شرح الموطأ - كتاب البيوع (22)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الله اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة.

قال مالك -رحمه الله-: في الرجل يبيع البَزَّ المصنف ويستثني ثياباً برقومها أنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى فإني أراه شريكاً في عدد البز الذي اشتري منه وذلك أن الثوبين يكون رقمها سواء وبينهما تفاوت في الثمن.

قال مالك: الأمر عندنا أنه لا بأس في الشرك والتولية والإقالة منه في الطعام وغيره قَبِضَ ذلك أو لم يقبض إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن في ربح ولا وضيعة ولا تأخير للثمن فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير بواحد منهما صار بيع يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة.

قال مالك: من اشترى سلعةً بزً أو رقيقاً فبت به ثم سأله رجل من يشركه ففعل ونقد الثمن صاحب السلعة جميعاً ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن ويطلب الذي أشرك بيّعَه الذي باعه السلعة بالثمن كله إلا أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الأول وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي ابتعت منه وإن تفاوت ذلك وفات البائع الأول فشرط الآخر باطل وعليه العهدة.

قال مالك: في الرجل يقول للرجل اشتر هذه السلعة بيني وبينك وانقد عني الثمن وأنا أبيعها لك أن ذلك لا يصلح حين قال انقد وأنا أبيعها لك وإنما ذلك سلف يسلفه إياه على أن يبيعها له ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه فهذا من السلف الذي يجر منفعة.

قال مالك: ولو أن رجلاً ابتاع سلعة فوجبة له ثم قال له رجل أشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعاً كان ذلك حلالاً لا بأس به وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد باعه نصف السلعة على أن يبيعه له النصف الآخر.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله-: باب ما جاء في الشركة (والشركة هو الاشتراك بين أكثر من واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر في عين أو منفعة) والتولية (وهي البيع برأس المال الكل أو البعض) والإقالة (هي طلب فسخ البيع من أحد الطرفين من المشتري أو من البائع لندمه على هذه الصفقة).

قال مالك -رحمه الله تعالى-:

