شرح سنن أبي داود - كتاب الطهارة (08)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله في كتابه الشهير السنن أحد دواوين الإسلام وأحد الأصول الخمسة أو الستة على ما زيد فيها يقول رحمه الله تعالى: باب السواك" السواك وزنه فِعال ككتاب وجمعه سُوُك ككُتُب وهو ما يدلك به الفم والأسنان من أجل التنظيف واتِّباع السنة والسواك جاء الحث عليه في نصوص كثيرة منها ما سيأتي في هذا الباب ونُقل عن القاري مُلا علي قاري أن في السواك سبعين فضيلة وفائدة يقول أدناها تذكر الشهادة عند الموت تذكر الشهادة عند الموت ونلاحظ كلمة أدناها وفي المقابل قال وفي الأفيون سبعون مَضرة أدناها نسيان الشهادة عند الموت العدد يحتاج إلى توقيف العدد يحتاج إلى توقيف إلا أن يكون ذلك ثبت عنده بالتتبع والاستقراء يعني من سبر الواقع السواك جاءت به السنة وتُجمع فضائله والفقهاء يذكرون والشراح شراح الأحاديث يذكرون فضائل كثيرة كل واحد يزيد عليها حتى بلغت عند الملا علي قاري هذا العدد وفي الأفيون وهي فرع عن أم الخبائث التي هي الخمرة بل هي أشدد ضررًا منها يذكرون في الخمر مفاسد كثيرة جدًا ومضارّ دينية ودنيوية وصلت عند الملا علي قاري إلى سبعين والأفيون نوع منها وهو الحشيشة المخدرة وهي حرام بالإجماع كما نقل ذلك أهل العلم ومفاسدها لا تخفى على أحد والمخدرات الموجودة الآن التي تفنن اختراعها وتركيبها فيها من المفاسد التي لا يدركها إلا من عاناها أو أبصر من عاناها والبيوت نسأل الله السلامة والعافية انقلبت على أهلها جحيما بعد أن تعاطاها بعض أفرادها يعني يدخل الولد على أمه ويهددها بالسلاح من أجل أن تعطيه شيئًا يشتري به هذا الداء وهذه الآفة ثم إذا استعملها لا يدري ولا يعرف كيف يتصرف نسأل الله العافية نعود إلى قول الملا علي قاري يقول أدناها في السواك سبعون فائدة أدناها إيش؟ تذكر الشهادة تذكر الشهادة عند الموت تذكر الشهادة «من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة» هل يكون هذا أدنى؟ لا إله إلا الله هي الأعلى فيلاحَظ عليه هذا، وأما كون مستعمل الأفيون أو الخمرة أو شيء من المنكرات والمعاصي نعم قد يختم له بخاتمة سوء وذكر عن بعض المحتضَرين ممن يزاول هذه الجرائم وهذه المنكرات أنه يقال له قل لا إله إلا الله فيأبى ويقول ما كان يردده أثناء مزاولته لهذه الأمور وحُفظ عن بعضهم أنه صرف وجهه عن القبلة إلى غير ذلك من الأمور التي تواطأ الناس على ذكرها وإن لم تكن لكل من مات وهو مزاول لهذه.. لكن المسألة عبرة يقول في الحديث الأول حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان وهو ابن عيينة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «لولا أن أشق على أمتي» أو «لولا أن أشق على المؤمنين» لفظ الصحيح «لولا أن أشق على أمتي» «لأمرتهم بتأخير العشاء» وهذه الجملة لا توجد في الصحيح الحديث في البخاري من غيرها «لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة» الذي في الصحيح «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» وفي البخاري معلقًا «لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء» «لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء» يعني جاء الحث والترغيب في تأخير صلاة العشاء أخرها النبي -عليه الصلاة والسلام- حتى نام بعض الناس وقيل له في ذلك فقال «إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي» يعني التأخير إلى الثلث من الليل إلى الثلث الأول من الليل وبعض الروايات إلى النصف يعني إلى آخر وقتها فوقت العشاء كما هو معلوم مختلف فيه بين أهل العلم منهم من يقول إلى طلوع الصبح ويستدل له بالعموم ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من يؤخر على من يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى هذا يستدل به من يقول إن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الصبح طلوع الفجر يعني ما لم يحضر وقت صلاة الصبح مع أن هذا العموم مخصوص بوقت صلاة الصبح فإنه لا يمتد إلى أن يأتي وقت الصلاة الأخرى التي هي الظهر وهذا إجماع حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم ووقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل الأوسط وفي حديث إمامة جبريل أنه صلى بالنبي -عليه الصلاة والسلام- العشاء في اليوم الثاني حين حينما مضى ثلث الليل حينما مضى ثلث الليل وحديث إمامة جبريل متقدم وحديث عبد الله بن عمرو متأخر فالمرجَّح أنها إلى نصف الليل لكن التأخير إلى هذا الوقت لا شك أن مشقته شديدة وعظيمة فعلى كل حال تأخيرها أفضل بخلاف سائر الصلوات فتأخيرها أفضل من أجل أن يصلي العشاء وينام على صلاة "«لولا أن أشق على المؤمنين»" وفي لفظ الصحيح «على أمتي» "«لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة»" لولا حرف امتناع لوجود حرف امتناع لوجود امتنع الأمر بما ذكر لوجود المشقة امتنع الأمر بما ذكر من تأخير العشاء والسواك عند كل صلاة لوجود المشقة فسبب عدم الأمر هو وجود المشقة وحينئذٍ هل الأمر موجود؟ والا ممتنع لوجود المشقة؟ هل هناك أمر باقٍ موجود والا ممتنع مرتفع لوجود المشقة؟

طالب: ................

