عمدة الأحكام - كتاب البيوع (03)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيه أسئلة كثيرة بقيت من الأسبوع الماضي فلعلنا نبدأ بشيء منها حتى يتمكن الإخوة أئمة المساجد من إدراك أول الدرس، أسئلة كثيرة جدًا.
سم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى باب العرايا وغير ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخّص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها ولمسلم بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخّص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق.
الحمد رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تقدم في حديث سابق المزابنة والنهي عنها وأنها حرام وهي مأخوذة من الزبن وهو الدفع ويراد بها بيع الرطب على رؤوس النخل بقدره كيلاً من تمر على الأرض والسبب في ذلك عدم التساوي عدم التساوي لأنه لا يمكن التساوي بين رطب وبين جافّ ولذا لما سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- «أينقص الرطب إذا جف؟» قال نعم قالوا نعم قال «فلا إذًا» هذا الأصل في بيع الرطب باليابس لا يجوز لعدم تحقق التساوي قد يحتاج المرء إلى تمر رطب يأكله مع الناس وليس لديهم ثمن يدفعه عنده تمر باقي من تمر العام الماضي وهو يريد أن يشتري بهذا التمر تمر رطب يأكله مع الناس الأصل في هذا المنع جاءت الرخصة في العرايا العرايا والعرية استثنيت من المزابنة فعريت عن حكم نظائرها عريت عن حكم نظائرها فيجوز لهذا المحتاج أن يشتري رطبًا على رؤوس النخل بمقداره كيلاً من تمر جافّ ولو لم تتحقق المساواة وهذا مستثنى من الحكم السابق ولا يقول قائل لماذا لم يوجَّه هذا المحتاج إلى أن يبيع اليابس ويشتري رطب؟ كما وُجّه في الحديث السابق «بع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبًا» لماذا لم يقل له بع هذا اليابس بالدراهم الجاف بالدراهم واشتر بالدراهم رطبًا لماذا لم يوجه لم يقال له هكذا؟ لأن الأول متفكه عنده رطب يبيعه برطب وأما الثاني فهو يريد الرطب يأكل مع الناس وعنده جاف لو باعه بالدراهم لخسر خسارة كبيرة لاسيما إذا جاء التمر الجديد في مقارنته بالتمر القديم لا شك أنه سوف يتضرر علمًا بأن المعوّل على النص النص هو الذي أباح مثل هذه الصورة ومنع تلك الصورة رخّص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها هذا وجه من أوجه تسمية العرية بهذا الاسم وأنها ملاحظة لحال المحتاج لملاحظة حال هذا المحتاج أن يشتري رطب بالجاف على أن يتحد الكيل بالخرص والمكيال ما على رؤوس النخل يخرص فيقدر بمائة صاع مائتي صاع ثلاثمائة صاع على الخلاف في ذلك الذي سيأتي إن شاء الله بقدره من اليابس من الجاف، من أهل العلم من يفسر العريَّة بملاحظة حال صاحب الرطب كان العرب يحنو بعضهم على بعض ويراعي بعضهم مصلحة بعض ويشفق بعضهم على بعض فكانوا إذا وجد عندهم الرطب يأتون إلى الفقير فيقولون له ثمرة هذه النخلة أو هذه النخَلات لك كله أنت وأولادك على التدريج بإمكانك أن تأتي وتخرف من هذا النخل ما يكفيك ويكفي ولدك على ألا تتعدى هذا النخل المحدد ثم يتضرر صاحب البستان يتضرر صاحب البستان بكثرة دخول هذا عليه من أجل الخراف فيقول له بعني هذا التمر الذي على رؤوس النخل بهذا التمر الذي على وجه الأرض هذا تفسير لبعض أهل العلم والحكم واحد كله مزابنة سواء قلنا إن الملاحظ فيها مصلحة المحتاج أو مصلحة صاحب النخل لأن بعض الناس يكون عنده بستان كبير ثم يشفق على جاره أو قريبه المحتاج فيقول هذه النخلات لك خمسة أوسق فما دون ثم يتضرر صاحب البستان من كثرة ما يدخل هذا؛ لأن بعض الناس يكون فيه شيء من اللؤم هذا يحسن عليه ثم هذا الذي الذي أحسن إليه قد لا يتحيّن الأوقات المناسبة للخراف قد لا يتحين الوقت المناسب يشوف له وقت لا يكون فيه هذا صاحب البستان هو وأولاده منتشرون في المزرعة بعض الناس لا يحسن فيتضرر صاحب البستان ويقول لهذا الفقير المحتاج خلاص بع لي هذا التمر الذي على رؤوس النخل من النخل الذي على وجه الأرض مجذوذ وجاهز رخّص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها أن يبيعها بخرصها يعني من التمر الجاف ولمسلم بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا وهذا وهذه الرواية تؤيد التفسير الأول للعرية لمسلم بخرصها رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا وعن أبي هريرة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق أو هذه للشك شك من الراوي هل قال النبي -عليه الصلاة والسلام- خمسة أوسق؟ أو قال دون خمسة أوسق أو قال دون خمسة أوسق هذا الشك يثير شبهة في الخمسة فهل يجوز للمحتاج ولصاحب البستان أن يتعامل بهذا المقدار الخمسة كاملة أو لا يجوز إلا فيما دون؟ المقصود أن الخمسة مشكوك فيها والمجزوم به ما دون الخمسة فمن أهل العلم من يقول يجوز في الخمسة ويطرح الشك اللي هو ما دون الخمسة ومنهم من يقول المجزوم به ما دون الخمسة فلا يجوز أن يبلغ بالقدر الذي يتفق عليه في العرايا إلى الخمسة وهذا هو الأحوط الخمسة الأوسق الوسق ستون صاعًا والخمسة الأوسق كم تكون؟ ثلاثمائة صاع المسألة مفترضة في شخص محتاج شخص محتاج تلاحَظ حاجته في هذا ويخرج عن الأصل الذي هو المنع دفعًا لحاجته فهل دفع الحاجة يكون بهذا القدر ثلاثمائة صاع؟ ثلاثمائة صاع وش معناه؟ هل يعني هذا أن أهل هذا البيت يحتاجون كل يوم صاع من التمر؟ الحاجة الآن ثلاثمائة صاع والذي قررها وحددها الشرع وإذا كانت حاجته أقل من ثلاثمائة صاع يجوز له أن يتعامل بهذه بهذا النوع في الثلاثمائة كاملة أو يقتصر على قدر الحاجة لأنها على خلاف الأصل للحاجة والحاجة تقدر بقدرها؟ أو نقول إن أو هنا للتقسيم وليست للشك؟ وحينئذٍ بعض المحتاجين يحتاج إلى ثلاثمائة صاع وبعض المحتاجين يحتاج إلى دون خمسة أوسق دون ثلاثمائة صاع وحينئذٍ تكون الحاجة بقدرها فالذي لا يحتاج رجل وزوجته في بيت وهم محتاجون إلى أن يأكلوا رطب مع الناس مثل هؤلاء يمكن يكفيهم وسق واحد طول السنة يكفيهم وسق واحد هل يجوز لهؤلاء أن يأخذوا خمسة أوسق؟ نقول هذا مقيد بالحاجة والحاجة تقدر بقدرها لو افترضنا أن هذا المحتاج عنده أربعة بيوت كل بيت مملوء عنده أربع زوجات وكل زوجة عندها عشرة أولاد وهؤلاء بحاجة إلى عشرة أوسق ما يكفيهم خمسة أوسق نقول الشرع حدد الجواز بالخمسة أوسق فما دون هل لمثل هذا المحتاج أن يتعامل بالعرية مع شخص بخمسة أوسق ومع آخر بخمسة أوسق أخرى أو ليس له ذلك؟ المسألة قيدت بالحاجة ما قيدت بالحاجات قلنا أنه إذا كانت حاجته تندفع بوسق واحد يجوز له أن يأخذ أكثر أو لا يجوز لأنه خلاف الأصل؟ لا يجوز لكن إذا كانت حاجته لا تندفع إلا بعشرة أوسق مثل ما قلنا أربعة بيوت كل بيت فيه عشرة أشخاص لا يجوز له أن يتعامل مع شخص واحد بهذه الصورة لكن لو قال أنا أتعامل مع هذه بالقدر المحدد شرعًا وأذهب إلى آخر وأتعامل معه بالقدر المحدد شرعًا وحينئذٍ لا تنتهي الحاجة قد يتعامل مع ثالث ورابع ويتحايل على تحليل ما حرم الله من بيع المزابنة وعلى هذا يمنع من الزيادة على خمسة أوسق مهما كانت حاجته مهما كانت حاجته والحاجة كما ذكرنا تقدر بقدرها لأن هذا جاء على خلاف الأصل لأن الأصل المنع في مثل هذا البيع فأبيح أبيحت هذه الصورة للحاجة والحاجة تقدر بقدرها نظير ذلك من أذن له في الأكل من الميتة هذا مضطر إن لم يأكل من هذه الميتة يموت أُذن له أن يأكل من الميتة للضرورة هل يجوز له أن يشبع باعتبار أنه أُذن له أن يأكل؟ أو يأكل بقدر ما يقيم صلبه ويدفع به هذه الضرورة يأكل بقدر حاجته يأكل بقدر حاجته ولذا لو غلب على ظنه أنه لا يجد شيئًا في طريقه يشبع والا ما يشبع؟ أو نقول احمل معك ما يدفع عنك هذه الضرورة إن احتجت إليه إذا غلب على ظنه أنه لا يجد وحينئذٍ يقال له لا تشبع لأن هذا إنما أبيح للضرورة والضرورة تقدر بقدرها.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «من باع نخلاً قد أُبِّرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» ولمسلم «من ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع» وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه» وفي لفظ «حتى يقبضه» وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله.
نعم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «من باع نخلاً قد أبِّرت» أو أبِرت بالتشديد والتخفيف والمراد بذلك معنى التأبير هو التلقيح يؤخذ شيء من طلع الذكر من النخل ويوضع بين ما تنتجه الأنثى هذا هو التأبير «من باع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع» باع نخل.. «إلا أن يشترط المبتاع» النخل يطلق على إيش؟ على الجذع والعُسب والجَريد وغيرها وهل تدخل في الإطلاق الثمرة أو لا تدخل؟ هل يدخل في إطلاق النخل الثمرة أو لا يدخل؟ يعني لو قدر أن هذا الحديث ما هو موجد هذا الحديث ما هو موجود نفترض أنه ما وجد هذا الحديث فعند زيد من الناس نخلة مشتملة على الجذع كامل والعُسب والطلع أيضًا والتمر هل يحتاج أن يقول أنا أشتري النخلة بثمرتها أو يكفي أن يقول أشتري النخلة ويثبت تبعها كل ما حولها كل ما يطلق عليه الاسم؟ أو نقول النخلة شيء والثمرة شيء آخر؟
طالب: ............
الثمرة موجودة هذه نخلة التمر يتدلى منها موجود فقلت لزيد من الناس بعني هذه النخلة يحتاج أن تقول بعني هذه النخلة بتمرها أو لا يحتاج؟ النماء نماء السلع ينقسم إلى متصل ومنفصل متصل ومنفصل أنت إذا اشتريت شاة في جوفها حمل وعلى ظهرها صوف وفي ثدييها لبن يحتاج أن تقول بعني هذه الشاة بصوفها ولبنها وحملها؟ يحتاج؟ أو تقول بعني هذه الشاة باعتبار أن هذه الأمور كلها متصلة بها لا يلزم من ذلك ذكر هذه الأمور واشتراطها معها؟ النماء المتصل لكن إذا إذا قلت إذا رأيت مع زيد من الناس شاة ومعها ولد يمشي معها رخلة تمشي معها هل يحتاج أن تقول بعني هذه الشاة وهذه الرخلة والا ما يحتاج؟ هذا منفصل لا بد أن تذكر التمر في حكم المنفصل والا المتصل؟
طالب: ............
متصل والا منفصل؟
طالب: ............
