عمدة الأحكام – كتاب الحج (2)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بقي من الأمس أسئلة كثيرة جداً لا يمكن استيعابها، وكثير من الأسئلة له أهمية، منها ما يتعلق بالحج، ومنها ما لا علاقة له به، لكن الحاجة ماسة إلى الجواب عنه، لكن يشكل على ذلك الوقت، الوقت قصير جداً بالنسبة لمجموعة الأحاديث المقررة، المقرر شرحها في هذه الليالي، فما أدري كيف نسدد ونقارب، ما أدري هل تكون الإجابة في أول الوقت حتى يكتمل عدد الأخوة أو تكون الإجابة بين الأذان والإقامة؛ ليستفيد منها من يتقدم إلى الصلاة لا سيما أن بعض المسائل الناس بحاجة إليها والله المستعان، أيهما أفضل؟
طالب: بين الأذان والإقامة
بين الأذان والإقامة، نعم.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: قال المؤلف -رحمه الله- تعالى: باب الفدية:
عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقمل يتناثر على وجهي فقال: ((ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى، أتجد شاه؟)) فقلت: لا، قال: ((فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكينٍ نصف صاع))، وفي رواية: أمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يطعم فرَقاً بين ستة مساكين، أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: قال المؤلف -رحمه الله- تعالى: باب الفدية:
الفدية: ما يلزم من تلبس بالنسك من حج أو عمرة إذا فعل محذوراً ممنوعاً، وهي أعم من الدم؛ بحيث تشمل الدم والإطعام والصيام.
حديث عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية: يعني عن آية الفدية {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}[(196) سورة البقرة]، فقال نزلت فيَّ خاصة: نزلت فيَّ، يعني في قصتي التي سأذكرها، نزلت في قصتي خاصة، يعني هو سبب النزول، قصته هي سبب نزول آية الفدية، وهي لكم عامة، هذا فهم السلف أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، {فَمَن كَانَ مِنكُم} لفظ عام ولم يقصر على سببه وهو كعب بن عجرة؛ لأنه قد يرد اللفظ ويراد به الخصوص، لكن هنا هو باق على عمومه وإن كان السبب خاصاً.
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:
هذه القاعدة -العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب- نقل جمع من أهل العلم الاتفاق عليها، شذ بعض من يرى أن العبرة بخصوص السبب حتى يرد ما يدل على العموم، لكنه قول شاذ لا يعول عليه.
قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هي قاعدة، هل هي باقية على عمومها أو لا بد من التقييد فيها؟ يعني كل ما رأينا من نص عام نحمله على عمومه أو خرج عن هذه القاعدة بعض المسائل التي لوحظ فيها السبب، وألغي العموم؟ ومتى يكون ذلك؟ نعم، وجد بعض المسائل التي لوحظ فيها السبب وألغي العموم، ذلكم فيما إذا كان العموم مخالفاً بخصوص أقوى منه يوضح ذلك المثال -هذه القاعدة لأهميتها نستطرد بذكرها وإلا لا علاقة لها بما نحن فيه- في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)) في حديث عمران بن حصين.
في الحديث الآخر: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) ((صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)) ظاهرة عمومه يتناول الفريضة والنافلة، لكل مستطيع، كل من يستطيع القيام لا يجوز له أن يصلي قاعداً، إذاً علامَ يحمل حديث: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم))؟ على المتنفل، كيف حملناه على المتنفل؟ لماذا المتنفل؟
من هذا الحديث، يجوز له من هذا الحديث، إذن يلزم على ذلك الدور، نحن نسأل عن هذا، لماذا حملناه على المتنفل؟ لأن المتنفل يجوز أخذاً من هذا الحديث ما سوينا شيء، ظاهر؟ أن تقول نحمله على المتنفل، نقول: نعم يحمل على المتنفل، لماذا حملنا هذا الحديث على المتنفل؟ هل في الحديث ما يدل على المتنفل، أو ظاهره يتناول الفرض والنفل؟ لكنه معارض بعموم حديث عمران بن حصين، ما الذي جعلنا نحمله على المتنفل؟ سبب الورود، سبب ورود الحديث، كون الحديث عمومه معارض بما هو أ قوى منه، جعلنا نرجع إلى السبب ونقصر الحديث على سببه، النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل المسجد والمدينة محمة -يعني فيها حمى- فوجدهم يصلون من قعود، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) فتجشم الناس الصلاة قياماً، فسبب الورود يدل على أن الصلاة نافلة؛ لأنه ما يمكن أن يصلوا حتى يحضر -عليه الصلاة والسلام- لا يمكن أن يصلوا الفريضة إلا خلفه.
والقيد الثاني: ما يدل عليه سبب الورود أنه في المستطيع -من يستطيع القيام- بدليل أنهم تجشموا القيام فقاموا، أما الذي لا يستطيع القيام أجره كامل، سواءً كان في النافلة أو في الفريضة.
إذن القاعدة التي يطلقها أهل العلم ليست على إطلاقها، وإن نقل الاتفاق عليها، وهذه القاعدة في غاية الأهمية؛ يحتاج إليها كل طالب علم، قل من يتنبه لها، يأخذون القواعد على إطلاقها مثل هذه القاعدة، لا مشاحة في الاصطلاح، يخالفون النصوص بالمصطلحات ويقولون: لا مشاحة في الاصطلاح، نقول: لا، هناك قواعد تطلق على ألسنة أهل العلم وهي بحاجة إلى تقييد، وهذه منها.
شرح الحديث:
يقول: نزلت فيَّ خاصة، وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي رواية: رآني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقمل يتناثر على وجهي، ويمكن الجمع والتوفيق بينهما أنه رآه بعد أن حمل إليه، أو أنه رآه قبل ذلك فطلبه فحمل إليه.
حملت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقمل يتناثر على وجهي: القمل معروف، فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((ما كنت أَرى)) أو ((أُرى)) ما كنت أظن أو أعلم، أُرى يعني أظن، وضبطت باللفظين، أُرى: أظن، وأرى: أعلم ((ما كنت أُرى الوجع بلغ بك ما أرى)) أو ((ما كنت أرى الجَهد)) ويضبط أيضاً بـ ((الجُهد)) الجَهد المشقة، والجُهد الطاقة بالسعة.
((بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟)) فقلت: لا، قال: ((فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع)) وفي رواية فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يطعم فرقاً بين ستة مساكين"
فرق: إناء يسع ثلاثة آصع، لكل مسكين نصف صاع -كما في الرواية السابقة- أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام.
