شرح متن الآجرومية (7)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أحيانًا أنا أطرح سؤال، وأقصد أنه لا يجاب عليه، أقصد أنه لا أجيب عليه أنا، ولا يجيب عليه أحد من الحاضرين، وهذه طريقة، استعمل ذهنك وابحث، يعني ما يلزم أن يكون كل سؤال له جواب، ما يلزم أبدًا، والإخوة يبغون كل شيء جاهز، أبدًا، شيء جاهز ما غير مركب جاهز، ما يصير، الطالب عليه كفل من التعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
باب منصوبات الأسماء: المنصوبات خمسة عشر: وهي المفعول به، والمصدر، وظرف الزمان وظرف المكان، والحال، والتمييز، والمستثنى، واسم لا، والمنادى، والمفعول من أجله، والمفعول معه، وخبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل".
هذه هي المنصوبات، لما فرغ المؤلف -رحمه الله تعالى- من المرفوعات لأنها العمد، وما يتبع هذه المرفوعات مما هو مشترك بينها وبين غيرها أردف ذلك بالمنصوبات، المنصوبات منها ما يقوم مقام العمدة، هي في الجملة فضلات وليست عمدًا، تتم الجمل بدونها، لكن منها ما يقوم مقام العمد كنائب الفاعل؛ ولذا وليت المنصوبات المرفوعات وقدمت على المجرورات؛ لأن العامل في المنصوبات أفعال غالبًا، والعامل في المجرورات حروف، فقدمت من هذه الحيثية، المنصوبات هل نستطيع أن نقول: المفتوحات بدل المنصوبات؟ لماذا؟ لماذا نقول؟ لأن النصب علامة إعراب، والفتح علامة بناء، وعلامة البناء لا يعتد بها؛ لأن البناء الفتح يدخل على المرفوع، ويدخل على المنصوب، ويدخل على المجرور، ما دام علامة بناء، الاسم المبني على الفتح قد يكون فاعل، وقد يكون مفعولاً، وقد يكون مجرورًا، فإذا قلت: (ضربتَ) التاء مفتوحة وإلا منصوبة؟ مبنية على الفتح مفتوحة؛ لأنها مبنية على الفتحة، ما تقول: منصوبة، المقصود أن المنصوبات هي التي تلي المرفوعات، والنصب يلي الرفع، باعتبار أن المرفوعات هي العمد، والمنصوبات هي التي تليها في المرتبة، ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى- على سبيل الإجمال أن المنصوبات خمسة عشر، ذكرها إجمالًا، خمسة عشر، وفائدة ذكر الرقم لكي يطبق عليها التفصيل، الرقم الإجمالي خمسة عشر، ثم فصلها على سبيل اللف، ثم بعد ذلك النشر إجمالًا رقم خمسة عشر، ثم عددها على سبيل اللف ثم نشرها بعد ذلك، هذا الرقم خمسة عشر، يعني لو قال: المنصوبات المفعول به وكذا وكذا وكذا إلى أن انتهى، لكن ذكر الرقم يعين من يريد الحفظ، يعني لو قال: خمسة عشر ثم حفظت تقدر تعدد، نقص واحد لا بد تراجع، يعني لو ما قال: خمسة عشر يمكن ما تراجع، يضيع عليك بعض الأشياء وما تراجع، هذه فائدة ذكر العدد الإجمالي، يعين الحافظ فإذا حفظ وعدد ما حفظه إن كان مطابقًا للعدد الإجمالي خمسة عشر، خمسة عشر بها ونعمت وعرف أنه ضبط حفظه، حفظه مضبوط، لكن إذا قلت أو زادت؟ عرف أن حفظه فيه شيء، إما أن يكون نقصًا منها أو زاد منها ما ليس منها، فنأتي إلى ما ذكره على سبيل اللف، خمسة عشر:
المفعول به هذا الأول، والثاني: المصدر، ظرف الزمان، ظرف المكان، الحال، التمييز، المستثنى، اسم لا، المنادى، المفعول لأجله، المفعول معه، خبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، والتابع كم صارت؟
أربعة عشر، الآن الذي يحفظ ويعدهن أربعة عشر لا بد أن يرجع إلى الكتاب يشوف وإيش ترك؟ الآن التفصيل بهذا العدد سردها وتعيينها هل يطابق العدد الإجمالي؟ هل نقول: إننا نعد التوابع الأربعة؟ يصير كم؟ تصير سبعة عشر؟ تزيد لو عدينا التوابع الأربعة، وإن عددناها واحد، قلنا: التابع واحد صارت أربعة عشر.
طالب:.......