في الرجل يبيع البز المصنف (الذي يكون مجموعاً من أصناف متعددة) ويستثني ثياباً برقومها (في الحديث نهى عن الثنيا إلا أن تعلم, لابد أن يكون مستثنى معلوم إذا استثنى لابد أن يكون هذا القدر المستثنى معلوم لدى الطرفين أما إذا كان مجهولاً فإن الإستثناء لا يصح) أنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به (لو باعه جميع ما في المستودع من البز برقوم مختلفة هذه مثلاً نقوشها حمراء وهذه نقوشها صفراء وهذه خضراء اشترط وأثمانها متباينة مثلاً الأحمر يزيد عن الأخضر والأخضر يزيد عن الأصفر وهكذا أو العكس إن اشترط من ذلك عشرة ثياب مثلاً ولم يبين الرقم ولا النقش الذي تزيد به السلعة أو تنقص يكون هذا استثناء مجهول لكن لو قال أبيعك هذا المستودع على أن تترك لي عشرة من الثياب نقوشها كذا أو رقمها كذا مما تتميز به وتكون معلومة إذا بين ذلك فالإستثناء صحيح إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به يعني يعطيك الرقم المعين) وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى فإني أراه شريكاً في عدد البز الذي اشتري منه وذلك أن الثوبين يكون رقمها سواء وبينهما تفاوت في الثمن (كيف يكون الرقم سواء وبينهما تفاوت في الثمن اللهم إلا إذا كان الذرع يختلف يعني هذا لونه أصفر وذرعه خمسة أذرع وهذا أصفر وذرعه سبعة أذرع حين إذ يتفاوت الثمن أو كان النقش على هيئة معينة وصورة معينة ولو كان اللون واحد المقصود أنه إذا كان يتفاوت به الثمن لا يصح استثناءه على جهة الملك وإنما يصح استثناءه على جهة الشركة إذاً ما هو الفرق بين الأمرين, أو لماذا فرق الإمام مالك -رحمه الله- بين المسألتين؟! يستثني ثياباً برقومها إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به هل اشتراطه أن يختار قبل عقد الصفقة وقبل ثبوت البيع يختار شيء معين من هذه الثياب هذا لا إشكال فيه سواء إتحد الرقم أو اختلف لا يمنعه أحد لأنها غير داخلة في الصفقة ما استثني غير داخل الصفقة، ومعلوم قبل ثبوت البيع لكن إذا ثبت البيع وهذه الرقوم التي استثناها معلومة عند الطرفين لا إشكال أيضاً لأنها من الثنياء المعلومة لكن إذا كانت الثنياء مجهولة إما أن الرقم يختلف اختلافاً يتغير به الثمن أو الذرع في الطول والعرض يختلف اختلافاً مؤثراً مع الثمن فإنه لا يجوز الإستثناء على سبيل الملك وإنما يجوز الإستثناء على سبيل الشركة، كيف يجوز الإستثناء على سبيل الشركة، ولذلك يقول إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى فإني أراه شريكاً في عدد البز الذي اشتري منه وذلك أن الثوبين يكون رقمها سواء وبينهما تفاوت في الثمن, لو قال مثلاً هذا المستودع في مائة قطعة أبيعها عليك إلا عشرة بمبلغ كذا ولم يذكر رقماً ولا لون ولا شيئاً يكون شريك بهذه النسبة بالعشر لكن ليس له أن يأخذ منها عشر قطع وهو ما عين, إذاً يستثني ثياباً برقومها إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به يعني اشترط عشرة ثياب معلومة الرقوم فيختار من هذه المائة عشرة بهذه الرقوم التي استثني معلومة, والثاني وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى فإني أراه شريكاً في عدد البز الذي اشتري منه يعني استثنى عشرا ولم يختر الرقم المعين وقت الإستثناء يكون شريك بالنسبة كأنه قال إني أبيعك هذه الثياب إلا عشرة فيكون شريك بالنسبة بنسبة عشرة بالمائة من السلعة هذا إذا أراد أن يختار من رقم معين لابد أن يكون الرقم معين له أن يستثني لأن الثنيا معلومة أما إذا كان في أخلاط والرقم غير معين فإنه شريك بالنسبة فليس له أن يختار عشرة ثياب لا إنما يكون شريك بالعشر إذا بيعت يستحق عشر القيمة إذاً الثنيا معلومة فلا يصح الإستثناء وإنما يصح الشركة هذا رأي الإمام مالك لكن حصل مشاحنة مثلاً قال أنا قصد إلا بالعشر من الثياب الجيدة قال لا أنا قصدي حينما وافقتك من الثياب الرديئة وحصل مشاحنة حينئذ يفسخ البيع).

