شرح مختصر الخرقي - كتاب الفرائض (2)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، هنا تنبيه لئلا ننسى مثل البارحة وهو أن درس السبت والأحد في الأسبوع القادم بعد صلاة العشاء بعد صلاة العشاء بسبب الصوم العاشر والحادي عشر السبت والأحد والدرس مع الصيام ما يناسب المغرب.

سم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال-رحمه الله تعالى-:

باب أصول سهام الفرائض التي تعول وما فيه نصف وسدس، أو نصف وثلث، أو نصف وثلثان فأصلها من ستة وتعول إلى سبعة، أو إلى ثمانية، وإلى تسعة، وإلى عشرة ولا تعول إلى أكثر من ذلك، وما فيه ربع وسدس أو ربع وثلثان أو ربع وثلث فمن اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر، وإلى خمسة عشر، وإلى سبعة عشر ولا تعول إلى أكثر من ذلك، وما فيه ثمن وسدُس أو ثمن وسدسان أو ثمن وثلثان فمن أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين ولا تعول إلى أكثر من ذلك، ويردّ على كل أهل الفرائض على قدر ميراثهم إلى الزوج والزوجة، وإذا كانت أخت لأب وأم، وأخت لأب، وأخت لأم، فللأخت للأب والأم النصف، وللأخت من الأب السدس، وللأخت من الأم السدس، وما بقي رد عليهن على قدر سهامهن.

نواصل يا شيخ؟

فصار المال.

سم.

ما عندك فصار المال بينهن.

لا.

فصار المال بينهن على خمسة أسهم، للأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس من المال، وللأخت من الأب الخمس وللأخت من الأم الخمس.

طالب: .............

سأنبه عليه يقول من هنا إلى آخر سطر جعله في طبعة المغني من الشرح لا المتن، الطبعة عندك؟ موجود عندك؟

طالب: .............

لا، موجود في المتن الطبعة الأولى، موجود في المتن.

طالب: .............

نعم هذا في الأصل والزركشي؟

طالب: .............

في الأصل هذا هو الظاهر.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

ترون الخلافات في مسائل الفرائض قلة ووضوحها؛ ولذلك لا نحتاج إلى وقوف طويل، والفرائض أيضًا فن مستقل يمكن أن يدرس في كتب أخرى أو في كتب مخصصة لهذا الفن؛ ولذلك رأيتم ما صنعنا في الدرس الماضي وما نصنعه في الدرس الحاضر واللاحق-إن شاء الله تعالى-قال -رحمه الله-باب أصول سهام الفرائض التي تعول" الفرائض إما أن تكون عادلة بأن تكون الأنصبة بقدر السهام أو السهام بقدر الأنصبة، أو تكون عائلة بأن تكون السهام أكثر من الأنصبة، أو رد بالعكس ففي مسألة العول فيه ضرر على الورثة؟

طالب: .............

العول.

طالب: .............

نعم، نقص، وبالنسبة للرد زيادة، وبالنسبة للعدل لا زيادة ولا نقص.

قال رحمه الله: "وما فيه نصف وسدس" وما فيه نصف وسُدُس: نصف وسدس بنت أو زوجة وصاحبة سدس.

طالب: .............

نعم. زوج أو بنت وجدة، بنت وجدة نصف "وسدس أو نصف وثلث" زوج وأم "أو نصف وثلثان" أو نصف وثلثان.

طالب: .............

نعم، أختان وزوج.

"فأصله من ستة وتعول إلى سبعة" ستة يكون فيها زيادة سهم "فتعول إلى سبعة" أو سهمين فتعول إ"لى ثمانية أو إلى تسعة" بزيادة ثلاثة أسهم "أو إلى عشرة ولا تعول إلى أكثر من ذلك" والمثال على ذلك: المسألة التي تقدمت في آخر الباب السابق: زوج وأم وإخوة وأخوات لأم وأخت شقيقة وأخوات لأب، هي من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخ والأخوات لأم الثلث اثنين، وللشقيقة النصف ثلاثة، ولأب السدس واحد فتعول إلى عشرة، إذا أردت أن تعول إلى تسعة احذف الأخت لأب في آخر المسألة سدس فتعول إلى تسعة، وإذا أردت أن تعول إلى ثمانية احذف الإخوة للأم الذين لهم الثلث سهمان فتعول إلى ثمانية وإلى سبعة؟

طالب: .............