هو وإن كان متصل حقيقة إلا أن الحديث يدل على أنه بعد التأبير في حكم المنفصل وقبل التأبير في حكم المتصل ظاهر والا ما هو بظاهر؟ الحديث «من باع نخلاً قد أبِّرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» يشترط المشتري بعني هذه النخلة على أن تكون هي وثمرتها أنا أريد أن أشتري هذه النخلة بطلعها بثمرتها إذا اشترط لا بأس المسلمون على شروطهم لكن إذا لم يشترط فبعد التأبير الطلع للبائع لأنه هو الذي تعب عليه وقبل التأبير الطلع لإيش لمن؟ للمشتري وهي من جهة تشبه المنفصل ومن جهة أخرى فيها شوب اتصال نأتي إلى الشاة في المثال السابق الشعر والظفر عند أهل العلم الشعر والظفر هل هما متصلان أو منفصلان؟
طالب: ............
قاعدة قاعدة ذكرها ابن رجب وغيره في القواعد الشعر والظفر نعم متصل والا منفصل؟ وسيأتي ذلك أو الإشارة إلى ذلك في حكم بيع الميتة في الحديث الذي يليه جمع غفير من أهل العلم يقولون الشعر والظفر في حكم المنفصل في حكم المنفصل عند من يقول بنقض الطهارة بمس المرأة إذا مس شعرها والا ظفرها ينتقض وضوؤه والا ما ينتقض؟ إذا مسها بشعرها أو بظفره ينتقض والا ما.. نقول حكم المنفصل لماذا؟ لأنه لا تحل الحياة ولا يحس به فهو منفصل حكمًا وإن كان في باب الأيمان والنذور يحنث إذا مسه إذا إذا حلف ألا يمس شاة فوضع يده على ظهرها قلنا حنثت عليك عليك الكفارة قال يا أخي أنتم تقولون الشعر في حكم المنفصل وش معنى ما ينقض الوضوء وهنا تقولون احنث نقول يحنث لماذا؟ الأيمان والنذور مبناها على الأعراف وفي العرف إذا وضع يده على ظهر الشاة وإن كانت موضوعة على الشعر يكون مسها عرفًا وحينئذٍ يحنث «إلا أن يشترط المبتاع» هذا اشترط الثمرة فهي له ولو أبَّرها البائع ولمسلم وهذا الحديث في الحقيقة متفق عليه وهو مخرج في البخاري أيضًا لماذا المصنِّف عزاه لمسلم فقط؟ لأنه بحث عنه في كتاب البيوع في كتاب البيوع فلم يجده في البخاري وحينئذٍ حكم عليه أنه ليس في البخاري كثير من أهل العلم يحكمون على أحاديث معزوّة للبخاري أن هذا وهم ولا يوجد في البخاري لأن البخاري له ملاحظ دقيقة قد يجعل الحديث في غير مظنته لأمر خفي دقيق لحظه لم يلحظه غيره هذا من فقهه رحمه الله فالإمام رحمة الله عليه كثير من أهل العلم يقولون حديث ضباعة بنت الزبير في الاستثناء في الحج لم يخرجه البخاري والواقع أن البخاري خرجه لماذا؟ قالت إني أريد الحج وأجدني شاكية قال «حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت» قال بعض العلماء قال ما خرجه البخاري وهو في البخاري لماذا؟ لأنه بحث عنه في كتاب الحج في الإحصار في الفوات ما فيه شيء من يتصور أن البخاري يضع هذا الحديث في كتاب النكاح؟ من يتصور؟ أن البخاري يضع هذا الحديث في كتاب النكاح لمعنى دقيق جدًا «آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان» من يتصور أن البخاري يبي يخرج هذا الحديث في كتاب الوصايا وهكذا فعلى طالب العلم ألا يجزم بنفي الحديث من خلال البحث في موضوعه فإن البخاري له ملاحظ دقيقة تخفى على كثير من أهل العلم فضلاً عن المتعلمين ولذا الحافظ عبد الغني من كبار الحفاظ عزاه لمسلم وهو موجود في البخاري والله المستعان «من ابتاع عبدًا فماله للذل باعه إلا أن يشترط المبتاع» العبد له مال؟ العبد له مال يملك العبد؟ لا يملك العبد لا يملك وإن قال مالك أنه يملك بالتمليك على كل حال على قول مالك إذا ملكه العبد فماله تبع ماله للذي باعه لسيده إلا أن يشترط المبتاع يقول اشتريت هذا العبد وما لديه من مال على قول من لا يرى وهم الأكثر أن العبد لا يملك بالتمليك كيف يكون له مال؟ أدواته الخاصة به ثوبه شماغه حذاؤه نظارته قلمه هذه أمواله تنسب إليه باعتبار أنه هو الذي يباشرها وهذه الأموال تكون تبعًا له في البيع أو تكون لسيده الذي باعه إلا أن يشترطها المبتاع؟ مقتضى الحديث أنها للسيد للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه» يعني حتى يقبضه بكيله أو وزنه الاستيفاء يكون بالكيل والوزن ولذا جاء باللفظ الآخر وفي لفظ حتى يقبضه وهذا أعم من أن يكون مكيلاً أو موزونًا فالقبض أعم من الاستيفاء بالكيل والوزن ومازال الأمر في الطعام «من ابتاع طعامًا» وعن ابن عباس مثله «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه» نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه وفي لفظ لمسلم حتى يقبضه وفي آخر حتى يكتاله وعلى هذا لا يجوز بيع الطعام بحال حتى يُقبض وحتى يستوفى إن بيع بالكيل يستوفى بالكيل إن بيع جزاف يستوفى بإيش؟ جزاف والا لا بد أن يكال؟ «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه» وعرفنا أن الاستيفاء يكون بالكيل والوزن هذه سيارة وقفت في سوق التمر مثلاً وعلى ظهرها ألف صندوق من التمر نقول فرّق هذه الصناديق في المكاييل أو الموازين أو يكفي أن تباع جزاف؟ تباع بالصندوق هكذا متى نحتاج إلى أن نستوفيها بالكيل الآن بيع التمر جزاف يجوز والا ما يجوز؟ صبرة تمر كومة تمر تباع والا ما تباع؟ بغير كيل يمكن أن تباع جزاف؟ يمكن إذا بيعت بغير جنسها إذا بيعت بغير جنسها لكن إذا بيعت بتمر لا بد من الكيل إذا بيعت بالدراهم تباع جزاف ومثل هذا التمر الذي مثلنا به وهو على ظهر السيارة يباع بالصندوق وحينئذٍ لا يجوز أن يبيعه المشتري حتى يقبضه وجاء ما هو أعم من ذلك نهى أن تباع السِّلع نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم منهم من قال السلع مطلقة والطعام مقيّد والقبض والحيازة خاص بالتمر بالطعام إلا أن ابن عباس يرى أن هذا يعمل به وذاك يعمل به وحينئذٍ يكون من باب العموم والخصوص السلع لفظ عام والطعام لفظ خاص والتنصيص على بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص وعلى هذا لا بد من القبض في السلع كلها ولذا يقول ابن عباس وما أرى بقية السلع إلا كذلك يعني مثل الطعام لا بد أن تقبض لا بد أن تستوفى واستيفاء كل شيء بحسبه نهى أن تبتاع السلع أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم والسِّلع وإن كان عامًا إلا أنه يراد به الخصوص هل هو مخصوص بالطعام؟ يخص بالطعام والا لا؟ لأن عندنا السلع لفظ عام الطعام خاص يخص الخاص بهذا العام بهذا الخاص الطعام أو نقول الحكم حكم العام والخاص فلا يقتضي التخصيص ولذا قال ابن عباس ولا أرى بقية السلع إلا كذلك مثل هذه الصورة لا يقتضي التخصيص لكنه مع ذلكم هو عام أريد به الخصوص حتى يحوزها التجار إلى رحالهم اشتريت أرض كيف تحوزها إلى رحلك يمكن؟ يمكن تحوز الأرض إلى رحلك؟ ما يمكن اشتريت ألوف الأطنان من من البضائع الثقيلة الكبيرة كيف تحوزها إلى رحلك؟ ما لا يمكن حيازته إلى الرحل يقبض بالتخلية يُخلى بينك وبينه وعلى وحينئذٍ يقول جمع من أهل العلم أو جمهور أهل العلم أن قبض كل شيء بحسبه قبض كل شيء بحسبه على كل حال لا يجوز لك أن تتصرف بالسلع حتى تقبضه إن كانت طعامًا فلا بد من حيازتها وإن كانت غير طعام فالأمر فيها أخف لوجود الخلاف لكن إذا أمكن نقلها فهو الأصل وإن لم يمكن فبالتخلية السلعة طعام والمثال الذي ذكرناه شخص جاء بسيارة على ظهرها مئات الصناديق من التمر وحرج عليها في سوق التمر وباعها كم الصندوق خمسة عشر عشرين ثلاثين نصيبك هذا الذي اشترى يريد أن يبيع هل نقول يلزمك أن تحوز هذا التمر إلى رحلك ثم تبيعه متى شئت؟ أو نقول يكون حكمه حكم السلع الأخرى اقبضه بمثل ما تقبض غيره من السلع؟ أو نقول هذا طعام لا بد أن تستوفيه وأن تحوزه إلى رحلك ثم بعد ذلك تأتي به لتبيعه؟ «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه» وفي لفظ «حتى يقبضه» هذه الألفاظ تدل على أنه لا يلزم أن ينقله من مكانه بل يقبضه القبض المعتبر ويستوفيه بالكيل والوزن على ما تقدم لكن نهى أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم يقتضي أنه لا بد من نقلها وحينئذٍ تخرج هذا التمر من السوق ثم إذا أردت أن تجلبه يومًا آخر وهذا هو الأحوط لكن هل الناس يفعلون هذا؟ في أحد يفعل هذا؟ إذا اشترى سيارة على ظهرها مئات الصناديق من التمر وهو يريد بيعها لا يريد كنز هذا التمر وأكله وادخاره لا، يريد البيع يبيعه اشتراه الصندوق بعشرين يحرج عليه أو يقطعه الصندوق بثلاثين وهو مكانه لا شك أن الورع أن يحوزه إلى رحله ثم يجلبه مرة أخرى وهذا أبعد عن الشبهة من زوائد الكبرى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «إذا بعت فكِل وإذا ابتعت فاكتل» ولا شك أن هذا أبرك «إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل» يعني إذا بعت فاستعمل المكيال لأنه أبرأ للذمة «وإذا ابتعت» إذا اشترت فاكتل، والحديث معلق في البخاري بصيغة التمريض ويُذكر عن عثمان ومقتضى الرمز (خ) أنه في البخاري أصل من الأصول لأن علامة التعليق غير علامة تخريج الأصول رمز التعليق إيش؟ خاء تاء (خت) بهذا نعرف أن البخاري أخرجه معلقا وهنا قال (خ) وفي هذا إيهام أن البخاري خرجه في الأصول «إذا بعت فكل» هذا أمر بالكيل «وإذا ابتعت فاكتل» أيضًا أمر بالاكتيال وأقل الأحوال الاستحباب أقل الأحوال وإن كان الأصل الوجوب في الأمر عائشة رضي الله عنها كان عندها شعير تأكل منه طالت مدته طالت مدة هذا الشعير فكالته ففني يقول
«إذا بعت فكلك وإذا ابتعت فاكتل» هذا أحوط لا شك وأبرأ للذمة بيعًا وشراء وجمع من أهل العلم يقولون أبرك أيضًا يبارك له إذا امتثل هذا الأمر عائشة لما كالت الشعير فني وقبل اكتياله تأكل منه مدة طويلة وهو شيء يسير كان مبارك ولما كالته فني ذهبت عنه البركة ما وجه ذلك؟ ما وجه ذلك؟ السلعة قبل تمام مِلكها إنما تملك بالكيل والاستيفاء الدقيق إبراء للذمة إبراء للذمة فإذا مُلكت هذا الشعير مائة صاع ابتعته اكتل هات صاع وكله واحدًا بعد الآخر حتى تتم المائة لا شك أن هذا أبرأ للذمة فإذا اشتريته وتم ملكك عليه ووديته البيت سواء كان شعير حنطة تمر حينئذٍ لا تكله لئلا تنزع منه البركة لماذا؟ لأن مسألة الكيل كل يوم تدخل للمستودع زاد نقص تعدد ما شاء الله هذا باقي واحد اثنين ثلاثة أربعة ليش نقص هذا ليش زاد هذا بالمستودع مثل هذا يدل على عدم الثقة بالله عز وجل أنت واثق بما عندك من التموين على ما يقول الناس ليش زاد واحد ليش نقص واحد اتركه فإذا انتهى قالوا انتهى وهات غيره لا تكون دقيقًا في مثل هذه الأمور ليبارك لك في ذلك وبعض الناس إذا دخل البيت أو ما ينحل المستودع ليش زاد هذا ليش نقص هذا هذا يعاقب بنزع البركة ومن فوّض أمره إلى الله واعتمد عليه واتكل عليه وترك الأمور كما هي تمشي بالبركة على ما يقول الناس يبارك له فيه ومتى ما فني متى ما انتهى يقال هات ومن هذه الحيثية الدقة في الحسابات أيضًا دليل على شيء من عدم الثقة بالله عز وجل قد يقول قائل أن بعض الناس يحسبون بدقة الميزانية الراتب كذا يخرج منه كذا لكذا وكذا وكذا وهذا على مستوى الدول أو على مستوى الأفراد الميزانيات وبعض الناس يأتي بالراتب ويرمي بالصندوق وكل يوم يسحب منه ما يحتاج ويبارك له فيه ودليل على أنه واثق بالله مطمئن بما عنده لماذا؟ لأن هذه الدنيا ليست مقصد هي دار ممر ليست دار مقر لكي تحسب وتتعب نفسك وتفني عمرك فيما لا ينفع زاد نقص انتهى فني ليش؟ الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: «ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهبًا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارًا أرصده لدين» ثم قال «إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا» ينفقه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله هذا الأصل والله كم بقي من الراتب وكم انتهى من الراتب وكل يحسب وكل.. هذا دليل على عدم الثقة بالله عز وجل ولذا لما كالت عائشة رضي الله عنها الشعير فني والذي يترك أموره ويسرف وينفق على نفسه وعلى من تحت يده مع التوسط والاعتدال بغير إسراف ولا تقتير{ وَلَا تَجۡعَلۡ يَدَكَ مَغۡلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبۡسُطۡهَا كُلَّ ٱلۡبَسۡطِ } الإسراء: ٢٩ { إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخۡوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ } الإسراء: ٢٧ ليس معنى هذا أن الإنسان يبذِّر ويصير عالة على الناس يتكففهم لا، وليس معنى هذا أن يكون جماعًا للمال مناعًا له لا، لا بد أن يتوسط في أموره ويضع في حسابه ونصب عينيه أن الدنيا ليست غاية إنما هي ممر ومتاعها الذي لا يوصله ويبلغ إلى مرضاة الله عز وجل هذا لا ينفعه هذا وبال عليه والغنى كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «غنى النفس ليس الغنى عن كثرة العرض» كم من شخص مرتَّبه يسير وهو مبسوط ومرتاح غني النفس وكم من غني عنده الأموال الطائلة الملايين ومع ذلكم هو في حكم الفقراء لما جُبل عليه من الشح والهلع والبخل نسأل الله العافية فهذا الفقراء أحسن حالاً منه والله المستعان نعم حديث جابر.
بتأذن؟ تفضل.
نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول عام الفتح «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال «لا، هو حرام» ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند ذلك «قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم شحومهما جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه» جملوه أذابوه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول عام الفتح وهو بمكة في السنة الثامنة من الهجرة «إن الله ورسوله حرّم» حرّم بالإفراد «إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر» وفي هذا تأدب من النبي -عليه الصلاة والسلام- مع ربه عز وجل «إن الله ورسوله حرم» ما قال حرَّما لئلا يضم ضميره إلى ضمير الله عز وجل وجاء الإنكار من النبي -عليه الصلاة والسلام- على الخطيب الذي قال: ومن يعصهما فقد غوى فقال «بئس خطيب القوم أنت قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى» لئلا يتوهم متوهم أن مرتبة النبي -عليه الصلاة والسلام- تساوي أو تداني مرتبة الله عز وجل فمن خطر على باله ذلك لا يجوز له بحال أن يثنِّي الضمير في مثل هذه الصورة جاءت التثنية «أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما» «إن الله ورسوله ينهيانكم» في حديث أبي إيش؟ «عن لحوم الحمر الأهلية» جاءت التثنية فمن أهل العلم من يقول أن للنبي -عليه الصلاة والسلام- أن يثني وليس لغيره أن يفعل ذلك ومنهم من يقول أن حديث النهي حديث حديث الاستدراك على الخطيب منسوخ بفعله -عليه الصلاة والسلام- وعلى كل حال من الأدب ألا يجمع بين ضمير الله عز وجل وضمير رسوله -عليه الصلاة والسلام- كثيرًا ما نرى وهذا قد يوجد في المساجد فوق المحراب فوق المحراب دائرة مكتوب فيها الله وهنا محمد حكم هذا العمل؟ المحظور هنا في التثنية قد يرد في مثل ذاك لأنه وضع اسم الرسول -عليه الصلاة والسلام- بجانب اسم الجلالة وعلى حد سواء يعني لو وضعت دائرة فيها لفظ الجلالة وتحتها محمد ينتفي المحظور والا ما ينتفي؟ إذا وضعتا متقابلتين يعني هذه في متساويتين من كل وجه قد يقول قائل إن هذا يشم منه التسوية وقد يقال لاسيما إذا لم يرد على خاطر من فعل ذلك هذه التسوية لماذا؟ لا يجوز مثل هذا العمل وقد جاء في تفسير قوله جل وعلا { وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ } الشرح: ٤ قال «لا أذكر حتى تذكر معي» أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله فمن هذه الحيثية لا مانع أن يذكر مثل هذا وأنه لا يذكر الله إلا يذكر معه النبي -عليه الصلاة والسلام- لأن الله هو الذي رفع ذكره لكن إذا شككنا أو كنا في بلد أو مجتمع قد يخطر على بال أحد من أولئك أن التسوية ينبغي أن يمنع سدًا للذريعة أحيانًا يكتب لكنهم لا يجعلونه في صف واحد لا يُجعل في صف واحد أحيانًا يكتب في بعض الدوائر لاسيما العسكرية الله فوق ثم تحتها من هنا ثم المليك ثم الوطن هذا ما فيه مساواة المحظور لو جعلت في صف واحد مع أنه من وجهة نظري ينبغي ألا يكتب مثل هذا بالكلية هو ليس فيه مساواة لكنه ينبغي ألا يكتب مثل هذا «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر» يعني لما فيه من الإسكار قد حُرم شربه والله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه وفي حكم الخمر كل ما يزيل العقل ويغطيه مما هو مثله في الإسكار أو فوقه فلا يجوز بيعه لا لمسلم ولا لكافر كما أنه لا يجوز تخليله والتحايل على أكل ثمنه بالتخليل حرم بيع الخمر والميتة لأنها نجسة والميتة هنا من العام الذي يراد به الخصوص فما أبيح أكله من الميتة يجوز بيعه والا ما يجوز يجوز بيع السمك الميت والا ما يجوز؟
طالب: ............
