بلوغ المرام - كتاب الصلاة (35)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
يقول شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر -رحمه الله-.
باب: صلاة الكسوف:
عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال: "انكسفت الشمس على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف)) متفق عليه.
وفي رواية للبخاري: ((حتى تنجلي)) وللبخاري من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه-: ((فصلوا ودعوا حتى يكشف ما بكم))"
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: صلاة الكسوف" الكسوف: مصدر كسف يكسف كسوفاً، ويقال: كسفت الشمس بفتح الكاف، وتضم كُسفت وهو نادر كما يقال: انكسفت وخسفت وانخسفت، هذا بالنسبة للشمس يطلق فيها اللفظان: الكسوف والخسوف، وأما بالنسبة للقمر فثبت نسبة الخسوف للقمر في القرآن، وأما نسبة الكسوف إلى القمر فصرحوا بأنه لم يرد في هذا نص، إلا أنه إذا عطف على الشمس جاز إطلاق الكسوف عليه ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان)) لكن ما تقول: انكسف القمر، تقول: انكسفت الشمس، ولا تقول: انكسف القمر، وتقول: خسفت الشمس وخسف القمر للاثنين معاً.
صلاة الكسوف والأصل في الكسوف في اللغة: التغير إلى السواد، والخسوف: النقصان، هذا الأصل اللغوي، فالكسوف تغير في إحدى الآيتين الشمس أو القمر بذهاب نورهما أو بعضه، فالكسوف ذهاب لنور الشمس بالكلية أو لبعض نورها، وذهاب لنور القمر أو بعضه.
وهم يقررون إمكان معرفة وقت الكسوف بدقة من القدم، ما هو كلام جديد، المتقدمون من علماء الهيئة يثبتون أنه يدرك بالحساب، ويجزمون بهذا، ومنهم من يقول: إنه يمكن إدراكه على سبيل غلبة الظن لا جزماً، ومنهم من ينكر الإدراك بالكلية، ويقول: إنه من باب إدعاء معرفة ما في الغيب، ويرمون من يخبر عن ذلك قبل وقوعه بأنه يدعي معرفة الغيب، وعلى كل حال ثبت أنه يمكن إدراكه بالحساب، وليس في إدراكه بالحساب ما يخل بكونه آية من آيات الله يخوف بها عباده، ولذا شرعت هذه الصلاة.
لكن الإخبار بوقته قبل حدوثه، وتكرر ذلك مراراً، إخبار الناس على العموم بأنه سوف يحدث في الساعة كذا، الدقيقة كذا، من ليلة كذا، وينجلي في الثانية كذا يجعل هذا الأمر عند عامة الناس طبيعي، يجعل هذا الأمر عند عامة الناس طبيعي، ولا يوثر فيهم الأثر الذي أثر في النبي -عليه الصلاة والسلام- وفي صحابته الكرام، النبي -عليه الصلاة والسلام- لما انكسفت الشمس خرج مسرعاً يجر رداءه يظنها الساعة، فهذه الآية كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((يخوف بهما عباده)) ((آيتان من آيات الله)) {وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفًا} [(59) سورة الإسراء] هذه هي الفائدة من حدوث مثل هذا، يخاف الناس، ويرجعون إلى ربهم، ويفزعون إلى الصلاة، ((فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف)) ينكشف هذا التغير وهذا الظلام، فاشغلوا هذا الوقت بما يرضي الله -جل وعلا- عنكم؛ لتعود هذا الآية إلى عادتها.
ويقررون أيضاً أهل الهيئة يقررون أنه قد يصحب هذا التغير في هاتين الآيتين خلل، يتضرر به بعض الناس، وهم أيضاً يقررون أن سبب الكسوف حيلولة الأرض بين الشمس والقمر، أنهم يقررون أن القمر إنما يستمد نوره من الشمس، فإذا حالت الأرض بين الشمس والقمر ذهب نور القمر، وأورد على هذا أنهم جزموا بأن الأرض أصغر بكثير من الشمس فكيف يتم الحجب؟ حجب الكبير بالصغير؟ كيف يتم حجب الكبير بالصغير؟ يتم ذلك بسبب القرب والبعد، فينحجب البعيد إذا حال دونه القريب، ولو كان اصغر منه، بدليل أن اليد على صغرها تحجب الباب على كبره لبعده، يعني لو وضعت يدك بينك وبين الباب انحجبت وهو كبير وهي صغيرة لقربها وبعده، فما في إشكال من هذه الحيثية، لكن يبقى أن مسألة التخويف بهاتين الآيتين يزول مع الإخبار بوقت الكسوف ووقت انجلائه، ومع معرفة الفلكيين وأهل الهيئة لوقت حصوله.
أولاً: لا ينبغي أن يعتنى بذلك، ويقرر قبل وقته، وإذا عرف لا ينبغي أن يلقى على العامة؛ لكي تبقى الفائدة من حصوله قائمة، والارتباط بالله -جل وعلا- يبقى، ونحن نرى أثر الإخبار..، نراه واضحاً في حياة الناس، بعضهم الكسوف والخسوف لا يؤثر عليه، ولا يحرك ساكن، بل بعضهم في لهوه، وبعضهم في معصيته لا يتأثر يقول: الآن انكسفت وبعد ساعة أو ساعتين بتنجلي ويش يصير؟ عنده خبر مسبق لأن الناس إذا عرفوا أطمأنوا، ويُطمأنون بهذا الكلام، أن الكسوف سوف ينجلي بعد ساعة أو ساعتين والمسألة سهلة يعني، مثل ما يذهب ضوء الشمس بقدوم الليل والعكس، المسألة كأنهم يخرجونها بالصورة اليسيرة السهلة خلاف ما كان عليه النبي -عليه الصلاة والسلام-.
"انكسفت الشمس على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني مرة واحدة يوم مات إبراهيم ابن النبي -عليه الصلاة والسلام-، في السنة العاشرة في اليوم العاشر أو الرابع من ربيع الأول، في اليوم العاشر أو الرابع على قولين، ومعلوم أنه كالمتفق عليه بين أهل الهيئة أن الشمس لا تنكسف إلا في أخر الشهر، كما أن القمر لا ينخسف إلا في منتصف الشهر، هنا انكسفت في اليوم العاشر أو في اليوم الرابع على غير عادتها في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي -عليه الصلاة والسلام-.
"فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم" لهذا الحدث الذي حصل، لهذا الحدث الذي حصل "فقام النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله))" يعني بعد أن صلى بهم صلاة الكسوف على الصفة الآحقة، بعد أن صلى بهم خطب، صرح بالخطبة، وفي كثير من الراويات لم يصرح بها، فقال -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله)) وفي بعض الروايات: ((يخوف بهما عباده)) كما قال -جل وعلا- {وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفًا} [(59) سورة الإسراء] ((آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد)) رداً لزعمهم أن الشمس إنكسفت لموت إبراهيم ((ولا لحياته)) مبالغة في النفي، يعني هل قال أحد: إن الشمس تنكسف لحياة أحد؟ يعني إذا كانوا يزعمون أن الشمس والقمر تنكسفان لموت عظيم مثلاً نعم، فهل قال قائل: بأنهما ينكسفان لحياة عظيم أو ظالم أو شرير؟ لم يقل أحدهم بهذا، وبعضهم يقول: يتصور أن يقول أحد: إنه يُمرض عظيم مرضاً شديداً يقرب من الهلاك فإذا شوفي وعوفي قيل: إنه حي، فيتصور أن تكسف الشمس من أجله؟ وقد نفى النبي –عليه الصلاة والسلام- الأمرين: ((لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته)) وقد يكون ذكر الحياة مبالغة في النفي، مبالغة في النفي، كما قال الراوي في حديث نفي البسملة: "لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في أخرها" ومعروف أنه في أخر القراءة ليس فيها بسملة، لكن مبالغة في النفي، يستعمل مثل هذا الأسلوب للمبالغة، ((لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله)) والجئوا إليه وتضرعوا حتى يكشف ما بكم ((وصلوا)) هذه هي صلاة الكسوف، جاء الأمر بها ((فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف)) وعامة أهل العلم على أن صلاة الكسوف سنة، ونقل النووي الإجماع على أنها سنة، وقد ترجم أبو عوانة في صحيحة: "باب: وجوب صلاة الكسوف" وأخرج الحدث الذي فيه الأمر الصريح بها، والأصل في الأمر الوجوب، والجماهير قالوا: ليست بواجبة لعموم حديث: ((خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة)) والكسوف خارجة عن الصلوات الخمس، إذاً ليست بواجبة، ((فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا)) التعقيب بالفاء أمر بالدعاء والصلاة بعد رؤية الكسوف سواء كان في الشمس أو بالنسبة للقمر، يفزع المسلم إلى الدعاء والصلاة في أي وقت كان، وبهذا يستدل من يقول: إن صلاة الكسوف تفعل في أوقات النهي؛ لأنه علقت الصلاة بمجرد الرؤية، وقد تكسف الشمس بوقت النهي وقد..، القمر يمكن؟ ممكن وإلا ما هو بممكن؟ ما يمكن يكسف القمر بعد صلاة الفجر؟ وهذا وقت نهي نعم وقد حصل قبل كم؟ قبل خمس سنوات؟
طالب:.......
