شرح كتاب التوحيد - 10
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام.
قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في الرقى والتمائم
في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري -رضي الله عنه- أنه كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره، فأرسل رسولاً أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة إلا قطعت.
وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إن الرقى والتمائم والتولة شرك)) [رواه أحمد وأبو داود].
وعن عبد الله بن عكيم مرفوعاً: ((من تعلق شيئاً وكل إليه)) [رواه أحمد والترمذي].
التمائم: شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كـان المعلـق من القرآن، فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود -رضي الله عنه-.
والرقى: هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من العين والحمة.
والتولة: شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته.
وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يا رويفع! لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، أو تقلد وتراً، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمداً بريء منه)).
وعن سعيد بن جبير قال: "من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة" [رواه وكيع].
وله عن إبراهيم قال: "كانوا يكرهون التمائم كلها، من القرآن وغير القرآن".
فيه مسائل:
الأولى: تفسير الرقي والتمائم.
الثانية: تفسير التولة.
الثالثة: أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء.
الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك.
الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا؟.
السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب من العين، من ذلك.
السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وتراً.
الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان.
التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فيقول المؤلف الإمام المجدد -رحمه الله تعالى-:
"باب ما جاء في الرقى والتمائم": في الباب السابق بالنسبة لتعلق وتعليق الحلقة والخيط صرح بأنه من الشرك فقال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، فجزم بأنها من الشرك، وهنا باب ما جاء في الرقى والتمائم؛ لأن منها ما هو شرك، ومنها ما ليس بشرك، ولذا -رحمة الله عليه- لم يجزم بالحكم، وهذه هي طريقة البخاري -رحمه الله تعالى- أحياناً يأتي في الترجمة بحكم مجزوم به، وأحياناً يورده على سبيل التردد هل هو من كذا أو لا؟ وأحياناً يذكر المسألة دون حكم لاحتمال الأدلة، فلا يجزم إلا بما يدل عليه الدليل من غير احتمال.
هنا قال: "باب ما جاء في الرقى": وهي جمع رقية "والتمائم": جمع تميمة.
الرقى: جمع رقية، وهي القراءة مع النفْث على المريض، والتمائم: هي ما يعلق يظن بها تتميم الخير، أو تتميم الصحة برفع ما فيها من بلاء، أو مرض.
يقول -رحمه الله تعالى-: "في الصحيح": ذكرنا في درس مضى أن الشيخ -رحمه الله- يكثر من هذا، وليست له قاعدة مستمرة بأن يريد كتاباً معيناً، أو حكماً معيناً.
مر بنا قوله في الصحيح، والمراد صحيح مسلم، وهنا يقول: "في الصحيح": والحديث في الصحيحين، فإما أن يراد به الجنس، جنس الكتاب الصحيح، مما يشمل الصحيحين، أو مراده بذلك الحديث الصحيح، المروي عن أبي بشير الأنصاري، وهو مخرج في الصحيحين، وغيرهما.
"عن أبي بشير الأنصاري -رضي الله عنه-": يُختلف في اسمه اختلافاً كبيراً منهم من يقول: إنه قيس بن عبيد، ومنهم من يقول: لا يوقف له على اسم صحيح، وهذه هي العادة الغالبة فيمن اشتهر بالكنية، ذكرنا مراراً أن من يشتهر بالكنية يضيع اسمه، ويصعب الوقوف على اسمه بالتحديد لماذا؟ لأن الألسنة لم تتداوله، ومثله من اشتهر بالاسم، أو اشتهر باللقب، يصعب معرفة كنيته، يعني كم في طلاب العلم من يعرف كنية قتادة؟ لأنه اشتهر بالاسم، وكم من طلاب العلم من يعرف اسم أبي ثعلبة الخشني؟ فلا شك أن الناس إذا اعتمدوا شيئاً ضاع ما وراءه، في المعاصرين أبو تراب الظاهري، أحد يعرف اسمه؟
طالب:.......
هاه؟
طالب:.......
ما اسمه؟
طالب:.......
هاه،....
طالب:.......
أنت خلطت المسألة خلطا، وعجنتها وعصدتها، أبو تراب الظاهري غير أبو عبد الرحمن الظاهري، أبوه معروف، لكن اسمه؟
طالب:.......
عن يقين أو التماس مثل ما قال أخونا؟
طالب:.......
نأتي بدليل على أنه في المتقدمين وفي المتأخرين، وهذا يمكن الوقوف عليه؛ لأن وفاته قريبة، لكن ماذا عن من تقدمت به الوفاة، تقادم العهد به، وإذا بحثت في كتب التراجم، قتادة كنيته؟
طالب:.......
أبو الخطاب صح، لكن كم من يعرف من الإخوان؟
فجرت العادة أن الناس إذا تداولوا شيء نسو ما عداه، وهنا قال ابن عبد البر: لا يوقف له على اسم صحيح، مع أنه صحابي، شهد مشاهد، مع النبي -عليه الصلاة والسلام-، وعُمِّر.
"في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري- رضي الله عنه- أنه كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره": ما السفر هذا؟ هل يوقف على تحديده؟ ذكر الشراح تعيين هذا السفر؟ نعم الشراح ما ذكروا شيئاً، المهم أنه في بعض أسفاره، يسمونه مبهم، السفر مبهم، لا يوقف على تعيينه، وابن حجر من أشد الناس تتبعا للمبهمات، سواءً كانت في الأسانيد أو في المتون.
"فأرسل رسولاً": أرسل رسولاً ينادي في الناس، أرسل النبي -عليه الصلاة والسلام- رسولاً هو زيد بن حارثة مولاه –حِبه- وهذا الرسول الذي أرسله النبي -عليه الصلاة والسلام- بهذه الرسالة، إلى جميع من معه من الجيش نص الرسالة: "أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة إلا قطعت".
"لا يبقين": هذا نهي ومؤكد بنون التوكيد الثقيلة، التي تقتضي بناء المضارع على الفتح.
"لا يبقين": الأصل في النهي التحريم، وهو في هذا الباب ظاهر؛ لأنه مخل بأصل الأصول وهو التوحيد.
"في رقبة بعير": يعني أو غيره، في حكمه رقبة فرس، أو رقبة حمار، أو أي دابة كانت.
"لا يبقين في رقبة بعير قلادة": والقلادة ما يعلق في العنق، وفي حكمها ما يربط على أي جزء من أجزاء البدن، يراد منه ما يراد بهذه القلادة.
"قلادة من وتر": الوتر يؤخذ من الجلد يوصل به ما بين طرفي القوس، وجرت عادتهم في الجاهلية أنه إذا اخلولق صار خلقاً بالياً لا يحتمل ولا يشتد للسهم؛ لأنه كلما قوي صار السهم من خلاله أقوى وأنفذ وأبعد، وإذا ضعف ضعف الرمي به، فإذا ضعف أخذوه من القوس وعلقوه في عنق الدابة؛ ليقيها من العين، يتقون به العين.
وما الرابط بين هذا الوتر وبين العين؟ هل لأنه وتر بال قديم، لا تلتفت إليه نفوس العيَّانين، أو أن هذا مجرد شيء أوحاه الشيطان إليه، وقال: إن هذا الوتر الذي كثر استعماله واستخدامه له أثر في دفع العين؟ نعم؟
طالب:.......
إن كان عندك شيء فنحن نريد ما عندك، هو الذي لم يجدوه في الكتب.
طالب:.......
هاه؟ نعم؟
طالب:.......
لكن منه، ليس بدونه، السهم يمضي منه، هاه؟
طالب:.......
أقول: هذا السهم الذي كان يمضي بواسطته، بواسطة هذا الوتر منه، والعين ترد إليه، إلا إذا كان يصدر ما يشبه السهم مما يقاوم هذه العين، يعني مجرد احتمال.
طالب:.......
يعني أن الوتر مع المجموع، مع السهم، مع القوس وسيلة دفاع، هاه؟ فهي كما كانت وسيلة دفاع بالنسبة للأعداء الذين عداوتهم ظاهرة محسوسة مشاهدة، فهي وسيلة دفاع -من وجهة نظرهم- غير محسوسة، نعم؟
طالب:.......
هو الذي يقتل السهم، وإذا نظرنا إلى المجموع من الوتر والسهم والقوس كلها وسيلة دفاع، فإذا كان هذا هو وجه الشبه، والسبب الذي يدعوهم إلى أن يعلقوها على الدواب لتقيهم العين، وهي حقيقة ليست بسبب لا شرعي ولا عادي مطرد، فهي إلى الخرافة أقرب، وهي قادحة في التوحيد؛ لأنهم يظنون النفع بما ليس فيه نفع.
"لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة إلا قطعت": "من" هذه بيانية؟ {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ} [(30) سورة الحـج]، ألا يصلح أن تكون تبعيضية؟
طالب:.......
لا، لا هذه ليست بعض الوتر، القلادة هي الوتر، فهي بيانية.
طالب:.......
تأتي، لكنه المقصود هنا هل القلادة بعض الوتر الذي علق على هذه الدابة؟ هنا بيانية، أو قلادة، "أو" هذه قالوا: للشك، هل قال النبي -عليه الصلاة والسلام- قلادة من وتر، فخص القلادة من هذا النوع، أو أنه أطلق قلادة من أي شيء كان، من أي مادة كانت؟
"إلا قطعت": والسبب في ذلك أنهم يزعمون أنها تنفع وترد العين، وما كان هذا شأنه فهو من الشرك؛ لأنه كما قرر ليس بسبب لا شرعي ولا طبيعي عادي مطرد، فحينئذ يكون من باب التوهم الذي هو عين الشرك.
قال -رحمه الله-: "وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إن الرقى والتمائم والتولة شرك)) [رواه أحمد وأبو داود]": الرقى معروفة، ومنها ما هو بالقرآن، وما ورد في السنة، وما ليس فيه شرك مما قال فيه النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((اعرضوا عليَّ رقاكم)) ((ولا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً)) منها هذا النوع، ومنها الرقى، بألفاظ لا يعرف معناها، أو توسلات وأدعية، يطلب من المخلوق بواسطتها أن يشفي هذا المريض، أو يتوسل ويتقرب بها إلى الشياطين، هذا نوع وذاك نوع، النوع الأول جائز؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- رَقي ورُقى، وقال: ((لا بأس بالرقى))، وأما النوع الثاني وهو ما كان فيه خلل في أحد شروط الرقية فهو من الشرك، كما في هذا الحديث.
يشترط في الرقية أن تكون بالآيات القرآنية والأدعية النبوية، وأن تكون بالكلام العربي، وما يفهم معناه، وأن يعتقد الراقي، والمرقي أن هذه الرقية سبب، وأن الشفاء بيد الله تعالى.
والرقية نوع من الدعاء، فرع منه، يشترط لها ما يشترط للدعاء، يشترطون أن تكون الرقية بالكلام العربي وما يفهم معناه؛ لئلا يدخل في أثنائها من الكلام المحظور الممنوع شيء.
وجاء سؤال قديم من طالب فلبيني يقول: إن أخاه أو قريبه لابسه جني، فيقرأ عليه بالعربية فيقول بلسانه: إنه لا يفهم، ولا يدري ما يقال، وكأن الجني أيضاً فلبيني، هذا السؤال، فهل تجوز رقيته بلغتهم أو لا؟
مقتضى الاشتراط أن تكون الرقية بالكلام العربي وما يفهم معناه، نعم، أنها لا تجوز.
طالب:.......
ما هو؟
طالب:.......
يفهم إذا كان عربياً، يعني مجرد توضيح لكونه عربياً؛ لأنه قد يكون عربياً ولا يفهم معناه، وإذا كان لا يفهم معناه لا يَمنع، ولا يُؤمن أن يكون فيه شيء من الشرك، فلا بد أن يكون من الكلام المفهوم، وحينئذ إذا وجدت مثل هذه الحالة، والترجمة لها حكمها عند أهل العلم، يعني يدخلها الخلل بسبب جهل المترجم، وبسبب عدم ثقته، فكونه غير ثقة يدخل الخلل.
قام بعض المترجمين يترجم لعالم من العلماء في مسائل الاعتقاد فحرف كلامه، ولذا يشترطون في الراقي أن يكون ثقة، المترجم يشترطون في المترجم أن يكون ثقة؛ لئلا يحرف الكلام في الترجمة، وأن يكون عارفاً بالترجمة، عارفا باللغة المنقول عنها، والمنقول إليها.
إذا أتينا برجل ثقة، طالب علم ثقة على عقيدة السلف، وعنده من التثبت والتحري في الألفاظ وترجم الرقية بما يفهمه المخاطب -مثل هذا الفلبيني- مقتضى الشرط أن هذا لا يصح، ومقتضى قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً)) أنه يجوز، وما المانع؛ لأن ألفاظ الرقية لا يتعبد بها؛ لأن المقصود منها انتفاع المرقي، لكن كيف يتم ترجمة الآيات القرآنية؟ وهل إذا ترجم معناها يبقى أثرها تكون شفاءً كما كانت قرآناً بألفاظه وحروفه؟
طالب:.......
المسألة ثانية هذه نأتي إليها، لكن ما زلنا في تقرير الترجمة.
طالب:.......
لا، يقول: إنه يتكلم، يقول: ما أفهم، ما أدري ماذا يقول، وهذا يمكن أن يكون من باب العناد والإصرار، نعم؟
طالب:.......
هاه؟
طالب:.......
نعم؟
طالب:.......
هذا الكلام الذي يقوله الإخوان، لكن ما زلنا في تقرير مسألة الترجمة، ثم بعد ذلك ننظر في تأثير القرآن بلفظه، هل يشترط له فهم، أو لا يشترط؟ لكن هذا يقول: أنا ما أفهم، ورفض الخروج من هذا الإنسان، بحجة أنه لا يفهم، هل يترجم هذا الكلام ليفهم وتقطع حجته؟
طالب:.......
هاه؟
طالب:.......
وإذا فسر، ترجمت معاني القرآن هل أثرها مثل أثر القرآن؟ ما يُقارن نعم؟
طالب:.......
نعم؟
طالب:.......
نعم.
طالب:.......
نعم، هاه؟
طالب:.......
هو يمكن أن يتذرع بهذا، وهذا كلامه ليس بصحيح، يتذرع بمثل هذا وكلامه ليس بصحيح، هناك وقائع وحوادث وأشياء على طريق التنكيت، وأشياء ترد على ألسنتهم من باب التخويف والتهويل، يعني الذين يعانون مثل هذا الأمر عندهم غرائب.
على كل حال الترجمة اشترطوا أن تكون الرقية بالكلام العربي وما يفهم معناه سداً للذريعة؛ لئلا يُدخل في ثنايا هذه الرقية شيئاً من المحذور، إما بقصد أو بغير قصد، وأما بالنسبة للقرآن لا تجوز ترجمته، بل لا تمكن ترجمته حرفياً، وإنما الترجمة لمعانيه، وحينئذ لا يكون الأثر في المعاني هو الأثر في ألفاظ القرآن، كما أنزل بلغة العرب، ولا مانع حينئذ من أن يقرأ القرآن بحروفه، بلغة العرب، وما عداه ترجمته أمرها سهل، نعم؟
طالب:.......
لكن أنت تخاطب جنيا تريد منه أن يخرج من هذا المبتلى، رقية الجني غير رقية المرض، ولذلك يحصل أحياناً تهديد وضرب، يحصل ضرب، وقد يبالغ بعضهم إلى أن وصل إلى حد مات المرقي من شدة الضرب، وقد يهدد الجني بقتل المرقي، وهذا حصل وقتل، نسأل الله العافية، نعم؟
طالب:.......
هو التأثير حاصل على كل حال، القرآن مؤثر على كل حال، لكن إذا تذرع الجني وقال: لا أخرج؛ لأني ما أدري ماذا تقولون، ما أفهم، هاه؟
يعني شد عليه بالقراءة من جهة، ويخوف ولو بلغته، يخاطب بلغته، لكن يبقى أن القرآن يقرأ كما هو لا يترجم.
طالب:.......
من هو...؟
طالب:.......
قراءة، لكن مخاطبته وتخويفه وتهديده، ما يخرج إلا بهذا، يعني واقع الرقاة يفعلون هذا ونفع معهم بالتهديد والتخويف، نعم؟
طالب:.......
نعم لو هدد الجني بقتل المصاب، يقول: إما أن تتركني وإما أقتله، ماذا يصنع؟ هل يقال: الأمر لصاحب الشأن هو الذي يختار، أو وليه؟ هناك قوة وهناك ضعف، قد يكون عند الراقي من القوة ما يستطيع أن يقتل به الجني، وقد يكون هناك ضعف، وحصل وقائع من الجن أنهم قتلوا، لكن لا يعني أن الإنسان يخاف منهم، ويتعلق بهم، ويتقرب إليهم، أو يداريهم، لا، يكون أمله معلقاً بالله -جل وعلا-.
حصل هناك غرائب يعني، امرأة تقول: إن هذا الجني لا يمكنها من الصلاة حتى يعاشرها، وجيء بها للراقي قال: إن لم تتركوني قتلتها، فمن هنا نعرف أهمية الأذكار، فهي الحصن الحصين الذي يقي من هذه الشرور، من شرور شياطين الإنس والجن، فعلى المسلم أن يلازم هذه الأذكار التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام-.