نعم كيف؟
طالب: ............
يجوز بيعه والا ما يجوز؟
طالب: ............
كيف؟
طالب: ............
المقصود أنه إذا جاز أكله وهو ميتة لا يدخل في التحريم لا يدخل في التحريم يجوز بيع الجراد وهو ميت والسمك والحوت وهو ميت لأنه يجوز أكله وهو ميت والخنزير الخنزير محرَّم.
يقول هذا جيب ذهبي يرجى منه أن يخرجه لأنه مقفل على أحد الإخوة.
الخنزير محرم إجماعًا { حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ } المائدة: ٣ فهو مجمع على تحريمه على تحريم أكله وتبعًا لذلك يحرم ثمنه فلا يجوز بيعه حينئذٍ والأصنام التي هي سبب ضلال الإنسان في القديم والحديث فبيع الأصنام محرّم اتفاقًا إذا بيعت على هيئتها مع بقاء اسمها لكن لو قدر أن هذه الأصنام أو الصلبان من ذهب وأذيبت وصارت ذهب خام يستفاد منه أو لا يستفاد؟ يستفاد منه لأنها في الأصل طاهرة والمنع منها إنما هو لأمر طارئ وهو عبادتها من دون الله عز وجل مادام المنع منها لأمر طارئ وزال هذا المانع فإنه حينئذٍ يجوز بيعها سواء زال بنفسه بأن وقعت وتحطمت أو احترقت وذابت أو أزاله الآدمي بخلاف الخمر فإنه لا يجوز بيعها ولا يجوز التحايل على بيعها بتخليلها أما إذا تخللت بنفسها فإنه حينئذٍ لا مانع من بيعها خلاًّ فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ الميتة الميتة بجميع ما تحويه من جلد ولحم وعظم وكرش ولبن وأنفحة وما أشبه ذلك يستثنى من ذلك الجلد إذا دُبغ «أيما إهاب دبغ فقد طهر» يستثنى من ذلك الشعر والظفر لأنه في حكم المنفصل الحنفية وبه يقول شيخ الإسلام يقول العظم لا تحلها الحياة فإذًا لا يدخل في مسمى الميتة فيجوز بيعه الأنفحة كذلك اللبن كذلك يجوز بيع لبن الميتة لأنه مما لا تحله الحياة وحينئذٍ يجوز بيعه مثل الشعر مثل الظفر والجمهور على تحريم بيع جميع ما حواه الجلد مع استثناء ما استثني من جلد الميتة «هلا انتفعتم بإهابها» قلنا ميتة قالوا إنها ميتة قال «دباغ الأديم طهوره» وفي رواية «ذكاة الأديم دباغه» «أيما إهاب دبغ فقد طهر» «أيما» هذا من صيغ العموم المغرقة في التعميم فالدباغ مطهر للجلد أيا كان نوعه وأصله يدخل في ذلك جلد المأكول وغير المأكول كله يطهر بالدباغ لعموم «أيما إهاب دبغ فقد طهر» يبقى النظر في جلود السباع والنهي عن استعمالها مع طهارتها يبقى النهي عن استعمالها فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن يعني يستفاد منها في غير الأكل والشرب الشحوم شحوم الميتة نجسة لكن تستعمل في الاستصباح تدهن بها الجلود تطلى بها السفن تطلى بها السفن من أجل إيش؟
طالب: ............
السفن من خشب فيطلى بها السفن لئلا تشرب الماء لأن الدهن ينبو عنه الماء ينبو عنه الماء فلا يشرب الخشب الماء يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود تلن الجلود إذا كانت يابسة طليت بالدهون لانت ويستصبح بها الناس يعني قبل الكهرباء كانت المصابيح تضاء بالشحوم بالشحوم قال -عليه الصلاة والسلام-: «لا، هو حرام لا، هو حرام لا، هو حرام» الآن الوقف على لا، حكمه.
طالب: ............
نعم، لازم لماذا؟ لأن الوصل يحيل المعنى يحيل المعنى أليس في القرآن وقف لازم لماذا؟ لأن الوصل يحيل المعنى { وَلَا يَحۡزُنكَ قَوۡلُهُمۡۘ } يونس: ٦٥ إيش؟ { إِنَّ ٱلۡعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا } يونس: ٦٥ لأنك لو وصلت صارت العزة { إِنَّ ٱلۡعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا } يونس: ٦٥ مقول القول وهذا لا يحزنه بحال فلا بد من الوقف اللازم هنا وهل نحن بحاجة إلى أن نأتي بالواو إذا قلت لشخص: تفضل فقال: لا، أغناك الله يحتاج أن تقول لا، وأغناك الله أو تقف وقف لازم على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة ويكفي؟ في البلاغة يلزمون بالواو هذه لكن نصوص الوحيين ليس فيها هذه الواو لا، وسلمك الله لا، وأغناك الله تقول هكذا عندهم يلزمون بهذه الواو لكن النصوص{ وَلَا يَحۡزُنكَ قَوۡلُهُمۡۘ } يونس: ٦٥ قف { إِنَّ ٱلۡعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا } يونس: ٦٥ قال «لا، هو حرام» لأنك إن وصلت كأنك جعلت (لا) نافية إذًا ليس هو حرام فانقلب المعنى ينقلب المعنى إمام مسجد في إحدى المناطق يقرأ: (ثم لا تسألن يومئذٍ عن النعيم) هذا يحيل المعنى والا ما يحيل المعنى؟ يعني بعد أن تكون اللام مؤكِّدة لحصول الفعل جعلها نافية هذا جهل جهل مطبق هذا فمثل هذا لا يجوز أن يُجعل إمام نعود إلى ما عندنا «لا، هو حرام» الضمير يعود على إيش؟ على البيع والا على الانتفاع؟
طالب: ............
