شرح مختصر الخرقي - كتاب الصلاة (02)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- "فإذا طلع الفجر الثاني وجبت صلاة الصبح"، الفجر الثاني هو المعروف الذي ينفجر في السماء ويمتد يمينًا وشمالاً ويخرج الفجر الأول، والثاني يعرف عند أهل العلم بالصادق والأول يعرف بالكاذب المستطيل، والثاني مستطير، الأول يشبهونه بذنب السِّرْحان مستطيل في السماء في طولها، والثاني الصادق في عرضها، "وجبت صلاة الصبح" يعني دخل وقتها وبدأ وقتها، "والوقت مبقًى أو مبقًّى إلى ما قبل أن تطلع الشمس" "ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى أن تبزغ الشمس" يعني إلى أن تطلع فإذا طلعت الشمس فقد انتهى وقت صلاة الصبح كما في حديث عبد الله بن عمرو وغيره من الأحاديث، وقوله: "إلى ما قبل أن تطلع الشمس" احتياط لأن الحد الفاصل بين ما بعد الطلوع وما قبل الطلوع شيء يسير فلا بد من الإمساك عن جزء من الوقت في أوله وآخره؛ احتياطًا للعبادة كما قالوا بمسح جزء من الرأس احتياطًا للوجه، فالصلاة ينتهي وقتها بطلوع الشمس لكن هذا الاحتياط من يحتاج إليه؟ لأنه يقول "إلى ما قبل طلوع الشمس" و "ما قبل" هذه موجودة في بعض النسخ دون بعض لأنها في الحقيقة والواقع لا قيمة لها، يعني الذي في النصوص إلى طلوع الشمس ومن الذي يحتاج إلى الصلاة في هذا الوقت؟ ومن يؤخر الصلاة- على ما سيأتي- في الجملة التي تليها أنه إذا صلى قبل طلوع الشمس ركعة فقد أدرك الوقت فلا نحتاج إلى قبل طلوع الشمس نحدد الوقت بأنه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولذلك قال بعد ذلك "ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها مع الضرورة" يعني كما تقدم في صلاة العصر وجاء في ذلك الحديث الصحيح في مسلم «من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» وجاء في غيره في البيهقي وغيره «وليضف إليها أخرى» لئلا يقول أنها تكفي هذه الركعة لأن أفهام الناس قد يوجد فيها من يكتفي بهذه الركعة مع أن النصوص القطعية دلت على أن الفجر ركعتان سفرًا وحضرًا، لكن قد يقول مادام الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول «من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» فجاء البيان «فليضف إليها أخرى» وجاء مثل ذلك في الجمعة وفي العصر «فليضف إليها ثلاث ركعات» كما في البيهقي وغيره «من أدرك منها ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها» مع الضرورة يعني لا يجوز تأخير الصلاة إلى مثل هذا الوقت كما قيل في صلاة العصر أنه لا يجوز تأخيرها إلى الاصفرار، لكن إذا شغل عنها أو نام عنها فلم يبق من الوقت إلا هذا المقدار تكون صلاته كلها أداءً وإن كان بعضها أو أكثرها مفعولاً خارج الوقت، وذكرنا في صلاة العصر أنه لو أدرك ركعة ثم بعد ذلك خرج الوقت وغابت الشمس ثم صلى ثلاث ركعات تكون صلاته كلها أداء ومثلها في الصبح بل أولى، ومنهم من يقول الحكم للغالب مادام ما أدرك إلا ركعة من أربع ركعات تكون قضاءً، ومنهم من يقول ما أدرك في الوقت فهو أداء وما أدرك بعده وما صلي بعده فهو قضاء، لكن الجمهور على أنها أداء ولو لم يدرك إلا ركعة على الخلاف فيما دون الركعة.

طالب: عفا الله عنك هل يقاس عليه... آخر يوم من رمضان ثم غابت شمس ذلك اليوم قبل أن يتم أعمال العمرة هل يكون...؟

أو العكس إما في آخر رمضان أو في آخر شعبان هذه المسألة أشرنا إليها سابقًا وهي مسألة العبرة بالحال أو بالمآل؟ فإذا أحرم قبيل غروب الشمس ليلة الأول قبل أن يعلن دخول شهر رمضان بخمس دقائق، يعني قبل غروب الشمس بخمس دقائق أحرم أو قل ساعة من أجل أن يدرك الصلاة في المسجد ويتروح مع الناس هذا يفعله بعض الناس يقول أنا ما أنتظر إلى أني يعلن الشهر فتفوتني التراويح هل يكون هل تكون عمرته رمضانية أو شعبانية أهل العلم يقولون العبرة بالحال فعمرته شعبانية وليست رمضانية، عليه أن ينتظر حتى يعلن الشهر، وإذا أحرم في آخر لحظة من رمضان قبل خروج الشهر وقبل غروب الشمس ليلة العيد ولو أداها بعد إعلان الشهر وبعد خروج رمضان فإن عمرته تكون حينئذٍ رمضانية، هنا نعيد ما جاء في الدرس السابق فيما لو أدرك أقل من ركعة وهذه مسألة تختلف عن مسألة إدراك الجماعة، يعني إدراك الجماعة الخلاف فيما لو جاء والإمام قد رفع من الركوع، عرفنا أن الحنابلة يقولون يدرك الجماعة، ويقولون أيضًا من كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس، ومن أهل العلم من يقول إنه لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة تامة؛ لأنها هي التي يطلق عليها الصلاة ولا صلاة بأقل من ركعة هنا العكس، يعني هناك يدرك آخر الركعة وهنا قد يدرك أول الركعة لا آخر الركعة، قد يكبّر للإحرام ثم يخرج الوقت، هناك قد يدرك السجود ولا يدرك الركوع وهنا قد يدرك الركوع ولا يدرك السجود، ظاهر أو ليس بظاهر؟ لأن المسألة عكسية هنا قد يدرك الركوع ثم تغيب الشمس، يركع في الركعة الأولى ثم تطلع الشمس، لكن في إدراك الجماعة قد يدرك السجود ولا يدرك الركوع وفي المسألة التي معنا يدرك الركوع ولا يدرك السجود، في الحديث الذي أشرنا إليه من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، في بعض الروايات سجدة، وجاء تفسيرها في الكتاب نفسه في صحيح مسلم والسجدة إنما هي الركعة، وقد لا نحتاج إلى هذا التفسير في هذا الموضع على وجه الخصوص لماذا؟ لأن مدرك السجدة مدركًا للركعة بلا شك فلا نحتاج إلى مثل هذا التفسير.