كيف؟ عدهن مضبوط، كم؟ أربعة عشر، يعني هل سقط منها شيء أو أن المؤلف ذكرها هكذا؟ نعم، عدّ منها المنادى، المنادى في بعض أحواله محله النصب باستمرار، هو منصوب باستمرار، يعني محله النصب سواء نصب لفظه فيما إذا كان مضافًا أو بني على الضم في محل نصب، المقصود أنه من المنصوبات (يا رجلًا) منادى هذا، من صور المنادى، من صور المنادى داخلة في هذا.
طالب:......
ظرف الزمان وظرف الزمان لو جعلهما واحد، هم مفرقين، نقول: لو جعلهما واحدًا ينقص العدد، إيه نبي نجمع نبي نضم علشان تصير التوابع أربعة بدال ما هي بواحد، لا بد أن نلائم، إما أن نقول: إن المؤلف ترك شيئًا، إما أن نقول: ترك واحدًا، أو نحتاج إلى ضم بعض الأقسام وبعض الأنواع: ثم بعد ذلك نأتي إلى التوابع ونجعل كل واحد واحد، لكن طريقته في المرفوعات جعل التوابع واحد، فليجعل التوابع هنا واحدًا، إذًا لا بد أن نقول: إنه ترك واحد.
طالب:......
كيف!؟ يترك واحد إذًا ما يقول: خمسة عشر.
طالب:......
لا، لا، هو لو أراد المنتهيين قال: خمسة عشر منها كذا وكذا عد خمس عشر، ما يعد أربعة عشر ويترك واحدًا، هو المصدر.
طالب:......
المنصوب على نزع الخافض، يالله غيره؟
طالب:......
مفعول ظن وأخواتها؟ على كل حال الشراح كل أدلى بدلوه، منهم من قال: المنصوب على نزع الخافض، ومنهم من قال: مفعول ظن، ترك مفعول ظن وأخواتها، وكأن مفعول ظن أقرب؛ لأن المنصوب على نزع الخافض خلاف الأصل.
طالب:......
لا هو يشرح لك المبتدأ والخبر والعوامل المؤثرة في المبتدأ والخبر، كان وأخواتها، وأن وأخواتها، وظن وأخواتها، هذا عامل مؤثر في المبتدأ والخبر، نأتي إلى الأمثلة، أو نترك الأمثلة كل مثال في بابه؟
طالب: كل مثال في بابه.
كل مثال في بابه طيب، المقصود أننا عرفنا لماذا يذكرون العدد إجمالًا يعني رقم خمسة عشر؟ هذا مفيد جدًّا، يعني إذا قال: ((آية المنافق ثلاث))ثم تعدد، إذا جمعت الحديث وجدتها أربعًا أو خمسًا، لا بد أن يكون لديك عناية بهذا الرقم الذي جاء عن المعصوم، وما جاء عنه في أحاديث أخرى، بحيث إذا قارنت بين الرقم الإجمالي والمفردات وحصل عندك إشكال، بين الرقم الإجمالي وما تحته وعانيت من حيث الربط بين الإجمالي والتفصيلي تضبط العدد بهذه الطريقة، ولا يقال مثلما قال: ((لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة))في هذا الحصر نظر، لا؛ لأنه ثبت أنه تكلم أكثر من ثلاثة، لا، هو في أول الأمر ما عنده خبر إلا هذه الثلاثة، ثم زيد على ذلك فيما بعد.
فالطالب يعنى بهذه الأرقام، يطبق عليها التفصيل، لما يقوم مثلًا: ((إنا لله تسعةً وتسعين اسمًا، مائة إلا واحد))ويتركها بدون عدد يعني هذا عبث؟ هذا تضييع للمسلم؟ لا، هذا شحذ لهمة المسلم أن يتتبع هذه الأسماء من مظانها، ويبحث عنها، ويحصيها كما جاء في الحديث ليثاب على ذلك، فأهل العلم سلكوا هذه الطريقة على سبيل الذكر الإجمالي للرقم ثم اللف، ذكرها تفصيلًا ثم النشر، والآن ذكرها إجمالًا خمسة عشر وعددها أربعة عشر وأسقط واحدًا، وهو إما أن يكون منصوبًا (ظن) أو يكون المنصوب على نزع الخافض.
الأول من هذه المنصوبات: المفعول به، المفعول به؛ لأنه أكثرها تداولًا، يعني فعل فاعل مفعول هذه جمل كثيرة جدًّا، الجمل كثيرة جدًّا لا سيما الأفعال المتعدية، الأفعال المتعدية فالمفعول به أكثرها تداولًا؛ لأن الفعل الذي هو أصل المادة المصدر الضرب مثلًا، المادة الضرب الذي هو المصدر يتفرع منها الفعل: ضرب، يتفرع منها الفاعل: الذي هو الضارب، يتفرع منها الثالث: المضروب، وكل هذه الثلاثة مأخوذة من الأصل، أصل الكلمة، أصل المادة الذي هو المصدر، قد يقول قائل: لماذا لا يقدم المصدر الذي هو أصل المادة؟ ليش ما قدمنا المصدر الذي هو المفعول المطلق؟ الأصل أن يتقدم هذا؛ لأنه مفعول على اسمه مطلق غير مقيد بحرف لا مفعول به ولا مفعول فيه، ولا مفعول معه، لكن ما هو بالأصل أن يكون الشيء المطلق من جميع المتعلقات، هو الأصل؟ فنقول: أصل المادة الضرب، هذا المفعول المطلق، هذا هو المصدر، لماذا لم يبدأ به؟ بالنسبة للمفعول به، لكن لنعلم أن الكوفيين عندهم أصل المادة إيش؟ الفعل، بينما البصريين عندهم أصل المادة: المصدر.
