لبس المرأة للعدسة الطبية الملونة للحاجة

Question
ما حكم لبس المرأة للعدسة الطبية الملونة للحاجة، مع أنها قد تكتفي بغير الملوَّن؟ 
Answer

أولًا: لبس العدسة الطبية للحاجة هذا ليس فيه إشكال، لكن بالنسبة للملونة إذا كانت بحيث تحتاج الزينة كما تَستعمل الأصباغ المباحة في وجهها فتلبسها للزينة لا بأس بذلك لا سيما إذا كانت تتزين لزوجها أو عند نسوة مثلها، وإلا فالأصل أن تكتفي بالقدر الذي يُحقق المصلحة، والملونة إن احتاجت للزينة في وقتٍ يُحتاج أن يَتزين فيه الناس كالأعياد والأفراح عند النساء فلا بأس، وكذلك عند زوجها مطلقًا، كما تتزين بالألوان والأصباغ المباحة.