طالب: ..............

لا، هذه الرواية استدل بها من يقول إنه يدرك الوقت بأي جزء من الصلاة فاحتيج إلى أن يقال والسجدة إنما هي الركعة.

طالب: ..............

في الصورة هذه؟

طالب: ..............

نعم تجتمع الصورتان هنا، لكن المسألة مفترضة في شخص هذه حاله يعني ما يفترض في جماعة أنهم كلهم إلا في حال مثل قصة النبي -عليه الصلاة والسلام- في السفر وهذه بعد طلوع الوقت، والمسألة متصورة يعني يكون مجموعة من الناس فاتتهم الصلاة مع الجماعة وتأخروا عن الاستيقاظ لصلاة الصبح فقال أحدهم انتظروني أنا علي غسل ثم توضئوا ونظروا إلى الساعة فإذا به بقي على طلوع الشمس ثلاث دقائق أو أربع دقائق أو خمس انتظروا دقيقة دقيقتين فقالوا يفوتنا الوقت فكبروا للصلاة فدخلوا فيها فانتهى من غسله فإذا هم بالسجود ما أدرك معهم ركعة، يعني يجتمع فيها الصورتان، هذه متصورة لكن الأصل أن الحديث على إدراك الوقت، قد يصلي ركعة ثم يركع ثم يخرج الوقت فإدراك الركوع أظهر من إدراك السجود فيمثل بهذا، وبالنسبة لصلاة الجماعة إدراك السجود أظهر من إدراك الركوع وإذا اجتمعت الصورتان كما هنا وهذه حالة لا شك أنها متصورة لكنها أندر من الصور التي شرحت، من أدرك منها ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها هذا دليل على أنه إذا صلى ركعة في الوقت ثم طلع الصبح فإن عليه أن يكمل الصلاة، والحنفية يقولون تبطل صلاته يلزمه أن يقطعها؛ لأنه الآن دخل في وقت نهي، طلوع الشمس وبزوغ الشمس هذا وقت نهي لا يجوز أن يصلى فيه، لكن هل يقول الحنفية مثل هذا في صلاة العصر؟ لا يقولون ما الفرق؟ الفرق هنا أنه دخل وقت نهي وهناك خرج وقت نهي مع أن النصوص تقرب بين الطلوع والغروب بأنها تطلع بين قرني شيطان والغروب مثله، وإذا غربت أو طلعت يسجد لها الكفار ونهينا عن مشابهتهم، لكن النصوص الواردة في النهي عن الصلاة في هذين الوقتين إنما هي في النافلة دون الفريضة، الحنفية يستدلون بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما فاتتهم صلاة الصبح أمرهم بالانتقال عن الوادي وقالوا إنه إنما أمرهم ليخرج وقت النهي فدل على أن الصلاة لا تقضى في وقت النهي وهذا من أدلتهم على هذه المسألة، لكن إذا كان في الروايات ما يدل على أنه إنما أيقظهم حر الشمس هل يبقى وقت نهي؟ لاوجود لوقت نهي، الأصل أن وقت النهي قد انتهى وتكون العلة المؤثرة لهذا التأخير هي كون الوادي حضر فيه الشيطان، من أدرك منها ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، يعني هذا في الفريضة بالنسبة لاستدلالهم بفعل الرسول -عليه الصلاة والسلام-، وعمر- رضي الله تعالى عنه- طاف بعد صلاة الصبح وأخر الركعتين إلى أن بلغ ذا طوى المعروف بالزاهر من أجل أن ترتفع الشمس ويخرج وقت النهي هذا في النافلة ليس في الفريضة، وأما ما جاء في الفريضة واستدلالهم بفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- من انتقالهم من الوادي إلى غيره هذا بعد خروج وقت النهي، وإنما هو للعلة المنصوصة أنه واد حضر فيه الشيطان يقول- رحمه الله تعالى- "والصلاة في أول الوقت أفضل".

طالب: ..............

أي نعم الإشكال الذي أوردناه في الدرس الماضي وأن بعض طلاب العلم ذكروا أنهم رقبوا الفجر وأنه المعمول به الآن في التقويم وغيره أنه متقدم على الوقت الشرعي، وبعضهم يقول بعشر دقائق، وبعضهم يقول بثلث ساعة، وبعضهم يختلف من وقت إلى وقت، الصيف عن الشتاء وهكذا، وعرفنا أن هذا أوجد إشكالاً كبيرًا واضطرابًا لدى بعض طلاب العلم حتى أن بعضهم صار يؤخر الصلاة ويؤخر الأذان وينكر على الناس الذين يصلون قبل مضي نصف ساعة من الأذان، وبعضهم صار عنده شيء من المخالفة يصلي مع الجماعة ثم يعيدها إذا تيقن أنه طلع الفجر وعلى كل حال لا شك أن مثل..

طالب: ..............

على كل حال مثل هذا لا شك أنه شر، والناس يعملون على فتوى معتبرة من أهل العلم والخلاف كله يدور في معنى الفجر وأنا نسيت وإلاَّ كنت أريد أن أكتب في هذه المسألة كلاما مختصرا جدًا ما يحتاج أن يُكتب فيها مصنفٌ، بس أذكر أن الشيخ عبد الكريم..

طالب: ..............

