شرح مختصر الخرقي - كتاب الحج (02)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- وحكم المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجل" يعني أنها تزيد على شروط الوجوب بالنسبة للرجل شرطا سادسا وهو وجود المحرم وهو زوجها أومن تحرم عليه على التأبيد، ويشترط أن يكون المحرم بالغًا؛ لأن ما دون البلوغ يعني مظنة أن يفرط بهذه المرأة فيكون وجوده حينئذ مثل عدمه لأنه؛ لا يستشعر المسؤولية، لا يستشعر أنه آثم إذا فرط وأنه يجب عليه صيانتها، أما غير المكلف فلكونه لا يكتب عليه شيء قد يفرط، ومنهم من يقول إذا كان يناهز الاحتلام قريب من الاحتلام وفيه نباهة وحرص أنه يكفي ولو لم يكن بالغا، من أهل العلم من يشترط أن يكون مبصرا؛ لأن المرأة قد تخدع ويغرر بها فتذهب مع من تريد أو من يريدها ومحرمها لا يشعر بها لأنه لا يبصر لكن هذا الشرط فيه ما فيه؛ لأن الإحساس لا يتوقف على البصر وكثير ممن فقد البصر يعوّض بحواس بعضها أدق من البصر، وكم من مبصر تفوته أشياء كثيرة مما يدور حوله مما لا يفوت على الأعمى فهذا الشرط ليس بشيء، نعم إن اقترن مع فقد البصر شيء من الغفلة هذا لا شك أنه يكون الاحتياط أكثر مما يحتاط في المبصر "فمن فرّط حتى توفي" وجب عليه الحج والمقرر أنه على الفور لكنه لم يحج، كل سنة يقول السنة القادمة- إن شاء الله- وفرّط مع توافر الشروط حتى توفي أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة، يعني قبل الوصية قبل الديون أو بعد؟ لأن الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة: مؤونة التجهيز، هذه مقدمة على كل شيء لا يُترك دون تغسيل ولا تكفين ولا دفن؛ لأنه وجبت عليه حجة الإسلام أو مدين لفلان لا، هذه مقدمة على كل شيء، الثاني: الديون المرتبطة بعين المال كالدين برهن، الثالث: الديون المطلقة ومنها حقوق الله- جل وعلا- كالكفارات فهل هذه الديون مقدمة على الحج أو مؤخرة عنه، يؤخذ منه قبل أن تخرج الديون أو بعد؟ ووجب عليه واستقر في ذمته لكنه فرّط.
طالب: ............
تقديمه على الديون لكن من شرطه الاستطاعة والمدين غير مستطيع في الأصل، يعني لو كان حيا هو استطاع لكنه فرط فاستقر الوجوب في ذمته والنبي -عليه الصلاة والسلام- شبّه الحج بالدَّين «أرأيت لو كان على أبيك دين أو على أمك دين أكنت قاضيته» قالت نعم قال «اقضوا الله فالله أحق بالقضاء» الله أحق بالقضاء لكن كما قال أهل العلم حقوق العباد مبنية على المشاحة يعني مع قوله -عليه الصلاة والسلام- «فحق الله أحق أو دين الله أحق بالوفاء» مع ذلك جمهور أهل العلم يقدمون حقوق الآدميين لأنها مبنية على المشاحة وحقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة فتقضى الديون ثم بعد ذلك يحج عنه من ماله قبل الوصية وقبل الميراث، مع أن الوصية في أكثر من موضع من القرآن قُدمت على الدَّين، وعامة أهل العلم على أن الدين مقدم على الوصية النفل، أما إذا كانت أما إذا كان هناك وصايا واجبة فهي كالديون طيب "فمن فرط حتى توفي"
طالب: ............