متى تلزم الفدية:
التكفير الفدية، هذه تسمى فدية الأذى، فتحفظ؛ لأنه يحيل عليها أهل العلم كثيراً، من ارتكب كذا فعليه فدية أذى، هذا التكفير وهذه الفدية قبل الوقوع في المحذور أو بعده؟ أو يجوز الأمران؟
الآن ((أتجد شاة))، لكن هل في هذا أنه حلق قبل أو بعد؟ نعم؟ الآن الكفارات عموماً هل يجوز أ داؤها قبل فعل موجبها؟ نعم؟
هناك قواعد تضبط النصوص، ثم تأتي الذي هو خير، ويجوز أيضاً أن تأتي الذي هو خير ثم تكفر، وجاء النص بهذا وهذا، ((إلا كفرت عن يمني ثم أتيت الذي هو خير)) وجاء العكس.
هناك قاعدة تضبط إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب لم يجز فعلها قبل السبب، اتفاقاً ويجوز فعلها بعد الوقت اتفاقاً، والخلاف بينهما، لكن الدليل دل على أنه يجوز أن تفعلها بعد سبب الوجوب ووقت الوجوب، سبب الوجوب هنا الإحرام، هل يجوز أن تكفر كفارات محظورات الإحرام قبل أن تتلبس بالإحرام الذي هو سبب وجوب هذه، لا يجوز، لكن يجوز اتفاقاً أن تكفر بعد ارتكاب المحظور، والخلاف فيما بينهما والدليل دل على الجواز.
نأتي إلى مسألة أخرى، يجرنا إليها هذا الكلام، ودم المتعة والقران سببه الإحرام، الإحرام بهما بالحج والعمرة، ووقته وقت الوجوب؟
طالب: ..........
لا تحل له الوقت على أساس.....، نعم.
السؤال من فروع هذه القاعدة ذكرت في قواعد ابن رجب وغيره، إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب جاز، على ما فصلنا سابقاً.
دم المتعة والقران سبب الوجوب الإحرام بالحج والعمرة، إما معاً في حال القران، أو بالعمرة ثم الحج، ووقت الوجوب لزوم الدم، متى يلزم؟ نعم؟
طالب: ........
أهل العلم يقولون وقته وقت الأضحية، لكن بين السبب والوقت يجوز فعله؟، يجوز ذبح دم المتعة والقران قبل يوم النحر بعد انعقاد السبب الذي هو الإحرام؟ هاه
على كل حال هو قول للشافعية ورواية عند الحنابلة، لكن الجمهور على خلافه -على أنه لا يجوز إلا في يوم النحر- نعم،
طالب: .........
على كل حال هو مندرج في القاعدة له سبب وله وقت، وأدرجه ابن رجب في القاعدة، لكنه فيه الخلاف المعروف، ولذا لا يجوز لأحد أن يذبح دم المتعة والقران قبل يوم النحر، وألف في ذلك رسائل منها (القول اليسِر في جواز ذبح الهدي قبل يوم النحر) ورد على هذه الرسالة، رسائل معروفة عند أهل العلم هنا في البلد، (إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره) للشيخ ابن حميد -رحمه الله-.
المقصود أن هذه من فروع القاعدة والجمهور على المنع، أما بالنسبة لكفارة اليمين جاء النص بها، وهنا يجوز أن يكفر قبل أن يتلبس بالمحظور ويجوز أن يكفر بعده.
((أتجد شاة؟)) فقلت: لا، قال: ((فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع)): هذا الحديث يدل على إيش؟ على الترتيب، نعم على أن فدية الأذى على إيش؟ النص هنا الرواية هذه تدل على الترتيب، فيقدم الدم، ((أتجد شاة؟)) فقلت: لا، لم يوجهه إلى الخصال الأخرى إلا بعد أن عرف أنه لا يجد الشاة.
الرواية التي تليها فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن يطعم فرقاً بين ستة مساكين أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام، يدل على إيش؟ التخيير، الرواية الثانية تدل على التخيير، والآية تدل على {مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} أيضاً تخيير، فالرواية الأولى معارضة للرواية الثانية، كما أنها معارضة للآية، والرواية في الصحيحين ليس لأحد كلام، لكن كيف توجه هذه الرواية؟
طالب..........
نعم قيل في ذلك، قيل أنه وجهه أولاً إلى الأفضل، وجهه إلى الأفضل لا على سبيل التعيين، لا على سبيل اللزوم، إنما وجهه إلى الأفضل فلما عرف -عليه الصلاة والسلام- أنه لا يجد الأفضل نقله إلى المفضول.
الرواية الثانية ((أن يطعم فرقاً بين ستة مساكين، أو يهدي أو يصوم)) وهي الموافقة لنص القرآن.
القصة واحدة أو أكثر، أكثر من قصة أو قصة واحدة؟ يعني أكثر من مرة رآه والقمل يتناثر على وجهه، نعم أو مرة واحدة؟
طالب: مرة واحدة.
القصة واحدة، ومخرجها واحد، فما جاء مما يدل على الترتيب أو التخيير كله من تصرف الرواة، لأن القصة مخرجها واحد وهي واحدة.
((أتجد شاة)): المقصود بالشاة ما يجزئ في الأضحية، كما قرر ذلك أهل العلم، وهل يجزئ ما فوق الشاة، لو ذبح بقرة أو بدنة، يجزئ وإلا ما يجزئ؟
طالب: من باب أولى.
المنصوص عليه شاة، نعم الأكثر على أنه يجزئ، ومقتضى قول من يقول بعدم إجزاء إخراج الإبل في زكاة الخمس من الإبل، من عنده خمس من الإبل زكاتها شاة، لو أخرج بعير يجزئ وإلا ما يجزئ؟
نعم يجزئ عند الأكثر، لكن الإمام مالك يقول: لا يجزئ، مقتضى قوله هناك يورد هنا.
على كل حال هو من باب أولى، وإذا قلنا بذلك فالقدر الزائد على الواجب ماذا يسمى؟ نعم؟
لو قلنا البعير، البعير عن سبع، البقرة عن سبع من الشياة لو أخذ بدنة كاملة، القدر الواجب عليه..
طالب: السبع.
السبع، والباقي نافلة، من يذكرنا بالقاعدة التي تضبط لنا هذا؟
عندهم قاعدة: القدر الزائد على الواجب إن كانت الزيادة متميزة لها حكم، وإن كانت غير متميزة لها حكم، فالقواعد الظاهر أنه ما لها؟
طالب: ,,,,,,
نعم، كيف؟
طالب......