لا، الأخت لأب حذفناها لأنها سدس تكملة الثلثين؛ لأن الأخت الشقيقة لها نصف.

طالب: يبقى زوج وأم وإخوة لأم.

زوج وأم وإخوة لأم، لا، زوج وأم وإخوة لأم عادلة نعم، نقدر نحذف الأخت الشقيقة؟ أو نحذف الزوج؟

طالب: .............

إذا حذفنا الزوج ماذا يكون؟ حذفنا النصف ثلاثة، هل له أثر على المواريث للباقين؟ ليس له أثر، إذا حذفنا الزوج وعالت إلى سبعة، فهذا المثال يصلح لجميع ما ذكره، بقي الثلثان نصف وثلثان زوج وأختان شقيقتان من ستة تعول إلى سبعة، قال: "وما فيه ربع وسدس أو ربع وثلث أو ربع وثلثان فمن اثني عشر" لأن الستة مع الأربعة مخرجها من اثني عشر، والأربعة مع الثلاثة كذلك مباينة التأصيل يخرج من ضرب أحدهما في الآخر ثلاثة في أربعة اثنا عشر، وكذلك ربع وثلثان قال: "فمن اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر" مثاله الربع.

طالب: .............

زوجة طيب وسدس.

طالب: جدة أو أخ لأم

نعم، المثال السابق فيه كل ما تريدون، التي عالت إلى عشرة ربع وثلث ربع وسدس القصد هنا بيان الرد أو من نفس التأصيل نعم لأن الرد سيأتي ما شرع في الرد.

طالب: .............

المقصود التأصيل هنا، ربع وثلث.

طالب: زوجة وأم.

نعم زوجة وأم وربع وثلثان .

طالب: .............

زوجة وأختان نعم، أو زوج وبنتين فمن اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر.

طالب: .............

الآن زوج وأختان من اثني عشر للزوج النصف كم؟ ستة، طيب وللأختين ثمانية تعول.

طالب: إلى أربعة عشر.

إلى أربعة عشر؟ كيف إلى أربعة عشر؟! لا، ستة وثمانية أربعة عشر، كيف؟! لأنه لم يذكر أربعة عشر، ثلاثة عشر، وخمسة عشر، وسبعة عشر، زوج النصف وأختان الثلثان لا، المسألة من ستة ما تصير من اثني عشر من ستة وتعول إلى ثمانية.

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

نعم زوجة لا بد تصير زوجة من أجل الثمن لأنه يقول لا، الثمن لم يأت بعد، نريد ربعا: زوج وبنتان.

طالب: أو زوجة وأختان.

لا، زوج وبنتان.

طالب: زوجة.

للزوجة الربع ثلاثة، ثلاثة الزوج والثلثان فيها رد نحتاج إلى زيادة سدس.

طالب: .............

ترجع الأم إلى السدس تحجب.

طالب: .............

نعم سدس من نعطي السدس؟

طالب: .............

زوج ربع وبنتان ثلثان.

طالب: .............

أم أو جدة؟ أصحاب السدس.

طالب: .............

خلاص عالت إلى ثلاثة عشر ونريدها أن تعول إلى خمسة عشر أخ لأم سدس اثنين إلى خمسة عشر.

طالب: .............

نعم إخوة لأم ثلث أربعة تعول إلى سبعة عشر، قال: وما فيه ثمن وسدس.

طالب: .............

زوجة تحتاج.

طالب: .............

نعم لأنه لا يوجد لا رد ولا عول، أنت أوجد هذين السهمين لتصحح من أربعة وعشرين.

طالب: لا يمكن أن يوجد ثمن إلا مع فرع وارث يا شيخ.

طيب وكل الفرع هذا فيه زوجة محجوبة، زوجة مع فرع وارث لأنه لا يأتي ثمن إلا مع الزوجة مع الفرع الوارث، زوجة ثمن وسدس قل بنتان ثلثان وجد سدس؛ لأنه لا يلزم أن يكون زوجة وسدس فقط لأنه ما يأتي.

طالب: .............