يقول وفقه الله: "التعريف الشرعي للفجر الصادق لا خلاف بين الفقهاء في أن مبدأ وقت الصبح طلوع الفجر الصادق ويسمى الفجر الثاني سمي صادقًا لأنه بين وجه الصبح ووضحه وعلامته بياض ينتشر في الأفق عرضًا، أما الفجر الكاذب ويسمى الفجر الأول فلا يتعلق به حكم ولا يدخل به وقت الصبح، وعلامته بياض يظهر طولاً يطلع في وسط السماء ثم ينمحي بعد ذلك، والفرق بين الفجرين مقدّر بثلاث درجات، دليل ذلك حديث إمامة جبريل للنبي -عليه الصلاة والسلام- وفيه ثم صلى الفجر حين برق الفجر رواه الإمام أحمد من حديث جابر والترمذي من حديث ابن عباس وغيرهما، ثانيًا معنى التبين الوارد في الآية قال القرطبي في المسألة السابعة على قوله تعالى    ﭾﭿ البقرة: ١٨٧  حتى غاية في التبيين ولا يصح أن يقع التبيين لأحد ويحرم عليه الأكل إلا وقد مضى لطلوع الفجر قدر، واختلف في الحد الذي بتبينه يجب الإمساك، فقال الجمهور: ذلك الفجر معترض في الأفق يمنة ويسرة وبهذا جاءت الأخبار ومضت عليه الأمصار، روى مسلم عن سمرة بن جندب- رضي الله عنه- قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا» وحكاه حماد بيديه فقال يعني معترضًا، وفي حديث ابن مسعود: إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكّسها إلى الأرض ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه، وقالت طائفة ذلك بعد طلوع الفجر وتبينه في الطرق والبيوت، روي ذلك عن عمر وحذيفة وابن عباس وطلق إلى آخره، يجب بتبين الفجر في الطرق وعلى رؤوس الجبال، وقال مسروق: لم يكن يعدون الفجر فجركم إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت، روى النسائي عن عاصم عن زر قال أي ساعة تسحرت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، الكلام في الأحاديث وفي رجالها طويل، يقول: وروي عن حفصة أن النبي -عليه الصلاة والسلام-قال: "من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" في هذين الحديثين دليل على ما قاله الجمهور في الفجر، ومنع من الصيام دون نية.. خلافًا لقول أبي حنيفة وهي الثامنة -هذا كلام القرطبي- وروى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال نزلت    البقرة: ١٨٧  ولم ينزل ﭾﭿ البقرة: ١٨٧  وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولايزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد ﭾﭿ البقرة: ١٨٧  فعلموا أنه إنما يعني بذلك بياض النهار وسمي الفجر خيطًا؛ لأن ما يبدو من البياض يرى ممتدًا كالخيط، يعني يدل على ضعفه لا على ظهوره وانتشاره إذا كان يرى ممتدًا كالخيط والفجر مصدر فجرت الماء أفجره فجرًا إذا جرى وانبعث فأصله الشق؛ ولذلك قيل للطالع من تباشير ضياء الشمس من مطلعها فجرًا لانبعاث ضوئه وهو أول بياض النهار الظاهر المستطير في الأفق المنتشر تسميه العرب الخيط الأبيض كما بيّنّا، يقول البغوي- رحمه الله- عن تفسير هذه الآية:    البقرة: ١٨٧  يعني بياض النهار من سواد الليل سميا خيطين؛ لأن كل واحد منهما يبدو في الابتداء ممتدًا كالخيط، ووقت الابتداء إن كان يصليها إذا فجر الفجر فأقام الفجر حين انشق الفجر بغلس يغلِّس بها، وجاء في حديث زيد حين سئل كم كان بين سحوره وقيامه للصلاة قال قدر خمسين آية، ووقت الانتهاء حين يعرف الرجل وجه جليسه وفيه أيضًا لا يعرفن من الغلس، يقول: صفة الصلاة نفسها إطالتها يقرأ ما بين الستين إلى المائة مع ترسله في القراءة وكون الركوع والقيام والسجود قريب من السواء ومع ذلك يخرج منها بغلس، صفة صلاة أصحابه أبو بكر قرأ بالبقرة، وعمر قرأ بيوسف في الركعة الأولى، صل الصبح إذا طلع الفجر والنجوم مشتبكة بغلس وأطل القراءة. يقول رابعًا: اضطراب الفلكيين نستفيد من كون الصلاة تطال والنساء ينصرفن لا يعرفن من الغَلس أنا لو فعلنا هذا على التقويم لو أن أحد قرأ بسورة يوسف مع بداية التقويم.

طالب: ..............

يخرج ماذا..؟

طالب: ..............

ما يخرجون بسواد إذا قرأ يوسف..

طالب: ..............

تعرف جليسك وتعرف..

طالب: ..............

لا لا واضح.

يقول اضطراب الفلكيين في تحديد زاوية الفجر وبالنظر في كتابات الفلكيين ومن يعتمدها يجد اضطرابهم في تحديد زاوية الفجر بين درجة تسعة عشر ونصف إلى ثلاثة عشر ونصف درجة، ومنهم من قال تسعة عشر ونصف، ومنهم آخرون كثر قالوا ثمانية عشر درجة وقول أكثر المتقدمين منهم، وذهب بعض المتأخرين إلى أنه عند خمسة عشر درجة، ومنهم من قال أربعة عشر، ومنهم من قال ثلاثة عشر ونصف، أما شهادة الشهود بتقدم التقويم على الفجر فقد عارضها شهادة آخرين منهم أهل اختصاص وخبرة بعدم ذلك، وأن التقدم يسير كقول أن التقدم ما بين دقيقتين إلى أربع وربما زاد إلى خمس، وبالتقدم اليسير كان الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله- يقول ذلك حيث قال: إن هناك نحو خمس دقائق، على كل حال المسألة لن تنتهي مادام الاختلاف يعني ما هي مسألة درجة يعني ما حُرر محل النزاع الذين يقولون بالتقدم مردهم إلى فهم الفجر وفهم الصبح والذين يقولون بعدمه مردهم إلى فهم الفجر وفهم الصبح ولعله يتيسر كتابة شيء مختصر في المسألة.

طالب: ..............

لا لا ما عكسنا الله يوفقك، لا ليست المسألة في التأخر نحن نقول هل التقويم..؟  الآن إذا صلوا نحن ألسنا نقول متقدم ثلث ساعة إذا أقمنا الصلاة بعد ثلث ساعة نكون على حسب الوقت بالدقيقة وما فعلنا فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه تأخر عن الوقت، ومع كونه تأخر وصلى هذه الصلاة خرج في سواد، نحن لو صلينا بثلث وقلنا أنها متقدمة صرنا صلينا مع طلوع الفجر مباشرة وصلينا صلاة مدتها خمس دقائق وخرجنا والسفر واضح كيف نقول متقدمين على الوقت؟ حتى على صنيعنا وعلى التقويم متأخرين.

 طالب: ..............

لا، كان تطلع الشمس.