أمر إيش؟

طالب: ................

يعني الحكم المذكور تأخير الصلاة والسواك عند كل صلاة الحكم موجود والا مرفوع؟

طالب: ................

موجود إذًا كيف نقول إنه امتنع الأمر بذلك لوجود المشقة «لولا أن أشق»؟

طالب: ................

نعم، هناك أمر وجوب وهناك أمر استحباب أمر وجوب وأمر استحباب فالممتنع أمر وجوب لأنه هو الذي يترتب عليه المشقة لأن أمر الاستحباب لا يترتب عليه مشقة لأنه لا يأثم التارك لأمر.. لأمر الاستحباب لا يترتب عليه مشقة فأمر الاستحباب موجود وأمر الوجوب الذي تترتب عليه المشقة غير موجود، ممتنع لوجود المشقة وبهذا يستدل جمهور أهل العلم على أن الأصل في الأمر الوجوب الأصل في الأمر الوجوب هو امتنع الأمر أمر الاستحباب ممتنع لا؟ الممتنع أمر الوجوب الذي تترتب عليه المشقة، فدل على أن الأصل في الأمر المنفي هنا الوجوب وإلا فأمر الاستحباب موجود أمر الوجوب ممتنع لوجود المشقة وأمر الاستحباب موجود، هل هناك من يقول أنه ما فيه أمر بالنسبة للسواك فالاستياك وعدمه سواء؟ فيه أحد يقول هذا؟! ما أحد يقول هذا، بهذا يستدل جمهور أهل العلم على أن الأصل في الأمر الوجوب ولا يصرف عنه إلا بصارف لا يعدل عن القول بالوجوب إلا لصارف إضافة إلى قوله جل وعلا  { فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ } النور: ٦٣  يعني الوعيد هذا علام يرتب؟ يرتب على ترك الأمر أمر الاستحباب والا على ترك أمر الوجوب؟ { فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ } النور: ٦٣  فدل على أن الأصل في الأمر الوجوب ولا يحمل على الاستحباب إلا بصارف "«لأمرتهم بتأخير العشاء»" هذا أمر استحباب بالاتفاق فتأخير العشاء مستحب "«وبالسواك»" ولأمرتهم بالسواك "«عند كل صلاة»" وهو أيضًا أمر استحباب عند جماهير أهل العلم ونُقل عن إسحاق أنه أمر وجوب أنه أمر أن السواك واجب بل نُقل عنه أن الصلاة بدونه لا تصح وأوجبه أهل الظاهر والحديث صريح في عدم الوجوب لأن الأمر مرتفع لوجود منتفي ممتنع لوجود المشقة على ما تقتضيه لولا وهي حرف امتناع لوجود ذكرنا أنه يمتنع امتنع الأمر لوجود المشقة "«عند كل صلاة»" عند كل صلاة هذا فيه رد على من كره السواك للصائم بعد الزوال عند كل صلاة هذا يشمل جميع الصلوات الخمس ويشمل غيرها من النوافل عند كل صلاة كل من صيغ العموم من ألفاظ العموم فيشمل النوافل ويشمل الصلوات الخمس بما فيها الظهر والعصر الواقعتان بعد الزوال وأما حديث «إذا زالت الشمس إذا صام أحدكم أو إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي» فهو حديث ضعيف وعلى هذا فالمرجح أن السواك سنة لكل مصلٍّ وكل متوضٍّ وكل.. أيضًا وكل من تغير كل من احتاج إلى السواك لتغير الفم أو كثرة الكلام أو إطالة السكوت أو غير ذلك من المواضع الذي يستحب فيها الاستياك "«عند كل صلاة»" قلنا إنه خرجه الإمام البخاري معلقًا عند كل وضوء فعلى هذا يستحب عند الوضوء وعند الصلاة يستحب السواك عند الوضوء وعند الشروع في الصلاة بعد الإقامة وبين التكبير وهذا قول جمهور أهل العلم الحنفية يرون أنه لا يشرع عند الصلاة يشرع عند الوضوء ولا يشرع عند الصلاة ويقولون هذه الرواية عند كل صلاة محمولة على الرواية الأخرى عند كل وضوء ويقدرون هنا عند وضوء كل صلاة طيب وش المانع من أن يستاك عند الصلاة؟ يستاك عند الوضوء ولا يستاك عند الصلاة! قالوا هو هو إزالة قذر لا يليق في المسجد لا يليق في المسجد وهو أيضًا مظنة لأن تُجرح اللثة ويخرج دم والدم نجس فهذا يعوقه عن صلاته أولاً في المسجد والمسجد ينبغي أن ينزه عن إزالة القذر والأمر الثاني احتمال خروج الدم من لثته لثة المستاك فيضطر إلى تأخير الصلاة عن الجماعة وقالوا أيضًا إذا استاك الإنسان بقي في سواكه شيء من بصاقه صحيح والا لا؟ يبقى والا ما يبقى؟ يبقى قالوا وإذا بقي شيء من بصاقه وقد نهي عن البصاق في المسجد فكيف يحمل البصاق وهو يصلي والغالب أنه يكون على أذنه كما سيأتي موضع القلم من الكاتب ويضعه عند جبينه وفي مقدمة وجهه أو في جيبه ويكون في قبلته كل هذا ممنوع مثل هذا الكلام كونه يقوله فقهاء يعني ومن الحنفية بالذات يعني ما يستغرب أن يوجد في كتبهم الفقهية لكن كونه توجه به الأحاديث من شرّاح للأحاديث والحديث صحيح في البخاري وغيره عند كل صلاة عند كل صلاة ويقولون بهذه العلل العليلة التي لا يمكن أن يواجه بها مثل هذا النص وعلى كل حال هذا قول مرجوح مخالف معارض وهذه آراء في مقابل نص لا اعتبار لها وعلى كل حال الحديث متفق عليه بهذا اللفظ «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عند كل صلاة» وأما الشق الأول والفضل الأول في الحديث لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء عند أبي داود والترمذي والقسم الأخير منه عند البخاري ومسلم وغيرهما ثم قال بعد ذلك "حدثنا إبراهيم بن موسى" قال "أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن إسحاق" قال حدثنا محمد بن إسحاق "عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» قال أبو سلمة بن عبد الرحمن فرأيت زيدًا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب فكلما قام إلى الصلاة استاك" كلما قام إلى الصلاة استاك الحديث في إسناده محمد بن إسحاق والكلام فيه كثير لأهل العلم والمرجح أنه إذا صرح بالتحديث يقبل حديثه ويكون من قبيل الحسن ومحمد بن إبراهيم التيمي معروف راوي حديث الأعمال بالنيات وأبو سلمة بن عبد الرحمن التابعي الجليل أحد الفقهاء المشهورين فالحديث صحيح الحديث أيضًا له طريق أخرى من غير طريق محمد بن إسحاق من طريق محمد بن عمرو وهو من رجال الحديث الحسن ومثّل به الحافظ العراقي في ألفيته للصحيح لغيره الصحيح لغيره يقول الحافظ العراقي:

