Question
ما حكم مَن كان عليه دَين في مواد مخدِّرة كالدُّخان والخمر؟
Answer
هذه ليست أموالًا، فلا قيمة لها، لكن إذا كان قصده من الاستدانة من هذه المواد المُحرَّمة بيعها بعد ذلك، وأخْذ قيمتها، ثم يُماطِل صاحبها، ويقول له: (إن دفع قيمة هذه لا يجوز)، فتُؤخَذ منه القِيَم، ولا تُدفع إلى صاحبها، وإنما تكون من نصيب بيت المال، فعليه أن يدفعها إلى وليِّ الأمر.