المهم أن يوجد من ضمن المسألة زوجة وسدس، ثمن وسدس.

طالب: .............

لا، خلاص تسقط، استكمل الثلثين.

طالب: .............

أخت لأم.

طالب: .............

لا، ما تأتي مع الفرع الوارث ما ترث، لا تضيف جدة نصف وثلثين لا، بس ما تأتي من أربعة وعشرين، الزوجة ثمن وثلثان المسألة من أربعة وعشرين، الثمن ثلاثة، والثلثان ستة عشر، والسدس أربعة ثلاثة وعشرين فيها رد.

طالب: .............

لماذا بنت واحدة؟ نحن الآن نريد زيادة سهام، لو صار فيها أب مثلاً.

طالب: لا، الأب يأخذ الباقي أحسن الله إليك لو كان يوجد باقي.

مع البنات؟

طالب: نعم؛ لأنه يأخذ يجمع بين السدس والباقي مع الإناث.

ما بقي لكنه مع الفرع الوارث يأخذ السدس فرضا.

طالب: فرض مع الذكور فقط ومع البنت يجمع بين الفرض والتعصيب.

نعم لكن لو لم يبق له شيء.

طالب: إذا لم يبق له

ما باقي له شيء.

طالب: .............

لا، نحن نريدها أن تعول "ثمن وسدس ثمن سدسان ثمن وثلثان" ما تلاحظون أنه ما ذكر ثمنا وثلثا لماذا؟ ثمن وثلث.

طالب: لأنه لا بد مع الثمن فرع وارث، والفرع الوارث مؤثر على أصحاب...

صحيح لا يمكن يجتمع، لا يجتمع ثمن وثلث.

طالب: .............

زوجة وبنتان أب وأم، الزوجة الثمن، وللبنتين الثلثان، وللأم السدس، هذا الذي أقوله للتو يا شيخ، تقول تجمع بين الفرض والتعصيب من أربعة وعشرين، ثلاثة وأربعة سبع، وعشرون سبع وعشرين ولذلك قال "فمن أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين ولا تعول إلى أكثر من ذلك ويرد على أهل الفرائض على قدر ميراثهم إلا الزوجة والزوجة" إلا الزوج والزوجة، يرد على أهل الفرائض على قدر ميراثهم، يعني لو كان هناك من الورثة زوجة وبنت الثمن والنصف من ثمانية، واحد وأربعة، الزوجة خلاص ما تستحق إلا الثمن، والبنت تستحق فرضا أربعة وردا ثلاثة، "ويرد على كل أهل الفرائض على قدر ميراثهم" وهذا هو المعروف في المذهب القول بالرد والشافعية لا يرون الرد لأن المال مال الوارث يودع في بيت المال، ما السبب في استثناء الزوج والزوجة؟ لماذا لا يرد عليهم مثل غيرهم؟ أصحاب فروض.

طالب: لكن العلاقة ليست علاقة نسب.

نعم يرد على من له علاقة نسب ما المانع؟

طالب: الرواية في المذهب أنه يرد عليه.

الرواية الثانية معروفة أنه يرد عليهم كغيرهم لأنهم أصحاب فروض، لكن هذه الرواية مقدمة في المذهب ماذا قال صاحب المغني؟ ويرد.

طالب: .............

نعم نفسها ويرد على أهل كل الفروض.

طالب: .............

يعني الإرث بجهتين أما الزوج الأجنبي لا يرث بجهتين فلا يرث إلا بجهة واحدة، وكذلك الزوجة وفيه أيضًا من جهة أخرى أن العلاقة بين الزوجين هي في حال الحياة وهي معاوضة عندهم وأخذ نصيبه وانتهى الإشكال؛ لأن من أهل العلم من يبالغ في مثل هذا أنه ليس عليها أو ليس عليه علاج الزوجة؛ لأن المسألة معاوضة؛ لأنها إذا كانت لا تحتاج إلى علاج إلا إن كانت تحتاج إلى علاج فمقتضاه أنها سوف تقصر في حقه في الخدمة وفي الفراش وفي غيرها، فالمسألة معاوضة عندهم ولعل هذا يشير إلى شيء من ذلك.

طالب: .............