شاب دخل فيه أو لابسه جني، ثم لما قرئ عليه، أو رقي، قال: أنظرته حتى الثانية عشرة بقراءة آية الكرسي، فلما لم يقرأها دخلت.
تعبير الناس يعني دخل فيه جني، إيش معنى دخل؟ الله أعلم، المقصود أنه لابسه، فهنا تتبين أهمية هذه الأذكار، إذا قرأ آية الكرسي لم يقربه شيطان، آية الكرسي تقرأ في أقل من دقيقة ولا تكلف شيئاً، فعلى الإنسان أن يحرص على هذه الأذكار بالنسبة له، ولمن تحت يده، ولمن يمحضه النصيحة من المسلمين.
"((إن الرقى والتمائم))": التمائم: هي التي تعلق، تعلق على المريض أو يعلقها الإنسان على نفسه للدفع، أو للرفع، وهنا يكون هناك تقارب بين ما جاء في الباب السابق لرفع البلاء أو دفعه مع ما في هذا الباب، التمائم هذه تعلق؛ لأن خبر إن، ((إن الرقى والتمائم والتولة شرك)) هذا خبر إنَّ.
\الرقى عرفنا أن منها ما هو شرك، ومنها ما لا يدخل في الشرك بل هو مباح، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- رقى ورقي، فقوله: ((شرك)) لا يعني أن الرقى كلها من الشرك، بل منها ما هو شرك، ومنها ما ليس بشرك.
التمائم: هذه المعلقات التي يعلقونها وغالب ما تعلق على الأطفال، منها ما هو من القرآن يعلق على الطفل أو على المريض تمائم من القرآن، ومنها ما يعلق من الكلام العادي، ليس من القرآن، وليس فيه شرك، ومنها ما يعلق بتوسلات شركية إلى شياطين، ومنها ما يوضع فيه أجزاء وأبعاض من بعض الحشرات؛ لأنه لما فتحت هذه التمائم وجد فيها هذا كله، فهل حكمها واحد وكلها من الشرك؟
أما ما فيه شرك هذا ظاهر، يعني إضافة إلى التعلق، مسألة الشرك الموجود فيها، وتعلق الشرك شرك.
هذه التمائم إذا كانت من القرآن اختلفوا فيها، فمنهم من أباحها وجوزها؛ لأن القرآن شفاء، وهذا نوع من أنواع الاستشفاء بالقرآن، ومنهم من قال: لا تخرج من عموم التمائم المنصوص عليها في الحديث، فالتعليق -تعليق التمائم- شرك على أي حال.
هل لأنه تعلق قرآنا أو علق ما هو أعم من ذلك من القرآن والخيط والجلد الذي يخاط على القرآن، أو يكون هذا مما يتناوله الخبر أياً كان كما هو قول ابن مسعود على ما سيأتي، فجاء النهي عن التمائم فيدخل فيها جميع الأنواع سواءً كان من القرآن أو غيره. سيأتي التفصيل في كلام ابن مسعود إن شاء الله تعالى.
"((إن الرقى والتمائم والتولة))": شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب الزوج إلى زوجته والزوجة إلى زوجها، وهو نوع من السحر يسمى العطف، والشيخ الإمام المجدد لما ذكر النواقض ذكر منها السحر، قال: ومنه الصرف والعطف، فهذا لا إشكال فيه، التولة هذه أمر مفروغ منها، والتمائم فيها خلاف، والرقى فيها التفصيل السابق.
رواه أحمد وأبو داود".
"وعن عبد الله بن عكيم": نعم؟
طالب:.......
هاه؟
طالب:.......
هاه؟ والله ما أدري ماذا تقول؟
طالب:.......
خاتم؟
طالب:.......
كل ما يتعلق سواًء كان على العنق، هذا هو أصل، أو على البدن كحزام، وهذا يوجد، هو حزام من جلد يأتي به بعض الأفارقة في أيام المواسم ويبيعونه على أساس أنه ينفع، ويقوي كذا، ويفعل كذا، يعني له أثر، هذا أيضاً تعلق، أو كان على العضد كما نراه على بعض الناس، أو كان في الأصبع، أو ما أشبهه.
وما لم يكن له أثر مطرد حسي يعترف به الأطباء، إذا قالوا: إنه مؤثر في هذا المرض بعينه فلا مانع، أما الأصل في مثل هذه الأمور الوهمية، هذا هو الشرك بعينه، لكن لو قدر أن شخصاً في أصبعه ألم، فإذا وضع عليه خيط ربطه وشده عليه، سهل هذا الألم، كاللفافة والعصابة وغيرها، إذا شدت على الرأس العصابة خف الألم، هل نقول: هذا تعلق؟ لا، لأن هذا الأثر واضح ومحسوس، نعم؟
طالب:.......
تقصد التولة؟
طالب:.......
التولة: إذا فعلته الزوجة لزوجها، أو فعل بها من أجل زوجها، على كل حال كله شرك، سواءً فعله الزوج فقد أشرك، فعلته الزوجة أشركت، فعله أحد بإذن أحدهما ارتكبوا ما يرتكبه من يذهب إلى الساحر.
طالب:.......
إيه هذه التي يسمونها الدبلة، والخاتم اللي يزعمون أن العلاقة ما زال هذا الخاتم موجود في يد الزوج أن العلاقة مازالت قائمة، وإذا خلعه تأثرت هذه العلاقة هو من هذا النوع، إذا كان له أثر يظنون أن له أثر في العلاقة بينهما في المحبة والمودة وعدمها هي التولة، وإن كانوا لا يزعمون ذلك، وإنما هو لمجرد الاقتران وعلامة على أنها تزوجت أو الرجل تزوج، فهذا معروف حكمه أنه من باب التشبه؛ لأنه ليس من عادات المسلمين، وإن كان بالنسبة للزوج من ذهب فتحريمه على الذكور معروف، نعم؟
طالب:.......
هذا الكلام، يعني أن العقد مربوط بهذه الدبلة، فإن كانوا يعتقدون أن هذه الدبلة مؤثرة في الارتباط وعدمه هي نفس التولة، وإن كانوا وضعوه علامة بينهم، فقال مثلاً: متى ما رأيت الدبلة في اليد فالزواج باق، فكأنه علق طلاقها على وجود هذا الخاتم، نعم؟
طالب:.......
هو الأدوية كلها تجارب، في الأول لا يظن أنها تنفع، لكن يجرب، إن نفعت واطرد نفعها صارت علاجاً، وإن لم تنفع أو نفعت في بعض الناس دون بعض ما صارت علاجاً.
طالب:.......
لا هذه كلها أوهام لا قيمة لها.
نود أن نكمل الباب يا الإخوان على شان نمشي شوي.
يقول: "وعن عبد الله بن عكيم مرفوعاً": يعني إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.
"مرفوعاً": عبد الله بن عكيم صحابي وإلا لا؟
طالب:.......
إلا أنه إيش؟
طالب:.......
لا، لا عن أبي هريرة مرفوعاً، ماذا يصير؟ هاه؟
طالب:.......
يعني تابعي، أدرك النبي -عليه الصلاة والسلام- ولم يره، تابعي.
طالب:.......
لا، مرفوعاً يعني إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، كأنه قال: وعن عبد الله بن عكيم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فيكون مرسلاً، هاه؟
طالب:.......
نعم، أدرك يعني مخضرم، يكون من طبقة كبار التابعين، وليست له رؤية ولا رواية مباشرة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ومعلوم أنه لا يوجد تابعي له رواية مباشرة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- يعني تابعي يروي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- مباشرة، بدون واسطة.. هاه؟
طالب:.......
يعني سمع قبل أن يسلم، طيب، لكن له مثال أو ما له مثال؟
طالب:.......
هاه؟
طالب:.......
ما هو؟
طالب:.......
رسول هرقل ما اسمه؟ يعني يعايون بذلك، تابعي حديثه متصل، وصحابي حديثه مرسل، أما صحابي حديثه مرسل هذا كثير، يعني أكثر ما يقول فيه ابن عباس قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرسل، ومثله صغار الصحابة أو من تأخر إسلامه، مراسيل الصحابة حكمها حكم الموصولات عند عامة أهل العلم ونقل عليه الإجماع، مثل هذا مرسل، والمرسل يختلف فيه أهل العلم في الاحتجاج به،
احتج مالك كذا النعمان |
| به وتابعوهما ودانوا |
فمالك وأبو حنيفة قبلوا المراسيل واحتجوا بها، وأكثر أهل العلم ردوها؛ لأن الساقط مجهول، يحتمل أن يكون صحابياً، وأن يكون من التابعين، وإذا كان من التابعين يحتمل أن يكون ثقة أو غير ثقة، وما دامت هذه الاحتمالات موجودة فلا سبيل إلى القول بقبوله.