نعم؟
طالب:.......
لا أكثر ترى.
طالب:.......
كم؟ يمكن خمس أو أربع سنوات، المقصود أنه حاصل بعد صلاة الصبح ذهب ضوء القمر، هذا وقت نهي، وبعض الناس لم يعلم به إلا مع بزوغ الشمس أو قبيل بزوغ الشمس، يعني في وقت النهي المشدد، فالذي يقول بمثل هذا فرأيتهما...، أما المسألة إذا قيل بوجوبها انتهى الإشكال تفعل في وقت النهي، أما على قول الأكثر أنها سنة وهي ذات سبب، الذي يقول بفعل ذوات الأسباب في وقت النهي كالشافعية ما عندهم مشكلة، لكن الذي يمنع من فعل النوافل حتى ما له سبب في أوقات النهي يمنع من هذه الصلاة وهو يقول بسنيتها، مثل الحنابلة والحنفية لا تصلى الكسوف في أوقات النهي لأنها سنة، وإن كانت ذات سبب إلا أن النهي مقدم على الفعل، وهذه المسألة فرع مما سبق بحثه في فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، وأطلنا الكلام في المسألة.
((فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف)) طيب، غابت الشمس وهي كاسفة، طلعت الشمس والقمر خاسف، عند أهل العلم يصلون وإلا ما يصلون؟ نص عندهم في الزاد وغيره: "وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف لم يصلوا" لم يصلوا، ويعللون هذا بذهاب وقت الانتفاع بهما، وقت الانتفاع بالشمس انتهى بغيابها، ووقت الانتفاء بالقمر بطلوع الشمس، لكن متى نعلم الغاية التي تنتهي بها الصلاة؟ بالانكشاف وما دام غابت الشمس متى ندري أنها انكشفت أو ما انكشفت؟ ومثلها القمر، على كل حال كلامهم له وجه.
غابت الشمس استمرت كاسفة إلى أن غابت وبعض الناس ما يبلغه الخبر إلا في أخر لحظة، نقول: مثل هذا لا يصلي، لأنه ما يدري متى تنكشف؟ الغاية التي ينتهي بها وقت الصلاة مجهولة.
((فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف)) طيب انكشفت وهو في الصلاة، أو صلى وانتهى من الصلاة قبل أن تنكشف نعم أما إذا صلى وسلم من الصلاة قبل أن تنكشف لا يعيد الصلاة، وإنما يلزم الذكر، ويكثر من الاستغفار، ويلجأ إلى الله -جل وعلا- بالدعاء، يستمر حتى تنكشف، وأما إذا انكشفت وهو في صلاته يتمها خفيفة، يتمها خفيفة، بعض الناس يؤدي هذه الصلاة على أي وجه، يصلي صلاة لا يطيلها ولا يطيل قيامها ولا ركوعها ولا سجودها من غير حضور قلب، وإذا صلى عاد إلى لهوه، هذا بلا شك أفضل من الذي لم يصل بالكلية، لكن ينبغي أن سبب المشروعية لهذه الصلاة الرغبة إلى الله -جل وعلا- بانكشاف هذا الأمر.
"وللبخاري من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه-: ((فصلوا وادعوا))" هناك قال في رواية المغيرة: ((فإذا رأيتموهما فادعوا وصلوا)) وهنا: ((فصلوا وادعوا)) ليكون الدعاء قبل الصلاة وبعدها؛ ليشمل الدعاء ما قبل الصلاة وما بعدها، فيدعى قبل الصلاة بالانكشاف، ويدعى بعدها إذا سلم من الصلاة قبل الانكشاف، نعم.
"وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات" متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، وفي رواية له: "فبعث منادياً ينادي: الصلاة جامعة"
حديث "عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- جهر في صلاة الكسوف" جهر في صلاة الكسوف نص في أن صلاة الكسوف جهرية، جهر في صلاة الكسوف بقراءته، وقد قال بهذا جمع من أهل العلم أن صلاة الكسوف جهرية، سواء كانت في الليل أو في النهار؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- جهر في صلاة الكسوف والذي حصل في وقته كسوف الشمس بالنهار، فإذا جهر في كسوف الشمس فمن باب أولى أن يجهر في خسوف القمر، والحديث صريح في هذا، ومنهم من يرى الإسرار مطلقاً؛ لحديث ابن عباس أنه صلى مع النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي يأتي بعد هذا: "فقام قياماً طويلاً نحو من قراءة سورة البقرة" لأنه لو جهر بها النبي -عليه الصلاة والسلام- ما قال ابن عباس نحواً، قال: فقام قياماً طويلاً قرأ فيها سورة كذا، فمادام قدر القراءة نحواً من كذا، دليل على أنه لم يسمع، إنما لطول القيام قدره بسورة، فهذا القول الثاني وهو الإسرار مطلقاً، ويجيب عنه أصاب القول الأول ومعهم التصريح بأنه جهر فيها -عليه الصلاة والسلام- بأنه يحتمل أن ابن عباس كان بعيداً عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، فلم يسمع جهره بالقراءة، منهم من يقول: إنه مخير بين الجهر والإسرار، مخير بين الجهر والإسرار، عمل بالحديثين يقول: الجهر جائز لحديث عائشة، والإسرار جائز لحديث ابن عباس، لكن مثل هذا التخير إنما يكون لو تعددت القصة، ويكون النبي -عليه الصلاة والسلام- مرة جهر بها، ومرة أسر بها، يكون مخير لكن القصة واحدة، فهو إما أن يكون قد جهر، والمشروع موافقة فعله -عليه الصلاة والسلام-، أو يكون أسر والمشروع هذا.
القول الثالث: أن كل صلاة من صلاتي الكسوف الليلية والنهارية كسوف الشمس وكسوف القمر يعامل معاملة الصلاة المفروضة، فكسوف الشمس يعامل معاملة الفرائض النهارية فيسر به، إذا كسفت الشمس بالنهار تكون صلاة الكسوف سرية كصلاة الظهر والعصر، وإذا خسف القمر بالليل صارت صلاة الكسوف مثل صلاة الليل جهرية كالمغرب والعشاء، كالمغرب والعشاء، وهؤلاء يستدلون بحديث ابن عباس، ابن عباس قرأ نحواً من سورة البقرة، هو دليل الإسرار، هذا بالنسبة لكسوف الشمس، أما بالنسبة لخسوف القمر فلكونه لم يحصل في عهده -صلى الله عليه وسلم- يقاس على صلاة الليل فيجهر به، لكن الجهر مطلقاً هو الذي صرح به في الأحاديث الصحيحة، فهو خبر صحيح صريح، وما عداه وإن كان صحيحاً إلا أنه ليس بصريح، بل هو محتمل كحديث ابن عباس.
"فصلى أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات" هذا سيأتي تفصيله في الحديث الآحق والأحاديث الأخرى.
"وفي رواية له -لمسلم- فبعث منادياً ينادي: الصلاةُ جامعةٌ" أو الصلاةَ جامعةً؟ الصلاةُ جامعةٌ هذا مبتدأ وخبر، برفع الجزأين، أما بنصب الأول فيكون إيش؟ نعم منصوب على الإغراء، أو يكون منصوب بفعل محذوف تقديره أحضورا، وجامعة: حال، أحضورا الصلاة حال كونها جامعة، وفيه دليل على أن النداء لصلاة الكسوف بهذه الصيغة مشروع، كم يقال: الصلاة جامعة مرة وإلا مرتين وإلا ثلاثة؟ وإلا كم؟
طالب: ثلاث.
نعم فيه دليل؟ ها؟
طالب:.......
كم تقال: الصلاة جامعة؟ أو بقدر ما يسمع الناس بقدر الحاجة؟ فإذا كان الناس نيام احتاج أن يكرر، وإذا كانوا متيقظين ما احتاج إلى التكرار، نعم.
"وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "انخسفت الشمس على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- فصلى فقام قياماً طويلاً نحواً من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعاً طويلاً، ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياماً طويلاً، وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف، وقد تجلت الشمس، فخطب الناس" متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وفي رواية لمسلم: "صلى حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات" وعن علي مثل ذلك.
وله عن جابر -رضي الله عنهما-: "صلى ست ركعات بأربع سجدات" ولأبي داود عن أبي بن كعب: "صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين، وفعل في الثانية مثل ذلك".
هذا الحديث فيه صفة صلاة الكسوف، أولاً: مذهب الحنفية أن صلاة الكسوف ركعتان لا صفة لهما زائدة، لا صفة لهما زائدة، يصلي ركعتين كما يصلي الصبح، ويذكرون في هذا حديث: ((أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا كأقرب صلاة صليتموها من المكتوبة)) كأقرب صلاة صليتموها من المكتوبة، وأقرب صلاة بالنسبة للنبي -عليه الصلاة والسلام- هي صلاة الصبح، فيكون صلى الكسوف بركعتين لا صفة لهما زائدة كصلاة الصبح وكصلاة النافلة، هذا الحديث في ثبوته نظر.