ينفعه يعني إذا فرط وحُج عنه ينفعه- إن شاء الله تعالى- لأنه من ماله ومن كسبه كما لو فرط في تأخير الصلاة عن وقتها ينفعه القضاء، ولو فرّط في تأخير النذر نذر الصوم حتى مات ينفعه قضاء وليه عنه لكنه مع ذلك آثم بالتفريط، لو فرّط حتى أخرج الصلاة عن وقتها هذه المسألة من الغرائب التي نُقل فيها الاتفاق على النقيضين، فنُقل الاتفاق على أنه لا يقضي كقول ابن حزم مثلا نقل الاتفاق على أنه لا يقضي إذا فرط وتعمد تأخيرها عن وقتها فتكون صلاته إياها بعد خروج الوقت كصلاته إياها قبل دخول الوقت، ونُقل الاتفاق وهو في الحقيقة قول عامة أهل العلم أنه يلزمه القضاء هنا يقول "فمن فرط حتى توفي أخرج عنه من جميع ماله حجة" هذا لا إشكال فيه؛ لأنه ركن الإسلام وواجب بالإجماع "وعمرة" على القول المقدم في المذهب أنها واجبة؛ ولذلك قال في أول الباب لزمه الحج والعمرة هذا على القول بوجوبها، أما من يقول باستحبابها لا يلزم ذلك، قال: "ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه" أخذ مالا ليحج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه "رد ما أخذ وكانت الحجة عن نفسه" لما جاء من حديث ابن عباس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سمع رجلاً يلبّي عن شبرمة فقال «من شبرمة؟» فقال أخ لي أو قريب لي مات قال «أحججت عن نفسك؟» قال: لا، قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» فلا تصح النيابة ممن لم يسقط فرض الحج عنه سواء كان قادرا على الحج أو عاجزا عنه، ومنهم من يقول أنه إذا كان عاجزا عن الحج لنفسه فالحج ليس بواجب عليه؛ لأنه غير مستطيع فله أن يحج عن غيره قيل بهذا لكن المتجه أنه لا يحج عن غيره سواء كان قادرا عن الحج عن نفسه أو عاجزا عنه، "رد ما أخذ" يلزمه أن يرد ما يأخذ لأنه في مقابل الحج عن الغير ولم يقع هذا الحج عن الغير وإنما وقع عن نفسه فعليه أن يرد المقابل، "رد ما أخذ وكانت الحجة عن نفسه" يعني رجل حج عن غيره لبّى بالحج عن غيره وفي كل موقف يستحضر هذا الغير وأنفق ما أخذ على هذه الحجة ورجع إلى أهله ثم قيل له فيما بعد أن هذه الحجة لا تصح للمنوب عنه هل تصح عن الشخص نفسه؟ مقتضى كلام المؤلف أنها تصح ولو فرغ منها تقع عن نفسه لا عن غيره قال "ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه ردّ ما أخذ وكانت الحجة عن نفسه ومن حج وهو غير بالغ فبلغ أو عبد فعتق فعليه الحج" وفي ذلك حديث ابن عباس «أيما صبي حج فإذا بلغ عليه حجة أخرى، وأيما عبد حج قبل أن يعتق فإذا أعتق أو عتق كان عليه حجة أخرى» وذكر جملة ثالثة «أيما رجل حج قبل أن يهاجر فعليه إذا هاجر حجة أخرى».
طالب: ............
يلبي لبيك عن شبرمة يبدو أنه بالمحرم بالميقات في البداية الحنيفة يقولون يقع على المنوي عنه الحنفية يرون أن حج النائب عن غيره يقع عمن نواه ولو لم يكن حج عن نفسه ولولا هذا الحديث لكان قول الحديث هو الأقعد في الباب لكن يبقى أن الذمة مشغولة بحجه عن نفسه حجة الإسلام فكيف يحج عن غيره مع الحديث وإن كان فيه كلام كثير لأهل العلم، لكن من أهل العلم من يثبته وهو معوّل من يقول بمثل هذا الكلام.
طالب: ............
هو قال حج عن نفسك لأنه حج يعني في المستقبل في هذه الحجة؛ لأنه ما باشر مازال يلبي بالحج عن شبرمة.
طالب: ............
ليس بصريح في أنه إذا فرغ من جميع أعمال الحج يعني كما لو قلنا لشخص فرغ من الحج مفردا انتهى ورجع إلى أهله قلنا له أهد وتكون هذه الحجة قرانا يمكن أولا يمكن؟ حج مفردا فلما رجع إلى أهله قيل له الرسول -عليه الصلاة والسلام-حج قارنا وأنت مفرد ويحصل لك حج وعمرة في سفرتك هذه بدلا من أن تكون حجة فقط، ولا فرق بين المفرد والقارن إلا الهدي، اذبح يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكنه، لكن لو كان قبل الفراغ من الحج كما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام-أصحابه أن يجعلوها عمرة يعني بعد أن لبوا بالحج ينفعه ذلك، من حج وهو غير بالغ فبلغ أو عبد فعتق فعليه الحج يعني مرة ثانية؛ لأن الأولى نفل وهل يختلف الحال فيما إذا بلغ قبل الوقوف أو عتق قبل الوقوف أو بعده؟ نعم يقولون يختلف إذا بلغ قبل الوقوف أجزأه، وإذا عتق قبل الوقوف أجزأه عن حجة الإسلام؛ لأنه أدرك الركن الأعظم من أركان الحج، طيب فاته ركن، الركن الذي هو النية قابلة للتغيير لاسيما في الحج، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أصحابه أن يحوّلوا النية من نسك إلى نسك بخلاف العبادات الأخرى إلا في صورة واحدة من صور الصلاة، ما انقلب منفردا فرضه نفلا في وقت متسع جاز، أحرم بفرض منفرد فأحس أن هناك جماعة يصلون أو سمع أناسا دخلوا إلى المسجد يريدون الصلاة جماعة فقلب نيته إلى نفل في الوقت المتسع قالوا يجوز ذلك؛ لأنه انتقل من الأدنى إلى الأعلى، طيّب من كان الصورة في الصبي ظاهرة وفي العبد أقل ظهور من صورة الصبي لأنه مكلّف كمن لا يجب عليه الحج فحج غير مستطيع فحج الحج صحيح وهذا أيضا غير مستطيع مملوكة منافعه لسيده فحج يعني الصورة ظاهرة في الصبي لأنه حج نفل وهذا حج وهو غير مستطيع لكنه كغير المستطيع من المكلفين إذا حج صح حجه نعم لولا النص حديث ابن عباس لكان القول بإجزائه متجه يعني القول في الصبي ظاهر في أنه يلزمه حجة أخرى، القول في العبد فيه النص وليس كظهور الصورة الأولى، طيب غير المهاجر فإذا هاجر فعليه حجة أخرى وكلها سيقت مساقا واحدا في حديث ابن عباس وأيما رجل حج قبل أن يهاجر فإذا هاجر فعليه حجة أخرى، هل يقول بهذا أحد من أهل العلم؟ يعني لا نعرف أحدا يقول بأن غير المهاجر، نعم الهجرة واجبة لاسيما إليه -عليه الصلاة والسلام-في المدينة، وجاءت النصوص في تشديد الأمر بالنسبة لمن يقيم غير مؤازر ومناصر للرسول -عليه الصلاة والسلام-حديث ابن عباس جاء فيه هذه الجملة، وجاء من طرق أخرى ليست فيه هذه الجملة فيحكم على هذه الجملة بأنها شاذّة وإذا حُج بالصغير" حج بالصغير هل يصح أن يقال حج الصغير أو يقال حُج بالصغير؟
طالب: ............
