تعليق المرأة العمرة على إذن زوجها بعد وصولهم إلى جدة

Question
سائلة تقول: أنا ساكنة في إحدى مدن المملكة، وزوجي منتدَب في مدينة جدة، وجاء وأخذنا معه إليها لمدة يومين، وكان في نيتي وأنا في بلدنا الأول أن أكلمه إذا كان بالإمكان أن نعتمر، وكنتُ أظن أنه لن يوافق، ولكن لم أكلمه عن العمرة إلا في جدة، والآن وافق على ذهابنا، فهل يلزمنا الإحرام من الميقات أم يكفي من جدة؟
Answer

هذه وهي في بلدها لا تدري هل تعتمر أو لا؛ لأن أمرها مربوطٌ بظروف زوجها، ولم تكلِّمْه، يعني ما حصل عندها غلبة ظن ليقال: ترجع فتُحرِم من ميقات بلدها، لكنها الآن في هذه الصورة تُحرِم من جدة ولا يلزمها الرجوع إلى ميقات بلدها؛ لأنه لم يحصل عندها غلبة ظن أنها تعتمر، لكن لما سنحت الظروف واعتمرت يكون إنشاؤها العمرة من جدة، فتُحرِم منها، والله أعلم.