المؤلف ابن آجروم هذا جارٍ على طريقة الكوفيين؛ ولذلك يعبر بالخفض ما يعبر بالجر، الذي هي طريقة الكوفيين، فإذا لاحظنا هذه المقدمة وذكرناها في أول درس وثاني درس، نعم الأصل أن يبدأ بالمصدر؛ لأنه أصل المادة قبل المفعول به، لكن هو نظر إليها من ناحية أولًا: الكوفيون يجعلون الأصل الفعل، والفعل يتطلب فاعلاً، ويتطلب من وقع عليه هذا الفعل الذي هو المفعول، ظاهر وإلا مو بظاهر؟ فلذلك قدم المفعول به، وأيضًا يكثر وقوعه، فالفعل المتعدي له فاعل وله كل فعل متعدٍّ له فاعل وله مفعول، الضرب له ضارب، وله أيضًا مضروب، لا بد أن يقع الضرب على شيء، تقول: (ضرب زيد) إيش من ضرب؟ ضرب زيد وإيش ضرب؟ مسألة علة الكسر مع الانكسار غير، كيف؟
طالب:......
كيف؟ هم عندهم الكسر لا بد له من كاسر، ما يمكن تأتي له مادة منكسرة، لا بد لها من كاسر، يمكن تنكسر بنفسها؟! الكسر مع الانكسار مع الكاسر مع.... لا بد، يعني لو جاء شخص، شخص مضروب مثلًا، ضُرب، طفل مضروب، يبكي، مضروب، جاء إلى أبيه يبكي يريد أن ينصره، هل يمكن أن يقول له أبوه: ما في أحد ضربك؟ يمكن أن يصدر فعل من غير فاعل؟ ولذلك هذا العالم المخلوق لا بد له من خالق، يعني لو جاء شخص يبكي يقول: أنا ضُربتُ؟ يقول له أبوه: ما ضربك أحد؟ ما هو صحيح، هذا العالم الذي خلق لا بد له من خالق.
وعلى كل حال يهمنا من المسألة الآن المفعول به، وهو إما ظاهر وإما مضمر.
"باب المفعول به: وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل".
الاسم المنصوب الذي يقع به، يقع به وإلا عليه؟ إيش عندكم؟ إيش عندك؟ الآن الموجود في الكتاب إيش؟ عندك عليه؟
طالب:.......
لا، لا، به، به، عليه أقول: تصرفات الطابعين ما علينا منها، لكن الكتاب به، ما علينا من محي الدين ولا غيره، ما علينا من الذين تصرفوا، الكتاب به، الذي يقع به، وهذا يحتاج إلى تأويل، تصرفات الطابعين ما لنا بها دعوة، وبالفعل المفعول الذي يقع عليه فعل الفاعل، وإن قلت: به ماشية، هو يلزم (على) إيش معناها إيش؟ أليس الأصل في (على) الاستعلاء، يعني وقع عليه من فوق أو به؟ واحد، يعني ليست (عليه) بأولى من (به)، أو (به) أولى من (عليه) فكوننا نصحح على ما درج عندنا ما يصير، نتصرف في كتب الناس؟ فالذي في الكتاب (به)، ويقول المؤلف: هو الاسم المنصوب، دعنا على كلمة كلمة، الاسم المنصوب، النصب إيش؟ هل هو من حد المفعول أو حكمه؟ هو حكمه، وهل إدخال الحكم في الحد مقبول وإلا مردود؟ مرارًا مرّ بنا هذا، مردود؛ لأن الحكم فرع عن التصور، الآن ما بعد تصورناه علشان نحكم عليه.
طالب:.......
بعد التصور، كيف تتصور؟ ما تصورت شيئًا من أجل تحكم عليه، الاسم المنصوب يعني حكمنا عليه، فهذا حكم، والحكم بعد التصور لا بد أن يكون بعد نهاية التعريف، المفعول به كذا وحكمه النصب، المبتدأ كذا وحكمه الرفع، لكنهم جروا على هذا، وإن كان الأصل عند المناطقة أنه لا يذكر الحكم في الحد.