حُج به، يقول: إذا حُج بالصغير لكن ألا يصح أن يقال فلان حَج وقد حُج به.
طالب: قالت أله حج؟
نعم حَج حتى الكبير لو يُحج به قلنا حَج فلان، طيب ماذا عمن ضحي عنه هل يقال إنه مضحي أو غير مضحي؟ عرفنا أنه إذا حُج به فقد حج سواء كان صغيرا أو كبيرا لكن إذا ضُحي عنه هل يقال إنه مضحي أو غير مضحي؟ ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ أنه هل يلزمه الإمساك إذا دخلت العشر عن أخذ شيء من شعره أو بشره أو أظفاره شيء أو لا يلزمه؟
طالب: ............
حج مضحي أو ما ضحى؟
طالب: ............
طيب هذا نقول أجل الذي يحج به ما حج، ذاك ضُحي عنه نقول ما ضحى إذًا إذا حُج به نقول ما حج أو نخلي هذه لوقتها.
طالب: ............
لا، مسائل التنظير في وقتها مهم جدا يعني مهم؛ لأنه يقول إذا حج بالصغير.
طالب: ............
كيف؟
طالب: ............
وحتى الصغير الذي لم يميز حج به ولا يدري حج به، ما يختلف لا يدري أين هو ذاهب، يقول: "وإذا حج بالصغير جُنب ما يتجنبه" يأتي هذا في الأضحية إن شاء الله تعالى "وإذا حُج بالصغير جُنب ما يتجنبه الكبير" يعني على سبيل الوجوب والإلزام أو على سبيل الاستحباب؟
العلماء يرون أنه على سبي الوجوب والإلزام، طيب وهل يجنب ما يحرم على الكبير في غير الحج أو لا يجنب وتجنيبه على سبيل الإلزام والوجوب أو لا؟ يمكن ولد صغير يلبس حريرا أو ذهب؟ يمكن أو لا يمكن؟ يجوز أو لا يجوز؟
طالب: ............
لا يجوز «حرام على ذكور أمتي» وهو ذكر «حل لإناثها» فلا يجوز إلا عند محمد بن الحسن وقول عند الشافعية لأنه غير مكلف، لكن يجب أن يجنب ما يتجنبه الكبير يعني من محظورات الإحرام "وما عجز عنه من عمل الحج عُمل عنه" الذي يعجز عنه إذا كان غير مميز، يعجز عن النية ويعجز عن الأفعال الشاقة، وأما بالنسبة للطواف والسعي يطاف به، والوقوف يوقف به وهكذا، نعم يعني هل إذا قلنا إن الصغير يجب أن يجنب ما يجنبه الكبير بالنسبة للإسبال مثلاً جمهور أهل العلم على أنه لا يلبس حريرا ولا ذهبا لكن هل يسبل أو لا يسبل؟
طالب: ............
الحرير بعد غير مكلف.
طالب: ............
لا، هو إذا كلام الجمهور مطرد أنه في كل محرم يجنب إياه.
طالب: ............
ما به؟
طالب: ............
أبو بكر يخط إزاره ويتعاهده كونه يخط من غير قصد هذا شيء وقد يقال إن الصبي لا قصد له في خيلاء ولا غيرها القصد منتفي، الإمام مالك- رحمه الله تعالى- له كلام في اللباس الممنوع أنه إذا في البيت وحريم البيت أنه يتسامح فيه أكثر مما لو خرج لمقابلة الناس ونص على هذا في الموطأ، لكن مع ذلك المحرّم محرّم سواء كان في البيت أو في الشارع أو في المسجد فيُمنع الذكور من كل ما يمنع منه الذكور، قال جنب ما يتجنبه الكبير فلا يمكن من حلق رأسه ولا من الطيب ولا من قتل الصيد ولا من تنفير الصيد، نرى في الساحات يقف الأب ويترك الطفل يلحق الطير وينفّرها ويضحك ويصوره وهو مرتاح والله المستعان.