يقول- رحمه الله تعالى- "والصلاة في أول الوقت أفضل" لا شك أن هذا من باب المسارعة والمسابقة والمبادرة بإبراء الذمة، جاء الأمر بالمسارعة وجاء الأمر بالمسابقة وجاء ما يدل على المبادرة ببعض الصلوات وتأخير البعض؛ ولذا قال: الصلاة في أول الوقت أفضل إلا عشاء الآخرة يعني فإنه يستحب تأخيرها ولما تأخر النبي -عليه الصلاة والسلام- على أصحابه في صلاة العشاء قال «إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم» وتأخر إلى ثلث الليل لولا المشقة لكان تأخيرها أفضل ولا يعني أن هذا التأخير وهذا التفضيل للتأخير يفوّت به واجب؛ لأن بعض الناس يقول مادام وقتها الأفضل التأخير ولا يشق علي أن أؤخر لماذا لا أؤخر؟ نقول بذلك تترك الجماعة حيث ينادى بها في المسجد، لو أن جماعة في مسجد لا يشق عليهم التأخير واتفقوا على ذلك لا شك أنه أفضل لكن إذا كان يترتب على ذلك ما هو آكد فلا، يصير الفاضل مفضولا والله المستعان، "إلا عشاء الآخرة وفي شدة الحر الظهر" «إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم» فيستحب تعجيل الظهر كغيرها من الصلوات إلا إذا اشتد الحر فأبردوا، والإبراد قد يشكل على كثير من الناس؛ لأنه في الصيف كل ما تأخرت يزداد الحر ولا يحصل البرد الذي يفهم من الإبراد بمجرد التأخير ولو أخرجت الصلاة عن وقتها، يعني الذين يخرجون إلى صلاة العصر مثلاً يكون الحر انتهى؟ ما انتهى ولا المغرب ينتهي في الصيف، فما المقصود بقوله «إذا اشتد الحر فأبردوا»؟ المقصود أخروا الصلاة حتى يكون للحيطان ظل يستظل به ويتقى به حر الشمس، أو ليكون خروجكم إلى الصلاتين خروجًا واحدًا فيكون أرفق بكم فتؤخر صلاة الظهر وتقدم العصر ويرتاح الناس من الخروج مرتين في الحر الشديد من غير تأخير للصلاة عن وقتها، وإلا لو قلنا مثلاً إن معنى أبردوا  أخروا إلى أن يحصل البرد؛ لأن أبرد دخل في البرد، كما تقول أظلم دخل في الظلام، أنجد إذا دخل نجدا وهكذا، هل نقول أبردوا من أبرد أي دخل في البرد؟ لن يدخل في برد في الصيف، وشيء معتاد أنه من آثار امتصاص الأرض وما على الأرض من إسفلت وشبهه لحرارة الشمس يكون العصر أحر من الظهر.

طالب: ..............

لا شك أن المدن أشد، على كل حال معنى الإبراد لأحد هذين السببين: إما أن تؤخر ليكون للحيطان ظل يستظل به الناس كلهم إذا خرجوا، أو إذا دخلوا إلى المسجد؛ لأنه قد يقول قائل:

 إن صلاة الظهر ما تصير إلا بعد الزوال وللحيطان ظل، نقول: ظل لا يستوعب أحدا، ظل الزوال لا يستوعب الناس، لكن إذا أخرت عن أول وقتها إلى منتصفه مثلاً حصل للحيطان ظل يستظل به الناس ويتقون به حر الشمس، أو يؤخرونها إلى وقت بحيث يكون خروجهم إلى المساجد مرة واحدة فيرتاحون به من عناء التكرار في هذا الحر الشديد؛ لأن هذا مشكل، يعني كثير من الناس يقول اشتد الحر فأبردوا كيف نبرد؟ لا نستطيع أن نبرد في الصيف إذا كانت درجة الحرارة في الليل كم؟ مقلقة فكيف بالظهر أو العصر ولن ندخل في برد إذا كنا في الصيف، نقول لا، ليس المراد به أن تدخل في برد إنما يراد به أن تفعل الأرفق بك وبجماعتك إن كنت إمامًا بحيث تترك فرصة حتى يكون للحيطان ظل يستظل به الناس ذهابًا أو إيابًا، أو تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها وتقدم صلاة العصر ليخرجوا مرة واحدة للصلاتين.

طالب: ..............

ما تقل والله في بعض البلدان يا أخي عندنا بنجد العصر أحر من الظهر وانظر الحجاز وانظر البلدان الأخرى لا لا.

طالب: ..............

إيه لكن أنت..

طالب: ..............

مادامت الشمس على الرأس فهي حارة.

طالب: ..............

يا أخي زيادة الامتصاص له وقعه، أنا أجزم بأنك لو جلست في غرفة الظهر أبرد من العصر وأنت بظل.

طالب: ..............

على كل حال هذا شيء مطّرد، يعني الشمس حارة في الصيف وحرارتها لا تزول إلا بغروبها، فلا بد من حمل الحديث على وجه يصح، فليس معنى أبردوا ادخلوا في البرد لا يوجد برد أصلاً.

طالب: ..............

لا، ما تقل.

طالب: ..............

وحتى اخرج إلى البرية وتأمل أيهم أحر الأرض تمتص الحرارة.

طالب: ..............

عندنا تخرج لصلاة العشاء وليس المغرب لا تستطيع المشي حافيًا لصلاة العشاء.