قال مالك: الأمر عندنا أنه لا بأس في الشرك والتولية والإقالة منه (لا بأس بالشرك: يعني بالشراكة بالشركة, والتولية: البيع بنفس الثمن أي بعتك بهذه السلعة بثمنها أو جزء منها على أن تشركني به برأس مالي, والإقالة: سواء كان إقالة بالجميع أو إقالة ببعضهما البعض مثلاً اشترى السلعة فوجده مغبون فيها فندم على هذا العقد فطلب من البائع الإقالة أو البائع ندم على هذا البيع فطلب من المشتري الإقالة، جاء في الخبر أنه من أقال نادم أقال الله عثرته يوم القيامة, والإقالة إحسان من المقيل إلى المقال سواء كانت بالكل أو بالبعض قال مثلاً أنا ما أتحمل البضاعة كاملة لو أقلتني بنصفها ويثبت عليّ نصفها بالعقد كذلك, مثلاً أنت اشتريت كتاب فلما ذهبت إلى البيت وجدت أنه عندك نفس النسخة ثم جاءك شخص وقال لك بكم تبيع علي الكتاب قلت أبيع عليك برأس مالك بقيمته وأنت راغب عن الكتاب وقد يكون أيضاً قد بلغك أن الكتاب متوفر في مكتبات أرخص مما اشتريته به فتقول أبيعك برأس مالي وهو يطمع أيضاً بأنك مادام تريد أن تبيعه برأس مالك أنك متفضلاً عليه ومحسن عليه لكن من تمام النصيحة أن تقول أبيعك برأس مالي لأني وجدت نسخة أخرى للكتاب عندي أو لأنه متوفر في الأسواق يعني هذا الكلام من باب النصيحة لئلا يطمع فيه فيطمع في غير مطمع وبعض الناس إذا سمع برأس المال فرح وقال هذا جزاه الله خير لم يكسب علي وهو لا يدري من جهة أخرى ثمن الخلاص لكن تقول برأس مالي ولا تبدي له الثمن حتى يقول قبلت لأنك إذا قلت أبيع عليك برأس مالي مائة وهو يعرف أنه يباع بأقل من ذلك أو يظن أنك اشتريته بأقل من ذلك قد لا يقدم على الشراء لكن إذا قلت أنا أبيعه لك برأس مالي يظن أنك محسن عليه ويبادر إلى الشراء) في الطعام وغيره (يعني اشترى طعام فجاء شخص وقال أريد نصفه شركة يجوز أن تشركه وأيضاً بالتولية تبيع عليه نصفه أو كله بما اشتريت به, والإقالة كذلك في) في الطعام وغيره قَبِضَ ذلك أو لم يقبض (الآن الشركة والتولية والإقالة بيع أو ليست بيع هل هي إلى البيع أقرب أو إلى الإرفاق اقرب لأنه قال قبض ذلك أو لم يقبض لأنه إذا قلنا بيع لا يجوز البيع قبل القبض وإذا قلنا أنها عقود إرفاق وليست ببيع قلنا أنه يجوز ذلك كالقرض) إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن في ربح ولا وضيعة (يعني المشتري اشترى بألف وأشرك من طلب الشركة النصف بخمسمائة ونقده مباشرة أو أقاله بنفس القيمة أو ولاه إياه بنفس القيمة بألف لا أكثر بألف ومائة مثلاً ولا أقل بتسعمائة إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة لأنه إذا كان فيه ربح أو وضيعة صار بيع) ولا تأخير للثمن (لابد أن ننقده إياه لماذا، لأننا إذا لم نقل بيع فكأنه باع القيمة بالقيمة لم يبع السلعة هو حينئذ لا تجوز الزيادة ولا يجوز التأخير) ولا تأخير للثمن فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير من واحد منهما صار بيع يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع (يعني اشترط له جميع ما يشترط لصحة البيع من الشروط السبعة المعروفة) ويحرمه ما يحرم البيع وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة (فدل على أن الشرك والتولية والإقالة ليست بيعاً ولذا لا يشترط فيها قبض المبيع قبل حصول أحد هذه الأمور الثلاثة ولو كانت بيع لما جاز شيء منها إلا بعد القبض).