قاعدة كبرى عند أهل العلم ولها فروع كثيرة يترتب عليها فوائد كثيرة، لكن لو فصلنا كل شيء الظاهر ما ننتهي، على كل حال ننتقل إلى الخصلة الثانية.
قال: ((فصم ثلاثة أيام)): متتابعة وإلا متفرقة؟
طالب: .........
نعم يعني مثل كفارة اليمين ما في ما يدل إلا قراءة ابن مسعود؟ نعم؟
طالب: .....
مطلق، ما قيد بالتتابع ولا بالتفريق، وجاء الصيام في بعض الكفارات مقيد بالتتابع وفي بعضها مقيد بالتفريق، فبأيهما يلحق ما معنا؟ {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [(92) سورة النساء].
{فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [(196) سورة البقرة] مقيدة بالتفريق، وهناك مقيدة بالتتابع، فهل نلحق ما معنا بما قيد بالتتابع أو ما قيد بالتفريق؟ أو يبقى على إطلاقه، يبقى الإنسان مختار؛ لأن عندنا قاعدة حمل المطلق على المقيد إذا جاء نص مقيد وآخر مطلق.
((فصم ثلاثة أيام)) هل يصومها أثناء الحج أو إذا انتهى الحج؟ نعم؟
طالب........
ما تفكر هذا مسكوت عنه، فيبقى على إطلاقه.
((أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع)): سواءً كان من بر أو من تمر أو من غيرهما، بعض أهل العلم يرى التفريق بين البر وغيره، تكون الكفارة نصف صاع من تمر أو مد من بر، قياساًِ على قول معاوية في زكاة الفطر، عدلوا البر الصاع منه بصاعين من غيره.
سم.
حرمة مكة:
باب حرمة مكة: عن أبي شريح -خويلد بن عمرو- الخزاعي العدوي -رضي الله عنه-: أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص - وهو يبعث البعوث إلى مكة -: "ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولاً قام به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي، ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي، حين تكلم به: أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ((إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقولوا: إن الله أذن لرسوله، ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب)). فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا، ولا فاراً بدم ولا فاراً بخرَبة.
الخَرَبة: بالخاء المعجمة والراء المهملة قيل: الخيانة، وقيل البلية، وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل، قال الشاعر: والخارب اللص يحب الخاربا.
وعن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة: ((لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا))، وقال يوم فتح مكة: ((إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق الله السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحلَّ لي إلا ساعة من نهار، وهي ساعتي هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرَّفها، ولا يُختلى خلاه)). فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال: ((إلا الإذخر)). "القين" الحدَّاد.
يقول -رحمه الله- تعالى: باب حرمة مكة: وذكر حديث أبي شريح، وحديث ابن عباس، وفيهما أن الله -عز وجل- هو الذي حرم مكة ولم يحرمها الناس.
أبو شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي -رضي الله عنه- قال لعمرو بن سعيد بن العاص، المعروف بالأشدق، وهو يبعث البعوث إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير من قبل يزيد بن معاوية.
"ائذن لي أيها الأمير": أبو شريح يخاطب هذا الأمير عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق، ويبين له الحق -بحضور غيرهما- ما الدليل على أن عندهم من حضر غيرهما؟ أنه نُقل الخبر، لكن بأدب وعلى هذا لا مانع، بل قد يتعين الإنكار على المخالف مهما كانت منزلته ومرتبته لكن بالأسلوب المناسب الذي يحقق المصلحة ولا تترتب عليه مفسدة، ولذا قال: ائذن لي، استأذن أولاً، أيها الأمير، وجاء باللقب المحدد عنده أن أحدثك قولاً قام به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهذا مقتضى حديث البيعة، حديث عبادة بن الصامت –رضي الله عنه- قال: بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة، هذا أمر لا بد منه، نفس على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، لكن هل يمنع هذا من قول الحق؟، لا يمنع من قول الحق على أن نقول أو نقوم بالحق لا نخاف في الله لومة لائم، فعجز الحديث لا يخالف أوله، هذا لا يخالف السمع والطاعة، بل هو محض النصيحة، عين النصيحة لولي الأمر.
ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولاً قام به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الغد من يوم الفتح يعني من الغد.
فسمعته أذناي: يوضح أنه متأكد من سماعه من نبي الله -عليه الصلاة والسلام- مباشرة، وأنه حفظه وضبطه كما سمعه، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي، كل هذه مؤكدات.
حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه هذا فيه مشروعية البداءة بالحمد والثناء على الله -عز وجل- في الخطب.
ثم قال: ((إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، ولم يحرمها الناس)): وأما ما جاء من أن إبراهيم -عليه السلام- هو الذي حرم مكة إنما هو بلغ تحريم الله -عز وجل- مكة إلى الناس، فهو مبلغ عن الله، ولذا قال -عليه الصلاة والسلام-: ((ولم يحرمها الناس)).
((فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دم)): مكة حرمها الله -عز وجل- ومقتضى هذا التحريم أن تعظم، وإنما حرمت مكة من أجل البيت، أول بيت وضع للناس، الذي أمرنا بتطهيره: {أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ}[(125) سورة البقرة] إلى آخره والتطهير المقصود به: من النجاسات الحسية والمعنوية.
{طَهِّرَا بَيْتِيَ} لا بد من تطهير البيت، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، لا بد من تطهير البيت من النجاسات كلها الحسية والمعنوية، فالتطهير من النجاسات الحسية أمره سهل وهو قائم ولله الحمد على وجه يقرب من الكمال، لكن على القائمين عليه أن يطهروه من النجاسات المعنوية، من الإلحاد فيه من الشرك والبدع، المعاصي، التبرج السفور مخالفات؛ فإذا كانت إرادة الإلحاد في الحرم رتب عليه الوعيد الشديد {نُذِقْهُ}، {وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ}[(25) سورة الحـج] ولا يتصور أن الإلحاد هو الكفر، الإلحاد: الميل، والآية تدل على أنه ولو كان يسيراً؛ لأنه نكرة في سياق الشرط، فيعم جميع وجوه الإلحاد صغيرها وكبيرها، وهذا مجرد إرادة فكيف بالفعل؟
وهذه الآية جاءت متعقبة للآية التي تدل على أن الناس سواء في البيت يستوي فيه العاكف والباد، الأعرابي الذي يرد إلى هذا المسجد ويصلي فيه فرض ويرجع، والمقيم فيه، كلاهما سواء {سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}[(25) سورة الحـج] أدنى إلحاد، فالناس يستوون في هذا المكان، ولهذا ينبغي تنبيه من يضايق الناس في هذا المكان، كم حصل من مشاكل لا سيما في المواسم بسبب حجز الأماكن، يضع شيء يحجز المكان فإذا جاء حصل الشقاق والنزاع والخلاف، هذا إلحاد؛ لأنه مخالف لما قرر في الآية السابقة، بعض الناس يستأجر من يحجز له مكان، والغالب أن هؤلاء الأجراء ليسوا على مستوى أيضاً من حسن التعامل مع الناس، كم سمعنا من أصوات ترتفع في هذا المكان الطيب الطاهر الذي أمرنا بتطهيره للطائفين والقائمين والركع السجود والعاكفين، محل عبادة هذا، ينبغي أن يهيئ فيه الجو للعبادة، والله المستعان.