على البيع والا على الانتفاع؟ يجوز أن تنتفع بالدهن المتنجس أو النجس ولا يجوز أن تبيعه إذا قلنا أنه يعود على البيع ويجوز الانتفاع وإذا قلنا أنه لا يجوز الانتفاع ومن باب أولى لا يجوز البيع وإذا قلنا يجوز الانتفاع ولا يجوز البيع قلنا إنه اختل شرط من شروط البيع أن تكون العين مباحة النفع بلا حاجة تكون مثل بيع الكلب وغيره نجس العين لكن الحاجة قائمة على استعماله والدهن النجس الحاجة قائمة الشحم النجس هذا الحاجة قائمة إلى دهن الجلود واستصباح الناس به وعلى كل حال هما قولان والأكثر على أنه يجوز الانتفاع دون البيع ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند ذلك: «قاتل الله اليهود» والمقاتلة هنا معناها اللعن لعن الله اليهود «قاتل الله اليهود إن الله لما حرَّم شحومها جملوه» يعني أذابوه أذابوا الشحم حرموا الشحوم «جملوه ثم باعوه» أذابوه ثم باعوه تحايلا على ارتكاب هذا المحرم بهذه الحيلة وهذه عادتهم وديدنهم ولذا جاء النهي عن مشابهتهم «لا تصنعوا مثل ما فعلت اليهود ولا تفعلوا ما فعلت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل» وهنا جاؤوا إلى الشحم فأذابوه يقولون حُرم علينا الشحم وهذا ليس بشحم ولو قدِّر أنه ثاب من شحم احنا ما أكلناه أيضًا بعناه وأكلنا ثمنه ما أكلنا الشحم أكلنا الثمن والله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئًا حرم ثمنه «ثم باعوه فأكلوا ثمنه» متفق عليه.
انتهى الوقت؟ خلاص؟
«قاتل الله اليهود» عرفنا أن معنى قاتل لعن المقاتلة هنا بمعنى اللعن جاء عن بعض الشُّراح في حديث المرور بين يدي المصلي «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإن أبى فليقاتله» وفي رواية «فإن معه القرين» قال بعضهم يقاتله بالسب والشتم لأن المقاتلة تطلق ويراد بها اللعن يعني إذا أراد أن يمر دفعه على كلامه إيش؟ ماذا يصنع؟ يلعنه وهو بالصلاة فليقاتله بالسب والشتم على ما جاء في هذا الحديث «قاتل الله اليهود» يعني لعنهم «فليقاتله» يعني يلعنه وهو في الصلاة وكأنه فرّ من لفظ المقاتلة كيف؟ هل عنده سلاح ليقاتله وش معنى يقاتله معناه أن يدفع بأشد من الدفع الأول حتى ينتهي وليس معنى هذا أنه مجهز مسدس في مخباته ومن مر لا ليس هذا ليس هذا ولا ذاك ليس معناه أنه يقتله وليس معناه أنه يسبه ويشتمه ويلعنه لا، إنما يدفعه دفعًا أشد ويطلق على المقاتلة المدافعة الشديدة يطلق عليها مقاتلة يطلق عليها المقاتلة والله المستعان.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الأسئلة يا إخوان ما أدري كيف نصنع بها كثيرة جدًا الأسئلة كثيرة جدًا.
يقول يقترح هذا يقترح وماسح الاقتراح لكن يقترح أن يجاب على الأسئلة الخاصة بالدرس ويمكن التنبيه على الإخوة يعني..
يقصد الأسئلة الخاصة بموضوع البيوع وما يمر بنا من مسائل يجاب عليها وما عدا ذلك يترك على كل حال بعض الأسئلة وإن كانت خارج الدرس وبعيدة عن الدرس إلا أن لها من الأهمية ما يجعلها تستحق التقديم على غيرها والآن الأسئلة كثيرة جدًا يعني تحتاج إلى وقت طويل والله المستعان.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"
الإقالة إجابة الطالب من بائع أو مشتري إذا ندم البائع على بيع السلعة وطلب من المشتري أن يتنازل عن البيع هذه ووافق على ذلك فهي الإقالة وكذا لو ندم المشتري على شراء هذه السلعة ووافقه البائع على ردها صارت هذه الإقالة.
أولاً التأمين لا شك أنه إذا تضمن دفع مبلغ معلوم ومقابله مجهول أنه لا يجوز لأنه فقد شرطًا من الشروط أنه فقد شرطًا من الشروط وعلى كل حال يوجد من يفتيهم لكن هذا هو الحكم وإذا ألزم الإنسان من قبل من يملك الإلزام بحيث لا يكون له مندوحة من الدفع فيلتزم ويدفع وحينئذٍ يكون حكمه حكم المكره على ألا يستوفي مما تعاقد عليه أكثر مما دفع لو قُدر أنه دفع سنويًا مبلغ ألف ريال في مقابل العلاج أُلزم بذلك يدفع الألف لأنه مكره لكن إذا أراد أن يستوفي العلاج خلال عام لا يجوز له أن يأخذ إلا في مقابل هذا الألف ما زاد يتركه.
التأمين التجاري معروف حكمه أهل العلم يفتون بأنه لا يجوز التأمين التعاوني إن كان المقصود به أن من الناس من ذوي اليسار من يتبرع بأموال ينفَق منها على المحتاجين بحيث لا يدفع المحتاج شيئًا هذا تعاون بلا شك وهو تعاون على البر لكن إذا كان المحتاج يدفع فليس بتعاون حينئذٍ حينئذٍ لا فرق بينه وبين التجاري.