الأمر الثاني: أنه كيف تترك مثل هذه النصوص الصريحة الصحيحة المفسرة المفصلة لخبر مجمل لا يرقى لمعارضتها؟ فقول الحنيفة مرجوح.
يقول: "وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "انخسفت الشمس في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى رسول -صلى الله عليه وسلم- فقام قياماً طويلاً نحواً من سورة البقرة" وعرفنا أنه استدل بقوله: "نحواً" من يرى أن صلاة الكسوف سرية "نحواً من قراءة سورة البقرة" والذين يقولون بالجهر قالوا: يحتمل أن ابن عباس كان بعيد من النبي -عليه الصلاة والسلام- فلم يتبين قراءته "ثم ركع ركوعاً طويلاً، ثم رفع من ركوعه فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول" الذي قرأ فيه سورة البقرة، أو نحواً من سورة البقرة "دون القيام الأول ثم ركع ركوعاً طويلاًَ وهو دون الركوع الأول" الذي تلا القيام الأول "ثم سجد" وجاء في صفة السجود أنه طويل جداً، ثم جلس بين السجدتين "ثم سجد سجوداً طويلاً دون السجود الأول، ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول" في الركعة الثانية الركوع الأول من الركعة الثانية "قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول، ثم ركع بعده ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه ثم سجد" عندنا الأول، وفي الحديث: "فقام قياماً طويلاً نحواً من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعاً طويلاً، ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول" والمراد بالأول هنا الأولية المطلقة الذي أشار إليها ابن عباس بقوله: "نحواً من قراءة سورة البقرة" في هذا الموضع الأولية المطلقة الذي تقدمه ولم يتقدمه غيره، ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول مثله، ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول، الأول الذي ذكر مرة ثانية هل يراد به الأولية المطلقة أو الأولية النسبية الذي هو أول بالنسبة له، نسبي وإلا أولية مطلقة؟ طيب ويش يترتب على هذا؟ ويش يترتب على ذاك؟ نعم؟ بين الثاني والثالث والرابع.
إذا قلنا: الأولية المطلقة يتميز الأول فقط، الذي قرأ فيه نحو سورة البقرة، ثم بعد ذلك القيام الثاني دون القيام الأول، القيام الثالث دون القيام الأول، القيام الرابع دون القيام الأول، فتكون الثلاثة كلها دون الأول الذي قرأ فيه نحو سورة البقرة، ويكون طولها واحد الثلاثة، المتميز هو الأول إذا قلنا: بأن الأولية مطلقة، وإذا أن الأولية أولية نسبية فكل واحد من هذه القيامات وهذه الركوعات أول بالنسبة لما يليه، وإذا قلنا: أولية نسبية فدون القيام الأول يعني الذي قبله، فيكون أطولها الأول ثم الثاني دونه ثم الثالث دون الثاني ثم الرابع دون الثالث وهكذا، وقل مثل هذا في الركوع والسجود.
الآن هذه الصفة التي شرها ابن عباس فيها أربعة من القيام، وأربعة من الركوع، وأربع سجدات، كل قيام وكل ركوع وكل سجود دون القيام الأول والركوع الأول والسجود الأول، فما المراد بالأول في جميع الألفاظ في الحديث؟ ما المراد بالأول؟ هل المراد به أولية مطلقة بمعنى أنه يتميز القيام الأول الذي قرأ فيه نحواً من سورة البقرة ويستوي الثلاثة بكونه دون الأول لكنها متساوية وهذا احتمال، وإذا قلنا: إن الأولية أولية نسبية بمعنى أن كل قيام وكل ركوع وكل سجود أول بالنسبة للذي يليه، فلأول أطول من الثاني، والثاني أطول من الثالث، والثالث أطول من الرابع ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ واللفظ محتمل، اللفظ احتمال إذا قلنا: بأن الأولية أولية مطلقة وقلنا: إن المتميز بالطول هو القيام الأول قلنا: أنه قرأ في الأولى نحواً من سورة البقرة للتتميز، وقرأ في الثانية آل عمران، وقرأ في الثالثة النساء، وقرأ في الرابعة الأعراف متقاربة، متقاربة الثلاث، يتميز عنها الأول فقط.
لكن إذا قلنا: إن الأولية نسيبة نقول: قرأ في الأولى نحواً من البقرة، وفي الثانية نحو من آل عمران، ولا نقول في الثالثة نحو النساء؛ لأنه ما يكون دون القيام الأول الذي قبله نعم، وإنما نقول: نحواً من المائدة مثلاً؛ لأنها أقل من آل عمران وإن كانت أقل بيسير يعني ربع جزء، وفي الرابعة قرأ يونس مثلاً، وهي أقل من المائدة، وهذا على القول بأن الأولية أولية نسيبة، وهذا هو المعروف في صلاته -عليه الصلاة والسلام-، أنه يطول الأولى ثم الثانية وهكذا؛ لأن الناس يدخلون الصلاة بهمة ونشاط وعزيمة ثم يدب إليهم التعب، فالمرجح هو الاحتمال الثاني، المرجح هو الاحتمال الثاني.
طيب صلى وقرأ في القيام الأول والثاني والثالث وفي الرابع رأي الشمس ما تجلت فأراد أن يمد في القراءة، يزيد، يخالف هذه السنة، يخالف هذه السنة، إذا زاد وجعل الرابع أطول من الثالث خالف السنة، لكن إذا اجتهد وقال: أنا أريد أن أستمر في الصلاة حتى تنجلي، ونمد الرابع إلى أن يحصل الانكشاف فنقول: خالفت السنة.
"ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس" فخطب الناس قائلاً: ((إن الشمس والقمر)) وفي رواية: "حمد الله وأثنى عليه" وقال: ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله)).. إلى أخره، في قوله: "فخطب الناس" ما يدل على أن صلاة الكسوف تشرع لها الخطبة وبهذا قال الشافعية، من أهل العلم من يرى أنه لا خطبة لصلاة الكسوف، من أهل العلم من يرى أنه لا خطبة لصلاة الكسوف، وإنما هذه موعظة وليست بخطبة، لها مراسم الخطبة يرقى المنبر، ويحمد الله، ويثني عليه، ويأتي بأركان الخطبة وشروطها، إنما هي كلمة توجيهية بعد الصلاة للتنبيه على خطأ وقعوا فيه، فإذا كان الناس بحاجة إلى التنبيه على شيء بعينه تكلم بعد الصلاة، ووعظ الناس وأرشدهم، فإذا لم يكونوا بحاجة فليس هناك خطبة.
لكن قوله: "فخطب الناس" صريح، اللهم إلا أن يكون هذا من فهم الراوي، فهم أن هذا التوجيه خطبة ولغيره أن يفهم أن هذا تنبيه على خطأ وقعوا فيه، يعني لو قدر أنه رأى وهو في طريقه إلى الصلاة نساء متبرجات مثلاً، ثم صلى صلاة الكسوف، ثم ذكر التبرج ونهى عنه، وما ورد فيه من نصوص، وحذر منه، نعم، هل نقول: إن هذه خطبة؟ لكن لو لم ير شيئاً ما تكلم عن شيء، أو غير التبرج مسائل أخرى، .... أكثر أهل العلم أنها للحاجة الداعية إلى ذلك، وليست هناك خطبة كخطبة العيد ونحوها.
"متفق عليه، واللفظ للبخاري، وفي رواية لمسلم: "صلى حين كسفت الشمس ثماني ركعات في أربع سجدات" حديث ابن عباس والحديث الذي قبله: "صلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات" لأن عندك ركعات وركوعات، نعم ركعات وركوعات، نعم صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان، هل هناك فرق بين الركوع والركعة؟ الركعة بجميع ما تشمله من ركوع وسجود ولو تعدد الركوع تصير ركعة واحدة كما في صلاة الكسوف؛ لأنه من باب التوضيح، بعض الناس يقول: هل لي أن أصلي ركعة واحدة بسلامين؟ يمكن تصلي الوتر ركعة واحدة بسلامين يمكن وإلا ما يمكن؟ يقولون هم: الأفضل أقل الوتر أدنى الكمال نعم ثلاث ركعات بسلامين متصور، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة ثم يسلم، لكن لو قال: أنا أريد أن أصلي ركعة واحدة بسلامين، يعني يبي يسلم إذا رفع من الركوع ثم يسلم إذا تشهد؟ نعم وإلا المقصود بسلامين يعني بتسليمتين، نعم؟ كيف؟ نعم التعبير صحيح بسلامين، السلام عليكم ورحمة الله هذا السلام، السلام عليكم ورحمة الله هذا سلام، هذا في الأصل لكن مثل هذا التعبير يوقع في إيهام وهو نظير ما عندنا لو قيل مثلاً: صلاة الكسوف أربع ركعات، صلاة الكسوف أربع ركعات لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ركع أربع مرات ويش صار؟ كلامه صحيح؛ لكن للتوضيح والبيان يقال: صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وينتهي الإشكال، وإلا لو قال: أربع ركعات باعتبار أنه ركع فيها أربع مرات، الركوع الأول ركعة مرة واحدة من الركوع يقال له: ركعة، فهي أربع ركعات وهي في الحقيقة ركعتان في كل ركعة ركوعان.