فمقتضى تحريم مكة تعظيمها؛ أن يعظم شعائر الله، لا شك أن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب كما قال الله –عزَّ وجلَّ-. وإذا كان تعظيم مكة وتحريمها من أجل البيت، فتعظيم البيت أولى مما عظم وحرم من أجله. ((إن مكة حرمه الله يوم خلق السماوات و الأرض ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً)): يقتل، القتل إذا كان عن عمد لمؤمن موبقة من الموبقات، كبيرة من كبائر الذنوب وجاء الوعيد الشديد {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ}[(93) سورة النساء] {وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ}[(68) سورة الفرقان]، المقصود أن القتل شأنه عظيم.
((أن يسفك بها دماً)) :وهل يتناول القتل بحق من إقامة حد أو قصاص؟ العلماء يختلفون في ذلك، من زنى وهو محصن يرجم في مكة؟ من قتل يقتل في مكة؟ العلماء بينهم خلاف في هذه المسألة فمنهم من يقول: يقتل؛ لأن مكة يتناولها عموم النصوص التي جاءت في تنفيذ الحدود والقصاص، ومكة كغيرها، ومنهم من يقول: لا يقتل؛ لعموم قوله: ((أن يسفك بها دماً)) يعني سواءً كان بحق أو بغير حق، وهل معنى هذا أن الناس يتركون يتقاتلون في هذا المكان الطيب الطاهر ولا يردعون؟ نقول: لا، هناك حل يضيق على القاتل حتى يخرج، فإن لم يخرج أخرج منه وقتل خارجه.
((ولا يعضد بها شجرة)): أي ألا يقطع شجرة، وهل يشمل الشجر ما أنبته الله -عز وجل- وأنتبه الآدمي؟ أما ما أنتبه الله -عز وجل- فهو داخل دخولاً لا إشكال فيه، وأما ما أنبته الآدمي فمحل خلاف بين أهل العلم.
((فإن أحد ترخص بقتال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقولوا: إن الله قد ائذن لرسوله، ولم يأذن لكم، وإنما أُذن لي أو أذن لي ساعة من نهار)) يعني مقدار من الزمان وليس المراد به الساعة الفلكية المقدرة بستين دقيقة، لا، المراد بها المقدار من الزمان من غير تحديد.
((وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس)): رجعت، يعني مدة استثنيت من التحريم العام المطلق للنبي -عليه الصلاة والسلام-.
((فليبلغ الشاهد الغائب)): اللام لام الأمر، والتبليغ واجب وهو واجب كفائي، يعني على الكفاية، إذا حصل بمن يكفي صار في حكم الباقين سنة.
فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ يعني هل امتثل؟ قال: قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصياً، ولا فاراً بدم، يرى أنه محق في قتال ابن الزبير، وأن ابن الزبير خارج وباغي فقتاله حق، والحرم لا يعيذه.
"إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم، ولا فاراً بخرَبة، أو خرِبة: وهي الخيانة أو البلية".
هذا الكلام من أبي شريح في مقابلة النص المرفوع، هل نقول: إن هذا الرجل -الأمير عمرو بن سعيد- عاند وخالف النص مخالفة صريحة؟ أو نقول: هو متأول؟
هو خالف النص بلا شك؛ جمهور أهل العلم على أن ابن الزبير عنده بيعة شرعية، ولذا سُلط على عمرو بن سعيد من هؤلاء الذين بعثوه من يقتله صبراً، عوقب، لكن لو قدر أن شخص من البغاة اعتصم بمكة، يترك؟ أو نقول له مثل ما قال: إن الحرم لا يعيذ عاصياً، ويضيق عليه حتى يخرج أو يقتل في مكانه؟ يرد فيه الخلاف السابق.
الحديث الثانـي:
عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنه-ما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة: ((لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية)) الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام.
((لا هجرة بعد الفتح)): مفهومه أن الهجرة نسخت بفتح مكة، لكن النصوص تدل على أن الهجرة باقية إلى قيام الساعة، الهجرة باقية وجوبها باق إلى قيام الساعة، وحديث الباب ((لا هجرة بعد الفتح)) إما أن يقال: لا هجرة من مكة بعد الفتح لأنه صار بلد إسلام، أو يقال: ((لا هجرة بعد الفتح)) فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح.
(ولكن جهاد ونية)): جهاد ونية الباقي الجهاد، إذا كان الجهاد قائم فالمشاركة متعينة على تفصيل عند أهل العلم في كتب الفروع، متى يتعين أو لا يتعين متى يكون فرض كفاية، المقصود أنه لا بد من المشاركة إذا كان قائماً بما يحقق المطلوب أو نية الجهاد إذا لم يكن قائماً، فإن كان الجهاد قائماً بالفعل لا بد من المشاركة ممن يتأدى به الغرض أو نية الجهاد إذا لم يكن قائماً، فلا بد من تحديث النفس بالجهاد.
والنية شأنها عظيم، العبادات مرتبط صحتها بالنية الصالحة الخالصة، فالنية شرط لكل عبادة.
((وإذا استنفرتم فانفروا)): وهذه صورة من الصور التي يتعين فيها الجهاد، إذا استنفر الإمام شخصاً أو طائفة تعين عليه الاستنفار، كما أنه يتعين عليه إذا دهمه العدو في بلده أو حضر الصف.
((وإذا استنفرتم فانفروا)): يعني طلب منكم النفير؛ لقتال العدو فانفروا.