سم.
طالب: أحسن الله إليك إذا كان الصغير يحتاج إلى أن يلبس ما يتحفظ به لئلا يلوّث نفسه ويلوث أهله.
لا، هذه ضرورة ليس فيه شيء، يعني الصبي الصغير الذي لا يتحرز من النجاسات طفل عمره سنة أو سنتين مثلا هذا يحفّظ لأن هذه حاجة وضرورة.
طالب: ............
الطهارة الذي لا يستطيع هل يلزم بركعتين؟ الذي لا يستطيع ولا يقبل النيابة هذا لا يكلف به الكلام في من يستطيع أو فيما يقبل النيابة، يقول جُنب ما يتجنبه الكبير وما عجز عنه من عمل الحج عمل به، الوقوف يستطيعه، والطواف يحمل، والسعي يحمل، والمبيت يبيت مع الناس، لكن يبقى مسألة الرمي يرمى عنه.
طالب: ............
نعم لكن هو حج عن نفسه ومعه صبي يصلي عنه؟ لا يصلي أحد عن أحد، لكن تلك ثبتت تبعًا ويثبت عند أهل العلم تبعا ما لا يثبت استقلالا.
طالب: ............
هذا يفعله كثير من الناس، في حديث أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لقي ركبا بالروحاء فقال -عليه الصلاة والسلام- «من؟» قالوا المسلمون، قالوا من أنت قال «رسول الله» فرفعت امرأة صبيا فقالت ألهذا حج ؟ قال «نعم ولك أجر» بعض الناس إذا حج بالأطفال يقول حجة فلان لوالدي، وحجة فلان لأمي، وحجة فلانة لخالي، يعني معه خمسة أطفال أو ستة ويوزع حجاتهم يقول هؤلاء ليسوا مكلفين وأولئك بحاجة مساكين الميت منهم والعاجز، فهل يكون مثل هذا مع أن الأب يستطيع أن يصرف حجته لأبيه؟ ينوب عن أبيه في الحج أو في العمرة إذا كان حج عن نفسه فهل يستطيع أن يصرف حجة هذا الصبي لأبيه أو لأمه أو لقريبه؛ لأنها قالت ألهذا حج؟ فالحج له، السؤال معاد في الجواب فالحج له ليس لغيره، نعم الأب أو الولي له أجر التمكين من الحج والصبر على أفعال الحج التي يزاولها هذا الصبي.
طالب: لكن إذا كان صبيا مميزا وقال له والده انوها عن فلان.
إذا كان صبيا مميزا، هذا غير المميز واضح، غير المميز واضح، لكن المميز الذي قد يبادر بأن تكون حجتي لفلان أو لجدتي فلانة.
طالب: ............
هي لنفسه الأصل ألهذا حج؟ قال «نعم» قال "ومن طيف به محمولا كان الطواف له دون حامله" ومن طيف به محمولا كان الطواف له دون حامله؛ لأن الأصل في الطواف المحمول أو الحامل؟ المحمول وقد يكون الأصل في الطواف الحامل متى؟ شخص معه صبي ويريد أن يطوف لنفسه فلا يستطيع أن يتركه يحمله ويقول بدلا من أن أطوف به بدون نية أنوي عني وعنه هنا يكون الطواف لمن؟ في هذه الصورة.
طالب: للحامل.
للحامل لكن إذا حمل من عليه الطواف قالوا كان الطواف له دون حامله، طيب لو نوى كل منهما الحامل والمحمول؟ إذا نوى الطواف كل من الحامل والمحمول شيخ كبير أو عجوز حمله ولده أو بأجرة وقال هذا الشيخ الكبير يحسن النية ويعرف أنه يطوف وقصد هذه العبادة نيته صحيحة، والحامل أيضا سواء كان من ولد متبرع أو أجير قال بدلا من أن أحمل هذا الشخص وأنا في مكان عبادة لماذا لا أنوي الطواف لنفسي أيضا سواء كان طوافا واجبا أو نفلا، رأي الحنفية يقولون يجزئ عن الاثنين إذا صحت النية منهما ولعل هذا هو الأوجه.
طالب: ............
نعم قالوا إن الحامل هذا ما جاء لأجل الطواف، هذا أجير طاف بزيد من الناس أو عمرو لكن كون الشخص يتولى النيتين، شخص غير مميز ومحمول حمله أبوه وقد حج به هل ينوي نيتين في طواف واحد عنه وعن غيره؟ إذا كان المحمول ينوي تصح نيته والحامل تصح نيته هنا يتجه القول بأن الطواف للاثنين، وإذا كان المحمول لا تصح نيته، هل يمكن أن يكون العكس الحامل لا تصح نيته والمحمول تصح نيته يمكن أن يتصور مثل هذا؟ استأجر شخصا معتوها يحسن الطواف لكن لا يحسن النية.
طالب: ............