حديث عائشة وحديث ابن عباس في الصحيحين نعم المتفق عليه أنه ركع في كل ركعة ركوعين، وفي رواية لمسلم: "صلى حين كسفت الشمس ثماني ركعات في أربع سجدات" ثمان، أربعة ركوعات في ركعة، وأربع ركوعات في الركعة الثانية.
"وعن علي -رضي الله عنه- مثل ذلك" وهو أيضاً في مسلم، أربع ركوعات في الأولى، وأربع في الركعة الثانية "وله -أي لمسلم- عن جابر -رضي الله عنه-: صلى ست ركعات بأربع سجدات" فعندنا الذي في الصحيح المتفق عليه ركعتان في كل ركعة ركوعان، هذا المتفق عليه، وفي مسلم: "ست ركوعات، وثمان ركوعات" هذا في مسلم.
"ولأبي داود عن أبي بن كعب قال: "فركع خمس ركعات وسجد سجدتين، وفعل في الثانية مثل ذلك" يعني إذا صلى ثمان ركوعات في كل ركعة، في الركعة الأولى أربعة، وفي الثانية أربعة سيكون المجموع ثمان، إذا صلى ثلاث ركوعات في الركعة الثانية يصير صلى ست ركوعات، وهنا عشر ركوعات، خمس في الركعة الأولى وخمس في الركعة الثانية، وكلها مرفوعة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، كلها مرفوعة.
أما ما جاء في سنن أبي داود فهو خبر منكر، العشر، ومن اليسير جداً أن يحكم على ما في سنن أبي داود بالشذوذ لمخالفته ما في الصحيحين، مع ضعفه، في إسناده أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان ضعيف، سهل أن نتطاول على سنن أبي داود؛ لأن فيه الضعيف، والحديث من طريق رجل ضعيف، راوٍ ضعيف، وهو مخالف لما في الصحيحين، لكن ماذا نقول عما في صحيح مسلم؟ هل نقول: تجوز جميع الصور؟ تجوز جميع الصور؟ وهي حكاية حال وقعت من النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ أو نقول: تعددت القصة كما قال بعضهم؟ نقول: تعددت القصة؟ أهل السير يقررون أنها لم تتعدد، أنها ما حصلت إلا مرة واحدة من النبي -عليه الصلاة والسلام-، وشيخ الإسلام يقرر ذلك، وأنها ما حصلت إلا مرة واحدة، وإبراهيم ما مات إلا مرة واحدة؛ لأن كلها انكسفت لما مات إبراهيم، أهل العلم لهم في مثل هذا مسلكان، المسلك الأول: الجزم هو أنه يحكم للراوية الراجحة، وهي هنا المتفق عليها بأنها هي المحفوظة، وعلى هذا يكون ما عدها شاذ، ولذا حكموا على راوية مسلم بأنها شاذة لمخالفتها ما في الصحيحين، والمسلك الثاني: لأهل العلم، وهذا يسلكه من يحرص على صيانة الصحيحين، من يحرص على صيانة الصحيحين من أن يوجد فيهما الشاذ، والشاذ من قبيل الضعيف، والأمة تلقت الكتابين بالقبول، فيحكم بتعدد القصة، يوهم أهل المغازي والسير وأن القصة حصلت أكثر من مرة؛ لأنه ورد في الصحيح ما يدل على ذلك، فتخطئة أهل المغازي والسير أهون من التطاول على صحيح مسلم مثلاً، من يريد صيانة الصحيح يسلك هذا المسلك، ومن أهل العلم من يجزم، ويقول: لا مانع أن يثبت الخبر إلى الصحابي على الطريقة وعلى الشرط الذي اشترطه صاحب الكتاب وحينئذٍ لا يكون خرج عن شرطه، ولا يمنع أن الصحابي أخطأ، يعني مثل حديث ابن عباس في الصحيح: "أن النبي -عليه الصلاة والسلام- خطب ميمونة وهو محرم" خطب ميمونة وهو محرم، وفيه أيضاً من حديثها من حديث ميمونة نفسها، ومن حديث أبي بكرة السفير بينهما أنه كان حلال، فالسند إلى ابن عباس صحيح، ما في أشكال على شرط الصحيح، لكن يبقى أن ابن عباس وهم، ومن يعرو ومن يسلم من الخطأ والوهم، فيقال مثل هذا، فيحكم على ما في الصحيح بأنه غير محفوظ لمخالفته ما هو أرجح منه، والقول الثاني أنه يعتمد ما في الصحيح ويصحح؛ لأنه في كتاب تلقته الأمة بالقبول، ويحكم على ما في خلافه بالوهم، يحكم على أهل المغازي والسير أنهم أخطئوا ويش المانع؟ لأن في الصحيح ما يدل على تعدد القصة، يعني تعدد الصور، تعدد الصور يدل على تعدد القصة، وبعض الناس يتوسع فيقول: بتعدد القصة لتعدد السياق، ولو كان الاختلاف فيه من اختلاف الرواة لا في أصل القصة، بعضهم إذا وجد اختلاف بين روايتين ولو كان مرده إلى اختلاف الرواة قال: القصة تعددت، ومنهم من يتوسط فلا يحكم بتعدد القصة إلا إذا تغيرت القصة تغيراً جذرياً بحيث لا يمكن التوفيق بينها وبين غيرها، ومنهم من يجرؤ على الحكم بالشذوذ على المرجوح والراجح يحكم له بأنه محفوظ، وعلى كل حال صيانة الصحيح أمر لا بد منه؛ لأنه إذا تطاول الناس على ما في الصحيح فلا شك أنهم سوف يتطاولون على ما دونه، ويسهل عليهم نسف السنة.
لكن يبقى أن الصحيحين اتفق الأمة على تلقيهما بالقبول، وأن ما فيهما صحيح، نعم قد يكون من الصحيح ما هو معارض بما هو أرجح منه، وكونه يوجد الراجح والمرجوح أمر سهل، يعني ما يضر -إن شاء الله تعالى-.
وجمهور أهل العلم أخذوا بالصورة الأولى التي ذكرها ابن عباس، وهي المتفق عليها، والصورة الثانية أخذ بها بعض أهل العلم، وكل واحد من الصحابة أخذ بنوع من أنواعها، ابن القيم -رحمه الله- قال: كبار الأئمة لا يصححون التعدد كالإمام أحمد والبخاري والشافعي، ويرونه غلط، يقول: وهذه قاعدة في كل ما اختلف فيه السياق، بحيث لا يمكن التوفيق بين..، من حيث المعنى لا يمكن التوفيق بين هذا الاختلاف من سياق إلى أخر، يكون الاختلاف في المعنى لا في اللفظ، أما الاختلاف في اللفظ أمره سهل لتجويزهم الرواية بالمعنى، أما الاختلاف في المعنى هذا هو الذي لا بد من الترجيح فيه، أو يقال بتعدد القصة، نعم.
"وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "ما هبت ريح قط إلا جثا النبي -صلى الله عليه وسلم- على ركبتيه، وقال: ((اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً)) رواه الشافعي والطبراني"
هذا الحديث ضعيف؛ لأن الشافعي يرويه من طريق من لا يتهم، وهو إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف جداً، عامة أهل العلم على تضعيفه، ويرويه الطبراني من طريق حسين بن قيس الملقب بحنش، وهو متروك، وعلى كل حال الحديث ضعيف "عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "ما هبت الريح قط إلا جثا النبي -صلى الله عليه وسلم- على ركبتيه" وقال: ((اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً))" وعرفنا ما فيه من ضعف، وعرفنا ما فيه من ضعف.
لا شك أن عاد أهلكت بالدبور بالريح، والرياح مخيفة، الريح مخيفة، فإذا هبت الريح على الإنسان أن يهتم لها، كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يهتم، يتغير لونه، ويخرج ويدخل يخشى أن تكون عذاب، وهو الرسول -عليه الصلاة والسلام- الذي قدم من العمل ما يحميه من ذلك، وأمته محمية حال وجوده من العذاب {وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ} [(33) سورة الأنفال] لكن ما الذي يأمن الأمة بعد هذا البعد الشديد عن دين الله -جل وعلا-؟ وكثرة الخبث بين أفرادها مع ضعف العمل من أهل الفضل، حالنا تختلف كثيراً عن حال السلف، حال السلف خائفون وجلون مع حسن العمل {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ} [(60) سورة المؤمنون] وحالنا على العكس من ذلك ضعف في العمل، وتوسع في الأمل والرجاء، ولا شك أن الرجاء مطلوب، كما أن الخوف مطلوب، الرجاء مطلوب والخوف مطلوب، والمقصود منهما ما يبعث على العمل، ما يبعث على العمل، أما الخوف المجرد المؤدي إلى القنوط من غير عمل هذا مذموم، وكذلك الأمل الذي لا يبعث على العمل أيضاً مذموم.
