شرح مختصر الخرقي - كتاب الرهن (03)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مقروء إلى آخره الفصل؟

الرهن؟ نعم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف-رحمه الله تعالى- في باب الرهن وغلة الدار يعني المرهونة وخدمة العبد وحمل الشاة وغيرِها" أو غيرُها؟

طالب: ...........

غلة الدار وخدمة العبد وحمل الشاة...

طالب: الذي يظهر وغيرُها لأنه يعود على ما ذكر كله.

يعني حمل وغيرِها.

طالب: لا، الذي يظهر غير المذكورات يا شيخ.

أو غلة الدار وغيرُها.

طالب: نعم غير المذكور.

لا، هذه أمثلة على نماء الرهن الدار المرهونة مؤجرة والعبد المرهون يعمل بأجرة وحمل الشاة المرهونة حملت وغيرُها أمثلة هذه "وثمر الشجرة المرهونة من الرهن" النماء سواء كان متصلاً أو منفصلاً يتبع الأصل في كونه رهنًا، إذا ولدت الشاة وهي لا تزال مرهونة هل للراهن أن يقول أعطني الولد إنما رهنتك الشاة أو ولدها تبع لها؟

القواعد لابن رجب هنا لونه أزرق فوق

يقول- رحمه الله- المرهون نماؤه المنفصل كله رهن معه سواء كان متولدًا من عينه كالثمرة والولد أو من كسبه كالأجرة أو بدلاً عنه كالأرش وهو داخل معه في عقد الرهن، يعني من باب أولى إذا كان النماء متصلاً يقول- رحمه الله- "وغلة الدار وخدمة العبد وحمل الشاة وغيرُها" يعني من النماء سواء كان منفصلاً ومن باب أولى إذا كان متصلاً، يعني لو رهنه شاة قيمتها ألف ثم سمنت هذه الشاة وصارت تساوى ألفا وخمس ما يقول هات الشاة وآتيك بشاة قيمتها ألف لأنها سمنت، إذا كان ولدها تبعًا لها في الرهن فمن باب أولى نماؤها المتصل "وثمر الشجرة المرهونة من الرهن ومؤونة الرهن على الراهن" مؤونة الرهن على الراهن يعني على صاحب العين إلا إذا كانت مركوبًا أو محلوبًا فإنه ينفق عليه وينتفع منه بقدر نفقته على ما تقدم، أما إذا كان غير ذلك فإنه لا ينتفع به ولا يلزمه شيء مما يحفظه ويبقي عينه ولا يحرزه كله على الراهن صاحب العين "ومؤونة الرهن على الراهن وإن كان عبدًا فمات فعليه كفنه" كفن العبد على سيده، مات العبد وهو مرهون فالكفن على السيد قال "وإن كان مما يخزن فعليه كراء مخزنه" وهذا من مؤونته يعني هذه فرع مما تقدم "مؤونة الرهن على الراهن" وعليه كراء المخزن، رهنه مائة كيس أرز مثلاً، مائة كيس ما يصلح بقاؤها في الشارع، المرتهن يقول والله ما عندي استعداد يضيق علي، يستأجر لهن الراهن مخزنا "وإن كان مما يخزن فعليه كراء مخزنه والرهن إذا تلف" لأنه عرضة لأن يتلف كسائر الأموال، إذا تلف لا يخلو إما أن يكون بتعدٍّ أو تفريط من المرتهن أو لا، فإن كان المرتهن متعديًا أو مفرطًا في حفظه   فعليه ضمانه كسائر الأمانات والودائع، وإذا لم يفرط ولم يتعدَّ فهو من ضمان الراهن قال "والرهن إذا تلف بغير جناية من المرتهن رجع المرتهن بحقه عند محله" كلاهما مصاب المرتهن ذهبت التوثقة ما يطالب برهن ثاني، تلف الرهن ما يقول المرتهن والله تلفت العين التي جعلتها عندي ضمانًا لحقي فأعطني غيره، ولا الراهن يقول أنت وضعت عندك هذه العين على أساس أنك تستوفي منها دينك وتلفت يقول "والرهن إذا تلف بغير جناية من المرتهن رجع المرتهن بحقه" يعني لا ببدل الرهن بحقه بدَينه عند محله، ما يقول راح الضمان الآن أسدد دَيني، إذا حل الأجل يستحق الدَّين "رجع المرتهن بحقه عند محله وكانت المصيبة فيه من راهنه" يعني من نصيب راهنه، هذه العين تلفت بغير تعدٍ ولا تفريط مصيبة، لكن عليه أن يصبر ويتحمل وأجره على الله، والثاني أيضًا المرتهن عرضة لأن يضيع حقه لأنه ما اتخذ هذا الرهن إلا ليوثق دينه وما احتيج إلى التوثقة إلا من خشية أن يضيع الحق إلا "وكانت المصيبة فيه من راهنه" يعني من نصيب الراهن مالك العين، مالك الدابة، مالك العبد، مالك الطعام، "وإن تعدى المرتهن أو لم يحرزه" يعني فرّط في حفظه فإنه يضمن كسائر الودائع والأمانات، يضمن لأن فيه تعديا وتفريطا منه "وإن اختلفا في القيمة" يعني قيمة الرهن، العين المرهونة تلفت بتعد من المرتهن أو تفريط، ما أحرزها المرتهن فتلفت ثم اختلفا في قيمتها، يقول الراهن قيمة هذه الدابة أو هذا الطعام قيمته ألفا قال المرتهن لا، خمسمائة فمن الذي يُقبل قوله؟ ولا بيّنة لواحد منهما، لكن إذا كان السلعة معروفة ويعرفها فلان وفلان ويستطيعون تقويمها بسعرها المحدد.