وقال يوم فتح مكة: ((إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة)) كما تقدم ((وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، وهي ساعتي هذه، فهو حرام)) ومعناه مثل ما تقدم.
((بحرمة الله إلى يوم القيامة))، لا يعضد شوكه – لا يقطع الشوك- ولا ينفر صيده، ولا ينفر الصيد، ومن باب أولى لا يقتل، لا يتعرض له بأذى؛ ليشمله الأمن الذي هو من خصائص هذا البلد، لا ينفر صيده، وعلى هذا لو وجدت صيداً في الحرم فنفرته بقصد أو بغير قصد فأهل العلم يضربون مثال لمثل هذا إذا وقع طائر على ثوبك وأردت أن تأخذ هذا الثوب لتلبسه، فطار هذا الطائر فتعرض لأذى، يضمن وإلا ما يضمن؟ لا شك أنه متسبب، يعني نفترض أن شخص جاء حمامة وقعت على رأسه فطردها، أو على ثوبه وأراد أن يلبس الثوب طارت فضربت بالمروحة وماتت، يضمن وإلا ما يضمن؟ ((ولا ينفر صيده))؟ أو يقصر ذلك على المتعمد، يعني إذا كانت مباشرة القتل يشترط فيها العمد، فالتسبب فيه من باب أولى، هل يشترط العمد في قتل الصيد وإلا ما يشترط؟
طالب: .........
بدليل قوله {فَجَزَاء} [(95) سورة المائدة] إلى آخره فنص على العمد.
يذكرون فروع تحت قوله: ((ولا ينفر صيده))، أنه سواء كان بقصد أو بغير قصد، لكن إذا كانت مباشرة القتل يشترط فيها العمد فالتسبب من باب أولى.
((ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها)): هذا من خواص هذا المكان -البلد الطيب المبارك- لا تلتقط لقطته إلا من يعرفها، لا يملكها أبد الآباد لا بد أن يعرفها دائماً حتى يجدها صاحبها، أو يسلمها إلى جهة تحفظها وتقوم بتعريفها، أما اللقطة في غير مكة فحكمها معروف تعرف سنة ثم تملك وهي تختلف بحسب الملتقط.
((ولا يختلى خلاه)) الخلا الحشيش، ويختلى يعني يحتش.
فقال العباس: يا رسول الله: العباس عم النبي -عليه الصلاة والسلام-: يا رسول الله، إلا الإذخر: هو نبت معروف يستعملونه، يستعمله أهل مكة في تسقيف البيوت يجعلونه بين الخشب والطين، يمسك الطين لا يقع من خلل الخشب ويستعملونه أيضاً في إيقاد النار، يستعملونه أيضاً... إلا الإذخر فإنه لقينهم، القين الحداد، يوقد به النار، وبيوتهم يجعلونه في السقوف، فقال: ((إلا الإذخر)) والقين: الحداد.
الاستثناء من النبي -عليه الصلاة والسلام- للإذخر هل كانت النية معقودة عليه قبل الكلام أو بعده؟ نعم، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه)) هل كان في نيته أن يقول إلا الإذخر؟ أو لما قال له العباس إلا الإذخر، قال: ((إلا الإذخر))؟ عندما قال له العباس إلا الإذخر وعلل أيضاً ذكر مبرر لهذا الاستثناء فاستثنى النبي -عليه الصلاة والسلام-يرد عليه إشكال أو لا يرد إشكال؟ نعم.
طالب..........
كيف؟
طالب.........
إيه لكن لقائل أن يقول: أن لمن يحضر مجلس النبي -عليه الصلاة والسلام- أثر في التشريع، النبي ما كان في نيته أن يستثني ثم استثنى بطلب ممن حوله، نعم.
طالب..........
إيه لكن هذا دليل على أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يكن مستحضراً لهذا الإذخر، ولا ناوياً له، هذا الظاهر من النص، لكن يرد عليه أن لمن حضر أثر في الحكم، هذا وارد وإلا ما هو بوارد، أقول: من ظاهر النص يرد هذا، لكن كيف ندفع هذا الإيراد، كيف ندفع مثل هذا الإيراد؟ ونظيره إيش؟
طالب..........
كيف؟
طالب..........
شاورهم في الأحكام، يشاورهم في الأحكام في تقرير حكم شرعي؟!
فالمسألة دقيقة يا إخوان، وأدق منها المسألة الثانية المتعلقة بقول: ما شاء الله وشئت كلمة يمنعني الحياء، نعم, مشكلة وإلا ما هي بمشكلة مثل إيش؟
طالب: .........
تختلف، تختلف.
طالب: ألا يمكن أن يأتيه جبريل في هذه الفترة؟
نعم، هم الشراح قالوا: إن الوحي نزل بتأييد الاستثناء، الوحي نزل بتأييد الاستثناء، أنه لما قال العباس: إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، نزل جبريل بالاستثناء فقال: إلا الإذخر، وعلى هذا لا يكون للحاضر دخل في الاستثناء، قد يكون الحاضر سبب في هذا الاستثناء.
المسألة الثانية المتعلقة بما شاء الله وشئت، ((كلمة يمنعني الحياء))، كان يمنعه الحياء -عليه الصلاة والسلام- وقصة اليهودية ((كلمة تقولونها، ما شاء الله وشاء محمد))، ثم قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((بل ما شاء الله وحده)) فهل الحياء يمنع النبي -عليه الصلاة والسلام- من قول الحق؟ كيف؟
طالب...........
ليس عنده وحي، إذاً كيف منعه؟ صار ما عنده وحي، ((بل قولوا ما شاء الله وحده)) نعم.
طالب: .... كان يعرف إيش.....
كيف؟
طالب........
النبي -عليه الصلاة والسلام- حياؤه لا نظير له، حياء شرعي لا نظير له فيه، لكن الكلام على الحياء الذي يمنع من التبليغ، المسألة من الدقائق تحتاج إلى شدة انتباه.
هل النبي -عليه الصلاة والسلام- يمنعه الحياء من التبليغ ولا سيما في مثل هذه المسائل التي هي شرك؟؟ كلمة يمنعني الحياء من إيش؟ نعم
إذن كيف ما منعه إلا الحياء؟
طالب..........
النبي -عليه الصلاة والسلام- يكره هذا القول لما فيه من المبالغة في احترامه -عليه الصلاة والسلام- المبالغة من احترامه -عليه الصلاة والسلام- لكن هو لا نص عنده فيه، ثم نزل من، هو يريد أن يمنعهم من المبالغة في هذا الاحترام الذي لم يرد نص بمنعه، ثم جاء المنع.
