الضفدع مختلف في أكله عند أهل العلم، فمنهم من أجاز أكله، ومنهم من منعه، فالإمام مالك -رحمه الله- ومن وافقه من أهل العلم أجازوا أكله، والإمام أحمد -رحمه الله- ومن وافقه من أهل العلم منعوا ذلك.
والذين أجازوا كالإمام مالك استدلوا بعموم قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَة} [المائدة: 96]، وبقوله -عليه الصلاة والسلام- في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» [أبو داود: 83]، وهذا العموم يتناول الضفدع؛ لأنه من صيد البحر.
وأما من منعه كالإمام أحمد فقد استدلوا بما أخرجه أبو داود في الطب من سننه [3871] وفي الأدب [5269]، والنسائي في الصيد [4355] عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي «أن طبيبًا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الضفدع يجعلها في دواء، فنهى عن قتلها» رواه الإمام أحمد [15757]، وإسحاق بن راهويه، وأبو داود الطيالسي [1279] في مسانيدهم. وعلى كل حال الحديث مختلَف فيه أيضًا في صحته وضعفه، ولا شك أن الورع في مثل هذه الحالة ترك الأكل منه، فمن أكله لا يُثرَّب عليه، وأما من اجتنبه فقد استبرأ لدينه وعرضه واتقى الشبهة، والله أعلم.