طالب: ...........

المقصود أنها يعرفها فلان وفلان من الناس بعينها هنا وُجدت بينة فيُعمل بها، لكن إذا خلت المسألة عن البينة سواء كانت في هذه المسألة أو التي تليها في الصورة الأولى قول المرتهن مع يمينه هل يحتاج أن يقال مع يمينه؟ أو أن القاعدة كل من قُبِل قوله بلا بيِّنة فلا بد من يمينه؟ نعم هذه القاعدة.

طالب: ...........

المرتهن.

طالب: ...........

هل في هذا تضاد؟"مؤونة الرهن على الراهن وإن كان مما يخزن فعليه كراء مخزنه" أو لم يحرزه ضمن إن كان مما يخزن، يفترض أنه قطعة ذهب تعدل عشر جنيهات مثلاً من الذهب رهنه إياه نقول استأجر مخزنا أن تكون بيد المرتهن؟

طالب: ...........

استأجر الراهن؟

طالب: ...........

ما عليه منه.

طالب: ...........

إلا إذا استأجر المخزن وأعطى المفتاح المرتهن ثم نسي المرتهن المفتاح على الباب فسُرق يصير فرّط ولو كان المستأجر الراهن، هناك صور متصورة في مثل هذا "وإن اختلفا في القيمة يعني بعد تلف الرهن فالقول قول المرتهن مع يمينه" لأنه غارم، وإن اختلفا في قدر الحق قال أنا والله رهنتك هذه الدابة بمبلغ ألف ريال قال المرتهن لا، أنا رهنته بمبلغ ألفين استدنت مني ألفين وليس ألفا ولا بينة يقبل قول من؟ الراهن لأنه غارم والغارم منكر "فالقول قول الراهن وإن اختلفا في قدر الحق" الذي هو أصل الدِّين، العين موجودة لكن اختلفا في أصل الدين في قدر الحق "فالقول قول الراهن مع يمينه إذا لم يكن لواحد منهما بما قال بينة" وإلا إذا وجدت البينة فهي أقوى من اليمين وترجح عليه والمرتهن أحق بثمن الرهن من جميع الغرماء حتى يستوفي حقه حيا كان الراهن أو ميتًا" لماذا؟ لأن حق المرتهن تعلق بعين المال الذي هو العين المرهونة؛ ولذا في ترتيب الحقوق المتعلقة بتركة الميت الحقوق خمسة قالوا أولها مؤونة التجهيز، لا يوجد أحد فذهبوا يشترون له كفنا من ماله وأتوا له بمغسِّل أو أحد يحفر القبر يقول لا، أنا أطلبه بذمته لي دين، مؤونة التجهيز مقدمة على كل حق بما في ذلك حقوق الله- جل وعلا- من كفارات وغيرها مؤونة التجهيز هذا الحق الأول ومقدم على غيرها، الثاني الحقوق المتعلقة بعَين التركة مثل ما هنا الحقوق التي فيها رهن مقدمة على غيرها ثم الحقوق المرسلة التي ليس فيها رهن، ثم الوصايا، ثم المواريث، والحقوق المرسلة تشمل حقوق الخالق وحقوق المخلوق لكن في آيات النساء تقديم الوصايا على الدينمِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖ } النساء: ١٢مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖ} النساء: ١٢ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ } النساء: ١١ كلها الوصايا مقدمة على الديون، لماذا أهل العلم يقدمون الديون على الوصايا؟

طالب: ...........

الذين يطالبون بها، والوصايا مظنة أن تجحد من الورثة ولا أحد يطالب بها صاحبها مات يجحدون الوصية ولا يبرزونها ويذهب حق الميت فتقديمها من هذه الحيثية "والمرتهن أحق بثمن الرهن من جميع الغرماء حتى يستوفي حقه حيًا كان الراهن أو ميتًا" هناك صور من الرهن يتداولها الناس اليوم بغير اسم الرهن، وتوجد أيضًا رهون متداولة بين الناس ويتحايلون عليها ويستعملونها بكثرة، فمثلاً رهون الصندوق العقاري، العقاري ما يعطي قرضا إلا وقد رهن الأرض ثم بعد ذلك إذا تم البناء وسكن المقترض عشر سنوات أوخمسة عشر سنة باع البيت وقال للمشتري تقبل البنك البيت مرهون يجوز بيعه أو ما يجوز؟

طالب: ...........

المرهون لا يباع لكن حصل هذا وبكثرة ومشى الناس عليه وترتب عليه أيضًا مسائل أخرى بأن مات من في ذمته من باسمه القرض وصدر العفو عنه فهل يكون من نصيب ورثته أو من نصيب المشتري؟

طالب: ...........