نظيره شخص يرى أن تقبيل اليد جائز، لكن حياؤه يمنعه من منع هذه المبالغة، هذه مبالغة في الاحترام بلا شك وليس عنده ما يمنع، ليس عنده ما يمنع من هذا العمل، جيد، لكن النفوس السوية تمنع من المبالغة في الاحترام، نعم، تمنع من المبالغة في الاحترام، النفوس السوية الأبية تمنع من المبالغة في الاحترام، فكان يمنعه الحياء هذا الشخص الذي يرى أنه لا بأس بتقبيل اليد عنده يمنعه الحياء من أن ينكر على من يعمل هذا العمل؛ لأنه ما دفعه إلا احترامه، وهو يكره في الوقت نفسه هذا الاحترام الزائد، فيمنعه أن يبدي هذه الكراهة الحياء، يعني شخص يريد أن يحترمك فتمنعه يمنعك الحياء، لكنك في الوقت نفسه تكره المبالغة في الاحترام التي تصل إلى هذا الحد، لكن لو بلغك نص يدل على التحريم ما منعك حياء، حينئذ لا يمنعك حياء، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ نعم.
طالب..........
ما أسمع، ما أسمع؟
طالب..........
هذه الأصل ما دام ليست ممنوعة، ما في نص يدل على منعها كيف تنكر؟ نعم، لكنها مبالغة في تقديره -عليه الصلاة والسلام- من قبل من يقوله، لأن أصل الشرك مبالغة، لكن هناك صور ممنوعة وصور لم يرد فيها شيء، نعم.
طالب........
نعم، ما أدري استطعت أعبر أدي المعلومة على..، واضحة وإلا؟ لأنها من الدقائق دقيقة جداً يستشكلها كثير من طلاب العلم، نعم.
طالب........
لا، لا المراد بها العهد، بعد الفتح يعني فتح مكة، لا هجرة من مكة بعد فتحها؛ لأنها صارت دار إسلام، أو لا هجرة بعد الفتح من أي بلد إلى النبي أو إلى غيره إلى بلاد المسلمين فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح. نعم؟
طالب: إذا كان يا شيخ شرك ظاهر......؟.
كيف؟
طالب: إذا أصبح الشرك ظاهر.....؟.
الشرك.
طالب........
ترى الحديث لا، لا يهاجر منها، ولن يكون ذلك ما دامت، ولن يكون ذلك إن شاء الله تعالى؛ لأن البيت باقي ولا يهدم إلا في آخر الزمان، الله المستعان نعم.
طالب.......
إيه على كل حال مسألة تقرير هذه المسألة أمرها سهل يعني؛ لأن فيها ثلاثة أحاديث صحيحة ما فيها إشكال، لكن يبقى أنها الحياء يمنع منها، تفضل.
باب ما يجوز قتله:
عن عائشة -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال ((خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور)) ولمسلم ((يقتل خمس فواسق في الحل والحرم)).
باب دخول مكة والبيت.
يكفي، بارك الله فيك.
يقول -رحمه الله- تعالى: باب ما يجوز قتله: ما ذكر حرمة مكة وأن الأمن فيها تناول غير الإنسان المعصوم -معصوم الدم- بل تناول الحيوان والطير، ذكر -رحمه الله- تعالى ما يجوز قتله؛ لئلا يفهم من عموم ما تقدم أنه لا يقتل شيء على الإطلاق في ذلك المكان الطيب الطاهر، فقال: باب ما يجوز قتله، ثم ذكر حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((خمس من الدواب)).
الدواب جمع دابة، والأصل فيها ما يتناول جميع ما يدب على وجه الأرض: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا}(6) سورة هود، بعضهم يستثني الطائر فليس من الدواب؛ لعطفه عليها، لكن معنى الدابة بالمعنى الأعم يشمل جميع ما يدب على وجه الأرض، ومعناها العرفي ذوات الأربع، حقيقتها العرفية في ذوات الأربع، لكن المراد منها في هذا الحديث ما هو أعم من ذلك.
((خمس من الدواب كلهن فاسق)): أصل الفسق الخروج، الخروج عن الطاعة، كما يقال فسقت الرطبة عن قشرها يعني خرجت، ((خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم))، وبعض الروايات ((في الحل والحرم)) وذكر الحل يغني عنه ذكر الحرم، فإذا قتلت في الحرم فالحل من باب أولى.
ثم ذكرها ((الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور))، ولمسلم: ((يقتلن خمس فواسق في الحل والحرم)) هذا لفظه؟
طالب......
طيب. أنا عندي يقتلن لكن الجاري على لغة البراغيث، ولمسلم ((يقتل خمس فواسق في الحل والحرم)) وعرفنا أنه ذكر الحل تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا التنصيص على الحرم يغني عنه.
هذه الدواب جواز القتل مختص بها أو يتعداها إلى غيرها مما يشاركها في العلة؟ وما العلة المبيحة لقتل هذه الفواسق؟
يجمعها الفسق، والفسق بالنسبة لها الأذى، الفسق بالنسبة لها الأذى يجمعها وصف آخر وهو عدم الأكل كلها مما لا يجوز أكله، ولذا يختلف أهل العلم في القياس عليها، فمنهم من يقول: إباحة القتل خاص بهذه الخمس، مع أنه جاء الزيادة عليها في روايات أخرى، وعلى هذا يقتصر على المنصوص عليه، يعني مثل ما قال أهل الظاهر في الربويات الإيش؟ الستة لا يقاس عليها، ولو شاركها غيره في العلة.
الذين يقولون بالقياس يقاس عليها ما شاركها في العلة، الشافعية يرون أن العلة عدم الأكل، فيرون جواز قتل كل ما لا يؤكل، وغيرهم يرى أن العلة الفسق وهو الأذى، فكل مؤذٍ يقتل، كل مؤذي يقتل، ولا شك أن هذه الخمسة المنصوص عليها يجمعها هذا الوصف الذي هو الفسق، وهي علة منصوصة ووصف مؤثر في الحكم، فما شارك هذه الخمس في الوصف يشاركها في الحكم، هذا هو القياس: إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهم –بين الفرع والأصل- فإذا تحققنا من وجود هذه العلة سرى عليها الحكم، وهل العلة هو الفسق الذي عبر عنه أهل العلم بالأذى كونها مؤذية أن يكون طبعها مؤذي أو بمجرد ما يحصل منها الأذى ولو لم تكن مؤذية طبعاً نعم؟
طالب..........