والحسن المشهور بالعدالة

 

والصدق راويه إذا أتى له

طرق أخرى..............

 

صححته كمتن لولا أن أشق

طرق أخرى نحوها من الطرق

 

صححته نحو متن لولا أن أشق

إذا تابعوا محمد بن عمرو

 

عليه فارتقى الصحيح يجري

فله طرق يرتقي بها إلى الصحيح قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» وهو كما تقدم فيه رد على الحنفية الذين يقولون لا ينبغي السواك عند كل صلاة ويحملون الحديث على أنه عند وضوء كل صلاة وعللوا بما تقدم قال أبو سلمة فرأيت زيدًا يعني ابن خالد الجهني يجلس في المسجد يعني ينتظر الصلاة وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب الكاتب يضع القلم على أذنه ما يستعملون جيوب مثلنا هذه إنما يضع القلم على أذنه فيكون قريبًا منه سهل التناول فكلما قام إلى الصلاة استاك يعني استعمل السواك ودلك أسنانه به والاستياك يكون بعود رطب لا يجرح اللثة ولو كان من أراك كان أفضل وأنسب للاستعمال وهل يقوم غيره مما ينظف الأسنان والفم كالأصبع الخشينة أو الخرقة أو الفرشاة مقام السواك أو لا؟ محل نظر عند أهل العلم من نظر إلى العلة وهي التنظيف قال تكفي هذه الأشياء ومن نظر إلى الاقتداء به -عليه الصلاة والسلام- قال لا بد من أن يكون بهذه المواصفات التي جاءت في سواكه -عليه الصلاة والسلام- يكون عود ليّن لا يجرح وإن كان من أراك كان أولى ثم قال رحمه الله "حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر" بصيغة التكبير عبد الله وسيأتي في الطريق الأخرى عن عبيد الله "عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت أرأيت توضُّؤ" وفي كثير من النسخ أرأيت "توضِّئ" بالياء المهموزة أو بالواو المهموزة وهو أصح وهو أصح ووجد في بعض الأصول الصحيحة توضِّئ "أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاة طاهرًا وغير طاهر عمَّ ذلك؟" لماذا يتوضأ ابن عمر لكل صلاة ولو كان على وضوء والنبي -عليه الصلاة والسلام- عام الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد كان يتوضأ لكل صلاة -عليه الصلاة والسلام- وهو ما يفيده قوله جل وعلا { إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ } المائدة: ٦  يعني هذا يفيد التكرار يعني كلما قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وكان يتوضأ لكل صلاة ثم بعد ذلك نُسخ فصلى الصلوات بوضوء واحد عام الفتح ابن عمر استمر على الأمر الأول استمر على الأمر الأول "أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاة طاهرًا وغير طاهر عم ذلك؟ قال حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أُمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا وغير طاهر" إما بأمر خاص أو بالآية وهو الظاهر الآية تفيد التكرار { إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ } المائدة: ٦  يعني كل ما قمتم إلى الصلاة { فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ } المائدة: ٦  يعني توضؤوا إلى آخره "فقال حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أُمِرَ بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر فلما شق ذلك عليه أُمِرَ بالسواك لكل صلاة فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة" كان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة لأن نسخ الأمر الأول إنما هو للمشقة لعلة فلما شق عليه ذلك نُسخ الأمر بالوضوء لكل صلاة وأُقيم مقامه الأمر بالسواك لكل صلاة لما نُسخ الأمر لما نُسخ الأمر بوجوب الوضوء لكل صلاة لعلة وهذه العلة منتفية بالنسبة لابن عمر فكان ابن عمر يرى أن به قوة بمعنى أنه لا يشق عليه الوضوء لكل صلاة فكان يتوضأ لكل صلاة الأمر إذا كان مقرونًا بمشقة ويرى بعض الناس أن هذه المشقة بالنسبة له لا توجد يبقى.. يرتفع أمر الوجوب ويبقى أمر الاستحباب ولذلك يقول أهل العلم أن تجديد الوضوء مستحب تجديد الوضوء مستحب "أُمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا وغير طاهر فلما شق ذلك عليه أُمر بالسواك لكل صلاة" هنا كان الأمر على سبيل الوجوب بالوضوء لكل صلاة وخُفف عن الناس فارتفع هذا الأمر وعوض عنه الأمر بالسواك لكل صلاة فصارت تجزئ الصلاة بالوضوء الأول ما لم ينتقض عندنا الصلاة في أول الأمر أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في حديث عائشة أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في الحضر وأُقرت صلاة السفر أقرت صلاة السفر على الفرض الأول وزيد في الحضر الآن الحديث يدل على أن الأصل القصر أو الإتمام؟ القصر وزيد في الحضر وفي الحديث إلا الصبح فإنها تطوّل فيها القراءة وإلا المغرب فإنها وتر النهار يعني بقيت على ما كانت عليه وش وجه الشبه بين حديث عائشة في صلاة السفر والحضر مع الأمر بكل وضوء ثم رُفع يعني خفف وهناك زيد في الحضر؟