قال مالك: من اشترى سلعةً بزً أو رقيقاً فبت به (معنى بت به أي ألغى الخيار يعني عزم على إبرام العقد) ثم سأله رجل من يشركه ففعل ونقد الثمن صاحب السلعة جميعاً (يعني ثبت البيع ثم جاء شخص قال أريد أن أشاركك بهذه السلعة ولم ينقد الثمن الأول وإنما اجتمعا لنقدها السلعة بألف مثلاً كل واحد منهما دفع خمسمائة) ونقد الثمن صاحب السلعة جميعاً ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما (يعني تبين أن السلعة غير مملوكة من قبل البائع ملك تام ومستقر لأن من شرط البيع أن يكون البائع مالك للسلعة تبين أن البائع ليس بمالك للسلعة) فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن (ما هي الفائدة من قوله ونقد الثمن جميعاً صاحب السلعة يعني ليس هو متجه في الكلام أن الجميع أن الإثنين يرجعان إلى صاحب السلعة لأنهما نقداه في حال واحد نعم لو أن الثاني سلم الخمسمائة للمشتري الأول ثم أن المشتري الأول ضم هذه الخمسمائة إلى الخمسمائة التي عنده ونقدها صاحب السلعة قلنا يرجع الثاني على المشتري الأول والمشتري الأول يرجع على البائع لكن هو مع أن نقدا الثمن للبائع كيف نقول أنك أيها المشترك الثاني تأخذ الثمن من صاحبك الذي شركك أو تأخذها من الشخص الذي نقدت له الثمن لكن هنا ما هو الفرق بين هذه الصورة وما هو أولى منها يبت البيع الأول ثم يأتي لمن يطلب الشركة من الأول ويقول خذها هذه الخمسمائة وادفعها للبائع الأول يعني ما هي الفائدة من قوله ونقدا الثمن هو الآن بت البيع انتهى ويدفع أول اثنين نقد للبائع الأول هذه هي الصورة التي ذكرها المؤلف -رحمه الله- لكن الصورة التي هي أولى منها بالحكم في ما إذا بت الأول وبعد بته مباشرة قال أشركني هذه خمسمائة ادفعها ضمها إلى خمسمائتك وادفعها للبائع يكون هذا من باب أولى وإلا فلا من باب أولى لأن في الأصل أنه من استلم الثمن يرده من استلم ثمناً يرده إلى صاحبه الذي سلفه وهنا في هذه الصورة لا يرده إلى صاحبه الذي سلفه يرده إلى من أبرم معه العقد لأنه هو خصمه فيلزمه أن يرده إليه والشريك الثاني يرجع على المشتري الأول لأن المشتري الأول فرط في السؤال عن تمام الملك لكن هل يلزم السؤال عن تمام الملك لكن في كل سلعة في كل محل مثلاً ذهبت إلى المعارض معارض السيارات ووجدت شخص يدور في سيارة ويريد البيع ويغلب على الظن أنه أهل لملكها هل يسأل مالك السلع أي سلعة كانت عن سبب تملكها، الذهب مثلاً يسرق ويباع إذاً كيف يكون، إذاً هو ينظر في حال البائع, على كل حال القرائن التي تحتف بالبائع يستدل بها على غلبة ظنه إما أن يكون مالكاً أو غير مالك مثل هذا إذا غلب على الظن أنه غير مالك لا بد من التثبت وإذا غلب على الظن أنه مالك لا يحتاج والأصل أن من يعرض سلعة بيده لا يسأل في أسواق المسلمين لكن إذا وجد التجاوز في مثل هذا ووجد من يسرق أو يتصرف في أموال الغير في غير إذنهم أن يُحتاط لمثل هذا الأمر) ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن (لأن العقد صار معه وصار بينهما ولم يكن العقد من الثاني مع البائع الأول صحيح أنه سلمه الثمن لكن العقد إبرام العقد الأصلي بين المشتري الأول ومن بيده السلعة العقد الثاني صار بين الشريك الثاني مع المشتري الأول فهو خصمه) فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن ويطلب الذي أشرك بيّعَه الذي باعه السلعة بالثمن كله (يعني من أبرم عقد وبته هو الذي يرجع على من بيده السلعة) إلا أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الأول (اشترى سلعة مثلاً بألف وقبل أن ينقد الثمن جاءه شخص وقال هذه خمسمائة في مقابل أن تشركني في نصف السلعة وقال المشتري أعطني الخمسمائة أو سلمها للبائع لكن أنت أيها البائع الأول السلعة هي ليست لي وحدي بل هي لي أنا وفلان ويشاركني فلان في الغنم والغرم والعقد منك بيننا بيني وإياه فهذا اشترط) إلا أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الأول وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي ابتعت منه وإن تفاوت ذلك وفات البائع الأول فشرط الآخر باطل وعليه العهدة (يعني إذا حصل التفرق وعند مالك التفرق بالأقوال حصل التفرق وقبل أن يتفاوت ذلك يعني يحصل فيه من الوقت ما يحصل من تفاوت من لزوم بيع أو ارتفاع في قيمة السعلة أو نقص فيها المقصود يحصل شيء مؤثر، وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي ابتعت منه وإن تفاوت ذلك وفات البائع الأول فشرط الآخر باطل وعليه العهدة يعني البائع الأول ذهب من قبل أن يشترط الثاني أن السلعة له ولفلان على حد سواء فكونه يشترط عليه بعد ذلك الشرط باطل).