وأما الإمام الشافعي فاشترط له شروطاً، تراجع في رسالته المشهورة.
طالب:.......
إلا التنوخي، التنوخي رسول هرقل، وخبره بمسند الإمام أحمد.
طالب:.......
نفس الكلام، هذا الكلام، وكلامنا كله حول هذا، قلنا: إنه يكون حكمه من كبار التابعين، معروف أنه كتب..، عن عبد الله بن عكيم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كتب إلى رجال من جهينة ((ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)).
"مرفوعاً: ((من تعلق شيئاً وكل إليه))": يعني على رأي الإمام مالك وأبي حنيفة يمكن يصحح الخبر، وعند غيرهم المرسل ضعيف.
"((من تعلق شيئاً وكل إليه))": نكرة شيئاً في سياق الشرط فتعم أي شيء.
"((وكل إليه)) رواه أحمد والترمذي".
يقول -رحمه الله-:
"التمائم: شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، ولكن إذا كـان المعلـق من القرآن، فرخص فيه بعض السلف": رخص فيه بعض السلف؛ لأن القرآن شفاء، وكيفية الاستعمال لا تخرجه عن كونه شفاء، نعم استعمل شفاء في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- بالرقية، بالنفث المباشر على المريض، واستعملته عائشة وجمع من سلف هذه الأمة بالنفث في الماء، ليشربه المريض، ومنهم من استعمله في الكتابة على جام أو ورق أو ونحوهما، لكن الأصل في الرقية أنها النفث المباشر على المريض، والرقية في الماء جاءت عن عائشة وغيرها، وعلى كل حال أمرها سهل، إذا كانت بالقرآن والأدعية النبوية وما أشبهها، لا إشكال في ذلك، لكن يقول: "إذا كـان المعلـق من القرآن، فرخص فيه بعض السلف": ليست بنفي، وليست برقية، وإنما قرآن مكتوب، يعلق على المريض، هذا رخص فيه بعض السلف، وأخرجوه من عموم التمائم التي جاءت في الخبر السابق.
"وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه": يعني داخل في ((إن الرقى والتمائم)) هذه تميمة، فما الذي يخرجها من النص؟ كونها من القرآن، والقرآن شفاء، التداوي بالقرآن، والعلاج بالقرآن معروف أنه بالرقية والنفث، لا بالتعليق والتعلق.
"وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود -رضي الله عنه-": منهم ابن مسعود يرى أن جميع التمائم أياً كانت، ومن أي شيء كانت فهي من الشرك.
"والرقى: هي التي تسمى العزائم": تسمى العزائم، يعني تسميتها عزائم، العزيمة خلاف الرخصة، هذا الأصل فيها، والعامة يسمون الولائم عزائم، فلان معزوم عند فلان، يعني مدعو إلى وليمة، لها أصل، يعني هل لهذا الاستعمال أصل شرعي أو لغوي؟
العزيمة هي ما يقابل الرخصة، وهي في الغالب ما يقترن بالشدة، عزمة من عزمات ربنا، استعمالها في الوليمة استعمال عرفي حادث، واستعمالها في الرقى موجود، يسمونها عزائم، وقد يطلقونها على الرقى المكتوبة على الورق، ويقولون: هذه ورقة معزوم عليها، أو فيها، يعني مرقي فيها، مكتوب فيها رقية، وكذلك قد يقال بالنسبة للماء.
أما كونها تطلق على الرقى هي التي تسمى العزائم مما يدل على أن استعمالها قديم في الرقى، وإن كان عصر الشيخ قريبا منا، والألفاظ الدارجة عندهم مازال كثير منها موجوداً الآن، هناك كتاب ألف في كلمات انقضت، كانت تستعمل في هذه البلاد لا سيما نجد، ثم انقرضت، وانتهى التحدث بها، الكتاب طريف لا سيما عند من أدرك بعض هذه الكلمات وإطلاقات هذه الكلمات، ومتى تستعمل، وإذا احتملت معاني كثيرة ذكرها، في مجلدين، وبعضهم يقول: إن هذا الكتاب حقيقة مجرد ضياع وقت، لا فائدة فيه، كلمات درجت بين العوام وانتهت، وما يتعلق بالأطفال منها كثير، وما يتعلق بالعجائز، وما يتعلق بكبار السن، المهم أنها كلمات استعملت مدة من الزمن، وفي الغالب ليس لها ما يسندها من لغة العرب، يعني إذا بحثت عنها في دواوين اللغة ما وجدت لها ما يسندها، ثم انقرضت.
يقول بعض الناس: إن هذا من إهدار الوقت والتأليف فيما لا ينفع، مجلدين يكتب فيه مثل هذه الأمور، لكنها لا تخلو من فائدة، لا تخلو من فائدة، لماذا؟ لأنه يمر بالأوقاف والوصايا وغيرها ألفاظ من هذا النوع اندرست، فإذا عرضت على قاضي، أو على أحد من أجل تنفيذ هذا الوقف أو تنفيذ هذه الوصية، ليست في دواوين العرب من أجل أن يرجع إليها، ومن كان يستعملها انتهوا، قد يوجد الآن من كبار السن من يستطيع أن يفسر بعض الكلمات، لكن بعد مدة يكون انتهوا، فمثل هذا الكتاب كفيل بحل مثل هذه الألفاظ التي انقضت.
استعملت العزائم في الرقى في عهد الشيخ -رحمه الله تعالى- ومازالت تستعمل يمكن تنقرض، ربما يأتيك من يقول: تسمى العزائم، طيب العزائم الولائم تدخل في هذا الباب أو لا تدخل؟ يعني قد يتردد بعض الناس إذا انقرضت الكلمة، هاه، مثل العقيقة، مثل التميمة، بعضهم يقول: هذه أضحية علقها ما في إشكال في السلخ، لكن عقيقة تميمة لا، ما يجوز تعليقها، ما يمكن أن يقال مثل هذا الكلام؟ يعني وارد، وقريب يعني بالنسبة؛ لأن استعمالات الألفاظ والحقائق العرفية لا بد من معرفتها على حقيقتها، ولا يمكن تنزيلها على الحقائق الشرعية أو اللغوية؛ لأن هذا يوقع في لبس كبير، إي نعم؟
طالب:.......
ما يلزم في كل شيء، قد يقال: اعزم عليه بمعنى شد عليه، إذا كان من نوع الجن العتاة، الذين لا يستجيبون بسرعة.
نقلل المداخلات، أولاً: إن كثيرا من الإخوان لا يسمعون ما تقولون، والتسجيل لا يلتقطها، فنجد حرجا من هذه الحيثية، أيضاً الوقت يمضي، دعونا يعني بقدر الحاجة، بقدر الضرورة، الأصل أنه إذا سأل أحد، أو أجاب أحد وهو لا يسمع أنني أعيد سؤاله أو جوابه، لكن طريقة قد لا تطرد، قد يُغفل عنها، وقد تُمل مثل هذه الطريقة، فنقتصر منها على قدر الضرورة.
"والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلا من الشرك": ((لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً)) أو ((ما لم يكن شرك))، يعني ما لم يوجد شرك.
"وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من العين والحمة": ((لا رقية إلا من عين أو حمة)) على ما تقدم، والأسلوب أسلوب حصر، فكأن الشيخ يرى التخصيص بالعين والحمة، لكن النصوص الأخرى تدل على أن الرقية نافعة من كل مرض، وأما التخصيص بالعين والحمة، والتنصيص عليهما دون سائر أفراد الأمراض فإنها لقوة أثرها في العين والحمة، يعني لا تأثير للرقية بسائر الأمراض، كتأثيرها من العين والحُمة، كما قيل: ((لا هجرة بعد الفتح))، لا هجرة أجرها عظيم كعظم أجر الهجرة بعد الفتح، أو قبل الفتح.
على كل حال القصر كما هو معروف عند أهل العلم ينقسم إلى حقيقي وإلى إضافي، وهذا من النوع الإضافي لا الحقيقي.
وتقدم الكلام في العين والحمة.
"والتولة: شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته": وعرفنا أنه يسمى العطف، وهو نوع من السحر، وهو ناقض من نواقض الإسلام، نسأل الله العافية، شرك أكبر،.
"شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته": وعرفنا أنه فيما تقدم ((إن الرقى والتمائم والتولة شرك)) أما التولة فلا إشكال فيها أنها شرك، وأما التمائم فمنهم من فرق بين ما كان من القرآن، ومنهم من لم يفرق كابن مسعود، وأما الرقى ففيها النصوص الصحيحة الصريحة التي تدل على جوازها ما لم تكن شركاً، وما اشتمل على شيء من الشرك فإنه يمنع لكونه شركاً.