طالب: ................

المشقة لكن المشقة هنا طارئة والا سابقة؟ الصلاة كانت ركعتين فهل في الحضر لوجود المشقة؟

طالب: ................

لا، لو أن الأصل أربع ثم قصرت في السفر لوجود المشقة صحيح لكن مقتضى الحديث أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في الحضر وهنا كان المفروض الوضوء لكل صلاة فخُفِّف لوجود المشقة.

طالب: ................

وبقي الاستحباب هناك هل الإضافة والزيادة في الحضر لازمة صارت هي الفريضة في الحضر وفي السفر الأصل القصر والا الإتمام على مقتضى حديث عائشة الأصل القصر وهل التخيير بين القصر والإتمام في السفر من باب الرخص أو من باب العزائم الجمهور على أنها رخصة لأنه مقرون بالخوف والخوف نوع مشقة { فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنۡ خِفۡتُمۡ } النساء: ١٠١  لكنه جاء في الحديث أنها صدقة تصدق الله بها على الناس وإلا الخوف ارتفع ولله الحمد وبقي الحكم يعني الحكم شرع لعلة ارتفعت العلة وبقي الحكم مثل هذا ومثل الرمل في الطواف هل هناك  توافق بين الآية وبين حديث عائشة أو فيه تخالف؟ الآية { فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنۡ خِفۡتُمۡ } النساء: ١٠١  يدل على أن الأصل..

طالب: ................

الإتمام يدل على أن الأصل الإتمام وفي حديث عائشة الأصل القصر ويتجه حينئذٍ إذا نظرنا إلى الآية والحديث أن نقول هما أصلان هما أصلان هذا الأصل في السفر وهذا الأصل في الحضر ومع ذلك إذا كانا أصلين فلا.. الأصل يبقى في الحضر لكن السفر المقرون بالمشقة وبالخوف لأن الحنفية لهم كلام في القصر يوجبونه وأنه عزيمة ما فيه بديل مثل الإتمام في الحضر لأن عائشة تقول أول ما فرضت الصلاة ركعتين بقي السفر على الفرض الأول طيب من أتم في السفر؟ صلاته صحيحة والا باطلة؟

طالب: ................