نعم، مثل هذا تصح عن من؟ عن المحمول بلا شك، من تصح له النية وفي العكس فيما إذا صحت النية من الحامل دون المحمول قالوا كان الطواف له دون حامله، وإذا صحت النية من الاثنين فالمتجه أن الطواف لهما.
طالب: ............
نفس الشيء لا فرق، قالوا؛ لأن الحامل هذا ما جاء ليطوف عن نفسه المقصود بهذا الطواف المحمول.
طالب: ............
صحيح ترون العربيات المحمول يكون اثنان أو ثلاثة في حجره وكلهم متلبسون بالنسك لمن؟ مقتضى كلامه أنه للمحمول مهما بلغ من العدد جنس المحمول، طيّب تحصل مخالفات كثيرة في حمل الصبيان في المطاف يعني من شرط الطواف أن يكون البيت عن يساره تجد كثيرا من الناس يحمل الطفل كالمعتاد فيكون البيت عن يمينه فحينئذ الطواف غير صحيح لا بد أن يكون البيت عن يساره، يقول إذا وقع الطفل في محظور من محظورات الإحرام يجب عليه أن يتجب ما يتجنبه الكبير فهل يجب عليه ما يلزم الكبير في حال ارتكاب هذا المحظور في ماله وهو غير مكلف أو في مال من أحرم عنه، الذي أدخله في النسك يتحمل التبعة أو يقال تجب عليه في ماله من باب ربط الأسباب بالمسببات كما لو أتلف شيئا أيهما أي من يضمن الذي أدخله في النسك وهو في الأصل لا يجب عليه، أو يضمن باعتبار أن هذا ليس من الأحكام التكليفية وإنما هو من باب الأحكام الوضعية يعني من باب ربط الأسباب بالمسببات، لو أتلف شيئا ضمنه، إذا أتلف شيئا لآدمي هذا مفروغ منه لكن إذا كان حق من حقوق الله هل يضمن أو لا يضمن؟ أو نقول أن هذا من ديون الله وديون الله أحق بالقضاء؟ العلماء يلزمونه بالتبعات لكن يختلفون هل تكون في ماله أو في مال من أدخله في النسك.
طالب: ............
الولي متبرع فيكون من مال هذا الصبي ما الذي ألزمه وهو مسكين ما جاء الحج ولا العمرة ولا..؟!
طالب: ............
يعني كونها في ماله وتكون من جنس ما يفعله مما يترتب عليه مقابل كأروش الجنايات وقِيَم المتلفات ويكون من باب ربط الأسباب من باب الأحكام الوضعية هذا لا شك أنه أقعد وهو الأصل.
سم.
طالب: ............
نعم، من طاف ليأخذ ألا يكون كمن حج ليأخذ يعني فرق بين من أخذ ليحج ومن حج ليأخذ هل نفرق بينهما في الطواف أو لا؟ الحج يترتب عليه نفقات ويتصور فيه الأمران أنه إما أن يحج ليأخذ أو يأخذ ليحج، لكن الطواف هل نقول أنه أخذ ليطوف ما الذي يمنعه من الطواف بدون مقابل؟
طالب: ............
أعرف، هذا الذي أقوله الآن، أقول الصورة ظاهرة في أصل الحج، شخص حج عن شخص آخر وهمّه الأجرة، أخذ خمسة آلاف وصرف ألفا في حجته ووفّر أربعة نقول هذا حجّ ليأخذ، ورجل مشتاق إلى الحج ومشتاق إلى الوقوف في المشاعر وفي نيته إسقاط الواجب عمن من أنابه ليس في قرارة نفسه ولا من مقاصده الدنيا لكنه أخذ ليستعين بما أخذ ليحج فرق بين الاثنين والأخذ لا بد منه في الصورتين؛ لأنه لا يمكن حج إلا بنفقة لكن الطواف يمكن بنفقة أو لا يمكن؟ ممكن بدون نفقة فلا يتصور فيه أن هذا أخذ ليطوف أو طاف ليأخذ هو محض أنه ما طاف إلا ليأخذ طاف عن هذا أو طاف بهذا.
طالب: ............
هو يستطيع، الأجير نيته محضة الأجرة لكن بدلا من أن يقول أدور على البيت بدون فائدة أنوي الطواف لنفسي كمن قيل له يعني أوصاه الأطباء بأن يمشي ليدرأ كثيرا من الأمراض التي لو ترك المشي لحقته فقال بدلا من أن أجوب الشوارع طولا وعرضا أطوف، يعني التشريك في مثل هذا مؤثر أو غير مؤثر؟ نعم الخدش في أصل العبادة موجود ليس كمن تمحضت نيته للعبادة لكن عدوله من المباح إلى المستحب يؤجر عليه، هذا الذي يحمل الناس في المسعى أو في المطاف يمكن يحصل من الأجرة في الأسواق التجارية أكثر ما الذي جعله يؤثر هذا والأمور بمقاصدها.
سم.
طالب: ............
لا لا، ليس فيه أجر المسعى.
طالب: ............
يعني باعتبار أن له قصدا، هذا له قصد وذاك ليس له.