قال مالك: في الرجل يقول للرجل اشتر هذه السلعة بيني وبينك وانقد عني الثمن وأنا أبيعها لك أن ذلك لا يصلح (لماذا لا يصلح نعم أنه قرض نفع لأنه قال انقد عني الثمن أي أقرضني الثمن وادفعه لصاحب السلعة أقرضني إياه وأخدمك في بيعها فيكون هذا من باب القرض الذي جر منفعة, وانقد عني) وأنا أبيعها لك أن ذلك لا يصلح حين قال انقد عني وأنا أبيعها لك وإنما ذلك سلف يسلفه إياه على أن يبيعها له (هذا سلف قرض على أن يبيعها له فيكون قد جر نفعاً وحينئذ لا يجوز) ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه فهذا من السلف الذي يجر منفعة (لو أن السلعة هلكت قال اشتر لي هذه السلعة بيني وبينك شريكه اشتر هذه السلعة بألف مثلاً وأدفع خمسمائة عنك وخمسمائة عني وأنا في مقابل هذا الدفع وهذا النقد وهذا السلف وهذا القرض أنا الذي أتولى بيعه وهي بيننا قلنا هذا قرض جر نافع لكن ماذا لو هلكت السلعة لو تلفت السلعة بيد المشتري الذي نقد الثمن كاملاً أو بيد الذي طلب الشركة وخرج بها ليبيعها مرتكباً المخالفة القرض الذي جر نفعاًً, يعني الآن البيع ثبت أو لم يثبت الشركة ثبتت أو لم تثبت مقرر الإمام -رحمه الله- أنها من القرض الذي جر منفعة صحيح أو لا الشركة صحيح أو باطلة قرض جر نفع هو نقد عنه ونوى أن يشركه فتلفت السلعة الإمام يقول أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه بعض ما نقد عنه فهذا من السلف الذي يجر منفعة متى يكون يجر منفعة إذا تحققت المنفعة لكن السلعة تلفت قبل حصول هذه المنفعة الإمام مالك -رحمه الله- كأنه يرى أنه قبل حصول هذه المنفعة العقد صحيح ولذلك قال أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه لأنه لم تتحقق المنفعة بعد يقول مثلاً السلعة بألف أنقد ألف خمسمائة عنك وخمسمائة عني وإذا بعتها نقتسم المال أنا الذي أتولى بيعها حينئذ قيمتها تكون بني وبينك لو نبيعها بألف ومائتين مثلاً نقتسم لي ستمائة ولك ستمائة أقرضه الخمسمائة في مقابل الخدمة التي هي تولي البيع والآن أبطلها الإمام مالك إذا حصلت المنفعة صارت قرض جر نافع وقال: أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن لو قال أن العقد باطل غير صحيح لا يرجع الشخص الذي دفع المال كاملاً على هذا الذي طلب الشركة ولو حصلت هذه المنفعة قلنا قرض جر نافع لكن ما الفرق بين هذه المسألة والمضاربة هذا يكون منه المال هذا يكون منه العمل والربح بينهما وهذا يقول أنا انتفعت مال وأنا بجهدي وشركة ما الذي يحدث, لو جاء شخص وقال أنت عندك ملايين لا تفعل بها شيء أقرضني خمسة ملايين وأنت ادفع خمسة ملايين أنا أشتغل بعشرة والربح بيننا قلنا قرض جر نفع لكن لو قال ادفع لي عشرة ملايين أشتغل بها هنا لا يوجد قرض والربح بيننا هنا صارت مضاربة وقراض على ما سيأتي أظن هنا الفرق ظاهر, والإمام مالك كأنه أثبت الشركة إذا لم يحصل ما يفسدها وهو المنفعة ولذلك قال أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه أخذ خمسمائة منه لأن المنفعة المبطلة للقارض لم تحصل هذا كله تقرير كلام الإمام -رحمه الله تعالى-, أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه وإنما ذلك سلف يسلفه إياه على أن يبعها له ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه فهذا من السلف, يعني الكلام كله تابع لما تقدم والكلام الأخير ولو أن تلك السلعة الواو هنا استئنافية أو هي من تمام شرح الصورة السابقة ولذلك جاء الجواب فهذا يعني جميع ما تقدم من السلف الذي يجر منفعة لكن هل العبرة بالحال أو بالمآل في العقود لو قلنا أنا من تمام شرح الصورة قلنا الحال ولذلك أخر الجواب فهذا من السلف الذي يجر منفعة هنا الكلام له وجه يعني كونه من تمام شرح الصورة يعني الآن هل العبرة بالحال أو بالمآل تعرفون أن هذه قاعدة كبرى العبرة بالمآل أو في الحال حال العقد ينظر في حال العقد يعني نعم لو قلنا العبرة بالمآل في ما إذا لم يشترط في العقد يعني مثلاً اقترض ألف سدد ألف ومائة لو قلنا العبرة بالمآل ما صح مثل هذا وإذا قلنا العبرة بالحال عند العقد المؤثر عند العقد لذا يقررون أن العبرة بما في الحال لا في المآل في العبادات مثلاً شخص أحرم بالعمرة في عصر آخر يوم من شعبان يقول أنا أحرم العصر لتكون عمرتي رمضانية قيل له لماذا لا تتأخر حتى يعلن عن دخول الشهر قال من أجل أدرك صلاة العشاء والتراويح مع الناس وأؤدي العمرة بعد التراويح أؤديها في رمضان فتكون عمرة رمضانية هل ننظر إلى أداء العمرة أو إلى إحرامها وقت عقدها هل هي عمرة رمضانية أو شعبانية هي عمرة شعبانية نقول انتظر حتى يعلن عن الشهر فتدخل في الشهر نقول في مثل هذا في ما لو احرم في آخر لحظة من رمضان وأدى العمرة بعد إعلان خروج رمضان نقول عمرة رمضانية لأن العبرة بالحال لا بالمآل ولهذا الذي يتجه ما قاله الأخ لأن هذا من تمام شرح الصورة أن من تمامها أنه لو هلكت السلعة لرجع إليه لأنه أقرضه وما دام أقرضه لا يجوز له أن ينتفع منه بشيء لأن هذا قرض جر نفع, والعقد بين الولد مع أبيه باعتبار أن الأب له أن يأخذ يعني الأمر في أوسع لكن مع غيره أي جمع أي جهة من الجهات تأخذ منها مبلغ وتضمن رأس المال بلا خسارة والربح يكون بينهما مثل هذا العقد يجوز أو لا يجوز نعم هنا لا يجوز لأن التجارات كلها مبنية على الاحتمالين الربح والخسارة, والأصل أن يجري العقد على مقتضى النظر الشرعي فيخضعان للربح والخسارة لكن إذا أدى ما عليه ولو خسر المال أخذ مائة ألف وأرجع تسعين ثم قال مادام جهة خيرية أدفع عشرة تبرعاً منه هذا لا يوجد فيه إشكال الأمر لا يعدوه وهنا لا ينص عليه في العقد, والضمان معروف أنه لا يجوز بل لابد أن يخضع الطرفان للربح والخسارة, قال مثلاً هذا مبلغ من المال ضارب به والربح بيني وبينك هذه هي المضاربة المعروفة القراض هذه معروفة وليس فيها أي إشكال لكن لو قال أنا أريد نسبة من الربح وراتب شهري مثل هذا لا يجوز لأنه ضمان للربح).