صحيحة أول ما فُرضت شوف الفرض ركعتين وبقيت على الفرض في السفر هذا الحديث يدل على أنها فرضت في السفر ركعتين هل نسخ هذا الفرض؟ لا شك أن مفهوم الآية يشكل على هذا المعنى يشكل على هذا المعنى والقصر مربوط بالخوف { إِنۡ خِفۡتُمۡ } النساء: ١٠١  هذا شرط ارتفع الخوف ولله الحمد والمنة فصار القصر صدقة تصدق الله بها على الناس فدل على أنه رخصة فكأن مفاد حديث عائشة أن الحكم الأول الفرض ركعتين ركعتين رفع بالكلية مع أن مفهومه أنه رفع بالنسبة للحضر دون السفر فيبقى السفر مثل ما عندنا رفع الوجوب وبقي الاستحباب السواك أو الوضوء لكل صلاة رفع وجوبه وبقي استحبابه ومقتضى حديث عائشة أن القصر في السفر واجب وقوله جل وعلا { إِنۡ خِفۡتُمۡ } النساء: ١٠١  يدل على أنه رخصة والحنفية قالوا بوجوبه لكن بمقتضى حديث عائشة والآية تدل على أنه رخصة ولذا أتم عثمان رضي الله عنه أتم عثمان رضي الله عنه وكان الصحابة يسافرون مع النبي -عليه الصلاة والسلام- منهم من المترخص ومنهم غير المترخص في الصيام وغيره فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة لأنه أخذ نفسه بالعزيمة رضي الله عنه وأرضاه أخذ نفسه بالعزيمة وشق على نفسه وكان يتتبع آثار النبي -عليه الصلاة والسلام- حتى ذكر ابن عبد البر أنه كان يطأ خفي دابته أو ناقته على مواطئ دابة النبي -عليه الصلاة والسلام- وهذا لا قائل بمشروعيته أحد من أهل العلم وكان يغسل داخل عينيه حتى كُف بصره رضي الله عنه وأرضاه "قال أبو داود إبراهيم بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق قال عبيد الله بن عبد الله" لأن البخاري رواه من طريقين من طريق أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله المكبّر ابن عبد الله بن عمر وقال أبو داود في التعقيب قال إبراهيم بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق فقال عبيد الله بن عبد الله وهما أخوان المكبّر والمصغّر وهما غير عبد الله بن عمر بن عاصم بن عمر وعبيد الله بن عمر بن عاصم بن عمر المكبر والمصغر معروف أن المصغر هو الثقة والمُكبَّر فيه ضعف وهما هما من ولد عبد الله بن عمر عبد الله وعبيد الله فإما أن يكون أحدهما وهما أو يكون روي من طريق الأخوين ولا مانع من ذلك والحديث من أفراد أبي داود الحديث من أفراد أبي داود وسكت عنه أبو داود ولا تعقبه بشيء ومقتضى سكوته أنه صالح صالح وتقرير ابن الصلاح أنه يكون حينئذٍ في منزلة الحسن وقد جاء في بعض نسخ رسالة أبي داود إلى أهل مكة أن ما سكت عنه فهو حسن وذكر ذلك الحافظ ابن كثير وأما النسخ المعتمدة أن ما سكته عنه فهو صالح سكت عنه فالحديث محسّن عند أهل العلم ولم يبين فيه ضعفًا نعم فيه عنعنة محمد بن إسحاق ولكن الحديث أنه أُمر بالسواك لكل صلاة ولذلك أدخله أبو داود في هذا الباب من أجل هذه الجملة وهي ثابتة في الصحيح ثم قال بعد ذلك "بابٌ كيف يستاك".

طالب: ................

بدل عبد الله.

طالب: ................

لا لا لا، ما يلزم أن يكون ساق الإسناد كله يعني هذا الطريق بدلاً من قول قوله في الطريق الأول عن عبد الله قال هنا عن عبيد الله الاختلاف في..

طالب: ................

بس، ما حل الاختلاف أي نعم.

قال رحمه الله "بابٌ كيف يستاك حدثنا مسدد" وهو ابن مسرهد "وسليمان بن داود العتكي" أبو الربيع الزهراني يرويه أبو داود من طريقين عن شيخين مسدد بن مسرهد وسليمان بن داود العتكي الزهراني أبو الربيع يرويه من طريقهما ثم قال بعد ذلك "المعنى" هذا لا يوجد في بعض النسخ، عندك المعنى؟

طالب: ................

المعنى بعد العتكي قال المعنى وهذه في بعض النسخ دون بعض، موجودة يا إخوان؟

طالب: ................

عندك؟

طالب: ................

المعنى، أي طبعة اللي معك؟

طالب: ................

أنا أعرف أنها موجودة في نسخ صحيحة محققة موثقة ولا توجد في كثير من النسخ على كل حال نحتاج إلى معرفة موقع هذه الكلمة ومعناها لأنه قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي المعنى يعني المعنى واحد "المعنى" في رواية سليمان بن داود ورواية مسدد واحد فهي تعرب مبتدأ خبرها محذوف تقديره واحد فهما يشتركان في المعنى وإن اختلفت بعض الألفاظ في روايتيهما "قالا" يعني مسدد وسليمان "حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه" عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى والحديث في الصحيحين قال مسدد قال مسدد أتينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال مسدد يعني في روايته قال يعني يعني أبا موسى يعني رواية مسدد الآن يبي يبين لفظ رواية مسدد ثم يبين رواية سليمان لأنه وضّح في أول الأمر أنهما يشتركان في المعنى وأما في الألفاظ فقد يوجد شيء من الاختلاف وسينبه عليه "قال مسدد قال أتينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نستحمله" يعني نطلب منه أن يحملنا على دواب لكي نجاهد معه في غزوة تبوك "عن أبي بردة عن أبيه قال مسدد قال أتينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نستحمله فرأيته يستاك على لسانه" لأن المعلوم أن السواك بالأسنان وأيضًا باللسان فيستاك بالنسبة للأسنان عرضًا هكذا وبالنسبة للسان طولا وقد يصل إلى أقصى اللسان فيتهوع يعني يكاد أن يتقيأ يقول أه أه أو أع أع كما سيأتي { وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوۡكَ لِتَحۡمِلَهُمۡ قُلۡتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحۡمِلُكُمۡ عَلَيۡهِ تَوَلَّواْ وَّ أَعۡيُنُهُمۡ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمۡعِ } التوبة: ٩٢  جاؤوا يستحملونه -عليه الصلاة والسلام- ما عنده شيء "فرأيته يستاك على لسانه قال أبو داود وقال سليمان شيخه الثاني قال دخلت على النبي -صلى الله عليه وسلم-" هناك قال أتينا رسول الله يعني هو معه أناس وفي رواية سليمان بن داود العتكي "قال دخلت على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يستاك وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول إه إه" أو أُه أُه بالكسر والضم وبدل الهاء في بعض الروايات عين أُع أُع "يعني يتهوع".

طالب: ................