طالب: ............
هذا إذا ناهز إن كان قريبا من الاحتلام يؤذن له للاختبار.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال-رحمه الله تعالى-:
باب ذكر المواقيت
وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل الطائف ونجد من قرن، وأهل المشرق من ذات عرق، وأهل مكة إذا أرادوا العمرة.
أهلُ.
ما يكون معطوف على ما قبلها يا شيخ يعني وميقات أهل مكة؟
كأنه استئناف اختلف.
وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل وإذا أرادوا الحج فمن مكة، ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه، ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه أحرم، وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد حجا أو عمرة، والاختيار ألا يحرم قبل ميقاته فإن فعل فهو محرم، ومن أراد الإحرام فجاوز الميقات غير محرم رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم من موضعه فعليه دم وإن رجع محرما إلى الميقات، ومن جاوز الميقات غير محرم فخشي إن رجع إلى الميقات فاته الحج أحرم من مكانه وعليه دم، والله أعلم.
نعم يقول المؤلف- رحمه الله تعالى- "باب ذكر المواقيت" المواقيت جمع ميقات ويراد بها المواقيت المكانية، هناك مواقيت زمانية للحج خاصة وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة أو عشر من ذي الحجة على خلاف بين أهل العلم سيأتي ذكره- إن شاء الله تعالى- لكن المقصود بالمواقيت هنا المكانية التي حددها الشارع؛ لأهل الجهات فحدد لكل جهة من الجهات مكانا يحرمون منه ليكون أرفق بهم، إذ لو لم تتعدد هذه المواقيت لأجحف ببعض الجهات، يعني لو كان كل الناس كلهم يحرمون من ميقات واحد لحصلت المشقة العظيمة ببعض الناس وأجحف ببعض الجهات التي ليس هذا الميقات على سمتها، لكن مراعاة للتسهيل والتيسير على المسلمين جعل في كل جهة ميقاتا وهذه المواقيت حددها النبي -عليه الصلاة والسلام- أعني المواقيت الأربعة، وأما الخامس وهو محل خلاف بين أهل العلم هل حدده النبي -عليه الصلاة والسلام- وقد جاء ما يدل على ذلك في السنن أو حدده عمر- رضي الله عنه- وقد جاء ما يدل عليه في الصحيح في صحيح البخاري قولان لأهل العلم، ولو قدر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- حدد ثم سئل عمر- رضي الله عنه- أن ما وقِّت جَور على طريقنا حينما قال له أهل العراق ذلك قال حدد لهم ذات عرق، ولا ينافي أن يكون المحدد الأصلي هو النبي -عليه الصلاة والسلام- فيكون من اجتهاده- رضي الله عنه- ومن موافقاته، وله موافقات كثيرة وصلت إلى عشرين عند بعضهم وفيها منظومة لبعض أهل العلم مطبوعة اسمها الكوكب الأغر في موافقات عمر قال رحمه الله "وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة" ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، وهو على أميال من المدينة وقريب منها جدا وهو أبعد المواقيت إلى مكة، وكما يقرر أهل العلم أن الغُرْم مع الغُنْم أهل المدينة فضلوا بسكن المدينة فلتكن المشقة عليهم أشد في الميقات وإلا ما الذي يمنع أن يقال تجاوزوا هذا الميقات بثلاثمائة كيلو ثم أحرموا كغيركم؛ لأن بينها وبين مكة أربعمائة كيلوا بينما المواقيت الأخرى ثمانون، تسعون، مائة وعشرة كيلو، يعني ما تزيد على هذا.
طالب: ............
أبعد شيء ذي الحليفة.
طالب: ............
ما هو؟
طالب: ............
كيف الذي قبله.
طالب: الجحفة يا شيخ يعني غير ذي الحليفة.
الجحفة مائة وعشرة كيلو بينما السيل ويلملم ثمانون قال- رحمه الله- "وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة" لأنه كلما يكون الأجر أعظم يكون التكليف أشد، وجاء في حديث ابن مسعود في مرضه -عليه الصلاة والسلام- قال له ابن مسعود إنك لتوعك وعكاً شديدًا قال «أجل إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم» قال ذلك أن لك أجرين؟ قال «أجل» وأمهات المؤمنين من يأتي منهن بفاحشة عليها ضعف ما على غيرها، ومن يقنت لهن من الأجر الضعف، أيضًا فالغرم مع الغنم، فإذا كان الإنسان يمكن أن يكون أكثر من غيره كانت التبعة عليه أكثر؛ ولذا فإن المخالفات من أهل العلم ومن طلاب العلم أشد من المخالفات من عوامّ الناس؛ لأن أعمالهم أيضا أجرها أعظم والسيئة في مكة والمدينة أعظم منها في غيرهما من البلدان، ذلكم؛ لأن الأجر أعظم وهكذا، وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة عشرة كيلو من المدينة، وخرج النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد أن صلى الظهر بالمدينة، صلى بذي الحليفة العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر من الغد ثم أحرم، مكث يوما كاملا الناس لا يطيقون المكث ولا ساعة يعني لو يأتي إلى المحرم ويجد زحاما ضاقت به الأرض بما رحبت، النبي -عليه الصلاة والسلام- ينتظر المتخلفين ولا يريد أن يشق على أمته -عليه الصلاة والسلام- وخرجت أسماء بنت عميس بعد أن بدأ بها المخاض والطلق في بيتها خرجت وولدت بذي الحليفة عزائم؛ لتحج مع النبي -عليه الصلاة والسلام- فرصة لا تعوض بينما نجد الناس اليوم إذا تؤكِّد من الحمل ظهرت نتائج التحليل قالوا لا تتحرك على ظهرها حتى الولادة وإلى عهد قريب يعني قبل أن تفتح الدنيا والمرأة في التاسع من الحمل وتجذ العيادين ما معنى العيادين النخل الطوال هذا ليس افتراضا بل شوهدت كذلك والمرأة تزاول أعمالها ومهنتها وتلد بمفردها وتفعل اللازم وتقوم إلى العمل مرة ثانية وأسماء بنت عميس حجت مع الناس.