لا، هذا إذا أبطلنا العقد، لكن بعض القضاة يقول الصندوق يعرف هذه التصرفات ويتسامح في شيء منها وأيضًا ترتب عليه آثار يعني بعد عشر سنين ما الذي يصير على هذا العقد الذي في الأصل ليس بصحيح لأنه بيع مرهون وما بقي إلا تحريره، المشتري مستمر في التسديد وما بقي إلا الشيء اليسير نقول العقد باطل؟ ثم إذا حصل العفو من ولي الأمر عن المقترض الميت يكون من نصيب الورثة أو من نصيب المشتري وعلى هذا القرض الوصف المؤثر فيه.. العفو الوصف المؤثر فيه الموت؟ أو العين القائمة التي هي الدار؟ بعضهم يصلح بينهم يقول اقتسموه نصف من نصيب الميت لورثته ونصف من نصيب المشتري، وعلى كل حال دائمًا نقول أن المسألة إذا كانت مقدماتها غير شرعية لا بد أن تكون نتائجها غير شرعية لأن هذا تلفيق، وكل ما يؤدي إلى إشكال ونزاع فالشرع يمنعه، وإن تتابع الناس على العمل به، الناس يزاولون الرهن لكن بغير اسمه، اشترى سيارة من الوكالة أقساط لمدة أربع سنوات مثلاً، اشتراها شراء بمعنى أنه إذا انتهى القسط رقم ثمان وأربعين صارت السيارة ملكا للمشتري لكن بدلاً من أن يقولوا شراء يقولون تأجير لمدة ثمان وأربعين شهرا، مقتضى التأجير أن تعود العين لصاحب الوكالة، صاحب السيارة ترجع إليه مادام تأجيرا، لكن ما يرون هذا يرون أنه يملكها بعد نهاية الأقساط، لكن لماذا يقولون تأجير؟ لتبقى السيارة باسم صاحب الوكالة رهنا، فهل مثل هذا سائغ أو غير سائغ؟ على أنه رهن وإلا معروف أن التأجير الانتفاع بالمنفعة والعين تعود إلى صاحبها المؤجر وهم لا يقصدون هذا، حقيقة الأمر أنه بيع أقساط لمدة ثمان وأربعين شهرا، أربع سنوات وإذا تمت الأربع السنوات خلاص انتهت أقساطها وانتهت قيمتها بالكامل ثم تحول السيارة باسم المشتري ويعلنون أنه شراء فيما بعد، ما عندهم مشكلة أنه يصير شراء، لكن لو قيل شراء من أول الأمر أنظمة المرور تمنع أن تبقى الاستمارة باسم البائع مادام اشترى تُحوَّل الاستمارة باسمه، فهو رهن لكنه باسم الإجارة، فهل مثل هذا التصرف سائغ أو غير سائغ؟ وهل العبرة بالألفاظ أو بالمعاني؟

طالب: ..............

مصطلحات شرعية تترتب عليها آثارها، هل في مثل هذه الصورة يقال لا مشاحة في الاصطلاح؟

طالب: ..............

لكن العبرة بالمعاني، لكن لو ذهب بك إلى المحكمة وهو يقول إجارة هذا إشكال كبير، والعبرة بالمعاني وبالمناسبة ليس هو بقول الجمهور، العبرة بالألفاظ الناس يؤاخذون بكلامهم هذا الأصل.

طالب: ..............

هذه مسألة ثانية وهي التي بها يمنع التأجير المنتهي بالتمليك، التأجير المنتهي بالتمليك سبب منعه أن الضمان عائر المستأجر يقول من ضمان المالك، والمالك يقول أنا بائع من ضمانه؛ لأنه اشتمل على عقدين: تأجير وبيع، فهذا يقول من ضمان المشتري وذاك يقول لا، أنا مشترٍ منفعة، أنا مستأجر، ولهذا السبب منع مثل هذا العقد، في صورتنا التي في حقيقتها بيع ورهن يحصل هذا الإشكال أيضًا، لكن هذا المستأجر وإن اعترف أنه مستأجر واتفق مع البائع على أنه مستأجر إذا انتهت الأقساط توجد أجرة عند نهاية العقد فتصير ملكا للمستأجر، فهي وإن سموها أجرة إلا أنها في الحقيقة بيع، أيضًا مما يرد على مثل هذه العقود أنهم في شروطهم أنه إذا تأخر بالتسديد ترجع السلعة إلى صاحبها وينتهي العقد ويكون ما دفعه في مقابل الاستعمال.

طالب: ..............

ليس بثابت وفيه ما ينافي مقتضى العقد.

طالب: ..............

لأن السيادة بيده ذاك محتاج وهذا غير محتاج.

طالب: ..............

العبرة بالمعاني وهي في الحقيقة بيع وإبقاء الاستمارة باسم المالك الأصلي من باب الرهن فقط.

طالب: أحسن الله إليك أليس من شروط الرهن أن يكون مقبوضا هو الآن في يد الراهن..

هم يقولون قبض كل شيء بحسبه.

طالب: وبعدين يا شيخ الآن ينتفع بها الراهن ويمكن أن يتلف في يد الراهن يضيع حق المرتهن.