هذه اللوحة تفيد بأن العقد تم بالإيجاب والقبول ونفذ ولزم بالتفرق وحينئذٍ لا ترد وجود مثل هذا الكلام مثل عدمه هذا مقتضى العقد لا ترد ردًّا إلزاميًا وإنما قد ترد بالإقالة وقد ترد بالعيب إذا وجد فيها عيب ترد ترد بخيار العيب ولو كتبت هذه العبارة ولو كتبت هذه العبارة إنما هذه العبارة تفيد أن السلعة المباعة بيعًا صحيحًا مستوفيًا للشروط تم التفرق لا ترد يقول بل تستبدل بعد يومين هذا فضل من البائع إذا رضي استبدالها فضل منه وإلا مقتضى تمام العقد وصحة العقد ترتب جميع الآثار عليه وحينئذٍ تنتقل السلعة إلى ملك المشتري والثمن إلى ملك البائع ولا يتمكن أحدهما بمفرده من فسخ البيع إلا بعيب أو غبن فاحش.
على كل حال التصوير بجميع صوره وأشكاله تصوير ذوات الأرواح محرم بما في ذلك التصوير الشمسي والتصوير بالفيديو إلا ما دعت إليه الحاجة والضرورة وأُلزم الناس به هذا لا مناص ولا مفر منه على كل حال هذه الأمور هذا الأصل فيها هذا الأصل فيها وعلى هذا يُمنع كل ما يشتمل على هذه أو على هذا الأمر المحرم وهو التصوير من أجهزة وصحف ومجلات وغيرها يبقى أن شراءه للأولاد يبقى شراءه للأولاد الحكم فيه المنع كما قلنا هذا الأصل لكن قد يقول قائل أنا أولادي يخرجون إلى الجيران وعجزت عن ملاحظتهم وملاحقتهم يذهبون إلى الأقارب وعندهم ما هو أعظم من هذا الفيديو ويذهبون إلى مقاهي إنترنت وغيرها وما الذي يمنعهم وما الذي يحجبهم ويرتكبون من الضرر ما هو أعظم نقول ارتكاب أخف الضررين أمر مقرر عند علماء الإسلام ويبقى الحكم المنع ويبقى أن الحكم في الأصل هو المنع فإذا اضطُر الإنسان إليه لحفظ أولاده الذين لا يستطيع أن يملكهم إلا بهذه الوسيلة فهي أخف ضررًا من أن يخرجوا لمشاهدة ما هو أعظم من ذلك وأنتم كما كما ترون وتسمعون المسلمون عليهم في هذه الآلات غزو شديد نسأل الله السلامة والعافية.
هذا بيع مجهول لا بد أن تكون السلعة قلنا المبيع معلوم كما أنه لا بد أن يكون الثمن معلومًا شرط من شروط البيع معلوم برؤية أو بصفة دقيقة.
أقول أولاً من الذي يضمن من نفسه أنه لا يشاهد إلا الأخبار وإذا ضمن نفسه فمن يضمن له من تحت يده من يضمن له من تحت يده هذه مسألة المسألة الأخرى أنها حتى الأخبار الذي يؤديها نساء والنظر إلى النساء محرم وهؤلاء النسوة لسن من أهل -في الغالب ولا نعيّن أحدًا- العفة والاستقامة فيخشى أن يُخشى أن يقع الإنسان في دعوة أم جرير وهو لا يشعر من مشاهدة هؤلاء النسوة يُخشى عليه من ذلك الأمر الثاني حتى لو قدر أن هؤلاء النسوة فيهن من الاحتشام وهذا يستوي فيه القنوات كلها في في الأخبار في الأخبار العالمية مثلاً علام تسلط كمرات التصوير عند مشاهدة الأخبار؟ يحدثنا الذين يرون أنهم لا يهمهم أن يصور الرجال أبدًا في الحوادث التي تقع في الخارج لا يهمهم أن تصور الرجال إنما يركز التصوير على النساء وهذا بحد ذاته منكر لا تجوز رؤيته والله المستعان، نكتفي بهذا القدر.
باب الشارع الذي هو السوق ليس من تلقي الركبان لأنهم وصلوا إلى السوق.
نعم النهي يفيد التحريم كما هو الأصل فيه.
هذا يسمى شرط جزائي يستعمله أهل المقاولات يقاوله على أن بيني له بيتًا أو عمارة أو مشروع تجارة أو غير ذلك ويقول مدة التنفيذ سنة فإن زاد عن السنة فعليك في كل شهر كذا لا شك أن التأخير يفوّت مصالح على صاحب العقد يفوّت مصالح على صاحب العقد وهذا هو الوجه لمن أجازه أجاز مثل هذا الشرط قال لأنه يفوت مصالح هذا الشخص الذي وضع سيارته في ورشة الإصلاح وقال له تنتهي بعد يومين وهو محتاج للسيارة واتفقا على ذلك فجاء بعد يومين قال والله ما صلحت السيارة فرّط صاحب الورشة اقتضى ذلك أن يستأجر صاحب السيارة سيارة بالأجرة اليومية هذا متضرر لا شك أن إلزامه بمثل هذا له وجه لا سيما إن ظهر منه التراخي وعدم الاهتمام ومن أهل العلم من يقول لا يجوز ذلك بحال لأنه أكل لأموال الناس بدون مقابل على كل حال الورع ترك مثل هذا لكن لو قيل لكان له وجه.
على كل حال إذا كان لا يترتب عليه ضرر على هؤلاء الركبان فإنه لا بأس به لأن الحكم يدور مع علته والورع تركه.
ما يتبع الجهاز عادة يكون داخلاً في البيع ولو لم ينص عليه وعلى هذا يلزم بدفعه إلى المشتري يُلزم بدفعه إلى المشتري كما أن ما يشمله مسمى البيت يدخل فيه وما يتبع السيارة من استبنى وعفريته وما أشبه ذلك يدخل في البيع فيلزمه دفعه للمشتري إلا بالثنية إذا استثنى البائع.
تكرر مثل هذا السؤال شرح الشيخ البسام جيد ومفيد لطالب العلم وسهل وواضح ومفهوم يناسب طلاب العلم المتوسطين لكن شرح ابن دقيق العيد أمتن بكثير أمتن منه يناسب الطالب صاحب المستوى أو على قدر من الفهم والإدراك يناسبه شرح ابن دقيق العيد مع حاشيته للصنعاني الذي يريد طول النفس في الشرح والتوسع يرجع إلى شرح ابن الملقن ومن أراد الاختصار الشديد مع الفائدة لهذا الكتاب فعليه بخلاصة الكلام الشيخ فيصل بن مبارك رحمه الله.