بعد هذا يقول -رحمه الله تعالى-: "وروى أحمد عن رويفع قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، أو تقلد وتراً، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمداً بريء منه))": رويفع بن ثابت الأنصاري، صحابي معروف، ولي بعض نواحي إفريقية، وعُمِّر كما جاء في الخبر، طالت به الحياة، وفيه علم من أعلام النبوة، لكن ماذا عن تخريج الحديث؟ الشيخ عزاه لأحمد، هاه.
طالب:.......
إيه.
طالب:.......
هاه؟ ما الذي معك؟
طالب:.......
التخريج، المقصود الخلاصة أنه مصحح.
"قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يا رويفع! لعل الحياة تطول بك))": وقد وقع الأمر كما أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- فطالت به الحياة، وهذا علم من أعلام نبوته -عليه الصلاة والسلام-.
"((فأخبر الناس))": أخبر الناس، يعني إذا احتيج إليك وطالت بك الحياة، ولم يبق ممن سمع مني أحد، احتاج الناس إليك، أخبرهم، لا تكتم عني؛ لأن الحاجة تعظم إلى العالم إذا انقرض جيله، وانتهى أقرانه، تزداد الحاجة إليه، ويشتهر بذلك أكثر من غيره ممن تقدمت به الوفاة ولذا العبادلة من الصحابة لا يدخل فيهم ابن مسعود؛ لأنه تقدمت وفاته، مات سنة اثنتين وثلاثين، وعمر أصحابه الأربعة ممن اسمه عبد الله وهو أكبر منهم، لكن كونهم جمعوا بهذا الاسم الذي يجمعهم (عبادلة) وهم من أهل الفتوى؛ لأن الحياة تأخرت بهم، واحتاج الناس إلى ما عندهم، ورويفع هذا طالت به الحياة.
"((فلعل الحياة تطول بك يا رويفع فأخبر الناس))": يعني إذا ما بقي إلا أنت تعين عليك أن تخبر الناس، لكن إذا وجد من يؤدي غيرك، إذا وجد غيرك ممن يؤدي الخبر، فيكون الأداء ليس بحتم؛ لأنه يوجد من يؤديه، أما إذا طالت بك الحياة وانقرض جيلك ولم يبق إلا أنت ممن سمع مني فعليك أن تخبر الناس.
"((فأخبر الناس أن من عقد لحيته))": كان العرب في الجاهلية يعقدونها كِبْراً، منهم من قال: إن هذا هو السبب –الكبر- ومنهم من قال أنه يعقد لحيته ليتشوه منظره فلا تتجه إليه أعين الحساد، ولعل هذا مناسب لما نحن بصدده.
"((أن من عقد لحيته، أو تقلد وتراً))": الوتر تقدم الكلام فيه، وهو شيء من الجلد، يتخذ، يجمع به بين طرفي القوس، ولذا يقول الفقهاء: إن اليدين حال الركوع ينبغي أن تكونا كالوتر، إيش معنى كالوتر؟ يعني مستقيمة، مستقيمة لا مائلة ولا محدودبة ولا، ليست كالقوس، إنما كالوتر، والوتر مستقيم.
"((أو تقلد وتراً))": سواءً كان على نفسه أو على دابته، أو على بيته، أو سيارته، أو ما أشبه ذلك.
"((أو استنجى برجيع دابة))": الروث، روث الدابة، "((أو عظم))": لأن العظم زاد الجن، والرجيع زاد البهائم -بهائم الجن-.
"((فإن محمداً بريء منه))": وهذا يدل على أن هذه الأمور المذكورة من الكبائر؛ لأنه إذا برئ منه النبي -عليه الصلاة والسلام- وقد نص الله في كتابه على أن الله ورسوله قد برئا من المشركين، {بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} [(3) سورة التوبة]، فهؤلاء يشاركون المشركين في هذه البراءة؛ لارتكابهم أمراً محرماً، وأهل العلم يقررون أن ما قرن بالبراءة أنه من الكبائر، من الكبائر.
والشاهد منه: ((أو تقلد وتراً))، ((أو عقد لحيته)) على أحد التفسيرين، أما ((تقلد وتراً))، فلا شك في مطابقته للترجمة؛ لأنهم يقصدون بتعليقه على أنفسهم، أو على دوابهم، أو على بيوتهم دفع العين، أو رفع ما فيها من نقص أو مرض.
"((فإن محمداً بريء منه))": بريء من الفاعل أو من الفعل؟ نعم؟
طالب:.......
كيف؟
طالب: الفاعل، الفاعل يا شيخ.
النووي -رحمه الله تعالى- يقول: أي بريء من فعله، ولا شك أن الضمير يعود إلى "مَن" من عقد لحيته أو فعل أو فعل أو فعل، وهو الفاعل، لكن لا يعني أن هذه البراءة تخرجه من دائرة الإسلام، إلا إذا كان في تعلقه الوتر يعتقد أنه ينفع ويضر من دون الله، أو استحل محرماً معلوماً من الدين بالضرورة، هذه الأمور لا شك أنها لا تصل إلى حد الشرك المخرج عن الملة، إلا في مسألة تقلد الوتر إذا رأى أنه ينفع أو يضر من دون الله.
إذا كان بريئا من الفعل كما قال النووي، أو بريئا من صاحب الفعل كما هو مدلول الحديث، يوجد فرق أو لا فرق؟
نعم، حتى لو كان بريئا من الفعل فالمراد فاعله، يعني ((ما أسفل من الكعبين ففي النار)) يعني هو يقص هذا الزائد من الثوب ويرمى في النار، وصاحبه ما يتأثر؟!
((كل ضلالة في النار))، الضلالة في النار سهل، لكن المراد صاحبها، فإذا برئ النبي -عليه الصلاة والسلام- من الفعل فالمراد به الفاعل، الذي تتجه إليه هذه البراءة.
"وعن سعيد بن جبير".
طالب:.......
المقصود أن هذا اختيار النووي، بريء من الفعل، ولا يوافق عليه،
"وعن سعيد بن جبير قال: "من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة": سعيد بن جبير تابعي جليل من جلة التابعين، ومن أعلمهم بالتفسير، ومن أهل العلم والعمل، ومعروف قتله الحجاج ولم يكمل الخمسين، فما أمهل بعده إلا يسيراً، وما طابت له الحياة بعد قتله، نسأل الله السلامة والعافية.
قال: "من قطع تميمة": يعني تعلقها إنسان، علقها على نفسه، أو على ولده، أو على دابته، أو على بيته، أو على سيارته.
"كان كعدل رقبة": كان كعدل رقبة أو عِدل؟ إذا كان من الجنس قيل: عِدل، وإذا كان من غير الجنس قيل: عَدل، يعني يعادل.
"من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة": كأنه أعتق رقبة، وهنا أعتق رقبة، وبدلاً من أن يعتقها من الرق أعتقها من الشرك، وأيهما أفضل أن يُعتق الإنسان من رق مع كونه مسلماً يعبد الله ويؤدي حق مواليه، ويكون له الأجر مرتين، فيعتق هذا أو يعتق شخص عليه خطر من الخلود في النار؟ نعم، لا شك أن إخراجه من الشرك أفضل من إعتاقه، وهنا المشبه أفضل من المشبه به أو العكس؟
الأصل أن المشبه به هو الأقوى في وجه الشبه، والأدخل، وهنا المشبه الذي هو من أعتق هذا الشخص من هذا الشرك وأنقذه منه، كان كعدل رقبة، لكن هل هذا الثواب منوط بمجرد قطع التميمة ولو لم يمتثل صاحبها، ولو لم ينقذ من الشرك، وحينئذ يكون العتق أفضل منه، لكن إذا ترتب عليه أنه دعاه، واقتنع بما دعاه إليه، وقطع هذه التميمة لا شك أنه أفضل حينئذ من العتق، ((لعن المؤمن كقتله))، في الحديث الصحيح: ((لعن المؤمن كقتله)) يعني وجه الشبه أن القتل قضاء على دنياه، ولعنه يقتضي طرده من رحمة الله فهو قضاء على آخرته، لكن اللعن لا يلزم منه القضاء على الآخرة، إلا على جهة التقدير، وإلا فإن كان مستحقاً لهذا اللعن، فهو بعمله استحق الطرد من رحمة الله، وإن كان لا يستحق لم يتضرر بهذا اللعن، ورجعت الكلمة إلى قائلها.
"من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة" [رواه وكيع]": هذا الكلام ظاهره أنه من كلام سعيد ابن جبير، وعن سعيد بن جبير قال: "من قطع تميمة" فماذا يقال عنه؟ مرفوع أو موقوف؟ مقطوع؛ لأن المرفوع ما أضيف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، والموقوف ما أضيف على الصحابي، والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن دونه، فهو مقطوع، نعم؟
طالب:.......
