الفقه عند أهل العلم إما أن يكون بالفعل بأن يُسأل عن المسائل فيجيب عن الأسئلة بأدلتها، وإما أن يكون بالقوة القريبة من الفعل بأن تكون لديه الأهلية لبحث المسائل العلمية والترجيح والتعامل مع النصوص على مقتضى الجادة المعروفة عند أهل العلم، لكن من سئل عن مسألة في الطهارة مثلًا، فأخذ كتابًا من كتب الفقه المرتبة على الطريقة المعروفة عند أهل العلم، ثم أخذ يقلب الصفحات الأخيرة، فهذا ليس فقيهًا لا بالفعل ولا بالقوة، كما لو سئل عن مسائل في الإقرار فذهب يبحث عنها في أوائل الكتب المرتبة فقهيًّا.
لكن بعض الناس فقيه بالقوة، فتسأله عن مسألة فيذهب إلى الكتاب فيفتحه وقد يقع على المسألة عينها، وقد يقدم ورقة، ويؤخر ورقة، فهذا فقيه بالقوة القريبة من الفعل، وهو يستطيع الوصول إلى المسائل في كتب أهل العلم، ويستطيع أن يتعامل مع كلام أهل العلم بالطريقة المسلوكة عندهم.