لا شك أن النظر يقتضي أنه مثل غيره، لمكن مادام ثابت عن جمع من الصحابة لا تستطيع أن تقول شيئا، من قال بالرد على الزوجين؟

طالب: .............

نعم لكن حملوه على أنه..

طالب: .............

قال "ويرد على كل أهل الفرائض على قدر ميراثهم على قدر ميراثهم إلا الزوج والزوجة وإذا كانت أخت لأب وأم" يعني شقيقة "وأخت لأب وأخت لأم" المسألة من ستة النصف ثلاثة، وسدس واحد، وترجع إلى خمسة، فيكون للشقيقة ثلاثة أخماس التركة، والأخت لأب الخمس، والأخت لأم الخمس بدلاً من السدس "فللأخت من الأب والأم النصف وللأخت من الأب السدس، وللأخت من الأم السدس، وما بقي رد عليهن على قدر سهامهن" يعني السدس الباقي يرد عليهن، لكن هل تستوي الشقيقة مع الأخت في هذا السدس؟ لا، يكون لها نصفه أو يزيد ثلاثة أخماسه، قال: "فصار المال بينهن على خمسة أسهم للأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس المال وللأخت من الأب الخمس بدلاً من السدس وللأخت من الأم الخمس" كذلك.

نقرأ يا شيخ؟

نعم.

قال-رحمه الله تعالى-: باب الجدات.

وللجدة إذا لم يكن أمٌ السدس، وكذلك إن كثرن لم يزدن على السدس فرضًا، فإن كان بعضهن أقرب من بعض كان الميراث لأقربهن، والجدة ترث وابنها حي والجدات المتحاذيات إن يكن

 أم أم أم، وأم أم أب، وأم أب الأب وإن كثرن فعلى ذلك والله أعلم.

قال-رحمه الله-"باب الجدات" قال "والجدة إذا لم تكن أم" فالجدة محجوبة بالأم؛ لأنها تدلي بها، والجدة أم الأب تدلي بالأم كيف حجبتها؟

طالب: تنزل منزلة.

بمنزلة أم الأم قال "وللجدة إذا لم تكن أم السدس" تختلف في هذا إذا كان الجد أبا، فالجدة تختلف مع الأم إذا كان الجد أبا وينزّل منزلته على ما سيأتي في ميراث الجد، فالجدة تختلف عن الأم، فالأم تستحق الثلث في بعض الأحوال والجدة لا تستحقه ليس لها إلا السدس إذا لم تكن أم بهذا الشرط، فالأم تحجب الجدة سواء كانت من قبلها أو من قبل الأب "وكذلك إن كثرن لم يزدن على السدس فرضًا" يعني كم يتصور من الجدات الوارثات؟

طالب: .............

فقط؟ قولهم فلان توفي عن ألف جدة.

طالب: .............

نعم إذا كنّ على درجة واحدة هذا مستحيل، لكنه قد يُذكر من باب التمرين، وإلا لا يُتصور، وذكره من باب التنظير نظّروا به الخلاف في تارك الصلاة قالوا إنه كما يستحيل أن يوجد ألف جدة وإن ذكر على سبيل الافتراض، ذكر الخلاف في تارك الصلاة وإن كان مستحيلاً في حق المسلم والآن انظر بيوت المسلمين ؟!

"وكذلك إن كثرن لم يزدن على السدس فرضًا" وهل يُفهم منه أنهن يأخذن زيادة عليه تعصيبًا؟ لا، ولو ترك فرضًا لكان أولى لم يزدن على السدس "فإن كان بعضهن أقرب من بعض كان الميراث لأقربهن" فلو كان عندنا أم أم وأم أب وأم أبي الأب، أم أبي الأب لها شيء؟ لا، محجوبة بالقربى منهم "والجدة ترث وابنها حي" ترث وابنها بخلاف بنتها التي هي الأم فالأم تحجبها ولذلك قال إذا لم تكن أم ترث "وابنها حي والجدات المتحاذيات يعني في طبقة واحدة إن تكن أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب" طيب كم؟ بم نتمم القسمة؟ في المحاذاة مع هؤلاء أم وأبي الأم، الجدة..

طالب: فاسدة لا ترث.