"وعنه -رضي الله عنه- أنه صلى في زلزلة ست ركعات وأربع سجدات، وقال: "هكذا صلاة الآيات" رواه البيهقي.
وذكر الشافعي عن على -رضي الله عنه- مثله دون أخره".
"وعنه" يعني "ابن عباس -رضي الله عنهما- صلى في زلزلة ست ركعات وأربع سجدات" صلى في زلزلة "وقال: هكذا صلاة الآيات" رواه البيهقي" وهو ضعيف، ضعيف، إسناده ضعيف.
"وذكر الشافعي عن علي -رضي الله عنه- مثله دون أخره" دون قوله: "هكذا صلاة الآيات"، والصلاة صلاة الآيات لم يرد فيها شيء مرفوع، لم يرد فيها شيء مرفوع، وإنما ورد عن بعض الصحابة أنهم صلوا، ولذا الخلاف في الصلاة للآيات كالزلازل مثلاً والبراكين وغيرها من الأمور التي ضررها عام، ومنهم من يقول: الصلاة فيها من باب أولى؛ لأن ضررها المحسوس أعظم ضرر كسوف الشمس، فيصلى لها، فالصلاة للكسوف تنبيه على ما هو أعلى منها كالزلازل مثلاً، وهذا مروي عن بعض الصحابة ومن بعدهم من الأئمة، ومنهم من يقول: الصلاة توقيفية فلا يصلي إلا إذا ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه صلى، وعلى هذا لا نصلي إلا في الكسوف، لا نصلي إلا في الكسوف.
أخرج البيهقي من طريق عبد الله بن الحارث أنه كان في زلزلة في البصرة في خبر ابن عباس فصلى صلاة الزلزلة، على كل حال العبادات توقيفية، توقيفية، وليس في الباب ما تقوم به حجة، فهل يقتصر في هذا على صلاة الكسوف، وأما في غيرها من أوقات الشدائد، فيلجأ إلى الله -جل وعلا- بالدعاء والتضرع، يلجأ إلى الله -جل وعلا- بالدعاء والتضرع.
طالب:.......
ما مر، ما ذكر، ما مر إلا كسوف الشمس فقط، ولا خسوف القمر بعد.
طالب:.......
من أي نوع؟
طالب:.......
لا هو العبادات توقيفية، يعني إذا شرعنا صلاة ما ثبت شيء عن لله وعن رسوله نكون دخلنا في حيز البدعة، وما روي عن الصحابة فيه ضعف، ما روي عن الصحابة فيه ضعف.
بعض الإخوان يكتب أنه بدنا نرتاح قليلاً ويش رأيكم؟
نرتاح لنا ربع ساعة؟ نعم؟ كيف؟ هو الدرس إلى ست يعني إن ارتحنا ربع ساعة زدنا ربع ساعة.
طالب:.......
والله ما أردي نشوف إن كان الإخوان نشيطين وإلا عندنا صلاة الاستسقاء وفيها طول أيضاً، ثم بعد الاستسقاء اللباس غداً -إن شاء الله تعالى- لنقف على الجنائز، ها؟ ويش قال الإخوان؟ ترتاحون؟
طالب: ما تحب يا شيخ.
هو إذا ارتحنا ربع ساعة زدنا ربع ساعة، ونكمل إلى ست وننتهي؟ نعم؟ خلاص نكمل، نكمل، سم.
"باب: صلاة الاستسقاء:
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- متواضعاً متبذلاً متخشعاًً مترسلاً متضرعاً، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه" رواه الخمسة، وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان"
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: صلاة الاستسقاء" والسين والتاء للطلب، والمراد بالاستسقاء طلب السقيا عند تأخر المطر، وحصول القحط والجدب يشرع للمسلمين أن يخرجوا ليطلبوا من الله -جل وعلا- أن يسقيهم، يشرع لهم ذلك، لكن الاستسقاء طلب ودعاء؛ فليحرص كل مسلم أن يكون مجاب الدعوة؛ لينكشف ما بهم، أما أن يزاولون المعاصي والمنكرات وتكثر عندهم موانع قبول الدعاء ولا يبذلوا من أسباب القبول شيئاً هذا الأمل فيه ضعيف، وإن كان الرب -جل وعلا- أكرم الأكرمين، وأجود الأجودين، لكن يبقى أنه أمرنا ببذل الأسباب، وكلفنا باجتناب الموانع التي تمنع من قبول الدعاء، ففي سنن ابن ماجه بسند لا بأس به حسن من حديث ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، وشدة المئونة، وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء)) فهل استشعر التجار مثل هذا الخبر؟ ((ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء)) ومع الأسف أن كثير من الناس يتصور أنه ليس بحاجة إلى مطر، ليس بحاجة إلى مطر، الذين يتحاجون المطر سيتسقون من أهل البوادي والمزارع وغيرهم، هذا خطأ، هذا خلل، وما يشاع ويذاع ويعلن من نقص في المياه الجوفية أمر مخيف، فلا بد من بذل الأسباب الحسية والمعنوية لتدارك الوضع وإلا هم يذكرون في تقاريرهم أشياء مذهلة ومع ذلك ومع كثرة ما يسمع الناس تجد الإسراف الشديد في الماء، وقد نهينا عن الإسراف، إسراف شديد في الماء، وعلى الناس جميعاً أن يقتصدوا في جميع أمورهم بحيث لا يضيقون على نفوسهم، ولا على من تحت أيديهم، ويحفظوا هذه الثروات، يعني الماء كونه بأرخص الأثمان هل يعني هذا أنه غير متعوب عليه؟ متعوب عليه، لكن من نعم الله -جل وعلا- أنه كلما كانت الحاجة إلى الشيء أشد كان ثمنه أقل رفقاً بالناس، ولذا تجدون يعني أرخص ما يباع من الكتب الضروريات لأهل العلم وطلاب العلم فتجد على سبيل المثال وليست المسألة مقايسة بالأقيام أو مقدرة بالأثمان المصحف أرخص ما يباع المصحف، ثم شوف حاجة عامة الناس إلى رياض الصالحين أو إلى تفسير ابن كثير أو إلى صحيح البخاري من أرخص ما يباع، وكل ما يحتاجه عموم الناس تجده أرخص شيء، من أرخص الأمور الماء والملح والتمر أمور ضرورية، لكن تعال إلى الأمور التي لا يحتاجها عامة الناس الكماليات، الكماليات، أغلى الكتب كتب الرحلات والذكريات، هذه أغلى الكتب، ثم انظر إلى ما في أسواق الناس من السلع التي تباع تجد الكماليات بأغلى الأثمان والضروريات رخيصة، وهذا من لطف الله -جل وعلا-؛ لأن الضروريات يحتاجه الناس كلهم بخلاف الكماليات، فلا بد من استشعار هذا، لا بد أن نعلم أننا بحاجة ماسة إلى الماء، وأنه لا يمكن أن يعش أحد من دون الماء {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} [(30) سورة الأنبياء].
وعلى كل إنسان أن يؤدي ما عليه، يسعى إلى صلاحه وصلاح نفسه، وصلاح من تحت يده، يحرص على الاقتصاد في الماء، ولا بد من هذا، التجار عليهم أيضاً أن يساهموا برفع الشدة بأداء الزكاة ((ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء)) والبلد فيه خيرات -ولله الحمد-، وفيه أموال، ولو أديت الزكاة بدقة احتمال ألا يوجد فقير في البلد، يمكن ألا يوجد فقير في البلد لو أديت الزكاة على الوجه المطلوب، والله المستعان.
أيضاً على الناس أن ينصحوا ((لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المئونة)) هذا من النصح للمسلمين؟ هذا من الغش لهم، هذا من الغش لهم ((لم ينقص قوم المكيال والميزان)) يعني تصور قبل سنين يمكن قبل عشرين سنة وجد جزار في حبل يربط به كفة الميزان بأصبع رجله فإذا وضع قطعة من اللحم جر الحبل فرجحت، هذا على خطر عظيم نسأل الله العافية ((لم ينقص قوم المكيال والميزان)) {وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ} [(1) سورة المطففين] ويل: وادي في جهنم، نسأل الله العافية، جاء في وصفه أنه لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت {وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ} [(1) سورة المطففين] وهذا يربط كفة الميزان بحبل فإذا وضع قطعة جر الحبل فرجحت الكفة، نسأل الله السلامة والعافية، ويلاحظ على مثل هذا أنه يعيش فقيراً، يعيش فقير مثل هذا، وهذا واقع هذا الرجل إلى أن مات، نسأل الله السلامة والعافية، مسألة الغش مشكلة أيضاً ((من غشانا فليس منا)) وفي رواية: ((من غش فليس منا)) من غشنا: يعني غش المسلمين، ومن غش يشمل المسلمين وغير المسلمين.