لا، هم عندهم مادامت الاستمارة باسمه ما يقدرون يسوون به شيء.

طالب: لكن إذا تلفت العين الحق متعلق بالعين أحسن الله إليك تنفع الاستمارة يتعلق حقه بالعين أحسن الله إليك..

أهم شيء فقط ألا تباع لو تلفت العين..

طالب: لو تلفت العين أحسن الله إليك بحادث.

على كل حال أنا لا أصحح مثل هذه الأمور، لكن يبقى أنها الآن متداولة ولهم من يفتيهم يعني موجودة بالأسواق وبكثرة، ويرون أن هذا رهنا ويفتيهم من يفتيهم ممن ينتسب إلى العلم.

طالب: ..............

تصحيحه خلاص تسمى بيعا وتحول الاستمارة باسم المشتري وانتهى الإشكال، لكن المشكلة أن صاحب الوكالة صاحب السيارة غير مطمئن وغير مرتاح أن السيارة تؤخذ من محله، يمكن أن ينتقل من بلد إلى بلد وينتهي.

طالب: ..............

لا، مجرد وعد ما له أثر.

طالب: أحسن الله إليك يبدو أن بعض هذه الألفاظ مجرد مسميات لا معاني لها مثلاً يقولون وعد وهو ملزم عندهم.

لا، هو إذا كان فيه أدنى إلزام.

طالب: هو وعد ملزِم.

لا، هذا صار تمليكا ليس ملزِما.

طالب: ..............

على كل حال لا، فرق بين الصورتين، فرق بين أن يقول إذا انتهت الأقساط سوف أبيعها عليك وأنت أحق بها من غيرك هذا مجرد وعد لا يثبت به شيء.

طالب: ..............

لا، هذا الوعد غير ملزِم والتمليك ملزِم.

طالب: ..............

ما هو؟

طالب: ..............

ما يحصل خلاف يقول أنا ما بعت عليك، تراجعت ما تقدر تلزمه وما باع عليك، يعني لو باع عليك بإيجاب وقبول وأنت في مجلس العقد وقال خلاص أنا رجعت عن البيع ما تستطيع أن تلزمه بشيء، فضلاً عن كونه ليس فيه عقد ملزم.

المغني فيه باب القرض ولا وجود له في المتن أظن قبل الرهن من معه المغني؟ أظن فيه نسخة بهذا.

الرابع إن لقيته، هات الرابع...

طالب: ..............

الرابع؟

طالب: ..............

لا لا، مجلدات...

يقول الشارح- رحمه الله تعالى-: مما لا يوجد في المتن باب القرض والقرض نوع من السلف وهو جائز بالسنة والإجماع، أما السنة فروى أبو رافع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استسلف من رجل بَكرًا فقدمت على النبي -صلى الله عليه وسلم- إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال يا رسول الله لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا فقال «أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاءًا» رواه مسلم وعن ابن مسعود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين إلا كان كصدقة مرة" وعن أنس قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبًا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر» يعني صار أفضل من الصدقة، والحديث الذي قبله الصدقة أفضل من القرض مرة بالضعف «فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال لأن السائل يسأل عنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة» رواهما ابن ماجه، وأجمع المسلمون على جواز القرض، لكن المعنى يقتضي ترجيح الصدقة على القرض لأنها لا بنية الرجوع وأما القرض وإن كان فيه قضاء حاجة وفيه تنفيس على المسلم لكن يبقى أنه فيه إعادة للمال المقترض،           قال -رحمه الله- فصل، والقرض مندوب إليه في حق المقرض مباح للمقترض، لما روينا من الأحاديث، ولما روى أبو هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه» وعن أبي الدرداء أنه قال لئن أقرض دينارين ثم يردان ثم أقرضهما أحب إلي من أن أتصدق بهما، ولأن فيه تفريجًا عن أخيه المسلم وقضاء لحاجته وعونًا له فكان مندوبًا إليه كالصدقة عليه وليس بواجب، قال أحمد لا إثم على من سئل القرض فلم يقرض وذلك لأنه من المعروف فأشبه صدقة التطوع وليس بمكروه في حق المقرض، قال أحمد: ليس القرض من المسألة يعني بمكروه لعله من حق المقترض.

طالب: ..............