طالب: ............
الآن صار مثل عش الطير هذا الحشيش.
طالب: ............
لا لا، إلى وقت قريب يعني إلى قبل خمس وثلاثين سنة أو قريب منها قبل أن تفتح الدنيا على الناس، يعني قد يستغرب الإنسان عشرة كيلو كيف ما رجعت هذه ولادة! وسبب ما نعيشه من التعب في الحمل والولادة سببه الترف كانوا يصبرون على اللأواء فصار من ضمن ظروف الحياة الولادة أمر سهل، يعني ما الذي يحدث؟ من يتصور أن الإنسان يذهب إلى الحج ويرجع يعني لو تقول الآن افرش فراشا وثيرا أو سريرا في صحن وانيت يقول لك أنا بعير؟! صحيح ما يتحملون، يقول شخص: إنهم في حملة حج على لوري من السيارات الكبار، يمر هذا اللوري القرى والمدن ويأخذ معه من أراد الحج ومروا على الدوادمي، فقال واحد منهم أنا أريد أن أحج، قال له والله خلاص لا يوجد مكان، قال: اسمحوا لي وأدبر نفسي، فوضع عصاه على الزاوية وركب على العصا إلى أن رجع، يتحملون؛ لأن ظروف الحياة متقاربة، يعني وهو في بيته ليس بأمثل من العصا ما الذي معه؟ لا فراش ولا أرض مستوية ولا شيء، والآن لو لم يكن ضغط الإسفنج رخوا ما استطاع أن يجلس، يعني لو كان من الضغط ما استطاع الإنسان أن يجلس والله هذا الذي نحكيه هو الواقع، كل هذا لأن الترف أثر في الناس تأثيرا بالغا حتى صار يصد كثيرا من الناس عن فعل الواجبات، تقول له لماذا لا يصلي مع الجماعة؟ لأنه والله الفرشة ما ليست مناسبة، الترف أثر في الناس فصاروا لا يطيقون مثل هذه الأمور، وعلى الإنسان أن يستعد لأن النعم لا تدوم، يعني تجد نفسك في يوم من الأيام جالسا على حصاة، الآن لو انقطع الكهرباء يوما واحدا تجدهم خلال الأربعة وعشرين ساعة ما ناموا لماذا؟ ينتظرون الكهرباء، وكانوا ينامون في الحر الشديد والبرد الشديد؛ لأن الأجسام على ما تُعوَّد، فعلى الإنسان أن يحسب لهذه الأمور حسابها والله المستعان، امرأة تلد في المحرم وما يقال ترجع عشرة كيلو قريّب المسألة راحة نفسية تتعب الأبدان صحيح لكن القلوب مرتاحة، ابن بطوطة خرجوا من طنجة ومشوا عشرة أيام في الطريق فمات القاضي فرجعوا يدفنونه في طنجة عشرون يوما مضت لا شيء، من يطيق أن يصرف من عمره عشرين يوما بمثل هذا؟ لا يمكن، والآن يفتي من يفتي أن تذهب امرأته بدون محرم لئلا يضيع وقته ساعة من أجل ماذا؟ يقص تذكرة ويذهب معها يوصلها ويرجع والمسألة ساعة أو ساعتين لا، الوقت أنفس من أن يذهب مع امرأته هذا الكلام هو الذي جر إلينا ما جر من المشاكل فكانت القلوب مرتاحة وإن تعبت الأبدان، والآن على العكس تماما ارتاحت الأبدان لكن القلوب مرتاعة والا غير مرتاحة شاقية، كان الطريق إلى مكة في جهات المشرق ستة أشهر ولو زاد شهرا أو شهرين فلا مشكلة، لكن الآن الطريق ساعة ولو زادت خمس دقائق ضاقت به الدنيا، وإذا أردت أن تختبر الناس وصبرهم فتأمل حالهم عند الإشارات، لو تأخر واحد قليلا إذا صارت خضراء أو أراد أن ينعطف يمينا وهناك من يقف أمامه تجد القلب مثل أزيز المرجل لا من البكاء من خشية البكاء لا، والله المستعان يعني كانت القلوب بالفعل مرتاحة حياة مطمئنة وإن تعبت الأبدان، تعب البدن لا شيء بالنسبة لتعب القلب، تخرج عشرة كيلو وتلد وتخرج مع الناس لا، إذا ظهرت نتيجة التحليل ولو في الشهر الأول ما يمكن تحج صعب، فضلا عمن يقول والله تسليم البحث بعد الحج مباشرة لازم أبحث، أو يقول هذه السنة ربيع نؤجل الحج لسنة قادمة، أعذار واهية ويعطل بها ركن من أركان الإسلام، من ذي الحليفة وهو مكان معروف يعرف بأبيار