معروفة لكن تسمية جدة وفاسدة مشكلة لكنها لا ترث، بقي مما يحاذي هذه الثلاث أم ماذا؟

طالب: ...............

ما ترث هذا الذي ذكره الإخوان يعني ما بقي إلا الجدة الفاسدة ممن يحاذي هؤلاء فإذا اجتمع هؤلاء الثلاث صار السدس بينهن.

طالب: ...............

إذا ارتفعت الطبقة قليلاً وكن متحاذيات

طالب: نقرأ؟

نعم اقرأ.. مثل ما ذكرت نحن نريد أن نمشي إجمالاً يعني الفرائض ليس فيها إشكال.

طالب: ...............

سم.

طالب: ...............

نعم.

طالب: ...............

نعم الدليل فقط.

طالب: ...............

هي تحجبها بنتها والجد يحجبه ابنه، وهل الجد تحجبه بنته؟ أبو الأم ليس بوارث، والجدة ترث مع بنتها ولا ترث مع ابنها.

طالب: ...............

نعم ترث مع ابنها ولا ترث مع بنتها نص عليه ولا ترث مع بنتها.

طالب: ...............

كيف؟

طالب: ...............

طيِّب.

طالب: ...............

نصيبه كامل.

طالب: ...............

وإذا صار يأخذ الباقي وأخذت السدس؟

طالب: ...............

ومثل الإخوة لأم.

طالب: ...............

لا، لا يتعلل بالخروج عن القاعدة، هذه ليست بعلة، القاعدة أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة لكن الكلام المطلوب لماذا خرجت عن القاعدة؟

تفضل.

المؤذن يؤذن.

سم.

قال-رحمه الله تعالى-:

باب من يرث من الرجال والنساء ويرث من الرجال والنساء الابن ثم ابن الابن وإن سفل.

ويرث من الرجال عشرة.

لا، ما عندنا..

لا، مكتوب عندنا عشرة بالمتن.

عجيب!

عندك عشرة؟ ويرث من الرجال؟

طالب: ...............

عندنا ما هي الطبعة التي معك؟ الزركشي فيه عشرة بالمتن؟

طالب: ...............

والمغني ماذا قال؟

طالب: ...............

نعم.

ويرث من الرجال الابن، ثم ابن الابن وإن سفل، والأب، ثم الجد وإن علا، والأخ، ثم ابن الأخ، والعم، ثم ابن العم، والزوج، ومولى النعمة.

 ومن النساء: البنت، وبنت الابن، والأم.

كذلك قال سبع.

ليس فيه عدد عندنا يا شيخ.

مثل سابقه.

ومن النساء: البنت وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والزوجة، ومولاة نعمة والله أعلم.

جاء في النظم:

والوارثون من الرجال عشرة

 

أسماؤهم معروفة مشتهِرة

العشرة هؤلاء على سبيل البسط أو على سبيل الإجمال؟

طالب: على سبيل الإجمال.

نعم، وعلى سبيل البسط كم يكونون؟

طالب: خمسة عشرة.

خمسة عشر، طيب كيف نبسط هؤلاء العشرة؟ الابن، ثم ابن الابن وإن سفل، والأب، ثم الجد وإن علا، يوجد تفريع؟

طالب: لا لا، لا يوجد تفريع.

لا يوجد تفريع، الأخ يتفرع إلى ثلاثة.

طالب: الشقيق ولأب ولأم.

نعم، ثم ابن الأخ.

طالب: يتفرع إلى اثنين: ابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب.

نعم، والعم.

طالب: إلى اثنين.

إلى اثنين.

طالب: وابن العم إلى اثنين.

طيب الأخ اثنان، الأخ ثلاثة، ابن الأخ اثنان، والعم اثنان، وابن العم اثنان، اثنان، ثلاثة، أربعة، سبعة، تسعة، إحدى عشر، ثلاثة عشر،، خمسة عشر.

طالب: ...............

لا، وإن سفل لا يعدو أن يكون ابن ابن.

طالب: ...............

وإن سفل ما يعد وكذلك وإن علا، ابن ابن وإن سفل لا يعدو أن يكون ابن ابن ، وكذلك الجد وإن علا يسمى جدا، أنت لا تعدد أفرادا، أنت تعدد أجناسا.

طالب: ...............