ما عندك التخريج؟
طالب:.......
ويش يقول؟
طالب:.......
يعني ما يخرج الآثار؟، طيب.
نأتي إلى لفظ الحديث، هل يمكن أن يقوله سعيد بن جبير من تلقاء نفسه؟ أو أن هذا مما لا يدرك بالرأي، فله حكم الرفع، وإذا كان له حكم الرفع سعيد بن جبير تابعي، إذن مرفوع مرسل، أو مقطوع صحيح، إذا قلنا: ليس للرأي فيه مجال نقول: إنه مرفوع، كما قرر ذلك أهل العلم، لكنه غير متصل؛ لأن سعيداً لم يدرك النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو مرفوع مرسل، وإذا قلنا: إن مثل هذا يمكن أن يجتهد، مثل سعيد بن جبير، ورأى أنه لما حرره من الشرك كان كمن أعتقه من الرق، يعني المسألة تقبل النظر أو لا تقبل؟ احتمال قائم، وعلى كل حال سواءً كان مقطوعاً لا يحتج به، أو كان مرفوعاً مرسلاً، فالكلام في المرسل تقدم.
"وله عن إبراهيم": ابن يزيد النخعي، الكوفي، من كبار الفقهاء، ومات في سنة الفقهاء، سنة كم؟ ستة وتسعين التي مات فيها أكثر الفقهاء، منهم الفقهاء السبعة، يعني إذا كنا نعد سنة 1420هـ سنة العلماء مات فيها جمع غفير من أهل العلم، ولو لم يكن فيها إلا الأئمة، ابن باز، والألباني، ومعهم ثلة من أهل العلم في هذه السنة، هي سنة العلماء نعدها.
هناك سنة الفقهاء سنة ست وتسعين، مات فيها كثير من الفقهاء، ومنهم النخعي.
"وله عن إبراهيم" لمن؟ هاه؟
طالب:.......
لمن؟ أقرب مذكور؟ وكيع، هذا المقتضى.
"قال: كانوا": هل يعني بذلك من أدركه من الصحابة، أو يعني أصحاب ابن مسعود؟
طالب:.......
نعم الشراح عموماً يقولون: أصحاب ابن مسعود.
"كانوا يكرهون التمائم كلها، من القرآن وغير القرآن": وقدوتهم في هذا شيخهم ابن مسعود، وقد تقدم كلامه في الرقى عموماً من القرآن وغيره، وأنه يمنع من ذلك كله.
يقول الإمام رحمة الله عليه:
"فيه مسائل: الأولى: تفسير الرقي والتمائم": وقد تقدم أن الرقى جمع رقية، وهي القراءة على المريض مع النفث أو النفخ.
والتمائم: جمع تميمة وهي ما يعلق على الدواب، أو يعلق على الأطفال خشية العين، أو لرفع المرض.
"الثانية: تفسير التولة": وهي شيء يصنعونه -كما تقدم في كلام الإمام رحمة الله عليه- يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والزوج إلى امرأته.
"الثالثة: أن هذه الثلاث": الرقى والتمائم والتولة هذه الثلاث.
"كلها من الشرك من غير استثناء": كلها من الشرك من غير استثناء؟ الرقية الشرعية ما تستثنى؟ تستثنى، التميمة إذا كانت من القرآن عند من يقول بجوازها تستثنى، والإمام -رحمة الله عليه- يقول: إن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. فهل رأيه منع الرقية مطلقاً، ومنع التمائم مطلقاً؟ ولا يشك في أن رأيه منع التولة بدون استثناء، ولذا يقول: إن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء.
يعني لو اقتصرنا على هذه الجملة على هذه المسألة قلنا: إن الشيخ لا يجيز الرقية؛ لأنها من الشرك، من غير استثناء، ولا يجيز التمائم مطلقاً ولو كانت من القرآن؛ لأنه يقول: من غير استثناء، لكن لا يظن به أنه يمنع الرقية، وقد ثبتت عنه -عليه الصلاة والسلام-، وأنه رقى ورقي، والنصوص فيها لا تخفى عليه -رحمه الله- لكن اهتمامه بشأن التوحيد، وحماية جانبه، وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك -رحمة الله عليه- جزم بهذا، وإلا فلا يظن به أنه يمنع من الرقية التي ليس فيها شرك.
"الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك": هو استثنى من الرقية العين والحمة فقط، استدلالاً بحديث: ((لا رقية إلا من عين أو حمة))، ومفهوم التخصيص بالعين والحمة أنه يمنع ما عدا العين والحمة، وأنه لا يرقى المريض إذا كان مرضه بسبب غير العين والحمة، لكن المرجح أن الرقية نافعة إذا لم تكن شركاً من الأمراض كلها.
"الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا؟": التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا؟ يعني من الشرك، وقد تقدم الكلام فيها، فأجازها جمع من أهل العلم؛ لأن القرآن شفاء، بغض النظر عن كيفية الاستشفاء، ومنعها ابن مسعود وأصحابه، فهذا الخلاف الذي أشار إليه الشيخ -رحمه الله- مما تقدم ذكره قريباً.
"هل هي من ذلك أم لا؟": "أم" هذه يعطف بها متى؟
طالب:.......
نعم إثر همز التسوية،
وأم بها اعطف إثر همز التسوية |
| أو همزة عن لفظ أي مغنية |
ولا يعطف بها بعد هل، فالأصل أن يقول: هل هي من ذلك أو لا؟ لكن جاء في البخاري في قصة جابر: ((هل تزوجت بكراً أم ثيباً)) وهذا يدل على الجواز، إن لم يكن روي بالمعنى، والاختلاف في السنة على قواعد النحو محل خلاف بين أهل العلم، من أراد الخلاف بتفصيله فلينظر إلى مقدمة خزانة الأدب شرح شواهد الكافية للبغدادي؛ لأن هناك خزانة الأدب لابن حجة الحموي ليس هو، مقدمة الخزانة ذكر الخلاف وأطال في تقريره، وهناك رسالة في حكم الاحتجاج بالحديث على قواعد النحو، فمن أجازه قال: هو كلام أفصح العرب، ومن منعه قال: إنه تجوز روايته بالمعنى، فلا نضمن أن هذا كلام النبي -عليه الصلاة والسلام-.
"السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب من العين، من ذلك": يعني من الشرك؛ لأنه تعلق بغير الله -جل وعلا-.
"السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وتراً": يؤخذ من إيش؟ رويفع، ((من عقد لحيته، أو تقلد وتراً، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمداً بريء منه)) هذا وعيد شديد على من تعلق وتراً.
"الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان": فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، وذلك في كلام..: كان كعدل رقبة.
"التاسعة: أن: كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف؛ لأن مراده أصحاب عبد الله": الخلاف معروف في تعليق التميمة إذا كانت من القرآن، فقول إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، يقصد بذلك أصحاب ابن مسعود، وأما من عداهم فالخلاف بينهم موجود.
اللهم صلِّ على محمد.
"على كل حال ما تسمعونه من الشيوخ ينبغي أن يحتذى، وكل شيخ له طريقته، وكل شيخ مدرسة مستقلة، ثم بعد ذلك طالب العلم يميز؛ لأن من الشيوخ من يقتصر على تحليل ألفاظ الكتاب ولا يستطرد، وهذا من فائدته أنه ينجز، ومنهم من يستطرد ولا يقتصر على ما في الكتاب ويتوسع، وهذا أيضاً لكنه على حساب تكميل الكتب، فالمسألة لا تسلم من إيجابيات وسلبيات، وعلى كل حال طالب العلم المميز يستطيع أن يختار الطريقة المناسبة له.
المراد أنهم يعذبون عليها، لا أن المراد أنهم يطالبون بها حال كفرهم، ولا أنهم يقضونها إذا أسلموا.
ليس مثل الحكم بغير ما أنزل الله في الجملة والتفصيل، معروف عند أهل العلم، والله -جل وعلا- صرح في ثلاث آيات من سورة المائدة، من لم يحكم بما أنزل الله، ثلاث آيات معروفة، والخلاف مشهور في المسألة، ويختلف الحكم في مسألة عن حمل الناس كلهم، وتغيير شرع الله، واستبداله بغيره.
إذا كان يصدر منها ذبذبات تنفذ إلى داخل البدن والأعصاب وتنفع فيها، ويقرر ذلك الأطباء، فهي نوع من العلاج، وإلا الأصل أن التعلق بمثل هذه من الأوهام التي لا تنفع.
طالب:.......
إيه.
طالب:.......
كيف؟
طالب:.......