علي قريب جدا من المدينة بعيد جدا من مكة، ويذكر ويدور على ألسنة العامة أن الأبيار أو الآبار نسبت إلى علي لأنه قاتل الجن فيها وهذا الكلام ليس بصحيح هذا الكلام لم يثبت ولا أصل له "وأهل الشام ومصر والمغرب" يعني تلك الجهات والنواحي "من الجحفة" قرية قرب رابغ خربت منذ عهد بعيد، والنبي -عليه الصلاة والسلام- دعا أن تنقل الحمى حمى يثرب إلى الجحفة؛ لأن سكانها في ذلك الوقت يهود ولا مانع أن يدعى عليهم بالأوبئة وبالأمراض وبالحاجة والفاقة لا مانع من ذلك، من الجحفة ومنذ عهد طويل والناس يحرمون من رابغ قريبة منها وبينها وبين مكة ثلاث مراحل، بين ذي الحليفة ومكة عشر مراحل "وأهل اليمن من يلملم" يعني يحرمون من يلملم يقال لها السعدية على مرحلتين من مكة "وأهل الطائف ونجد من قرن" من قرن المنازل وهو ممتد ما بين السيل إلى وادي محرم وبينه وبين مكة مرحلتان "وأهل المشرق من ذات عرق" وذكرنا الخلاف فيمن وقّت ذات عرق لأهل المشرق، ففي السنن ما يدل على أن النبي -عليه الصلاة والسلام- هو الذي وقّت لهم، وفي البخاري ما يدل على أن عمر- رضي الله تعالى عنه- هو الذي وقّت لأهل المشرق ذات عرق وأنهم جاؤوا إلى عمر وقالوا إن قرنا فيه جور عن طريقنا فوقّت لهم ذات عرق، وفي توقيت هذه المواقيت وبعض تلك الجهات لم تفتح ولم يدخلها الإسلام في عهده -عليه الصلاة والسلام- دليل وعلامة من دلائل النبوة من علاماتها "وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل وإذا أرادوا الحج فمن مكة" لأنه في حديث المواقيت قال «هن لهن» يعني هذه المواقيت لأهل تلك الجهات «ولمن أتى عليهن من غير أهلهن حتى أهل مكة من مكة » وبعمومه يستدل من يرى أن أهل مكة يحرمون من مكة سواء كان في الحج أو في الحمرة، وهذا اختيار الإمام البخاري- رحمه الله- ويرجحه الصنعاني وبعض العلماء، لكن عامة أهل العلم على أن أهل مكة يحرمون من مكة في الحج خاصة؛ لأنهم سوف يخرجون إلى الحل فيجمعون في إحرامهم بين الحل والحرم وأما بالنسبة للعمرة- لعمرة المكي- فمن الحل لعمرة المكي ومن في حكمه، من أنشأ العمرة من مكة فمن الحل كما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم وحبس الناس -عليه الصلاة والسلام- حتى ذهب بها إلى التنعيم ورجع، المسألة تحتاج إلى وقت ولا يمكن أن يحبس الناس إلا لأن الأمر حتم ولازم، لا بد أن يخرج إلى الحل فيكون الحديث «حتى أهل مكة من مكة» خاص بالحج "وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل ليجمعوا في نسكهم بين الحل والحرم "وإذا أرادوا الحج فمن مكة" لأنهم سوف يجمعون بين الحل والحرم إذا خرجوا إلى عرفة؛ لأنها من الحل "ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه" دون الميقات أهل جدة مثلا دون الميقات يحرمون من جدة، من كان دون جدة بينها وبين الميقات ومكة، فمن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه ومن لم يكن طريقه على ميقات ومن لم يكن طريقه على ميقات ماذا يصنع يذهب إلى أحد المواقيت؟ لا يكلف أن يذهب إلى ميقات وإنما "إذا حاذى أقرب المواقيت إليه أحرم" حاذى أقرب المواقيت إليه لو انتظر حتى يحاذي أبعد المواقيت إليه وأقرب المواقيت إلى مكة يصح أو ما يصح؟ جاء من جهة وحاذى ذا الحليفة يلزمه أن يحرم منه لكن لو قال أريد أن أتقدم حتى أحاذي ميقاتا أقرب من هذا سيأتي حكم من تجاوز الميقات إلى ميقات آخر وهذا في حكمه.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"