إذا كان هذا الطلاء يحصل منه مجرد اللون، وإذا عُرض على النار لم يتحصَّل منه مادةٌ وعينُ ذهبٍ تستقلُّ بنفسها، فهذا الأمر فيه سعة، وأما إذا كان يجتمع منه مادة إذا عُرض على النار ولو قَلَّتْ فإنه يحرم استعماله؛ لأنه حينئذٍ يكون مستعملًا للذهب.
مع أن الأولى اجتناب جميع هذا الطلاء، سواء حصل منه أو لم يحصل منه شيء، لكن الحكم أنه إذا اجتمع منه شيء فإنه لا يجوز له استعماله؛ لأنه حينئذٍ مُستعمل للذهب حقيقةً، أما إذا كان مجرد لون فلا يأخذ الحكم؛ لأنه ليس بمستعملٍ للذهب، ولكن اجتنابه أولى ولو من أجل ألَّا يُقتدى به، فيسترسل الناس في استعمال الذهب؛ لأن فلانًا وهو من طلاب العلم، أو من أهل العلم، أو ما أشبه ذلك يستعمل الذهب، وهو في الحقيقة لم يستعمل ذهبًا، لكن مع ذلك كونه لا يكون قدوةً في مثل هذا ولو لم يقع في نفس المحظور ينبغي اجتنابه.
والحكم في هذا واحد سواء كان مبخرةً أو قلمًا أو نظَّارةً، لكن لو كانت امرأة واستخدمتْ نظَّارة فيها شيء من الطلاء بالذهب، فهل هذا يُعدُّ من الحلية المُعتادة للنساء التي جاء الشرع بجوازها، أو أنه قدرٌ زائد على ما تتحلَّى به لزوجها، أما لو استعملت المرأة إناءً من ذهب –مثلًا- حَرُم عليها كالرجل؛ لأنه ليس من الحلية التي أجازها لها الشرع، والنظَّارة حلية إذا كانت تستعملها حلية، بخلاف القلم، والله أعلم.