أو المقرض؟ هو الظاهر المقترض لأن المقرِض والمقرَض تحتاج إلى ضبط لكن المقترض خلاص مثل الرهن والمرتهن لاسيما أنه قال مندوب إليه في حق المقرِض مباح للمقترض في أول الأمر، وذلك لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يستقرض بدليل حديث أبي رافع، لكن إذا اقترض لحاجة هذا ليس فيه إشكال لكن إذا اقترض تكثرا واقترض ليتاجر، يأخذ أموال الناس تكثرًا ليتاجر بها، من ذلك أن يستدين ويشغل ذمته من أجل أن يتاجر هذا محل ما ورد فيه النص من الذم بدليل حديث أبي رافع ولو كان مكروها كان أبعد الناس منه، ولأنه إنما يأخذه في بعوضه فأشبه الشراء بدين في ذمته، قال ابن أبي موسى لا أحب أن يتحمل بأمانته ما ليس عنده يعني ما لا يقدر على وفائه، ومن أراد أن يستقرض فليُعلِم من يسأله القرض بحاله ولا يغره بنفسه، يعني إذا كان موظفا يخبره براتبه لينظر في أمره لا يظن أنه سوف يرد القرض متى ما طُلب وظرفه لا يمكنه من ذلك فقد يعجز عن تسديده، ولا يغره بنفسه إلا أن يكون الشيء اليسير الذي لا يتعذر رد مثله، قال أحمد: إذا اقترض لغيره ولم يعلمه بحاله لم يعجبني، وقال: ما أحب أن يقترض بجاهه لإخوانه، قال القاضي: يعني إذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء لكونه تغريرًا بمال المقرض وإضرارًا به، أما إذا كان معروفًا بالوفاء فلا يكره لكونه إعانة له وتفريجًا لكربته، فصل ولا يصح إلا من جائز التصرف؛ لأنه عقد على المال فلم يصح إلا من جائز التصرف كالبيع، وحكمه في الإيجاب والقبول حكم البيع على ما مضى، ويصح بلفظ السلف والقرض لورود الشرع بهما وبكل لفظ يؤدي معناهما مثل أن يقول ملكتك هذا على أن ترد علي بدله أو توجد قرينة دالة على إرادة القرض، فإن قال ملكتك ولم يذكر البدل ولا وجد ما يدل عليه فهو هبة، فإن اختلف فالقول قول الموهوب له؛ لأن الظاهر معه لأن التمليك من غير عوض هبة، فصل ولا يثبت فيه خيار لأن المقرض دخل على بصيرة أن الحظ لغيره فأشبه الهبة والمقترض متى شاء رده فيستغني بذلك عن ثبوت الخيار له، ويثبت الملك في القرض بالقبض وهو عقد لازم في حق المقرض جائز في حق المقترض يعني ليس للمقرض أن يرجع والمقترض له أن يرجع ويعيد المال.

طالب: ..............

لا، للبيع لأن فيه عوضا الهبة ليس فيها عوض.

طالب: ..............

لا، فقط نوع من أنواع العقود التي ليس فيها خيار ثم هو عقد إرفاق وليس عقد معاوضة ولذلك ما يجري فيه ربا النسيئة.

طالب: لكن أحسن الله إليك أليس له الرجوع مطلقًا..

المقرِض؟

طالب: ..............

لا، هذا رجوع بحق وأما رجوع بغير حق كالعود في الهبة فلو أراد المقرض الرجوع في عين ماله لم يملك ذلك، وقال الشافعي له ذلك؛ لأن كل ما يملك المطالبة بمثله.

طالب: ..............

طيب بمثله ملك أخذه كذلك إذا كان موجودًا كالمغصوب والعارية، ولنا أنه أزال ملكه بعوض من غير خيار فلم يكن له الرجوع فيه كالمبيع، ويفارقه المغصوب والعارية فإنه لم يزل ملكه عنهما. فصل: وللمقرض المطالبة ببدله في الحال؛ لأنه سبب يوجب رد المثل في المثليات فأوجبه حالاً كالإتلاف يعني هل القرض يقبل التأجيل أو لا يقبل التأجيل؟ الذي مشى عليه المؤلف وهو قول الأكثر أن القرض لا يقتضي التأجيل.

طالب: ..............

نعم، ولو قبل التأجيل، اشترط على أن يعطيه ألفا بألف لمدة سنة صار نسيئة هذا قول الأكثر ولذا القروض سواء كانت عقارية أو صناعية أو زراعية أو غيرها متى ما أراد الصندوق المقرض المال له أن يطالب به ولو لم يحل أجله؛ لأن القرض لا يقبل التأجيل وهذا المذهب وعليه الأكثر، والإمام مالك- رحمه الله- يرى أنه يقبل التأجيل وعليه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمسلمون على شروطهم، ولو قيل بأنه لا يقبل التأجيل مطلقًا لتضرر المقترض، نفترض أنه اقترض مائة ألف مثلاً واشترى عدة من أجل أن يشتغل بها ثم طالبه المقرض ماذا يفعل؟ إذا قال من يسوم ما تساوي نصف قيمتها أو أقرضه أرضا ليشتري بها سكن ثم طالبه بها لا شك أن في هذا ضرر على المقترض، وهذه مسألة مهمة جدًا وهي عملية يعني لا يؤمَن في يوم من الأيام أن يكون هناك عجز مثلاً في صندوق من الصناديق فيطالب المقترضين قبل حلول الآجال.

المؤذن يؤذن.

قال- رحمه الله- فصل: وللمقرض المطالبة ببدله في الحال لأنه سبب يوجب رد المثل في المثليات فأوجبه حالاً كالإتلاف، ولو أقرضه تفاريق ثم طالبه بها جملة فله ذلك؛ لأن الجميع حال فأشبه ما لو باعه بيوعًا حالة ثم طالبه بثمنها جملة، وإن أجل القرض لم يتأجل وكان حالاً، وكل دين حل أجله لم يصر مؤجلاً بتأجيله وبهذا قال الحارث العُكْلي هذا يُنقل قوله؟! من هو الحارث..؟! يمكن له قصة في الموضوع احتيج إلى ذكره والا استقلالاً كذا ما أظنه ممن له أقوال مشهورة ومعتبرة كيف نعرف؟

طالب: ..............