أَه أَه، المقصود أن هذه كأنه يتهوع إذا وصل السواك إلى موضع من اللسان معروف أنه يكاد الإنسان يتقيأ ولو زاد على ذلك تقيأ بالفعل "يعني يتهوع قال أبو داود قال مسدد فكان حديثًا طويلاً" ولكني "اختصرته" والحديث مخرج في الصحيحين وفي هذا بيان أن السواك لا يختص بالأسنان وإنما يُمر على اللسان من أجل تنظيف ما يبقى فيه من أثر الطعام أو الشراب وإزالة ما علق بالأسنان من الأبخرة التي تتصاعد من المعدة في الفم والأسنان واللسان يزيله كله بالسواك والاستياك النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يعجبه التيمن في سواكه في تنعله وترجله وطهوره وسواكه وفي شأنه كله يعجبه التيمن في سواكه والتسوك عند عامة أهل العلم يكون بالشمال باليد اليسرى هل فيه تعارض؟ يعجبه التيمن حتى قال في سواكه وهذا الذي يعنينا الآن وعامة أهل العلم حتى قال شيخ الإسلام لا أعلم أحدًا من الأئمة قال بالاستياك باليمين ومعلوم أن جده المجد أبا البركات ابن تيمية صاحب المنتقى والمحرر في الفقه يستحب أن يكون الاستياك باليمين وهو يقول لا أعلم أحدًا من أهل العلم قال بالاستياك باليمين فعامة أهل العلم على أن الاستياك يكون بالشمال والنبي -عليه الصلاة والسلام- يعجبه التيمن في سواكه والمقصود بذلك البداءة بالشق الأيمن من الفم قبل الأيسر كما تغسل اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل.. تنظف.. ينظف الجهة اليمنى من الفم قبل الجهة اليسرى منه يعجبه التيمن والاستياك يكون بالشمال لأنه إزالة قذر والأقذار إنما يناسبها من اليدين اليسرى دون اليمنى وتصان اليمنى عن إزالة القذر هكذا قال أهل العلم طيب إذا إذا لم يوجد قذر يعني استاك ونظّف فمه وانتهى كل القذر الذي فيه وأراد أن يستاك ثانية هل يتجه القول بالاستياك باليمين يتجه؟ لأن ما فيه إزالة..

طالب: ................

كالاستنثار وغيره كل ما يزاول بالشمال لو أعدته ثانية يعني لو نظفت المحل من الخارج واستنجيت بالشمال ونظف مائة بالمائة يبقى أن المحل مفضول يقول "فكان حديثًا طويلا ولكني اختصرته" يقول مسدد في بعض طرقه من حديث أبي موسى حينما جاء هو ونفر من الأشعريين إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يستحملونه فحلف ألا يحملهم ثم جاءه إبل فحملهم عليها وقال «لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني» يعني وأتيت الذي هو خير وأخرج النسائي في سننه عن أبي موسى الأشعري قال أقبلت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستاك فكلاهما سأل العمل يبون وظايف فكلاهما سأل العمل قال والذي بعثك بالحق والذي بعثك بالحق نبيا ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل وكأني أنظر سواكه تحت شفته قلصت فقال «إنا لا أو لن نستعين على العمل من أراده ولكن اذهب أنت» فبعثه إلى اليمن ولّى أبا موسى لأنه ما طلب العمل وأعرض عن الاثنين لأنهما طلبا ثم أردفه بمعاذ بن جبل رضي الله عنهما.

يؤذن؟

اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين.

قال رحمه الله تعالى "بابٌ في الرجل يستاك بسواك غيره" بابٌ في الرجل يستاك بسواك غيره "حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عنبسة بن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستنّ" يعني يدلك أسنانه بالسواك "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستنّ وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر فأوحى الله إليه في فضل السواك أن كبّر أعطِ السواك أكبرهما" الحديث مخرج عند مسلم وفي البخاري تعليقًا لكنه من حديث ابن عمر "عن عائشة قالت كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستنّ" يدلك أسنانه بالسواك "وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر فأوحى الله إليه في فضل السواك أن كبّر أعطِ السواك أكبرهما" في بعض الروايات ما يدل على أنها رؤيا في المنام كأنه يستنّ فإذا برجلين كأنهما عن يمينه أو عن شماله لأنه لو كان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله قدّم من على اليمين كما جاء في حديث ابن عباس في تقديمه على الأشياخ لأنه عن يمين النبي -عليه الصلاة والسلام- في الشرب وكذلك الأعرابي تقديمه على أبي بكر رضي الله عنه لأنه عن يمينه أما إذا لم يترتبوا أو كانوا جميعًا عن اليمين أو عن الشمال فيقدم الكبير وفي حديث القسامة «كبّر كبّر» يعني ليبدأ الأكبر بالكلام "فأوحى الله إليه في فضل السواك أن كبر أعط السواك أكبرهما" الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يستن وهو يريد أن يعطيهما ليستنا بعده -عليه الصلاة والسلام- فقيل له قدّم الأكبر وهذه قاعدة شرعية في تقديم الأكبر صارت قاعدة إضافة إلى قوله في الصحيحين «كبر كبر» فيقدم الأكبر هذا إذا لم يترتبوا فإذا ترتبوا فالأيمن كما هو معلوم قال أحمد وابن حزم الراوي لسنن أبي داود عن ابن الأعرابي قال أحمد وابن حزم قال أبو سعيد هو ابن الأعرابي أحد رواة السنن عن أبي داود وهناك روايات أخرى رواية اللؤلؤي التي معنا ورواية ابن العبد ورواية ابن داسة روايات كثيرة للسنن كغيرها من دواوين السنة كلها تروى بروايات كثيرة ويكون في بعضها ما ليس في بعض عن اللؤلؤي هذا مما تفرد به أهل المدينة يعني هذا الحديث من السنن المدنية وهذه تعد من لطائف الإسناد عند أهل العلم قال أحمد هو ابن حزم قال أبو سعيد هو ابن الأعرابي هذا مما تفرد به أهل المدينة وهذا الكلام أدرج في نسخة اللؤلؤي وإلا هو من رواية ابن الأعرابي أدرج في نسخة اللؤلؤي ثم قال بعد ذلك "حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى بن يونس عن مسعر".