الأخ شقيق ولأب ولأم.

طالب: ...............

كيف؟ لكنه وارث، أليس هؤلاء أصحاب تعصيب؟ عندنا الابن، ثم ابن الابن، ثم الأب والجد، هؤلاء أربعة، والإخوة ثلاثة، ثم ابن الأخ اثنان تسعة، والعم اثنان إحدى عشر، ثم ابن العم اثنان، ثم الزوج، ثم المولى المعتق، خمسة عشر على سبيل البسط، ومن النساء سبع أيضًا لكنه على سبيل الإجمال، وعلى سبيل البسط عشر، عندنا البنت، وبنت الابن كيف نبسط البنت وبنت الابن؟ يمكن؟

طالب: لا.

لا، طيب الأم لا تنبسط، ثم الجدة.

طالب: الجدات ثلاث أحسن الله إليك.

طالب: ...............

إلا، الثلاث..

طالب: ...............

إذا أضفنا ثنتين مع الأربع ست، والأخت ثلاث، الجدات ثلاث، والأخوات ثلاث، كم زاد عندنا؟ أربع.. لا لا، الجدات ثنتان متساويات من جهة الأب ومن جهة الأم ثنتين، الجدة أم الأم، والجدة أم الأب، ثنتان، والأخت ثلاث: شقيقة، ولأب، ولأم، والزوجة والمولاة.

طالب: ...............

لا لا، عشر الجدات ثنتين والأخوات ثلاث مثل الإخوة.

طالب: ...............

لماذا؟

طالب: ...............

عشر، البنت، وبنت الابن، هاتان ثنتان، والأم ثلاث، والجدات ثنتان: أم الأم وأم الأب، يعني ما تفرع عن أم الأم يأخذ حكمها عن أم الأب يأخذ حكمها، كم صرن؟ خمس، والأخوات ثلاث.

طالب: ...............

نعم، ثمان. الزوجة تسع، ومولاة النعمة عشر.

وليس في النساء طرًا عصبة

 

إلا التي منت بعتق رقبة

طيب كيف نقول هذا الكلام والأخوات مع البنات عصبات؟

طالب: ...............

نعم، المقصود العصبة بالنفس لا المتعصبين بغيرهم ولا مع غيرهم، ما معنى عصبة بالغير؟ مع أخيها، بنت مع ابن، أو أخت مع أخ، ومع الغير الأخوات مع البنات، طيب إذا اجتمع هؤلاء العشرة من يرث منهم؟

طالب: ...............

لا، الذكور قبل.

طالب: ...............

لا، لا أقول اجتمع الكل، اجتمع الرجال العشرة.

طالب: ...............

الابن والأب والزوج، وإذا اجتمع النساء؟.

طالب: ...............

البنت وبنت الابن ترث نعم.

طالب: ...............

نعم لكن الآن ما تجتمع البنت وبنت الابن والأخت ما ترث لأنه استُكمل الثلثين، طيب بنت وبنت ابن وأخت ما ترث.

طالب: لا يا شيخ ترث تعصيبا.

تعصيب نعم تأخذ الباقي تعصيبا لكن ما تأخذ السدس تكملة الثلثين لأنه استُوفي، طيب إذا اجتمعن قلنا ترث البنت وبنت الابن والأم والزوجة.

طالب: والأخت الشقيقة ترث أحسن الله إليك.

عندنا بنت وبنت ابن وزوجة..

طالب: ...............

ما هو؟

طالب: ...............

أخت شقيقة نعم، المسألة من كم؟ عندنا ثمن وسدس من أربعة وعشرين، للبنت النصف، بنت الابن السدس، الزوجة ثمن ثلاثة، وأم سدس.

طالب: وأخت شقيقة الباقي.

بقي لها شيء؟ يبقى لها واحد.

طالب: ...............

ميراث الجد يحتاج إلى درس كامل.

طالب: ...............

نعم إذا اجتمع الكل هؤلاء السبعة أو قل عشرة وخمسة عشر خمسة وعشرون.

طالب: يرث الأبوان والولدان وأحد الزوجين.

صحيح نعم، الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين الزوج أو الزوجة، تكون المسألة إذا افترضناها للزوج ربع، والابن والبنت الباقي، أم سدس، والأب السدس، من اثني عشر، اثنان واثنان وثلاثة سبعة، ويبقى خمسة للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين.