قال مالك: ولو أن رجلاً ابتاع سلعة فوجبة له ثم قال له رجل أشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعاً كان ذلك حلالاً لا بأس به وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد باعه نصف السلعة على أن يبيعه له النصف الآخر (يعني اختلاف هذه الصورة عن الصور الأولى أنه أقرضه في الأولى هنا لم يقرضه وباع عليه بيع دون قرض ولو أن رجلاً ابتاع سلعة فوجبة له ثم قال له رجل أشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك على أن يكون الربح بينهم مناصفة أشركني بنصف هذه السلعة مقتضى ذلك أن يدفع قيمة النصف ومقتضى دخوله أو فائدة إشراكه أن يبيعها له يريحه من مسألة بيعه فبين الصورتين وجه تشابه وبينهما اختلاف التشابه في الشركة بينهما وأن أحدهما يتولى البيع واحد يتولى الشراء والثاني يتولى البيع والثانية كذلك إلا أنه في الصورة الأولى أقرضه والثانية لم يقرضه باع عليه سواء نقد الثمن أو لم ينقده الثمن إنما باعها عليه بيعاً, كان ذلك حلالاً لا بأس به وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد باعه نصف السلعة على أن يبيعه له النصف الآخر وهذا العقد يتضمن بيعاً وشرط بيع وشرط فهل مثل هذا يصح أو لا يصح بيع وشرط، وهنا نذكر قصة جمل جابر النبي -صلى الله عليه وسلم- اشترى الجمل واشترط حملانه إلى المدينة اشترط الحملان إلى المدينة وجاء النهي عن بيع وشرط قدم الكلام في المسألة والخلاف فيها، لكن هذه لاشك أنها متضمنة للبيع والشرط فمنهم من يحمل الشرط على الشرط الفاسد ومنهم من يحمل الحديث على مسألة العينة أشتري منك على أن تشتري مني, إلى غير ذلك من الأقوال التي مرت ومثل هذه الصورة إن شاء الله تعالى لا شيء فيها.