((إلا أخذوا بالسنين وشدة المئونة)) كثير من الناس يعيش في ضيق، وعنده الدخول العظيمة، عند راتب كثير، لكن نقص، يقول: أنا ما نقصت لا مكيال ولا ميزان، أنت طففت في وضيفتك، ما أديت العمل على الوجه المطلوب، ما أعطيت العمل حقه، فتبتلى بالديون، وهذا نوع من المئونة شدة المئونة، كون الراتب إذا جاء لا يستمر ولا يوم ولا يومين، هذه شدة المئونة، على كل حال على كل إنسان إن يحاسب نفسه، وأن يقدم ما يكون فيه فرج له ولغيره.
يقول -رحمه الله تعالى-: "عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- متواضعاً" متواضعاً: يعني مظهر الحاجة لله -جل وعلا- "متبذلاً" لابساً الثياب ثياب البذلة لا ثياب الزينة، يعني تاركاً لثياب الزينة وثياب الهيئة، فالثياب الغالية والنفيسة ما تناسب في مثل هذا الوقت "متخشعاً" والخشوع معروف يكون في البدن والطرف وفي الكلام، ومثله الخضوع وإن خص بعضهم الخشوع في الصوت، والخضوع في البدن، لكن قوله -جل وعلا- {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ} [(32) سورة الأحزاب] يشمل الخضوع بالقول والفعل، والخشوع أيضاً كما يكون في القلب يكون أيضاً أثاره تظهر على الأطراف.
"مترسلاً" يعني متأنياً في مشيه غير مستعجل "متضرعاً" التضرع: التذلل والمبالغة في السؤال والرغبة التذلل والمبالغة في السؤال والرغبة "فصلى ركعتين" صلاة الاستسقاء، خرج فصلى، فعلى هذا أول ما يبدأ به الصلاة كالعيد "فصلى ركعتين كما يصلي في العيد" مقدماً الصلاة على الخطبة، على صفة صلاة العيد، كما يصلي في العيد، كما يصلي في العيد، فعلى هذا يشرع في صلاة الاستسقاء ما يشرع في صلاة العيد من التكبير في الأولى سبعاً، وفي الثانية خمساً "لم يخطب خطبتكم هذه" لم يخطب خطبتكم هذه، النفي للخطبة هل هو متجه إلى أصل الخطبة أو إلى الخطبة المشابهة لخطبهم؟ نعم؟
طالب:.......
نعم للخطبة المشابهة لخطبهم بدليل أنه يخطب في صلاة الكسوف، ويكون فيها الدعاء والتضرع، ففي هذا مشروعية صلاة الاستسقاء، مشروعية صلاة الاستسقاء، وأنها ركعتان، وأنها ركعتان كصلاة العيد، والحنفية لا يرون الصلاة أبو حنيفة قال: لا يصلى للاستسقاء، وإنما هو التضرع والدعاء، وحمل ما ورد من لفظ الصلاة في النصوص على الصلاة اللغوية، والأصل في الصلاة الدعاء، الصلاة في الأصل الدعاء، فهي الصلاة اللغوية عنده ولا صلاة شرعية بركوع وسجود؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- استسقى عند أحجار الزيت بالدعاء، وأحجار الزيت موضع بالمدينة، قريب من المسجد، محل سوق، هذا دليل الحنفية على عدم الصلاة للاستسقاء، والجمهور يقولون: بأن صلاة الاستسقاء مشروعة؛ لأنه جاء التصريح بها في هذا الحديث وفي غيره، أما كونه استسقاء بالدعاء فهذا نوع من أنواع استسقائه -عليه الصلاة والسلام-، يستسقي بالصلاة ثم الدعاء يستسقي بالدعاء المجرد يستسقي في خطية الجمعة، يستسقي في خطبة مفردة من غير صلاة على المنبر كما فعل في بعض أحواله، واستسقى وهو جالس في المسجد رفع يديه ثم دعا، واستسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء وأغيث -عليه الصلاة والسلام- في جميع استسقاءاته في كل مرة.
جاء في حديث عباد بن تميم عند البخاري أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى بهم ركعتين، صلى بهم ركعتين فاستدل به من يقول: إن صلاة الاستسقاء ركعتان لا صفة لهما زائدة، لكن حديث الباب فيه: "فصلى ركعتين" وفيه زيادة زيادة في وصفهما: "كما يصلي في العيد" فهذه الزيادة مقبولة، والزيادة على ما في النص الأخر غير مخالفة، فالاستدلال بحديث عباد بن تميم بأن صلاة الكسوف لا صفة لهما زائدة مقيد بما عندنا "كما يصلي في العيد" وأما قول الحنفية لكونه استسقى عند أحجار الزيتون دون صلاة، فلا يعني أن صلاة الاستسقاء غير مشروعة، بل هي مشروعة قد فعلها النبي -عليه الصلاة والسلام-، واستسقاؤه دون صلاة نوع من استسقاءاته -عليه الصلاة والسلام-، نعم.
"وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "شكا الناس إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوماً يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر، وحمد الله ثم قال: ((إنكم شكوتم جدب دياركم، وقد أمركم الله أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم)) ثم قال:...
نعم؟
سم يا شيخ.
إنكم شكوتم؟
((إنكم شكوتم جدب دياركم، وقد أمركم الله أن تدعوه)).
ما عندك غير هذا؟
سم يا شيخ.
واستئخار المطر؟
ما في يا شيخ.
((إنكم شكوتم جدب دياركم، واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم)) ما فيه؟
ما في يا شيخ.
عندكم وإلا..؟ نعم؟ ((إنكم شكوتم جدب دياركم، واستئخار المطر عن إبان نزوله عنكم، فقد أمركم الله أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم)) ثم قال: ((الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين)) يعني ما هو موجود عندكم في النسخ كلها؟
طالب:......
أي طبعة؟
طالب:......
طبعة الجامعة هي اللي معي، ويش هو؟ موجودة؟ أحد معه الشرح؟ نعم الشرح الشرح معك؟ السبل؟ هاته، شوف الآن في الشرح: "فكبر وحمد الله، ثم قال: ((إنكم شكوتم جدب دياركم، فقد أمركم الله أن تدعوه)) حتى أنا عندي في الشرح، موجود حتى في الشرح، موجود في الشرح، نعم.
ثم قال: ((إنكم شكوتم جدب دياركم، واستخار المطر عن إبانه))
((عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله أن تدعوه)) ضعه بين قوسين.
((عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم)) ثم قال: ((الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث وجعل ما أنزلت قوة وبلاغاً إلى حين)) ثم...
ما في علينا؟ ((وجعل ما أنزلت علينا قوة)).
((واجعل ما أنزلت قوة)).
ما في علينا؟
ما في علينا يا شيخ.
طيب.
((واجعل ما أنزلت قوة وبلاغاً إلى حين)) ثم رفع يديه فلم يزل حتى رئي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره، وقلب رداءه، وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت" رواه أبو داود، وقال: "غريب، وإسناده جيد"
وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد، وفيه: "فتوجه إلى القبلة يدعو، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة".
وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر: "وحول رداءه ليتحول القحط".
يقول -رحمه الله تعالى-: "وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: "شكا الناس إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قحوط المطر" يعني أبدوا حاجتهم الشديدة والماسة إلى نزول المطر "فأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوماً يخرجون فيه" نعم يضرب الإمام موعد محدد للاستسقاء، يحدده للناس فيخرجون لطلب السقيا في هذا اليوم المحدد من قبل الإمام، وعلى هذا صلاة الاستسقاء بالصلاة لا بالدعاء، أما بالدعاء كل إنسان يدعو لنفسه بما شاء ولا أحد يمنع من هذا، لكن الصلاة هل لكل إنسان يصلي متى شاء للاستسقاء ويدعو؟ أو هل لطائفة من الناس أن يرتبوا أنفسهم فيستسقون؟ النبي -عليه الصلاة والسلام-، وعدهم يوماً يخرجون فيه، وعدهم يوماً يخرجون فيه، فرتب لهم هذا الموعد، وعد الناس يوماً يخرجون فيه فالترتيب يكون من قبل الإمام "قالت عائشة: فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين بدأ حاجب الشمس" خرج، لكن هل يعني هذا أنه صلى قبل ارتفاعها؟ كونه خرج إليها مع بزوغ الشمس هل يعني أنه صلاها قبل خروج وقت النهي؟ لا، لا يلزم منه هذا "فقعد على المنبر فكبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وحمد الله -عز وجل- ثم قال: ((إنكم شكوتم جدب دياركم))، ((شكوتم جدب دياركم، واستئخار المطر عن إبان زمانه)) يعني عن وقت نزوله، بحيث أصابكم الضر والشدة والجدب والقحط، ((وقد أمركم الله أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم)) ثم قال: ((الحمد لله رب العالمين)) {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [(60) سورة غافر] وقال أيضاً: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} [(186) سورة البقرة] فأمر الله -جل وعلا- بالدعاء، ووعد بالإجابة، لكن أمر مع ذلك بفعل الأسباب، وحذر من ارتكاب الموانع، وإلا نرى الناس يدعون يدعون، ثم ماذا؟ لانتفاء الأسباب أو لتخلف كثير من الأسباب ووجود بعض الموانع، في حديث الرجل الذي يطيل السفر أشعث أخبر، يمد يده إلى السماء يارب يا رب، عنده موانع، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، نسأل الله العافية، وجاء في الخبر: "أن من عليه ثوب من ثمنه درهم من حرام لا يستجاب له" ما دام الثوب عليه.