طالب: تحتاج إلى تصحيح.

نعم رؤوسهم ثلاثة وأسهمهم خمسة.

طالب: تصح من ست وثلاثين.

نعم في ثلاثة ستة وثلاثين افترض أنها زوجة وليس زوجا.

طالب: تكون من أربعة وعشرين.

نعم بدل الربع ثمن من أربعة وعشرين، السدس أربعة وسدس أربعة، ثم ثلاثة الثمن، والباقي ثلاثة عشر.

طالب: يصح من اثنين وسبعين.

رؤوسهم ثلاثة من أربعة وعشرين اثنين وسبعين.

يقول نعلم أنه إذا كانت المرأة مع الرجال فإن لها نصف الرجل، ولكن أخت لأم مع الرجال الثلث.

هذا مما يتفرد به أولاد الأم وأن ذكرهم وأنثاهم سواء.

يقول: كثر اليوم في مجالسنا الغيبة فما موقف المسلم من هذه المجالس؟

أولاً إذا كان موجودا عليه أن ينكر ويدافع عن عرض أخيه، وإذا كانت حاله لا ترقى إلى مثل هذا أو لا يستطيع الإنكار أو لا يخاف فإنه يترك المجلس.

يقول: إذا وافق اليوم السابع في العقيقة يوم الثلاثاء.

له أثر؟!

طالب: ...............

لا، هو يقول أريد وأرغب أن أجمع الأسرة يوم الأربعاء يعني ليلة خميس لا يوجد دوام فهل يجوز أن أذبحها يوم الثلاثاء وأطبخها يوم الأربعاء؟

نعم لا مانع.

طالب: ...............

لا مانع تتداخل معها.

طالب: ...............

نعم تتداخل.

طالب: ...............

نعم المقصود سفك الدم التقرب بالذبح.

طالب: ...............

والله من أهل العلم من يرى إجراء قاعدة التداخل عليها ولا هناك ما يمنع إلا أن بعضهم قال إنها كلها سنن مؤكدة ومقصودة لذاتها فيتأكد-لا يتعين-يتأكد أن يفرد كل واحدة منهما كما داخلوا الأضحية مع الهدي.

طالب: طيب أحسن الله إليك لو عق بدنة عن اثنين يجوز؟

عن اثنين؟

طالب: ...............

هم يقولون أن العقيقة ما يصلح فيها شرك في دم، لا تدخل في شرك من دم، لكن لو ضحّى ببدنة عن اثنين عن أضحيتين يكون هذا مثال للقدر الزائد على الواجب هل يعتبر واجبا؟ لاسيما إذا كانت الأضحية وصية واجبة وضحى ببدنة أو عليه هديين وذبح بدنة عن الاثنين يرد فيه الخلاف في إخراج القدر الزائد عن الواجب، ولا يخلو إما أن يكون متميزا أو غير متميز، فالمتميز هذا ما فيه إشكال، وغير المتميز مثل ما قالوا ومثّلوا كمن أخرج دينارًا عن عشرين، الأصل أن الذي يجب عليه نصف دينار وأخرج دينارا فله حكمه، حكم النصف الثاني يجب عليه، طيب عليك خمس فطر وجئت بكيس فيه خمسة عشر وأخرجتها قلت والله ما أنا مفرد ولا مفرق هل يعتبر الكيس كله واجبا عليك أو أن الواجب عليك بقدر ما أوجب الله عليك والقدر الزائد نفل؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، وإذا قلنا في غير المتميز وأن النفل يبقى نفلا يتفرع على ذلك مسائل كثيرة، قالوا إذا دخل والإمام راكع في فريضة وقد أدى الإمام ما أوجب الله عليه من القدر الواجب في الركوع يبقى الزائد نفلا إذا أدركه المفترض عند من لا يجيز إمامة المفترض بالمتنفل.

طالب: أنه لم يدرك.

لم يدرك لكن ما قال بهذا لا حنابلة ولا غيرهم.

طالب: إذًا ينقض مذهبهم.

أين؟ لا، هي غير متميزة فصار لها حكم الواجب ماشي هذا ما فيه إشكال.

"