نبحثه الآن إن كان هنا آلات تخرجه لنا، الحارث العكلي وبالنسبة العكلي هذا نريد أن نعرف من هو؟

والأوزاعي وابن المنذر والشافعي، وقال مالك والليث يتأجل الجميع بالتأجيل لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- «المؤمنون عند شروطهم» ولأن المتعاقدين يملكان التصرف في هذا العقد بالإقالة والإمضاء فملكا الزيادة فيه كخيار المجلس، وقال أبو حنيفة في القرض وبدل المتلف كقولنا وفي ثمن المبيع والأجرة والصداق وعوض الخلع كقولهما؛ لأن الأجل يقتضي جزءًا من العوض، والقرض لا يحتمل الزيادة والنقص في عوضه وبدل المتلف  الواجب فيه المثل من غير زيادة ولا نقص فلذلك فلم يتأجل وبقية الأعواض يجوز الزيادة فيها وجاز تأجيلها، ولنا أن الحق يثبت حالاً والتأجيل تبرع منه ووعد فلا يلزم الوفاء به كما لو أعاره شيئا فهذا لا يقع عليه اسم الشرط ولو سمي فالخبر مخصوص بالعارية فليحق أو يلحق..

طالب: ..............

نعم، فيلحق به ما اختلف فيه؛ لأنه مثله، على كل حال المقترض إذا أقدم على القرض وقد اتفق مع المقرض على مدة لا شك أنه يترتب عليه ضرر كبير وبالغ إذا طولب به قبل حلوله ومثل ما قلنا إذا تورط واشترى بضائع ثم قيل له خلاص الدَّيْن حالّ هات القرض لا يجوز ولا يتأجل يتضرر ضررا بالغا.

طالب: ..............

إيه لكن أحيانًا لا شك أنه توسعة على المقترض، لكن قد يضطر المقرِض احتاج وليس غيره أولى بالانتفاع من ماله منه.

طالب: ..............

وش فيه؟

طالب: ..............

نعم لكن الكلام في أقواله تنقل أولا.. كونه راوي لكن يبقى أنه..

طالب: ..............

إيه أحيانًا يكون من أوثق الرواة لكن لا تدور أقواله في كتب الفقه، وأحيانًا يكون في الرواية فيه ضعف ومع ذلك يدور اسمه كثيرًا، الآن ابن أبي ليلى الذي يدور اسمه يمكن في كل صفحة من كتب الفقه من كتب الخلاف سيء الحفظ، محمد بن عبد الرحمن وأبو عبد الرحمن ثقة من رواة الصحيح وما يذكر في كتب الفقه.

طالب: ..............

فقيه.

فصل: وكل قرض شُرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف، يعني القرض الذي يجر النفع، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذه الزيادة على ذلك ربا، وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة؛ ولأنه عقد إرفاق وقربة فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه، ولا فرق في الزيادة في القدر أو في الصفة مثل أن يقرضه مُكسرًا ويعطيه صحاحًا. أو ماذا؟ ليعطيه صحاحًا أو.

طالب: ..............

أو نقدا؟

طالب: ..............

عندي بنقد.

ليعطيه خيرًا منه، وإن شرط أن يعطيه إياه في بلد آخر وكان لحمله مؤونة لم يجز؛ لأنه زيادة وإن لم يكن لحمله مؤونة جاز، حكاه ابن المنذر عن علي وابن عباس والحسن بن علي وهذه من المسائل التي فيها كلام كثير وفهمها يصعب وفيها إشارة في آخر الباب في آخر الفصل أو الذي قبله من المغني سيتكلم عليها.

طالب: ..............

يسددون عن الناس مخالفات وقسائم.

طالب: ..............

لا، يجلس عند الصراف وعنده حساب بهذا البنك وأنت ما عندك حساب والجهة ما تطلب إلا من هذا البنك مثل بنك الرياض أكثر المخالفات على بنك الرياض وأنت ما عندك إلا الراجحي ويقول لك أنا بسدد لك من بنك الرياض وتعطيني عشرة وعشرين هذا موجود في الأسواق.

طالب: ..............

لكن ليس لحمله مؤونة ولا شيء ما فيه مؤونة.

طالب: ..............

نعم هو ليس له مؤونة.

طالب: ..............

ما هو؟

طالب: ..............

طيب سدد عنك ماذا سدد، بأي صفة؟ دفع عنك دراهم وأخذ عليك زيادة كأنه أقرضك وأعطى الجهة وأخذ منك زيادة.

طالب: ..............

أنتم الجوازات عندكم، أنت مستفيد يا أبا عبد الله ؟

طالب: ..............

ما هو مجرد تحويل لكن بحساب وهو واقف عند الصراف يسدد وخلاص؟

طالب: ..............