يقول- رحمه الله تعالى- "وإذا طهرت الحائض وأسلم الكافر وبلغ الصبي قبل أن تغرب الشمس صلوا الظهر والعصر" صلوا الظهر والعصر؛ لأن الوقتين وقت الصلاتين في حال العذر مشترك يصلح للصلاتين معًا، الوقت الأول يصلح لهما معًا في جمع التقديم، والوقت الثاني يصلح لهما معًا في جمع التأخير، ومن هذه حاله كالحائض والكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ هو يشبه المعذور، فإذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس عليها أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل أن قبل نصف الليل فعليها أن تصلي العشاء والمغرب؛ لأن وقت الصلاتين في حال العذر وقت لهما على حد سواء، يقول وإن بلغ الصبي وأسلم الكافر وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر هذا بناء على أن المرجح عنده أن وقت صلاة العشاء ينتهي بطلوع الفجر، صلوا المغرب وعشاء الآخرة مثل المسألة السابقة، وهذا مروي عن عامة التابعين يقول به عبد الرحمن بن عوف وبعض الصحابة لكنه مروي عن عامة التابعين ولم يخالف كما قال ابن قدامة إلا الحسن البصري فقال: إن الصلاة الأولى خرج وقتها وهو معذور فكيف تكلف بها؟ الآن صار ظل الشيء مثله وانتهى وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر بلغ الصبي كيف نقول له صل الظهر وقد مر عليه الوقت كاملا وهو معذور لا يجب عليه؟ وكذلك الحائض والكافر إذا أسلم، لكن لا شك أن قول الأكثر وجمهور أهل العلم أنه يلزمه أن يصلي الظهر والعصر ويصلي المغرب والعشاء، عكس هذه المسألة فيما إذا حاضت بعد دخول وقت صلاة الظهر أو بعد دخول وقت صلاة المغرب هل يلزم الحائض إذا طهرت أن تقضي الظهر؟ يلزمها أن تقضي المغرب؟ لكن هل يلزمها أن تقضي العشاء وتقضي العصر؟ باعتبار أن العلة واحدة الوقتين وقت واحد في حال العذر وهذا عذر.

طالب: ..............

يعني في المسألة الأولى ظاهر لكن المسألة الثانية.

طالب: ..............

وحتى في المسألة الأولى وقت الأولى خرج، خرج في حال العذر.

طالب: ..............

هو ليست القوة عند أهل العلم، ليست الصورتان بالقوة بمنزلة واحدة أبدًا، المسألة الأولى عندهم أظهر والقائلون بها أكثر، لكن من أهل العلم من يقول مادام المعذور يصلي الصلاتين في وقت واحد ويجوز له تقديمًا وتأخيرًا فإذا ألزمناه بالصلاة الثانية ألزمناه بالصلاة الأولى وقد خرج وقتها فلنلزمه بالصلاة الثانية ولو لم يدخل وقتها من أهل العلم من يرى أنه لا فرق لكن قول الأكثر أن الصورة الأولى متجهة والثانية لا حظ لها من النظر.

طالب: ..............

وجوه الاختلاف موجودة حتى عند من يجيز جمع التأخير دون جمع التقديم، يجيز الصورة الأولى كالأوزاعي مثلاً يجيز الصورة الأولى ولا يجيز الصورة الثانية فالفوارق كثيرة، والقول بالصورة الأولى لا شك أنه ظاهر وهو قول كثير من أهل العلم، وأما الصورة الثانية فالقائلون بها أقل، ومن أراد أن يحتاط لنفسه ويخرج من الخلاف فالأمر إليه إلا أن إيجاب صلاة لم تجب بأصل الشرع لا شك أنه فيه ما فيه ويحتاج إلى خبر ملزِم عن المعصوم، والله المستعان.

 يقول: والمغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت عليه في إغمائه -والله أعلم-. المغمى عليه لا يخلو إما أن يكون الإغماء بتسبب منه أو بغير تسبب، ولا يخلو إما أن يكون مشبهًا للنوم في قصره أو مشبهًا للجنون في طوله، هنا يقول المغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت عليه في إغمائه، فيشمل ما كان بتسبب منه وما كان بغير تسبب ويشمل الطويل والقصير، منهم من يحدد الخمس صلوات لأن النوم مُطّرد أن ينام الشخص يوما وليلة كثير، يعني يوجد في الناس بكثرة من ينام يوما وليلة خمس صلوات فقط، إذا زاد على ذلك لا يقضي، ومنهم من يحدد بثلاثة الأيام وهذا معروف عن عمار أنه أغمي عليه ثلاثة أيام فقضى، ويجعل المغمى عليه ثلاثة أيام في حكم النائم وما زاد على ذلك في حكم الجنون؛ لأنه لا يمكن أن يوجد من ينام أكثر من ثلاثة أيام إذا كان بتسبب منه، أو إذا كان بالإمكان إعادة العقل كالبنج مثلاً بتسبب بُنِّج أو صارت فيه آلام فصار يعطى من المسكنات والمنومات ما يجعله يتتابع أياما لئلا يحس بالمرض و بالأوجاع مثل هذا يتجه القول بأنه يقضي جميع ما فاته؛ لأن هذا بمقدوره ولمصلحته ومن باب أولى إذا كان بسبب مُحرّم كالسكر مثلاً أما إذا كان خارجًا عن طوعه وإرادته ولا يمكن إعادته كمن دخل في غيبوبة وزاد عليه الإغماء أكثر من ثلاثة أيام فالقول بأنه لا يقضي متجه.

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول هل المستحاضة تغتسل لكل صلاة أم تتوضأ فقط؟

تتوضأ لكل صلاة.
ومن به سلس البول هل له حكم المستحاضة أم يختلف؟
نعم له حكم المستحاضة.
وهل عليه أن يغير ملابسه عند كل صلاة؟
إذا تحفظ وأمن من وصول النجاسة إليها لا يلزمه تغييرها وإذا لم يتحفظ ووصلت إليها النجاسة فلا بد من تغييرها أو غسلها.

الكدرة والصفرة التي تستبق الدورة تعتبر من الحيض؟

إذا كانت قبل الدورة بيقين فليست من الحيض وكذا إذا كانت بعد الدورة.

أم سهلة من فرنسا تقول ما حكم نزول الدم من المرأة بعد الاغتسال مباشرة؟

إذا كان هذا الاغتسال بعد رؤية الطهر وبعد رؤية القِصة البيضاء فلا أثر له وإن كان قبل ذلك فهو من الحيض إذا كان متصلاً به.

اللولب إذا وضعته المرأة قد ينزل منها الدم لمدة يومين أو ثلاثة أيام أو أكثر ما حكم هذا الدم؟

إذا كان في غير وقت الدورة وقت العادة فلا شك أنه من أثر هذه الآلة التي رُكبت ولها أثر يعرفها النساء ومعروفة أنها قد ينزل معها دم لكن لا يلتفت إليه ما لم يكن في وقت العادة.