الحية ما تقتل؟ الحية في البيوت، تقصد الحية في البيوت؟ لا، لا، لا هذا غير.
نعم، أن يكون من طبعها الأذى، لكن لو وجد من الدواب ليس من طبعه الأذى لكنه آذى، أو مجرد وجوده مؤذي يخيف وهو بطبعه لا يؤذي هل نقول لأن الإنسان يتأذى بمنظره ويخاف منه فيجوز له قتله؟
طالب: لعله الصائل من هذه التي ليست منصوصة.
العلة المنصوصة الآن الفسق، مستنبطة من الوصف المؤثر، وأهل العلم يعبرون عن هذا الفسق بأنه الأذى، بعض الحيوانات مؤذي بطبعه هذا يدخل بلا شك، والقاعدة عند أهل العلم أن ما آذى طبعاً قتل شرعاً، لكن هناك ما لا يؤذي بطبعه، قد يؤذي بشكله يخيف، له أن يقتل أو ليس له أن يقتل؟ نعم؟
طالب: ليس له أن يقتل.
نعم، لماذا؟ لأن هذا لا يمكن ضبطه، هذا لا ينضبط، إنسان يخاف من الجراد، إنسان يخاف من الصراصير، إنسان يخاف من كذا، بغض النظر هل هذه الأنواع تقتل أو لا تقتل شيء ثاني لكن هذا دليل على أن الخوف ليس منضبط، والناس يتفاوتون يتباينون في مسألة الخوف، وهذا يجرنا على الكلام على مسألة، وهي مسألة الخوف الذي لا حقيقة له، وهذه تورد في باب التيمم، متى يباح التيمم؟ إذا لم تجد الماء، نعم، أخذ من استعماله، نفترض أن الماء قريب جداً مائة متر عن البيت، لكن خارج البيت ظلام، يخاف الإنسان أن يخرج هذا خوف وهمي، خوف وهمي يتيمم أو لا يتيمم؟ لكن قد يصل الخوف ببعض الناس ولو كان وهمياً أضعاف مضاعفة من الخوف الحقيقي لبعض الناس، بعض الناس عنده استعداد يخرج ولو كان عند الباب أسد، وبعضهم بمجرد ما تغيب الشمس لا يستطيع أن يخرج، فهل نقول أن مثل هذا لا يستطيع الوصول إلى الماء؛ لأنه مذعور يخاف، وهذه نبه عليها بعض أهل العلم لكن يناسب أن يذكر لأن كتابه مفيد في هذا الباب منسك اللبدي، منسك صغير اسمه (منسك اللبدي) وإن كان صاحب الأعلام يقول: اللدي، فالمطبوع بهذا الاسم.
طالب: في أي قرن يا شيخ؟
القرن الماضي، أوائل القرن الماضي.
طالب..........
إيه، كذا، صاحب الأعلام يقول: اللدي من اللد، اسمه عبد الغني هو؟ إيش اسمه صاحبك؟
طالب........
أيوه جاء واحد درس هنا قبل ثلاثين سنة أو كذا يزعم أنه من أولاده، لَبدي كذا؟
طالب........
لا هم يضبطونها بالضم، نعم.
طالب.......
طيب وذكر له منسك، جيد، على كل حال أهل مكة أدرى بشعابها، الكرماني، يقول بكسر الكافي -نفس الكرماني- والنووي يقول: لا بفتحها، نعم، وأهل مكة أدرى بشعابها.
طالب............
قول الفقهاء والصائل من كل نوع؟
الصائل معروف، هذا في الحل والحرم، الدفاع عن النفس هذا أمر مفروغ منه، الدفاع عن النفس معروف.
زملاء في العمل يعني مقابل وظيفة مقابل عمل، وأنت تعرف زميلك إذا كان يؤدي العمل على الوجه المطلوب وما يأخذه، وأيضاً طبيعة العمل إذا كانت مباحة، ويؤدي العمل على الوجه المطلوب فهو حلال، أقرب ما تكون هذه الجمعيات إلى الاقتراض، وإن وجد من أهل العلم من يمنع هذه الجمعيات، ولم ير لها أصلاً يردها إليه، لكن هي أقرب ما تكون إلى الاقتراض فهي من عقود الإرفاق، وحينئذ إذا كان المال المكتسب بهذه الطريقة، تقرض زميلك هذا الشهر ويقرضك الشهر الثاني من غير...، لا أرى ما يمنع من وجود مثل هذه الجمعيات، وإن كان بعض أهل العلم ممن عرف بالتحري والتثبت يمنع من مثل هذا، وأما الأكثر فلا مانع عندهم من ذلك.
يقول: هل يدخل فيه شك في حرمته؟
على ما ذكرت، إن كان الإنسان يبي يحتاط هذا الأمر إليه، لكن المنع يحتاج إلى دليل.
طالب........
لا، لا، أقرضك وترد علي قرضي، الأسئلة عن شركة الاتصالات، على كل حال وجد من يفتي بها، لكنهم يعترفون بأن عندهم نسب من الربا ومن العمولة أنها يسيرة فإن كان عندهم نسبة ولو يسيرة من الربا فالاشتراك فيها لا يجوز، ولو كانت يسيرة؛ لأن الإقدام على المحرم حرام، فرق بين أن تقدم على محرم وتعرف أنه محرم ولو كان يسيراً وبين أن يرد إليك المحرم من غير قصد فتتخلص منه، على كل حال أهل العلم بعضهم يفتي بجوازها ولعله لم يطلع أو لم يثبت عندهم أنها تتعامل بشيء من الربا، على كل حال المسألة أفتي بها وانتهت يعني، لكن من يحتاط لدينه ويريد أن يستبرئ لعرضه ودينه لا يشترك في مثل هذه الشركات الكبار كلها؛ لأنها لا تسلم.
السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء، لكن إن كان الشخص عنده ضغوط لا يستطيع مواجهتها وهو مبتلى بمن يضغط عليه ممن لا يستطيع مقاومته أو يخشى على من تحت يده أن ينحرف أو يذهب يمين أو شمال، وأراد أن يقتصر على هذه القناة متأولاً من باب ارتكاب أخف الضررين فله وجه، لكن يبقى أن السلامة لا يعدلها شيء.
