هذه ما يسمى عند أهل العلم بالتورُّق، بأن يأتي المحتاج لمبلغ من المال إلى شخص عنده مال، وهذا الشخص الذي عنده المال ليس عنده بضاعة؛ لأنه قال: (إني لا أشتريها حتى يطلبها)، فيشتري له بطاقات "سوا" للهاتف التي منفعتها التحدث من خلالها، فهي مباحة المنفعة، فيجوز بيعها وشراؤها، ومن ثمَّ يجوز بيعها بالآجل كما هنا، فإذا جاء إلى هذا الشخص الذي عنده مال وليس عنده بضاعة وطلب منه مبلغًا معينًا من المال، اشترى صاحبُ المال لنفسه بضاعة من غير أن يُلزم هذا الشخص الطالب للدين، ويكون الشخص الثاني في حِلٍّ لو أراد أن يَعدل عن الاستدانة، هذا لا بأس به، فيشتري البطاقات ثم يبيعها عليه بحيث لا يُبرم معه أي عقد قبل أن يملكها، فإذا ملكها وباعها عليه بالسعر الذي يتفقان عليه -وهو بالطبع أكثر من قيمتها نقدًا كما هو مقتضى مقابلة الزيادة بالزمن-، ثم يقبضها المشتري، ويشير إليه وينصحه، والأصل أنها تنتهي مسؤولية صاحب البطاقات بتمام العقد وتسجيل الدين والاتفاق على الأجل، فيملكها المشتري ويبيعها على من شاء، لكن إذا كان صاحبُ البطاقات الذي باعها عليه صاحبَ خبرة بالسوق وأن بعض الناس قد يغبنه في قيمتها ونصحه فقال له: (إن فلانًا يشتريها منك بأقل خسارة)، فهذا من باب النصيحة، لكن لا يكون هناك تواطؤ بين صاحب البطاقات –البائع- وبين فلان المشار به، بحيث يتداولانها وتعود إلى الأول بالاتفاق بينهما، فلا يجوز حينئذٍ، لكن إذا كان من باب المشورة ثم تنتهي مسؤوليته، ولا اتفاق بينهما، فهذا من باب النصيحة.
Question
يأتي إلي بعض الإخوة يريد مبلغًا من المال على أن يقوم بالسداد على أقساط، فأقوم بشراء بطاقات "سوا" وأحضرها إليه وأقول: (بعها في المكان الذي تريد، ولكنْ فلان يشتريها منك بأقل خسارة، فالأمر إليك)، علمًا أنني لا أشتريها حتى يطلبها، ولكنني أيضًا لا أُلزمه بشرائها، فما الحكم في هذه المعاملة؟
Answer