 

هذا والله أعلم، وصلى وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول بالنسبة للخلع أو المخالعة فهمت من كلام شيخنا أن عدتها حيضة واحدة وقد ذكر المغني أن الصحيح أن عدتها ثلاث حيض وهل المقصود بأن عدتها حيضة في الحديث أي تعتد بالحيضة وليس المقصود العدد أي حيضة واحدة وإنما المقصود الحيض؟

لا، عدة المختلعة لأن الخلع فسخ يكتفى فيه باستبراء بحيضة واحدة ما لم يكن حيلة ما لم يكن حيلة كما قال ذلك شيخ الإسلام لأن بعض الناس قد تكون عنده أربع من النسوة ويريد أن يتزوج خامسة ثم بعد ذلك بدلاً من أن ينتظر ثلاثة أشهر ثلاث حيض يخالع كي لا ينتظر إلا حيضة واحدة نقول هذه حيلة تعتد بالثلاث ثلاث الحيض.

ما حكم من قام لصلاة الفجر بين الأذان والإقامة وفي بيته إخوته فهل يوقظهم للصلاة مع العلم أنه إذا أوقظهم ذهبت ركعة أو الصلاة جميعها؟

على كل حال عليه أن يسدد ويقارب فيوقظ وعليه أن يدرك الصلاة عليه أن يسدد ويقارب.

يقول في مدرستنا أتى بعض الطلاب بلوحات فيها عبارات تنديد الدانميارك ورسموا فيها علم الدانيمارك

وفيه صليب وعلقناها في المدرسة فاستنكر بعض المدرسين ذلك حيث أن الصليب لا يجوز أن يعلق والمسئولون عن المعرض يقولون في ذلك مصلحة وهي أن الطلاب يرسخ في أذهانهم عداوة أهل الصليب فما تقول؟
على كل حال مثل هذا تعليق الصليب ليس للتعظيم تعليقه بهذه الصورة للإهانة لا للتعظيم ولو رسموا حوله شيء أو كتبوا حوله ما يدل على المراد لكان أولى.

يقول رأيت بعض الجوامع فيها مصالح مصاحف جدد تجليدها ومكتوب على المصحف القرآن الكريم وأسفل جامع كذا دعاية للمسجد.

هو يسأل هل هذا من الدعاية الممنوعة الدعايات التجارية ممنوعة لكن هل هذه دعاية تجارية؟ لا، إنما هذا لبيان أن هذا المصحف الموقوف على هذه الجهة يعني لا يجوز إخراجه من المسجد.