هذا مثلما تقدم، حكمه حكم ما تقدم؛ لأن التصوير بجميع صوره وأشكاله حرام، وعلى هذا التصوير الشمسي والفيديو والثابت كله داخل تحت التحريم، ويبقى أن الإنسان إذا خشي ضرراً أكبر من ذلك على ولده وعلى أهله فهو يقدر المصلحة؛ ارتكاب أخف الضررين أمر مقرر بالشرع ومعتمد عند أهل العلم ويبقى أنه لو أكره وأجبر على إدخال، وليس معنى الإجبار أن يؤتى بسيف يقال له لا بد أن تدخل، لا، هذه الضغوط التي لا يستطيع أن يقف أمامها مشكلة بعدين إذا خشي وغلب على ظنه أن الأولاد أو البنات يتفلتون يذهبون إلى أماكن مشبوهة أو إلى جيران يتوسعون في استعمال الآلات، يبقى أنه مع ذلك يقدم الندم والاستغفار ولا يستعمله وهو مرتاح البال، لا، والله المستعان، هناك أمور ابتلي بها الناس وهم في الأصل في غنية عنها، لكن كثير من الناس يرى أنها الآن من ضرورات الحياة، ونعرف أناس لا يعرفون شيء من هذه الأمور وماشية أمورهم، وبعض الناس يسلك طريق الحزم، ويقول: إأنه أهم ما عليه براءة ذمته، بغض النظر عن أولاده وبناته ونسائه، يقول: نسلك طريق الحزم، ما علي من أحد، كون الابن يغلب على الظن أنه يطلع إلى الجيران من غير إذنه، أو المرأة تذهب إلى كذا أو إلى أقارب، هذا لا يعنيه، نقول: على الإنسان أن ينظر ويقدر المصالح والمفاسد.
لا شك أن الشرع جاء بجلب المصالح ودرء المفاسد بقدر الإمكان، فإذا كان يخشى على الولد مثلاً، وين فلان؟ والله طلع مع زملائه، أين يجده في استراحة في كذا، في كذا، هذا لا يبرر التوسع، لكن إذا كان الضرر يسير يعني ما في إلا مسألة التصوير المختلف فيه، تصوير الفيديو فالمسألة أرجو أن الأمر في ذلك سهل إن شاء الله، والله المستعان، هذه أمور لا شك أنها عمَّت بها البلوى، لكن لا يعني هذا أن يكون مبرر للتوسع أبداً.
الطلاب: ........
على كل حال إذا، أنا أقول: إذا كان هو السبب نعم كانت المسئولية والتبعة عليه أكبر، فكل ما يرد من ممنوع منوط به ومعلق بذمته، عليه أن يتحرى ويحتاط ويشدد المراقبة والله المستعان، الله المستعان الأمر ثمة عظيم لكن الله يعفو ويسامح، الله يعفو ويسامح، كم باقي على الإقامة؟
إذا خفت من المرض واشترطت لا شيء عليك، إذا مرضت لك على ربك ما استثنيت، على أن تحج من العام القادم، يعني حجة الإسلام تبقى في ذمتك، إذا لم تتمكن من أدائها وعليك المبادرة بالحج، وعليك أن تبذل وسعك وجهدك من أجل أداء هذه الفريضة، ركن من أركان الإسلام، لا يجوز أن يُتذرع بعمل أو بغيره، نعم لو كان هناك ضرورة للأمة متعلقة بك، فقل: نعم النفع المتعدي أولى من القاصر، لكن أمور عامة ويوجد من ينوب عنك، ويوجد من يقوم بالعمل غيرك لا يجوز أن تترك الحج، مهما ترتبت الآثار، كونه يخصم عليك، كونك تفصل من عملك، هذا ركن من أركان الإسلام، من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، والمسئولون يتفهمون، إذا قلت لهم أبديت لهم طلبت لهم بقوة أن هذه فريضة وأنك لم تحج تحج، ولو ترتب على ذلك ما ترتب؛ لأنه ركن من أركان الإسلام، والله المستعان، لكن بعض الناس يتساهل، شخص عمره يقرب من الستين عسكري ينتدب إلى مكة من أربعين سنة ولا يحج، يعني مثل هذا ما حاول ولا مرة نسأل الله العافية.
طالب: ..........
اللباس إذا ألزم به صار مكرهاً ما يصير متعمداً، يأتي في المحظورات إن شاء الله.
حكم البيت الساحات الخارجية خارج الأسوار، إذا كان المسعى خارج البيت، فما حكم الساحات؟ داخل وإلا خارج، خارج من باب أولى، إذا كان المسعى خارج البيت فالساحات التي من ورائه من باب أولى، وعلى هذا لا يُصلَّى فيها إلا إذا اتصلت الصوف، ولا يجوز الطواف فيها، ولا الاعتكاف، وتمكث فيها الحائض؛ لأنه ليس لها أحكام المسجد، والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
أولاً الاغتسال سنة وليس بواجب، الاغتسال سنة وليس بواجب، فإذا كان الماء بارد بحيث يشق عليه استعماله فلا مانع من أن ينتقل منه إلى الوضوء.
هذا يأتي إن شاء الله تفصيله.
هذا في المسح على الخفين.
لا شيء في ذلك.
إذا مسحت العصر في اليوم الأول لا تمسح في العصر الثاني، لأن مدة المسح تنتهي بمرور يوم وليلة من المسح الأول إذا مسحت العصر لا تمسح العصر الثاني، وعلى هذا -ولو بقيت الطهارة- لأنه حينئذ لو صلى بعد تمام المدة فإنه حينئذ يصلي بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة، لا مغسولة ولا مأذون بمسحها.
طالب...........
نعم، يلزمه إعادة الصلاة نعم لا شك. طهارته ناقصة.
لا، التراص في الصف هذا هو المطلوب، المحاذاة بالمناكب والأقدام، أما ترك الفرج للشيطان هذا لا يجوز، أيضاً لا يحل الإشكال كون الإنسان يمد رجليه، ويوسع ما بينهما؛ لأن هذا يفوت المحاذاة بالمناكب؛ لأن بعض الناس إذا صار بينه وبين الثاني فرجة مد رجله مثلما الفرجار وقابل للزيادة بعد، وقد يفعل ذلك ابتداءً، هذا لا يحل الإشكال، ليس هذا تراص، ليس بتراص، بل المطلوب أن يشغل من الحيز بقدره، ولذا جاءت المحاذاة بالمناكب، وجاء عن الصحابة أنهم كانوا يلزقون القدم بالقدم والكعب بالكعب.
السترة للمصلي ليست بواجبة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى إلى غير جدار، قال ابن عباس: يعني إلى غير سترة، لكنها متأكدة الاستحباب، للأمر بها.
طالب.........
على حد سواء، نعم.