والمقصود أن على الإنسان أن يطيب مأكله ومشربه وملبسه، غذاؤه يكون من حلال ليستجاب له، مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، وإن كان عنده بعض الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء، السفر المسافر له دعوة، أشعث أغبر أقرب إلى انكسار القلب، ويمد يديه أيضاً، رفع اليدين من الأسباب، ويلح بهذا الاسم الذي جاء في القرآن مقرون بأغلب الأدعية: "يا رب، يا رب" هذه من أسباب الإجابة، لكن لما وجد المانع تخلف الأثر، والأمر بالدعاء {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [(60) سورة غافر] أمر بفعل أسبابه، وأمر باجتناب موانعه وإلا صار عبثاً ولغواً ((فأنى يستجاب له)) يارب يا رب، أكثر الأدعية القرآنية تصدر بـ(يارب) حتى قال جمع من أهل العلم: إنها إذا كررت يارب خمس مرات أجيب للإنسان، واستدل على ذلك بما جاء في آخر سورة آل عمران كم فيها من (ربنا)؟ خمس مرات، وفي النهاية {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ} [(195) سورة آل عمران] هذه أسباب، لكن لما وجدت الموانع تخلف الأثر، وهنا: ((فقد أمركم الله أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم)) ثم قال: ((الحمد لله رب العلمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين)) هكذا في سنن أبي داود ((لا إله إلا الله يفعل ما يريد)) وبعض الروايات: ((يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزلنا علينا الغيث، وجعل ما أنزلت علينا قوة لنا وبلاغاً إلى حين)) واجعل ما أنزلت علينا قوة نتقوى به على طاعتك، نستعمله في مرضاتك ((وبلاغاً إلى حين)) أي إلى حين وفاتنا وانتقالنا من هذه الدار "ثم رفع يديه -عليه الصلاة والسلام- ولم يزل يلح بالدعاء حتى بدا بياض أبطيه" مبالغة في رفع اليدين -عليه الصلاة والسلام-، ثم حول إلى الناس ظهره، استقبل القبلة وقلب رداءه رافع يديه، ما زال ملح بالدعاء، "ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين" هذا فيه أن الصلاة بعد الخطبة بعد الخطبة "ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، ثم أنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت" وهناك في الحديث: "خرج فصلى" خرج فصلى، التعقيب بالفاء يدل على أنه أول ما بدأ بعد خروجه بالصلاة، وعلى كل حال جاء ما يدل على أن الخطبة قبل الصلاة، وما يدل على أنها بعدها؛ لكن للتوفيق بين هذه النصوص قال أهل العلم: إنه بدأ بدعاء خفيف، ثم صلى صلاة الاستسقاء، ثم بعد ذلك خطب ودعا.
ثم قال -رحمه الله تعالى-: "وقصة التحويل" وهناك: "وقلب رداءه ثم قال: "وقصة التحويل" يعني تحويل الرداء في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، عبد الله بن زيد بن عاصم راوي الوضوء، وليس المراد عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي الأذان، وإن وهم في هذا بعض الحفاظ، من حديث عبد الله بن زيد هذا في البخاري -رضي الله عنه-، وفيه: "فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة" قصة التحويل والتحويل سنة عند الأكثر، والحنفية يقولون: لا يشرع، لا يشرع التحويل، وما دام ثبت على النبي -عليه الصلاة والسلام- فإنه لا كلام لأحد مع فعله -عليه الصلاة والسلام-، وكيفية التحويل كما جاء عند البخاري عن سفيان: "جعل اليمين على الشمال" وزاد ابن خزيمة: "والشمال على اليمين" التحويل تحويل الرداء، ويقوم مقام الرداء البشت والفروة والشماغ، كل ما يمكن انفصاله، وهل تحول النساء أو لا؟ تحول كالرجال نعم لا شك أن النساء شقائق الرجال، فإذا حضرن صلاة الاستسقاء وأمن انكشافهن أمام الرجال بحيث إذا كن في محل مستقل في محل مصلى مستقل بحيث لا يراهن الرجال البتة فيشملهن الإقتداء به -عليه الصلاة والسلام- في هذا، أما أذا كن يصلين مع الرجال كما في المصليات المكشوفة في الصحاري مصليات الأعياد فمثل هذا تدرأ المفسدة، وتترك هذه السنة بسبب ما يترتب عليها.
"وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر -رضي الله عنه-" أبو جعفر أولاً: جعفر هو الصادق، وأبوه الباقر محمد بن علي بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب "وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر -رضي الله عنه-: وحول رداءه ليتحول القحط" ليتحول القحط، وهذا من باب التفاؤل، الخبر وإن كان مرسلاً، ورواه الحاكم موصولاً عن جابر وصححه الحاكم، لكن هو أولى ما يعلل به هذا التحويل؛ ليكون من باب التفاؤل، حول رداءه ليتحول الحال ويتحول القحط إلى خصب.
يقول ابن العربي: إن هذا التحويل أمارة بين النبي -عليه الصلاة والسلام- وبين ربه –عز وجل-، كأنه قيل له: حول رداءك ليتحول حالك، وعلى هذا يشرع في حق الأمة أو لا يشرع؟ على كلامه لا يشرع في حق الأمة، أمارة بين الله -جل وعلا- وبين نبيه -عليه الصلاة والسلام-، لكن هذا لا شك أن يحتاج إلى نقل، يحتاج إلى نقل، وأولى ما يعلل به التحويل ما جاء في هذا الخبر وإن كان مرسلاً "حول رداءه ليتحول القحط" والمرسل من قبيل الضعيف عند أهل العلم، إلا أنه رواه الحاكم موصولاً عن جابر، فيكون فيه تعارض الوصل مع الإرسال، وصلاة الاستسقاء جهرية، في الصحيح يقول: "وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- وفيه: "فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر بهما بالقراءة" ونقل ابن بطال الإجماع على أن صلاة الاستسقاء جهرية، الإجماع على أن صلاة الاستسقاء جهرية، طيب، الإجماع على أن صلاة الاستسقاء جهرية ما رأي الحنفية في الجهر والإسرار بها؟ نعم؟
طالب:.......
ما يرون الصلاة في الاستسقاء، نعم، لا يرون صلاة الاستسقاء، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين.
"ذكرنا أنه ذكر عن ابن مسعود أنه كان يقول بين كل تكبيرتين: "الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً" ونقل غير ذلك عن غيره، لكن لم ينقل شيء مرفوع عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ثابت بين كل تكبيرتين، فإذا كبر ولا نقول أنه سكت بين التكبيرتين، يكبر فإذا انقطع نفسه شرع في التكبيرة الثانية وهكذا، إذا لم يحفظ شيء يقال بينهما يتابع بينهما، بين التكبيرتين.
نعم هذا أمر متفق عليه بين أهل العلم أن العبادات توقيفية لا يقاس بعضها على بعض.
نعم السنن المرتبة إذا فاتت لا تقضى، فات محلها يقرر أهل العلم، كون النبي -عليه الصلاة والسلام- قضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر هذا لأنه -عليه الصلاة والسلام- إذا عمل عملاً أثبته، إذا عمل عملاً أثبته، وهذا خاص به -عليه الصلاة والسلام-
وكونه أقر من قضى راتبة الصبح بعد صلاة الصبح هذا للاعتناء بشأن هذا الراتبة، والاهتمام بها، ومثلها الوتر يقضى بعد ارتفاع الشمس، ولذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يترك ركعتي الصبح ولا الوتر سفراً ولا حضراً.
وهذا الحديث مختلف فيه، لكن الذي يغلب على الظن أنه حسن -إن شاء الله تعالى-، فيحرص عليهما.
هذا أيضاً سؤال يقول: عاجل من الإنترنت يقول: سؤالي أني كنت أعيش مع أهلي في بلدي، وكما تعلم أنه كم عمت الفواحش والمنكرات فقد كنت أجلس مجالس الاختلاط مع غير المحارم من النساء مثل النساء من أصدقاء العائلة وأولاد العمات والخالات، ولكن -ولله الحمد- بعد أن تزوجت وتركت البلد التزمت التزاماً كاملاً والحمد لله، وسأعود إلى بلدي للإجازة الدراسية وسؤالي هو ماذا يترتب علي أن أفعل إذا دخل النساء والبنات وجلسوا في المكان الذي أجلس فيه، فأنا أتجنبه تجنباً كاملاً، وقد عزمت التجنب في بلدي ولكن أخشى منهم عدم التقبل تقبل الوضع والنفور من هذه الأفعال؟
عليك أن تفعل ما يجب عليك كونهم يقبلون أو لا يقبلون ليس هذا إليك، ولو انتشر مثل هذا الفعل بحيث إذا دخل النساء من غير المحارم خرج الأخيار، وما جاملوا ولا داروا كان حسب لهم حساب، كان ما يدخل النساء غير المحارم على الرجال الأجانب.