إيه لكن ليس بأوهام، الأطباء يعالجون بالتنويم، يسموه: (تنويم مغناطيسي)، ويعالجون وله أثر، ولا إشكال فيه.
على كل حال إذا كان الأثر ظاهرًا، ليس بموهوم؛ لأن بعض الأشياء يكون لها أثر وهمي، يعاقب الإنسان ويستدرج ويفتن بسببه، فيظن أن لها أثراً حقيقياً، فهذه الأوهام لا شك أنها لا تجدي شيئاً، ولا تخرج هذا العمل من كونه شركاً.
هذا لا يدخله فيما نحن فيه، لكنه هذا ليس من عمل المسلمين فأقل ما فيه التشبه.
طالب:.......
هاه؟
طالب:.......
نعم، فرع من حكم اللعب بالكرة.
على كل حال إن وجدت علاجاً فأرشدنا إليه.
وكيف يوجه كلام سفيان الثوري: "جاهدت نفسي على قيام الليل عشرين سنة وتلذذت به عشرين سنة"؟
الجهاد لا بد منه، مجاهدة النفس لا بد منها؛ لأن قيام الليل من أشق الأمور على النفس، ومن أسهل الأمور أن يجلس الإنسان الليل كله في القيل والقال، والله المستعان.
نعم داخل، إلا إذا ثبت في الطب أنه يصدر أشياء تنفذ إلى البدن تنفع من هذا المرض، بأمر محقق لا مظنون ولا مشكوك فيه.
يعني الكتابة بالزعفران أو بغيره من الألوان، لا شك أنه لم يرد به شيء مرفوع، وإنما قالوا: إنه حكمه حكم الماء؛ لأنه يشرب في الماء.
طالب:.......
لا، هو يقصد الأشياء المجموعة في هذه، ((إن الرقى والتمائم والتولة شرك))، يعني هذه، هاه؟
طالب:.......
نحن ذكرنا هذا هل تركناه؟.
كيف؟
طالب:.......
هاه؟
طالب:.......
العوام من أهل القبور؟
طالب:.......
لا، هو يقول: العوام من أهل القبور هل يجزم بعدم مغفرة الله لهم؟
ما أدري، والله الكلام هذا..
طالب:.......
هذا الاستظهار ليس بنص السؤال، يعني إن كنا نستظهر أنه يريد كذا، لا، هو عنده هذا.
هذا يشغلهم، لا شك أنه يذكرهم وينبههم، والذي لا يحفظها يمكن أن يقرأها نظراً من هذه المعلقات، لكنها مع ذلك تشغل المصلين، والنبي -عليه الصلاة والسلام- رد الخميصة على أبي جهيم، وطلب أنبجانيته التي لا تشغل، قال: ((كادت أن تفتنني)) لكن هذه لها مصلحة ظاهرة، الناس يستفيدون منها، لكن مع ذلك هي مشغلة للمصلين.
أذكر أن هناك رسائل جامعية، وبعض الشروح تُعنى بشرح المسائل مثل شرح الشيخ سليمان بن حمدان، وهو مطبوع ومصور ومتداول، وشرح الشيخ ابن عثيمين أيضاً له عناية.
هذا يشتمل على عقدين، عقد ظاهر، وعقد باطن، ظاهر بين أخيك وبين البنك، وباطن بينك وبين أخيك، ومثل هذه العقود التي فيها الظاهر والباطن توقع في إشكالات كثيرة، ويترتب عليها أحكام؛ لأنه قد يموت مثلاً أخوك، ويسقط الدين، وأنت لا تستحق الإسقاط؛ لأنك حي، ولا تنطبق عليك الشروط، فمثل هذا ينبغي أن يجتنب إلا إذا دعت الحاجة الماسة إليه، واستؤذن من يملك الإذن في البنك، فقيل له: هذا الحاصل، أنا لا تنطبق علي الشروط، وأخي يلتزم، فيكون اقتراض أخيك عنك بالوكالة.
هذا نوع من الحسبة والاحتساب على هؤلاء لا بد منه، لا سيما وأن المقاهي تجمع شروراً كثيرة، لا سيما بعد ظهور هذه الآلات المشاهدة التي تجذب الأحداث الصغار، ويحصل في اجتماعهم مع الكبار أمور يذكرها أهل الحسبة، شيء لا يمكن ذكره.
أما بالنسبة للشيخ الألباني -رحمه الله تعالى- وهو إمام من أئمة المسلمين، وبحار حسناته في إحيائه السنة ودعوة الناس إليها، وتجديدها ومعاناتها عقود طويلة، هذا أمر يدركه كل أحد، ولا ينكره إلا مكابر أو حاسد، يبقى أن الشيخ له اجتهادات، كثير منها موافق للسنة -وهو الأصل- ومنها ما لا يوافق عليه -رحمه الله- وليس بالمعصوم، قال -رحمه الله-: إن العمل شرط كمال بالنسبة للإيمان، وقاله ابن حجر، ولا علق عليه الشيخ ابن باز -رحمه الله-، قال: إنه شرط كمال، ولا علق عليه الشيخ ابن باز في فتح الباري، لكنه سئل في مجلة الحكمة فقال: "من قال إن العمل شرط كمال فهو مرجئ".
فإذا نظرنا إلى هذه الأقوال مجتمعة فعلى هذا نقول: ابن حجر مرجئ، وفلان مرجئ، وعلان مرجئ، مثل هذه الأمور يعني الإنسان إذا كان يعتقد تحريم المحرمات، ووجوب الواجبات، فهذا الخلاف معه قد يكون لفظياً، وابن حجر يقول: إن تارك الواجب آثم وفاعل المحرم آثم، ولا بد من فعل الواجبات وترك المحرمات، والشيخ الألباني -رحمه الله- يقول ذلك.
ومرجئة الفقهاء كما تعرفون الحنفية وغيرهم يقولون بمثل هذا، لكنهم يوجبون الأعمال التي أوجبها الشرع، ويحرمون ما حرم، والخلاف في إدخالها في مسمى الإيمان، وجماهير أهل السنة على أنها داخلة، وعلى كل حال إذا كان مثل الشيخ -رحمة الله- عليه بحار الحسنات عنده، مثل هذا يمكن أن يغمر ويغتفر في هذه البحار.
أولاً بالنسبة لأكل الثوم والبصل وحضور الصلاة هذا جاء النهي عنه الصريح، وأمر بإخراجه من المسجد، فلا ينبغي للمسلم أن يخالف هذه النواهي ويرتكبها.
إذا وجدت ثَمَّ ضرورة وأكله من أجل العلاج فله مندوحة في أن يصلي في بيته جماعة، لكن يؤذي المسلمين لا، النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر بإخراجه، فإذا صلى، خالف وصلى صلاته صحيحة لا إشكال فيها، لكن من بجواره مثل هذا السائل يتضايق، فإن كان لا يطيق ذلك البتة، والاحتمالان اللذان ذكرهما هل يقطع صلاته أو يتمها وهو متلثم، أهل العلم ينصون على أن التلثم في الصلاة مكروه، والكراهة تزول بالحاجة، وهذه حاجة، فكونه يتمها متلثماً أفضل من كونه يقطعها؛ للنهي عن إبطال العمل.
طالب:.......
هاه؟
طالب:.......
لا، لا إذا تحيل معروف، إذا كانت هذه حيلة..، هذه حيلة اليهود التي يتوصلون بها إلى إبطال ما أوجب الله عليهم.
طالب:.......
لا، ما ينفع إلا إذا كان علاجاً، يبقى أنه ليس بحرام، لما سئل النبي -عليه الصلاة والسلام- أحرام هو؟ قال: ((أنا لا أحرم ما أحل الله))، لكن كونه يتوسل به، أو يتوصل به إلى إسقاط واجب أو ارتكاب محرم فإن هذه حيل اليهود ((لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل)) هذه من الحيل.
طالب:.......
كيف؟
طالب:.......
يمنع من أكله؛ لئلا يتوصل به إلى إسقاط ما أوجب الله عليه، لكن أكله مباح في الجملة، والعلة مركبة من أمرين: من شيئين: أحدهما: المسجد: ((من أكل ثوماً أو بصلاً فلا يقربن مسجدنا)) الأمر الثاني: التأذي: ((فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم)) فإذا اجتمع الأمران منع، هاه؟
طالب:.......
إذا اجتمع الأمران منع من أن يمكن من المسجد، لكن لو افترضنا أن المسجد ليس فيه أحد، دخل المسجد، ((فلا يقربن مسجدنا؛ لئلا يؤذنا))، جاء النص على الأذى.