هذا يقول ما معنى قولهم أعلى ما في الكتب الستة الثلاثيات؟

الحديث الثلاثي الذي يكون بين المصنّف وبين النبي -عليه الصلاة والسلام- من الرواة ثلاثة فقط كما يقول البخاري رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع ثلاثة، هذه أعلى ما في البخاري وعدتها اثنان وعشرون حديثًا خمسة عشر منها بهذا الإسناد الذي ذكرته.
وما معنى قولهم أنزل حديث عند البخاري «ويل للعرب من شر قد اقترب»؟
هذا حديث تساعي بين البخاري وبين النبي -عليه الصلاة والسلام-تسعة هذا أنزل ما في صحيح البخاري، والكتب الستة فيها ثلاثيات كالبخاري والترمذي وابن ماجه أما مسلم فليس فيه شيء وكذلك النسائي من باب أولى، وأما سنن أبي داود ففيه حديث أبي برزة في الحوض يختلفون فيه هل هو ثلاثي أو رباعي والقول المحقق أن الموقوف منه ثلاثي والمرفوع الذي في الحوض رباعي لأن فيه رجل لم يسم.

هذه تقول هل السائل الذي ينزل من المرأة أبيض كان أم أصفر طاهر أم نجس؟ وهل يجب فيه الوضوء مع العلم أنه ينزل مستمرًا؟

إذا كان ينزل من مخرج البول فهو نجس بلا إشكال وإن كان مجرد رطوبات يفرزها الرحم فهذه مختلف فيها والأظهر القول بنجاستها لأن ما يخرج من الفرج حكمه النجاسة باستثناء المني فقط.
يجب فيه الوضوء؟
نعم يجب فيه الوضوء، وإذا كان ينزل مستمرا بحيث لا يتوقف فحكمها حكم من حدثه دائم تتوضأ لوقت كل صلاة وتتحفظ وتصلي ولو كان وقت النزول، وما الحكم إذا كان متقطعًا علمًا أن بعض النساء يقلن أن ذلك رطوبة ولا يلزم منه الوضوء إذا كان الرطوبة بمثابة العرق من خارج الفرج نعم لا يلزم منه وضوء، أما إذا كانت من داخله فيلزم منه الوضوء.
تقول فيه مشقة شديدة إذا لزم من ذلك الوضوء لكل صلاة.
لا مشقة في ذلك كالمستحاضة وكمن به سلس بول ونحوه.

يقول ما رأيكم في طبعة دار طيبة لفتح الباري؟

طبعة طيبة هذه التي بتحقيق نظر الفريابي هي طبعة بذل فيها جهد واضح وفيها تصحيح وتعليق على بعض المسائل العقدية التي لا توجد في الطبعات السابقة فينتفع منها طالب العلم ولا أقول إنها بلغت الغاية.

يقول إذا توضأ الإنسان ومسح على الخفين وأثناء مدة المسح خلع خفيه قبل صلاة العصر مثلاً فهل يصلي وتصح صلاته أم أن وضوؤه ينتقض بخلع الخفين؟

لا نقول أنه توضأ وضوءا كاملا ولا نقول أن وضوءه انتقض الآن إذا أراد أن يصلي بهذه القدم التي كان عليها خف ممسوح ثم خلعه هو يصلي بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة كمن توضأ ولم يغسل رجليه.

ماذا عن كتابكم مناهج شروح الأحاديث؟

هذا مازال مفرّغا ويحتاج إلى إعادة نظر وعندنا تفريغات كثيرة يعني فرّغ من قِبَل جمع من طلاب العلم، ولعل الله ييسر الوقت لإعادة النظر فيه وهو قابل للزيادة؛ لأنه مختصر جدًا يناسب دورة، هو في ستة أشرطة يعني دورة في أسبوع لكنه سارت به الركبان وانتفع منه طلاب العلم كما يقولون.

هذا من ليبيا يقول هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته في آخر يوم من الدورة قبل أن تغتسل من الحيض؟

لا، لا بد أن تغتسل من الحيض: (حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ) البقرة: ٢٢٢ لا بد من التطهر.

يقول ما قولكم في امرأة أمرها الأطباء بترك العمل ولزوم الراحة لأجل الحمل فخالفت فأسقطت جنينًا ميتًا في الشهر الخامس؟

أما كونها خالفت وغلب على ظنها أنه لا يسقط وقد اعتادت مثل هذا الحمل وعملت بغلبة ظنها ما عليها شيء، أما إذا كانت اعتادت أنها لو تحركت أو عملت سقط الجنين أو هذا الجنين الأول وأخبرها أكثر من طبيب ثقة بأنه إذا عملت أو تحركت أو أكثرت العمل أنه يسقط فإنها حينئذٍ تكون متسببة في إسقاطه فهي آثمة بهذا لاسيما أن له خمسة أشهر يعني نفخت فيه الروح.
في حملها الثاني انكبت على وجهها قصدًا من آلام البطن فغلبتها عينها وهي كذلك ولدت بعد أربعة جنينًا ميتًا قال الأطباء إنه مضى على موته أربعة أيام أي من تاريخ موته يوافق تلك النومة وهي في شهرها الثامن..
أيضًا هنا تكون مفرّطة ومتسببة في قتله فهي آثمة عليها التوبة والاستغفار وإن أعطت والد الجنين دية هذا الجنين باعتبار أنها أسقطته وغلب على ظنه أنها هي الجانية ديته غرّة يعني عشر دية أمه الآن تقدّر بخمسة آلاف وإن عفا عنها فالأمر لا يعدوه.
طالب: ..............
لا تلزمه كفارة، الجنين ليس فيه كفارة ما لم ينفصل حيًا.