طالب: ...............

وش يقول؟

طالب: ...............

أشوف.

طالب: ...............

يقول هنا قال لنا أبو داود من القائل؟ قال أبو جعفر محمد بن عيسى عنبسة بن عبد الواحد يعني المذكور في الإسناد قال أبو جعفر قال أبو.. قال لنا أبو داود من القائل؟ الراوي عن أبي داود قال أبو جعفر يقول أبو داود قال أبو جعفر محمد بن عيسى شيخه في الحديث نفسه محمد بن عيسى عنبسة بن عبد الواحد هذا مقول القول لمحمد بن عيسى شيخ أبي داود عنبسة بن عبد الواحد كنا نعده من الأبدال يعني الأولياء الذين إذا مات منه واحد أبدله الله بغيره قبل أن نسمع أن الأبدال في الموالي وجاء في بعض الأخبار أن الأبدال بالشام الأبدال بالشام لكن الأولياء أولياء الله في كل مكان قبل أن نسمع أن الأبدال في الموالي. فيه من الشرّاح من تكلم على هذا؟ فيه من الشراح من تكلم على هذا؟

طالب: ...............

متن يعني عندك.

طالب: ...............

لا، أريد من الشراح.

طالب: ...............

يعني هذه من رواية ابن داسة وش اللي معك؟

طالب: ...............

وش يقول؟

طالب: ...............

والله لو تجيبه لنا نشوفه.

طالب: ...............

السين هذه رواية ابن داسه؟ يعني بيّن ذلك في..

طالب: ...............

وين؟ فيه مية وأربعة وسبعين؟

طالب: ...............

بس، هذه هي.

طالب: ...............

طيّب الآن الرواية المعتمدة هي رواية اللؤلؤي يعني المطبوع عليها النسخ الموجودة وأدخل فيها من رواية ابن العبد وأدخل فيها من رواية ابن داسه نقول هل هذه ميزة لهذه الطبعة أو لهذه النسخة التي وجدت فيها هذه الإدخالات أو ليست بميزة؟ يعني أهل العلم من المحدثين يرون أن تصحح نسختك على رواية واحدة ولا تلفق بين الروايات تمشي على رواية واحدة إذا أردت أن تضيف أضف في الحواشي زيادة في رواية كذا مثل ما يفعله المحققون اليوم أما الإدخال من روايات أخرى والتلفيق بين هذه الروايات في صلب الكتاب هذا ليس بمستحسن عند أهل العلم يسمونه تلفيق بين الروايات فيقولون ينبغي أن تصحح نسختك على رواية واحدة وتعتمدها وقل مثل هذا في القراءات في المصحف يعني ما تلفق بين روايات مختلفة تعتمد رواية واحدة أو قراءة واحدة تعتمد من رواية الصحيح للبخاري رواية واحدة وإن احتجت إلى ما عداها تشير إليه في الحواشي وأما أن يلفق من نسخ ومن روايات ومن قراءات مصحف واحد أو بخاري واحد أو أبو داود واحد هذا غير محبذ عند أهل العلم.

ثم قال بعد ذلك "حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى بن يونس عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة بأي شيء كان يبدأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل بيته قالت بالسواك" هذا الحديث مؤخر في بعض النسخ مؤخر إلى..

طالب: ...............

يعني بعد الفطرة والا قبلها؟

طالب: ...............

بعد الفطرة؟

طالب: ...............

يعني قبله؟

طالب: ...............

لمن قام بالليل؟

طالب: ...............