يقول: فأنا قررت أنا أبقى لمدة خمس دقائق بعد دخولهم لعدم لفت النظر، ومن ثم الخروج، فهل هذا ممكن أم علي الخروج في حين دخولهم؟
أولاً: عليك أن تنبه من دخل عليك من غير محارمك أن تنبه أن هذا لا يجوز إلا مع الستر الكامل، وعدم الخلوة، فإذا حصل الستر الكامل الحجاب الشرعي السابغ، وأمنت الفتنة، وارتفعت الخلوة، ثم بعد ذلك يوجهون بالكلام المناسب، وينصحون عن مثل هذا التوسع.
جاء ما يدل على أن الخطبة واحدة، بل فيه عدم التصريح بكون الخطبة يجلس بين طرفيها لتكون اثنتين، ما صرح بأنه يجلس، فالذي يفهم من الخبر أنها واحدة لكن لكون الخبر محتمل، وخطبة الجمعة فيها التصريح أنهما خطبتان، عامة أهل العلم على أن للعيد خطبتين كالجمعة.
على القول بوجوبها وهو قول الحنفية، ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية لا بد من قضائها، لا بد من قضائها.
إذا كان العدد الأكثر يرون الاستراحة لا بأس، وإذا كان العدد الأقل فسبق أن أخذنا رأي الجميع كأن ما وجدنا معارض.
هذا في وقتها لا تصلى إلا مع الإمام، لا تصلى إلا مع الإمام، لكن إذا فاتت تقضى.
هذه طريقة أبي داود أنه يخرج الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره, إذا لم يوجد في الباب غيره، لكن مسألة الاحتجاج به أما العقائد والأحكام فلا، وإن وجد في كتب الفقه، لكنهم لا يبنون عليه حكماً شرعياً، وأما في الفضائل فالجمهور على أنه يتسدل بالضعيف في الفضائل، وسبق أن ذكرنا الخلاف مراراً.
هو ما دام خارج المسجد ليس له حكم المسجد.
من جهة أن النذر يجب الوفاء به فهذه الصلاة واجبة، والنهي لا يتناول الواجبات، هذه من جهة، وباعتبار أن النذر غير محدد الوقت فلك مندوحة في أن تصلي هذه الصلاة بعد خروج وقت النهي.
يقول: هل يلزموني صلاتها مرة واحدة أم أجزئها مع الليل والضحى؟
على حسب نيتك إن نويتها متتابعة عليك أن تأتي بها متتابعة، وإلا فالمقصود إيجادها على أي وصف.
إعادة الفرق بين أُمرنا مبني للمجهول، والآمر محذوف، وبين أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الآمر هو النبي -عليه الصلاة والسلام-، فالخلاف الموجود في أُمرنا، وأن له حكم الرفع، وإن كان قول الجمهور أن له حكم الرفع، نعم: لا يوجد أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لتصريح بالآمر لأنه لا يوجد احتمال أن يكون الآمر غير النبي -عليه الصلاة والسلام-، يبقى الخلاف في دلالته على اللزوم، وجماهير أهل العلم على أنه لا فرق بين أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبين قوله -عليه الصلاة والسلام-: افعلوا كذا.
يقول: هل من يحضر بعد الخطيب لا يكتب له جمعة؟
من يحضر بعد الخطيب لا يكتب له الأجر المرتب على التقدم والتعجل إلى صلاة الجمعة، أما الجمعة يكتب له الجمعة.
أولاًَ: لا شك أن الفضل الكامل للجماعة الأولى، ومسألة إعادة الجماعة مسألة خلافية بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يمنع إقامة جماعة ثانية، إذا فاتت الصلاة تصلي وحدك، وهذا قول معتبر عند أهل العلم، لكن حديث: ((من يتصدق على هذا؟)) بعد انتهاء الجماعة من الصلاة يدل على أن الجماعة تعاد، وأن من صلى الصلاة في جماعة يدخل فيها الجماعة الأولى والثانية، لكن ليس للإنسان أن يتأخر حتى تفوته الجماعة الأولى احتمال ألا يجد جماعة أخرى، والخروج من الخلاف الذي ذكرناه مطلوب.
هذا سؤال من النساء، إذا كان المكان المخصص للنساء لا يستوعب بحيث إذا ضاق بالقدر الزائد عن العدد المحدد له تستمع الخطبة ولو على الدرج، ولو على الدرج.
طالب: بالنسبة للحائض يا شيخ؟
ها؟
طالب: بالنسبة للحائض يا شيخ؟
لا ما قالت: الحائض، تقول: أحياناً يكون المصلى للنساء في الطابق العلوي فهل يجوز أن نجلس في الدرج لسماع خطبة العيد؟
أما بالنسبة للدرج الداخل في سور المسجد له حكم المسجد لا يجوز أن تمكث فيه الحائض.
أقول: جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعين، قام قياماً طويلاً نحواً من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعاً طويلاً، ثم قام قياماً طويلاً دون القيام الأول، ثم ركع ركوعاً طويلاً ثم رفع ثم سجد سجدتين، وبهذا تكون انتهت الركعة الأولى، والثانية مثلها، هذه الصورة المتفق عليها، الصورة الثانية مثلها إلا أنها تزيد الركعة الأولى ركوع، والثانية ركوع تكون ستة ركوعات، والثالثة مثلها، وهي إلا أنها تزيدها ركوع فتكون بثمان ركوعات، والصورة الرابعة مثلها إلا أنها تزيد في كل ركعة ركوع، فيكون في كل ركعة خمسة ركوعات، لكن هذا منكر، هذه الصور.
هو متأكد يقرب من الوجوب، وقول الجمهور على أنه سنة مؤكدة، لكن ينبغي الحرص عليها.
نعم من ذوات الأسباب.
كونها متزوجة من رجل صوفي، الصوفية متفاوتون، منهم من هو مغرق في تصوفه، وتصل به بدعته إلى حد الكفر، تكون بدعته مكفرة هذا لا يجوز الزواج منه بحال، ومنهم من هو دون ذلك، فهم متفاوتون تفاوتاً شديداً كغيرهم من أهل البدع، على كل حال إذا كان في حيز في دائرة الإسلام فالزواج صحيح، ويبقى أن هذا الحمل وإن كان في الشهر الأول الاعتداء عليه لا شك أنه اعتراض على القدر، وإن كان أهل العلم يجيزون إلقاء النطفة قبل الأربعين بدواء مباح، على أن يتفق على ذلك الطرفان الأب والأم، ولا بد أن يكون هذا لحاجة شديدة، أما مجرد إلقائه لأنهم لا يريدون الحمل هذا ليس بمبرر، هذا ليس بمبرر، ولا بد من رضا الطرفين، ولا بد أن تكون في مدة الأربعين في الطور الأول، وعلى كل حال الإجهاض اعتداء واعتراض على القدر لا ينبغي إلا لحاجة.
على القول المرجح وأن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته يقضيها ثانية بخمس تكبيرات.
حديث عائشة يدل على الجهر، صريح في الجهر، في كسوف الشمس وخسوف القمر من باب أولى، وحديث ابن عباس نحواً استدل به من يقول بالسرية، سرية صلاة الكسوف والخسوف، ومنهم من يرى أن المصلي مخير إن شاء أسر وإن شاء جهر، إن شاء أسر عملاً بحديث ابن عباس، وإن شاء جهر عملاً بحديث عائشة، ومنهم من يقول: كل صلاة تلحق بوقتها أو ما في وقتها من الفرائض، فالليلية يجهر بها كالصلوات الليلة، والنهارية يسر بها كالصلوات النهارية، نعم.
يقول: التفدية وهي قولك: "فداؤك أبي وأمي" قالها النبي -عليه الصلاة والسلام- لسعد بن أبي وقاص يوم أحد، وأورد هذا ابن القيم في: (بدائع الفوائد) أن ذلك لكون أبوي النبي -عليه الصلاة والسلام- كافرين، وعليه فالأبوان المسلمان لا يجوز تفدية غيرهما؟ ولكن أورد أن أبا بكر قال للحسن: "أفديك بأبي" فكيف ذلك؟
على كل حال هذه إذا لم يفهم منها الأبوان التقصير في حقهما، إذا لم يفهم منها الأبوان التقصير في حقهما، وتفضيل غيرهما عليهما، وشجعت هذا الشخص المفدى، وحثته على الاستمرار على ما هو عليه من خير فمن النصوص الكثيرة ما يشهد لجوازها، فالنصوص تدل على جوازها، إذا كان الشخص في عمل خير، ويراد تشجيعه واستمراره على هذا الخير على ألا يفهم الأبوان أن هذا حط من قيمتهما وتفضيل غيرهما عليهما.
هو ثابت عن ابن عمر في الموضعين أنه يرفع يديه في تكبيرات العيد وفي تكبيرات الجنازة، وفي المسألتين خبر مرفوع ضعيف، والأكثر على أنها ترفع الأيدي في هذا وفي هذا، استناداً إلى ما ثبت عن ابن عمر، وهو من أهل التحري من الصحابة -رضي الله عنه وأرضاه-.