هذا يقول أنه شاب مصري حزين حديث التزام بشرع الله وسنة النبي -عليه الصلاة والسلام- ولو في الظاهر يقول نسأل الله أن يسترنا ولكنه واقع في مشكلة كبرى ولا يجد لها حلاً ألا وهي أن أباه هداه الله لا يصلي

ولا يفعل شيئا مما افترض الله عليه إلا نادرًا بل تظهر منه المعاصي ليس إلا وأنا لا أستطيع بره بل أجد في قلبي مشاعر سلبية تجاهه وقد كنت ممن يعتقدون كفر تارك الصلاة ثم طلبت العلم على يد شيخ سلفي وهو على مذهب الجمهور في عدم كفر تارك الصلاة كفرًا أكبر والسؤال الآن هل علي إثم ومؤاخذة إن لم أستطع محبته فما أراه منه يقف حائلاً بيني وبين محبتي له فهو وإن كان أبي إلاَّ أنه يخطئ في جناب ربي والسؤال الآخر كيف أستطيع بره وأي السبل أطرق ثم يطلب الدعاء لأبيه مؤكدًا ذلك بالاستحلاف؟
هذه المشكلة لا شك أنه يعاني منها كثير من الشباب في الأوقات المتأخرة، في السابق لا يُذكر من كبار السن من هو بهذه المثابة وإنما الآباء هم الذين يعانون من أولادهم، والآن مع كثرة المغريات والصوارف ومع وجود الإقبال أيضا من قبل الشباب حصل العكس، على كل حال كون الأب بهذه الصفة وكونك تبغضه ولا تحبه من أجل ما يرتكبه ويجترحه من منكرات وترك للواجبات هذا هو الأصل والذي ينبغي أن يبغض في الله وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وإذا كان الرجل لا يصلي أو لا يحرص على الصلاة هذا أمره عظيم وشأنه خطير والمفتى به والذي عليه الدليل أنه يكفر إذا كان لا يصلي «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» فلا يجوز أن يدعى له لا بمغفرة ولا برحمة بل يبغض، مثل هذا نعم يدعى له بالهداية ويسعى إلى هدايته بقدر الإمكان وشتى الوسائل والطرق المناسبة، بالصلة أحيانًا وبالهجر أحيانًا إذا رآه أجدى، المقصود أنه لا بد من دعوته وله عليك حق كبير هو أولى الناس ببرك وإحسانك وأعظم البر والإحسان أن يهديه الله على يديك فاحرص على هدايته مع كونك تبغضه في حاله الراهنة وبغض أهل المعاصي والمنكرات لا شك أنه مطلوب فضلاً عن أن تكون هذه المنكرات والجرائم مكفرة ومخرجة عن الملة نسأل الله السلامة والعافية.
كيف أستطيع بره وأي السبل أطرق؟
اطرق سبيل الدعوة واسلك سبيل التأليف بالأسلوب المناسب بالصلة بدعوة من تراه مؤثرًا عليه، على كل حال هناك سبل كثيرة وطلاب العلم فيهم خير إن شاء الله في بلدك وسوف تجد من يعينك على هذا إن شاء الله تعالى وأما بالنسبة للدعاء يستحلف بالله أن تدعو لأبي ولي، على كل حال نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والثبات والسداد.

ما حكم المسح على الجوارب إذا كان يصف البشرة؟

إذا كان يصف البشرة ما ظهر من محل الفرض فرضه الغسل وإذا كانت تُرى فهي ظاهرة ففرضها الغسل.

يقول سمعتك تقول أن راتب التقاعد أبيح من حيث إنه من بيت المال وما سواه فهو ربا فهل التأمينات الاجتماعية التي يدفع لها موظفوا الشركات حلال أو حرام علمًا أن كثيرًا من الناس يتعاملون مع التأمينات الاجتماعية؟

على كل حال المسائل التي يلزم عليها الإنسان ولا اختيار له في ذلك، فالمكره حكمه معروف في الشرع لكن في حال الاختيار لا يجوز له أن يتعامل بهذه التأمينات، وهناك أمور يعني هي تأمينات وإن كان الناس يتعاملون بها على أنها ضمان، يسمونها ضمانا يعني يكون لهذا الضمان وقع في السعر وفي القيمة، جوال مضمون يزيد سعره، هذا تأمين ذا سيارة مضمونة الزيادة لها وقع في الثمن في القيمة الأصلية، هذا تأمين أيضًا في مقابل إصلاح الخلل الذي يكون في المدة المحددة، والله المستعان والحقيقة يعجز الإنسان عن تخريج عقود الصيانة أيضًا التي تُفعل الآن بغير نكير في جميع الشركات والمؤسسات الحكومية وغيرها، عقود صيانة يتداولونها بما في ذلك الجهات الشرعية وبالفعل أنا عاجز عن تخريجها والله المستعان؛ لأن عقد الصيانة يتفق مع الشركة على مبلغ معيّن، ثم بعد ذلك مقابل هذا المبلغ مجهول، يعني هذا المسجد يتفق مع وزارة الشؤون الإسلامية- مع شركة- أن هذا المسجد بخمسة آلاف مثلاً في السنة الشركة تُصيِّنُ هذا المسجد -هذا افتراض- بخمسة آلاف ويحتاج هذا المسجد خلال السنة الكاملة قد يحتاج ألفا وقد يحتاج عشرة آلاف أليس الأمر كذلك؟ هذا غرر و جهالة أولا..؟ وهذا شيء يسير يمكن اغتفاره أو لا يمكن الفرق كبير، يعني هذه اللمبات كلها يمكن ألاَّ يفسد منها شيء ولا مكيفات ولاشيء، فلا يحتاجون إلا أجرة العامل وقد يحتاج إلى أمر عظيم، لو اندلع به حريق أو شيء نحوه ثم كلفت الصيانة خمسين ألفا فمثل هذه الأمور أنا حقيقة عاجز عن تخريجها، وهي الآن متداولة بين الناس من غير نكير بما في ذلك الدوائر الشرعية.
طالب: ..............
لا كل شيء على الشركة.
طالب: ..............
الشيء اليسير المغتفر لا إشكال فيه.
طالب: لكن عفا الله عنك مثل ضمان هذه الأجهزة إذا صارت تمنحها الشركة الصانعة منحة منها.
بدون مقابل، يعني إذا كانت السيارة مثلاً مضمونة بمائة ألف وغير مضمونة بعشرين بثمانين ألفا هذا لا شك أن له وقع في الثمن بعشرة آلاف له وقع في الثمن، لكن إذا كانوا يقولون بمائة ألف تريد ضمانا أو ما تريد لا إشكال هذا تبرع منهم هذا ما فيه إشكال، لكن.. وأنا قلت هذا إذا كان مقابل الضمان له وقع في الثمن هذا لا إشكال أنه تأمين.
طالب: عفا الله عنك ليس للمشتري خيار في السيارات الجديدة كلها أصلاً يأتي معها من الشركات ضمان سواء من السيارات أو غيرها يأتي ضمان.
إذا يأخذ بقدر..
طالب: ..............
أنا أقول إذا كانوا يقولون السيارة بمائة ألف تريد ضمانا أو ما تريد؟ هذا شيء ثاني قيمتها مائة ألف.
طالب: إيه لأنك تشتري من الوكيل يا شيخ لكن هذا منحة من الصانع.
إذا كانت منحة هذا تبرع لا يعدوه ولو احترقت وأعطوك غيرها هذا تبرع منهم ليس فيه إشكال.
طالب: لأنهم يرون بهذا أنه...
على كل حال مثل ما قررنا أنه إذا كان هناك في مقابل هذا الضمان ثمن أو قيمة لها وقع فلا شك أنه تأمين سميناه ما سميناه.
طالب: ..............
ضمان آخر هو الذي يختار.
طالب: لكن لو سويت الصيانة عند غير الوكالة ما تستحق هذه.
طيب ويأخذون عليك مقابل أو ما يأخذون؟
طالب: ..............
أكثر من غيرهم والا..؟
طالب: ..............
إيه طبيعة الوكالات كذلك لأن عمالها أمهر ولأن قطعها أصلية ولا إشكال إذا كان لهذا الغرض يكون الضمان الثاني تبرعا.
طالب: ..............
كل امرأة تعرف دمها، النساء يعرفن عاداتهن.
طالب: ..............
كيف؟
طالب: ..............
هذه المسألة ذكرناها منهم من يقول إذا انقطع يومًا كاملاً لاسيما إذا كان النقاء تاما يكون طهرا وتصلي الصلوات الخمس، وإذا كان أقل من ذلك لا يلتفت إليه ومنهم من يقول مادام وقت العادة معروفا من أوله وآخره فلا يلتفت إلى النقاء في أثنائه هذه مسألة بحثناها سابقًا،
قرئ الباب كله؟
طالب: ..............
لا لا الصلاة وين.. المواقيت..
طالب: ..............
يعني كملنا إلى الآخر؟
طالب: ..............
لا، الشرح هذا في طلوع الفجر في الشرح لكن بقية القراءة؟
طالب: ..............
طيب.

