موت مَن عليه صيام كفارة القتل قبل أن يصوم الشهرين

Question
توفي خالي قبل أسبوع وقد حدث له حادث مروري قبل ثماني سنوات من الآن، توفي فيه الشخص المقابِل، وتقرَّر الخطأ مائة بالمائة على خالي، ودفع الدية لأهل الميت، لكنه مات ولم يصم الشهرين، علمًا بأنه كان قادرًا، حيث إنه كان يصوم رمضان كل سنة، فما الحكم في ذلك؟
Answer

صيام الشهرين لمن لم يجد رقبةً مؤمنةً يعتقها كفارةً للقتل الذي حصل منه هذه الكفارة دَين في ذمته، وقد مات ولم يؤدِّ هذا الدَين، و«من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه» [البخاري: 1952]، كما في الحديث الصحيح، فيصوم عنه وليه، ويصوم عنه واحد منهم، ولا يُفرَّق بينهم.