يعني قبل الترجمة باب فرض الوضوء يعني مؤخر في آخر الباب في آخر أحاديث السواك حديث عائشة والحديث مخرج عند مسلم والنسائي وابن ماجه بأي شيء كان يبدأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل بيته قال بالسواك وهذا من تمام عنايته -عليه الصلاة والسلام- بالنظافة التي هي اللائقة بالمسلم اللائقة بالمسلم ويتأذى النبي -عليه الصلاة والسلام- ممن يصلي وفي أسنانه شيء من الوسخ أو من بقايا الطعام ويسمى القلح وما ابتلي الناس بما ابتلوا به اليوم بفساد الأسنان وكثرة التسوس والتساقط وعدم الثبات إلا من تركهم هذه السنة والمرجح أنه لا يقوم غير السواك مقامه مهما بذل ومهما فعل لأنه عدول عن السنة ثم قال "باب غسل السواك" قال رحمه الله "حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عنبسة بن سعيد الكوفي الحاسب عنبسة بن سعيد الكوفي الحاسب قال حدثني كثير عن عائشة أنها قالت كان نبي الله -صلى الله عليه وسلم- يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه" في الباب الذي قبله باب في الرجل يستاك بسواك غيره الناس يأنفون ويقرفون ويتقززون من الاستياك بسواك الغير ومن الشرب من سؤر الغير ومن الإناء الذي شرب فيه الغير هذا حاصل وهم في ذلك يتفاوتون من بلد إلى آخر ومن وقت إلى آخر أهل الصفّة كلهم شربوا في إناء واحد شربوا لبن في إناء واحد وشرب بعدهم النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن إذا وجد هذا التصور من مسلم بالنسبة لأخيه فكيف يوجد من مسلم بعده -عليه الصلاة والسلام- هذا لا يتصور يعني ولذلك أعطاه من يستاك بعده وعائشة رضي الله عنها قالت كان نبي الله -صلى الله عليه وسلم- يستاك فيعطيني السواك يعطيها السواك لتغسله ثم بعد ذلك تستاك به قبل غسله لتنال من البركة بعد استعماله -عليه الصلاة والسلام- يعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله فأدفعه إليه قد يوجد مثل هذا إلى وقتنا بين الزوجين لكنه لا يوجد بين الولد ووالده وأمه لا يوجد هذا بينهم فهناك الأنفة وهناك التقزز حتى من الوالدين ويذكر في النوادر حتى في عصرنا هذا شيء ما يقبلها أحد من سائر الناس من مزاولة بعض الأمور التي تأنف منها أدنى النفوس كل هذا من باب البر بالوالد أو بالوالدة وهناك أمثلة لا يليق ذكرها في المسجد وهي أمثلة رائعة في حياة المسلمين ولله الحمد والمنة ومع الأسف أن تجد بعض الناس وظيفته أقل من هذه الأمور التي يحتاجها الأب أو تحتاجها الأم تجده ممرض ويزاول المرضى ويباشر أشياء ثانية ثم إذا جاء والديه تجده يأنف ويتقزز وكل هذا من إيثار الدنيا على الآخرة والفاني على الباقي فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه -عليه الصلاة والسلام- فينبغي غسل السواك باستمرار لأن هذا الوسخ وهذا القذر الذي كان بالأسنان وكان في اللسان من بقايا الطعام ومما اجتمع من الأبخرة المتصاعدة من المعدة يبقى أنه قذر فينبغي غسل السواك وتنظيفه وتعاهده بذلك.

كم باقي على الإقامة؟

طالب: ...............

تقيمون؟

طالب: ...............

اللهم صل وسلم على عبدك..

"

يقول ذكرتم أن محمد بن إسحاق صدوق يقبل إذا صرح فكيف يكون حديثه «لولا أن أشق على أمتي» صحيح وقد عنعن في هذا الحديث؟

الحديث مروي من طرق مروي من طرق ومنها ما هو مخرّج في الصحيح وإذا جاء الحديث من طرق يجبر بعضها بعضًا فإنه يرتقي كما قال الحافظ العراقي:
......................
فارتقى الصحيح يجري
وهو تحدث عن حديث لولا أن أشق فهو يرتقي والحديث الضعيف الذي ضعفه غير شديد إذا جاء من طريق نحوه يرتقي إلى درجة الحسن لكن إذا كانت الطريق الأخرى في البخاري مثلاً هل يرتقي إلى الحسن أو نقول مباشرة يرتقي إلى الصحيح ولو كان ضعيفًا الأكثر على أنه لا يرتقي إلا درجة واحدة يرتقي من الضعيف إلى الحسن لكن الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث يقول لا مانع لا يوجد ما يمنع من أن يُرقى إلى الصحيح مادام شاهده أو متابعه في الصحيح.
طالب: ...............
لا لا لا، يعني التنصيص على أنه يستاك في البيت ينفي أن يكون يستاك في المسجد؟!
طالب: ...............
المقصود عند كل صلاة انتهى هذا يقطع كل شيء الصلاة وين تكون؟
طالب: ...............
خلاص انتهى الإشكال.
طالب: ...............
يستاك ويستاك بعد في في أماكن أخرى يعني ما استاك وهو في الفضاء في المكان الخالي الواسع الفسيح في غزوة من الغزوات ما استاك هناك لا في بيت ولا في مسجد؟! إذا أراد أن يصلي في فضاء وهو وهو سائر في طريق مسافر ما يستاك نقول أنه خاص بالبيت يستاك في كل مكان عند كل صلاة.

هذا يقول: بعضنا متخرجون ويرجعون إلى بلادهم قد لا يواصلون معكم الدروس والمجالسة فما نصيحتكم؟

عليهم أن يجالسوا من يوثق به من أهل العلم في بلدانهم وعليهم أن يشرعوا أيضًا بالنفع لغيرهم من تعليم المبتدئين ومن توجيه العامة فالإنسان ينتفع ويبذل وينفع والعلم لا ينتهي إلى حد.

هذا أشكل عليّ حسب ملازمتي لدروسكم وأشرطتكم أن لكم مذهبًا خاصًا في الشريكين شريك القاضي وشريك بن أبي نمر وهذا ما صرحتموه في آخر الدروس وحسب ما وقفت عليه من أهل العلم يفرقون بينهما فرقًا كبيرًا وأختصر على كلام الحافظ وأقتصر على كلام الحافظ ابن حجر..

أنا سوف أراجع كلامي وأشوف.