على كل حال إذا كان فيها أتعاب وهناك أجرة لهذه الأتعاب أجرة مثل ما فيها إشكال، على كل حال الأمر سهل مادام أنت صاحب خبرة يا أبو عبد الله.

طالب: ..............

ما أقول أنك تأخذ أنت لا، أنت موظف ما أنت بآخذ إن شاء الله.

قال وإن شرط أن يعطيه إياه في بلد آخر وكان في حمله مؤونة لم يجز؛ لأنه زيادة وإن لم يكن لحمله مؤونة جاز وحكاه ابن المنذر، هذا من دون زيادة في القرض وحكاه ابن المنذر عن علي وابن عباس والحسن بن علي وابن الزبير وابن سيرين وعبد الرحمن بن أسود وأيوب السختياني والثوري وأحمد وإسحاق، وكرهه الحسن البصري وميمون بن أبي شبيب وعبدة بن أبي لبابة ومالك والأوزاعي والشافعي؛ لأنه قد يكون في ذلك زيادة، وقد نص أحمد على أن من شرط أن يكتب له بها سُفْتُجة أو سَفْتَجة.

طالب: ..............

هي ضُبطت بالوجهين الضم والفتح.

لم يجز ومعناه اشتراط القضاء في بلد آخر، وروي عنه جوازها لكونها مصلحة لهما جميعًا، وقال عطاء: كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأسًا، وروي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن مثل هذا فلم ير به بأسًا، وممن لم ير به بأسًا ابن سيرين والنخعي رواه كله سعيد وذكر القاضي أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد أخرى ليربح خطر الطريق والصحيح جوزاه لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها بل بمشروعيتها، ولأن هذا ليس بمنصوص على التحريم ولا في معنى المنصوص فوجب إبقاؤه على الإباحة، وإن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئًا أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عن بيع وسلم، ولأنه شرط عقدًا في عقد فلم يجز كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره، وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها أو على أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها أو على أن يهدي له هدية أو يعمل له عملاً كان أبلغ في التحريم، وإن فعل ذلك من غير شرط قبل الوفاء وإن فعل ذلك من غير شرط

طالب: ..............

قبل الوفاء لم يقبله ولم يجز قبوله إلا أن يكافئه أو يحسبه من دينه، إلا أن يكون شيئًا جرت العادة به بينهما قبل القرض، يعني قبل الوفاء أما مع الوفاء أو بعد الوفاء كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- «خيركم قضاء».

طالب: ما تفعله البنوك أحسن الله إليك مع ما يسمونه عملاء التميز يهدون لهم هدايا وغيرها..

جر نفع، انظر المسألة الأخيرة، يقول: فصل وإن أقرضه ما لحمله مؤونة ثم طالبه بمثله ببلد آخر لم يلزمه لأنه لا يلزمه حمله إلى ذلك البلد، فإن طالبه بالقيمة لزمه لأنه لا مؤونة لحملها فإن تبرع المستقرض بدفع المثل وأبى المقرض قبوله فله ذلك؛ لأن عليه ضرًرا في قبضه لأنه ربما احتاج إلى حمله إلى المكان الذي أقرضه فيه وله المطالبة بقيمة ذلك في البلد الذي أقرضه فيه لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه، وإن كان القرض أثمانًا أو ما لا مؤونة في حمله وطالبه بها وهما ببلد آخر لزمه دفعه إليه؛ لأن تسليمه إليه في هذا البلد وغيره واحد.

هنا مسألة في الزاد وشرحه وحاشيته متعلقة بهذا يقول قال أبو محمد في المقنع: وإذا أقرضه أثمانًا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، وإن أقرضه غيرها لم تلزمه، فإن طالبه بالقيمة لزمه أداؤها، قال في المغني: إذا أقرضه أثمانًا أو ما لا مؤونة لحمله وطالبه بها وهما ببلد آخر لزمه دفعه لأنه تسليمه إليه في هذا البلد وغيره واحد، وإذا أقرضه ما لحمله مؤونة وطالبه بمثل بلده آخر لم يلزمه لأنه لا يلزمه حمله إلى ذلك البلد، فإن طالبه بقيمة ذلك في البلد الذي أقرضه فيه لزمه لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه ولا مؤونة لحمله انتهى. قلت: أما إذا كان القرض لا مؤونة لحمله كأثمان فمنهم من قال يلزمه أداؤه في بلد الطلب وهو ظاهر أبي محمد ونص عليه عثمان بن قائد، ومنهم من قال: ننظر فإن كانت قيمة القرض في بلده مساوية لبلد الطلب أو أزيد منها فنعم يلزمه مثله؛ لأنه لا ضرر عليه في بذله، أما إذا كانت أنقص فلا يلزمه إلا تلك القيمة حكاه المرداوي عن شارح المحرر، يقول ومنهم من قال: ننظر فإن كانت قيمة القرض لأن المسألة دقيقة، وقال صاحب المتن: إن كانت في بلد القرض أنقص والشارح قال لا، الصواب أكثر والمحشّي قال لا، الصواب مع الماتن أنقص وهي تحتاج إلى دقة في النظر وتأمل من أجل أن يُفهم المراد والا ما هو صحيح أن واحد يقول أنقص يقول لا الصواب أكثر إلا أن في فهمها خفاء، صح أو لا؟ لأن كاتب الورقة قال: أما إن كانت أنقص فلا يلزمه إلا تلك القيمة حكاه المرداوي عن شارح الحاشية.