هذا يسأل عن حكم راتب التقاعد.

هذا أجبنا عليه في درس مضى.

يقول ما حكم شراء الذهب من المحلات عن طريق الشبكة أو بالتقسيط؟

شراء الذهب عن طريق الشبكة بالذهب لا بد فيه من التماثل والتقابض، وإذا كان بغيره من العملات سواء كانت ورقية أو فضة فإنه لا يلزم التماثل وإنما يلزم أن يكون يدًا يبد فلا يجوز بالتقسيط ألبتة.

يقول هناك بعض الأدوية والعقاقير قد تسبب اضطرابات في الدورة وتنزل في غير موعدها هل نقول إنه حيض مع العلم أنه نفس صفة الحيض ونترك الصلاة من أجله أم ماذا علمًا أنه قد ينزل عليها الدم في نفس الشهر مرة أخرى وهذا ما يشكل؟

إذا كان ينزل عليها الدم مرة أخرى في وقت الدورة فلا تلتفت إلى ما عداه وإن كان ينزل مرة واحدة في الشهر إلا أنه أحيانًا يتقدم أو يتأخر فهو عادتها إذا كانت مميزة وكان في صفاته.

إذا طهرت الحائض وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر أم أنه لا يلزمها سوى العصر؟

في درس اليوم إن شاء الله تعالى.

ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه العنت هذا من فرنسا هل هذا خاص بالرجال أو عام بالرجال والنساء؟

يعني إذا خافت على نفسها وهي مستحاضة تطلب من زوجها أن يقضي شهوتها هذا عام للرجال والنساء، والنساء شقائق الرجال.

يقول لم أحضر الدرس السابق ولكن عندي سؤال لا أدري إذا مر فيه، إذا كانت امرأة بالغة أصابتها الجنابة وأرادت رفع هذا الحدث فصبت ماءً داخل إناء كبير وانغمست فيه ورفعت عنها الجنابة هل يوجد حجم خاص لهذا الإناء الذي انغمست فيه لرفع الحدث؟

يعني هل يشترط ألا يكون أقل من قلتين وماذا إذا كان الإناء كبيرًا جدًا ويدخل في ذلك المسح مثلاً؟ هل إذا سبحت في مسبح بنية رفع حدث الجنابة صار ماء هذا المسبح لا يرفع الحدث؟
هذه المسألة سبقت وتقدمت بالتفصيل ويجمع المذاهب كلها النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، لا يجوز الاغتسال في الماء الدائم، وهل يرفع الحدث أو لا يرفع الحدث معروف أن مذهب الإمام مالك أنه يرفع الحدث، وعند الحنابلة والشافعية إذا كان دون القلتين لا يرفع الحدث فلا بد من أن يكون كثيرًا وأن يغترف منه اغترافًا لا ينغمس فيه.

يقول الدم الذي يخرج من الحامل قد يكون نقطًا يسيرة قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة هل تترك الصلاة من أجله ويكون من النفاس أم أنه دم فساد؟

إذا كان متصلاً بالولادة فهو نفاس وإذا انقطع عنها فليس بشيء لأن الحامل لا تحيض.

هذا من قبرص يقول: نريد أن نسمع رأيكم في النفساء هل لها أن تقرأ القرآن وتمس القرآن؟

لا، ليس لها أن تقرأ القرآن كالحائض والجنب، بعض أهل العلم يقول إذا طالت بها المدة وخشيت أن تنسى القرآن كالحائض والنفساء أن لها أن تقرأ وأما مسه فلا يجوز.

هذه طالبة علم تقول تعاني من كدرة تختلف من حين لآخر في كثرتها وقلتها وفي لونها وأنها معتادة عليها في كل شهر قبل نزول الدورة في كل ثلاثة أيام وأحيانًا يومين

وأحيانًا يوم واحد علمنا أنه إذا نزلت الدورة تكون مصحوبة بآلام وهذا ينزل قبل الدورة اعتدت عليه بسنين تقارب العشر فهل أترك الصلاة والصيام؟
إذا كانت الدورة كاملة بعدما تمضي هذه الثلاثة الأيام أو اليومين أو اليوم ينزل عليها الدم المعتاد ويستوعب المدة التي كانت تحيضها فلا تلتفت إليه لأنه في غير وقت العادة فلا يلتفت إليه.