إذا كان المسجد ليس فيه أحد ودخل نقول: لا تدخل المسجد وأنت آكل الثوم؟ هذا أحد جزئي العلة، أو كان يصلي جماعة ليست في مسجد، هذه إحدى جزئي العلة، فلا يمنع حينئذ، فإذا اجتمع الأمران: جماعة يتأذون في مسجد يمنع؛ لأن العلة مركبة، نعم؟
طالب:.......
الدخان أشد وشرٌّ من الثوم والبصل، يمنع بلا شك، تتأذى مما تأذى منه بنو آدم، هنا ما في بني آدم يتأذون، ولئلا يؤذنا، ((لا يقربن مسجدنا لئلا يؤذنا))، فإذا اجتمع الأذى مع كونه في المسجد مُنع، وإذا كان أذىً بدون مسجد كصلاة في البرية أو في بيت وما أشبه ذلك، حينئذ لا يمنع، إذا كان في مسجد بدون أذية كذلك؛ لأن العلة مركبة، ولا تتم إلا باجتماع جزئيها.
طالب:.......
في ماذا؟
طالب:.......
نعم؛ ولذا يؤمر من تنبعث منه الروائح الكريهة أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، ومثل هذا الذي أكل الثوم من أجل الحاجة أو الضرورة للعلاج أو ما أشبه ذلك، فإنه إذا تحين الأوقات التي تذهب فيه هذه الرائحة، يعني أكله بعد صلاة الصبح مثلاً في الصيف، وأكل عليه طعاماً كثيراً بعد أن يستيقظ من نومه مثلاً، فإنها تخف رائحته بنسبة سبعين أو ثمانين بالمائة فإذا استعمل الطيب لا سيما الأطياب ذوات الروائح النافذة فمثل هذا يخف جداً.
طالب:.......
وين؟
طالب:.......
هو ممنوع على كل حال بالنسبة للمسجد، إذا فعل مع وجود من يتأذى فهو ممنوع.
يتابع التفاسير المتوسطة، مثل تفسير ابن كثير الأصل، ومثل الجلالين مع حواشيه، أو البيضاوي مع حواشيه.
صحيح، الشيخ شرح ضمن مجموعته التي ألفها مسائل التوحيد، والشيخ ما قدر له -رحمة الله عليه- أن يطول عمره، ويتأخر وفاته، ويحتاجه الناس، وإلا معروف مقامه، وقدره في هذا الباب، في باب الاعتقاد، وفي حفظ السنة، معروف، لكنه توفي وهو صغير -رحمة الله عليه-.
أنت إذا كنت على علم من قوله بدليله وصحة الاستدلال لا تنكر عليه، لكن قد يخفى عليك، أنت يترجح عندك غير هذا القول، أو الذي في ذهنك غير هذا القول، فأنت تسأله عن دليله ووجه الاستدلال منه فإذا أبدى دليلاً صحيحاً لا تنكر عليه.
إذا خالف به أهل العلم، وخالف الجمهور وعنده دليل هل أجبره على السكوت؟
لا، لا يُجبر على السكوت، لكن من فقه الفتوى أن لا يفتي بقول مخالف لما عليه الناس، أو لما عليه العمل، لا سيما إذا كان القول صحيحاً له دليله؛ لئلا يشوش على الناس.
يقول: إذا كان أهل بلد معين يعملون بالفتوى ولهم دليلهم، وعنده دليله يخالفهم، هل إذا سأل أو سئل أو لم يسأل يسكت ولا يخالف؟
مثل ما قلنا: إن المسألة تحتاج إلى سياسة؛ لئلا ينسب إلى الشذوذ، أو لئلا يوجد اضطراب واختلاف كلمة بين الناس، فمثل هذا إذا سئل بطريقة خاصة فإنه يفتي بما يدين الله به، لكن لا يشوش على الناس ويستثيرهم.
إذا أذن من اغتابه، يعني حصلت الغيبة ثم أباحه وأحله، هذا ليس فيه إشكال، يملك هذا، لكن إذا قال له: أبيحك أن تغتابني فهذا لا يجوز للطرفين، يعني مستقبلاً.
هذه هي الرشوة بعينها، هذه هي الرشوة التي جاء لعن فاعلها، الدافع والآخذ.
نعم، هذا يدل على أنه نادم، والندم توبة.
نعم إذا لم يشق، يعني إذا كنت في سوق مثلاً مزدحم بالناس، وهذا النوع فيهم كثير، هذا يشق في الحقيقة الإنكار على جميع الناس، لكن إذا وجدت شخصاً بمفرده أو مجموعة يمكن الإنكار عليهم فهذا لا بد منه.
طالب:.......
نعم، عليه أن يتعاهدهم بمثل هذه المنكرات، وينبههم عليها، ويحذرهم من مغبتها.
طالب:.......
وين؟
طالب:.......
نعم، تبرأ ذمته، لكن لو كل واحد بمفرده أسدى إليه نصيحة، وأنكر عليه بالحكمة واللين هذا أجود.
هذا تحايل على الرشوة، وإن كان المدفوع لهذا الشخص هو مجرد أجرة عمله وهي أجرة المثل لا تزيد على ذلك فلا مانع.
طالب:.......
إذا كانت فيها أجرة المثل..، هو كم القرض؟
طالب:.......
الربع، لا، كثير الربع.
على كل حال، فالأذكار التي جاءت بها السنة من أذكار الصباح والمساء تقيه بإذن الله.
هذه إذا تعطلت منافعها، وجدتكتباً في مسجد لا يقرئ فيها تنقل إلى مسجد آخر يمكن أن تقرأ فيه؛ لأنها وقفت على جهة، فلا يجوز إخراجها من هذه الجهة إلا إذا تعطلت منافعها، كما يقول السائل، فإذا تعطلت منافعها تنقل إلى جهة مماثلة.
طالب:.......
يعني أئمة المساجد أحياناً يتصرفون، قد يحتاج المسجد مثلاً إلى بعض الأدوات، ثم يقول: هذه الكتب تعطلت منافعها، أو يمكن استبدالها بكتب يمكن أن يستفاد منها؛ لأن بعض الكتب المطبوعات القديمة التعامل معها صعب لآحاد المتعلمين، وتحتاج إلى عناية وترميم وتجليد وتكلف، يعني بالتجليد تشتري نسخة جديدة تستعمل بكل بساطة وكل راحة، مثل هذه يدخلها الاجتهاد، يعني لو أبدلها بما تستحقه؛ لأن بعض الكتب، بعض المجلدات يمكن أن يبدل بعشرة مجلدات من حيث القيمة، فإذا قومت؛ لأن الفائدة منها ضعفت، والتعامل معها صعب من آحاد المتعلمين، ثم استبدلت بأضعافها من حيث العدد، بكتب جديدة يمكن استعمالها هذا لا شك أنه من مصلحة الوقف.
هذا ليس من باب فعل السبب، هو ترك وليس بفعل، هو ترك التزين خشية العين، فلا يدخل باعتباره تركا، وباعتباره تعلقا ولو بترك؛ لأن الترك فعل
لأن قعدنا والنبي يعمل
فذاك منا العمل المضلل
فلا ينبغي أن يفعل من ذلك، بل يكون التوكل عند الإنسان على الله -جل وعلا- قوي، لا يدفع ولا يمنع، لا يجعلك تفعل شيئاً محظوراً، ولا يمنعك من شيء غير محظور.
يجب عليه إن كان من أهل النظر والاجتهاد أن يعمل بما يؤديه إليه اجتهاده.
نعم أبدت زينتها التي لا يجوز لها إبداؤها إلا لزوجها، فلا يجوز لها أن تفعل ذلك.
يقول: هل هو من الحرام، أو نقول: ينبغي أن لا تفعل هذا، أو الأفضل تركه، وما هو الذي يجوز كشفه عند المحارم بالتفصيل؟
ما يخرج عادة ويحتاج إليه كالذراع مثلاً؛ لأنه يكشف عند الوضوء، وطرف الساق؛ لأن غسل الرجل يستلزم ذلك، والشعر؛ لأن تغطية الرأس في البيت مما يشق، فمثل هذه الأمور تظهر غالباً وتدعو الحاجة إلى كشفها أحياناً، فمثل هذا لا يضر عند المحارم، ومثلهم النساء.
طالب:.......
هاه؟
طالب:.......
البنطلون عرفنا أنه على ما يقولون تشبه، ليس من لباس المسلمين.
هذا الذي أحفظ من اسمه، وهو للشيخ محمد بن ناصر العبودي، له اهتمامات بهذه الأمور، وهذا الكتاب يستفاد منه، مثل ما قلنا، يستفيد منه القضاة في تفسير الكلمات التي كتبت بها الوصايا واندرست.
الله المستعان هذه مسألة طبقت الأرض، أو كادت، والتقنين لا شك أنه إلزام للقضاة بغير لازم، سدا لباب الاجتهاد، وهو في الجملة ممنوع.