حاشية الروض بذا؟ الرابع ابحث عن كتاب القرض أنت اختصاصك هذا.. كتاب القرض آخر مسألة في الباب الخامس، هات الخامس..

يقول: وإذا تأملت تعليل الشيخ أبي محمد آنفًا إذ قال؛ لأن تسليمه إليه في هذا البلد وغيره واحد فهمت أن لو كان بينهما فرق لم يلزمه، أعني إن كانت قيمة القرض في بلده أنقص فإذا الضرر حاصل هذا الذي يظهر من كلامه- والله أعلم- لا كما قال عثمان يلزم بذله سواء كانت قيمته ببلد القرض أزيد أو أنقص أو مساوية لقيمته ببلد الطلب، يقول الحجاوي: وإن أقرضه أثمانًا فطالبه بها ببلد آخر لزمته وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص، قال البهوتي في الروض صوابه أكثر قال فيروز لأنه يصير المعنى إذا كانت القيمة ببلد القرض أنقص لم تجب فيها، والأمر بالعكس حكاه العنقري والذي يظهر والله أعلم والعلم عند الله وحده أن الحجاوي سبق قلمه أراد أن يكتب إن كان ببلد القرض فكتب إن لم يكن وذلك أني وجدته عند من تكلم به غير الحجاوي كما وصفت بل عند الحجاوي نفسه في غير هذا الكتاب وممن قاله عبد السلام ابن تيمية في المحرر وابن مفلح في الفروع وصاحب المبدع والمرداوي في الإنصاف وحكاه عنه جماعة كما تقدم ويجزئ من ذلك إن شاء الله تعالى قول الحجاوي نفسه في الإقناع وإن أقرضه أثمان غيره فطالبه المقرض ببلدها.. ترى اختلاف قول الحجاوي من الزاد إلى الإقناع سببه زيادة تأمل في المسألة كل ما تأملت فيها بان لك شيء ثاني، أنا أذكر يوم كنا نشرح الروض ما أدري من الإخوان الذين حضروا معنا أخذنا فيها دروسا ليس درسا، أنت حاضر شرح الروض؟ وليس من السهولة أن يقول صوابه لا، أكثر وهذا يقول صوابه.. إذا كانت واضحة ما قالوا الكلام هذا، قال وإن أقرضه أثمانًا فطالبه ببلد آخر لزمته، ويجب فيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص هذا كلام من؟ الزاد صوابه أكثر يقول الشارح، فإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر لزم مثل المثل لعدم الضرر إذًا، ولا يُجبر رب الدين على أخذ قرضه ببلد آخر والمحشي يقول لا ريب أنها سو من الشارح فإن الصواب أنقص كما ذكر الماتن وأنت ماذا رجحت؟

طالب: ..............

يعني على كلام الحجاوي.

طالب: ..............

إن لم تكن.

طالب: ..............

ما العلة؟

طالب: ..............

لا، دعنا أنت على تصورك أنت ما السبب في المنع أو الجواز؟ ترى فيها دقة أنا أذكر في وقتها قبل سبع سنوات الظاهر يوم نشرح الروض أو ثمان أذكر أن الشيخ ابن جبرين رجح كلام الماتن، والشيخ ابن عثيمين رجح كلام الشارح، كل هذا لدقة المسألة وخفائها، وأنا أشوف إذا تأملتها في وقت بان لي شيء وإذا أعدت النظر لأن لها آثارا، هو العلة في المنع أو الجواز فيها خفاء، فما يمكن ثلاثة الآن كل واحد يرد على الثاني والمسألة ظاهرة، المسألة ليست بظاهرة.

طالب: ..............

لا، الشيخ عبد الرحمن يقول لا ريب أن السهو من الشارح فالصواب أنقص كما ذكر الماتن.

طالب: ..............

لا يمنع أن يكون كلامه في هذا الوقت وتغير كلامه في وقت، مثل كلام الماتن في الإقناع له رأي وفي الزاد له رأي من زيادة التأمل.

طالب: ..............

هو لا بد من تصور المسألة على الواقع في صورة سبب المنع إذا كان أنقص، وسبب المنع إذا كان أكثر.

طالب: ..............

أنت بعيد العهد هذه السنة.

طالب: ..............

قبل شهرين، أنا قبل عشر سنين.

طالب: ..............

تراجع وتبسط يا شيخ محمد وأنت يا شيخ حسين وأنت كذلك وكل واحد يرد على الثاني بعد ذا أنقص وذا أكثر والله المستعان، والعلم ما ينمو إلا بهذه الطريقة يا إخوان، ولو مُرِّرت المسائل بدون نظر ما استفدنا.

طالب: ..............

لا، ما فيه السفر يوم الجمعة إن شاء الله.

طالب: ..............

والجميع.

شوف لو ما قرأنا كلام صاحب المغني ما مرت هذه المسألة.

خذ القواعد وضعهنَّ كلهن هنا.

"