وعندهم من ج ملة المردودِ |
| أن تدخل الأحكام في الحدودِ |
وكلامهم صحيح، لأن الحكم فرع عن التصور والتصور لا يكون إلا بعد نهاية الحد الذي به يقع التصور، ابن مالك -رحمه الله تعالى- يقول:
............................................... |
| وكونه أصلًا لهذين انتخب |
يعني المصدر، على طريقة البصريين.
طالب:......
لا، لا، البصريون مصدر، وكونه أصلًا لهذين، الذي هو أصل لهذين الذي هو الفعل المشتق، المصدر كونه أصلًا لهذين انتخب، يعني رجّح، الاسم المنصوب الذي يقع به، وإن شئت فقل عليه فعل الفاعل، يعني الضرب، (ضرب زيد عمرًا) فعل الفاعل الذي هو الضرب وقع من زيد على عمرو، وإن شئت فقل: وقع بعمر، ومر بنا مثال سابقًا (خلق الله السماوات) خلق: فعل، ولفظ الجلالة: فاعل، والسماوات: مفعول إيش؟
طالب:......
إجماعًا؟
طالب:......
مفعول به، وغيره؟ أنه مفعول مطلق، قولًا واحدًا ما في خلاف؟
طالب:......
نعم، الآن الخلق وقع على السماوات أو بالسماوات؛ لأن الأصل أن الفعل يقع على موجود ليكون مفعولًا به، هذا ما هو موجود، معدوم؟ إيش صار؟ صار مفعولاً به أو مفعولاً مطلق؟ على كل حال مثلما قال الإخوة مسألة خلافية، وابن هشام في مغني اللبيب انتصر لكونه مفعولاً مطلقًا لا مفعولاً به، ومعه أئمة من أئمة النحو.
طالب:......
مفعول، في فعل وفاعل صح مفعول، لكن عليه أو به؟ هو أنت إذا أردت أن تورد أو تجعل بدل المفعول صيغة اسم المفعول مشى، السماوات مخلوقة، إذًا صيغتها صيغة مفعول، تقول: السماوات مخلوقة إذًا مفعولة لكن إذا نظرت إلى (ضرب زيد عمرو) عمرو هذا موجود وقت الضرب وإلا ما هو موجود؟ موجود، خلق الله السماوات، السماوات موجودة وقت الخلق أو غير موجودة؟ غير موجودة، كيف تصير مفعول؟ كيف وقع عليها فعل الفاعل؟
عقل يعقل عقلًا ومعقولًا، عقل: الفعل الماضي ويعقل: المضارع، وعقلًا: المصدر، معقولًا؟ خلاف، هل هي مصدر أو اسم مفعول؟ قيل: مصدر، وهذا القول الأول في المسألة أنها المصدر، مثل العقل.
طالب:......
ها، وشو؟ كيف؟ يعني إذا قلت: هذه كتب المنقول وهذه كتب المعقول، ألا يعني أن هذه كتب النقل وهذه كتب العقل؟ إذًا مصادر مثلها، سيبويه ينكر أن يكون مثل هذا مصدر أبدًا، يقول: هذا اسم مفعول وانتهى الإشكال؛ لأن زنته زنة اسم المفعول، بس إحنا ما نجزم بما درجنا عليه ونترك الأقوال الأخرى.
طالب:......
شلون تصلح؟ طيب، يا أخي القواعد منها الكلية ومنها الأغلبية، القواعد منها الكلية إذا لم يحفظ ما يخالفها فهي كلية، إذا حفظ ما يخالفها فهي قاعدة أغلبية، والعلوم كلها فيها قواعد كلية وفيه قواعد أغلبية.
طالب:......
أي مسألة؟ نحن كم مسألة؟
طالب:......
عند من يقول: مفعول به باعتبار أن السماوات مخلوقة، والمخلوقة زنته زنة اسم المفعول وانتهى الإشكال، والذي يقول: لا، مصدر، مفعول مطلق، يقول: إنها ما كانت موجودة ليقع عليها الفعل، ما كانت موجودة ليقع عليها فعل الفاعل، والله ما أدري إحنا نشرح للمبتدئين وإلا للمنتهيين...
طالب:......
واضح؟ من حيث المعنى نعم، لكن هم عندهم الوزن له اعتباره، فمثلًا عندهم إذا قلت لفظ الجلالة: الله، مشتق وإلا جامد؟ الأكثر على أنه مشتق، ومنهم من يقول: جامد لماذا؟ لأنه أصل المشتق مأخوذ من مصدر هل في مصدر قبل الله -جل وعلا- يؤخذ منه؟ ما في، لكن زنته زنة المشتق فهو من المشتقات بهذا الاعتبار.
"نحو ضربت زيدًا وركبت الفرس".
ضربت زيدًا، وركبت الفرس، ضربت زيدًا، إعرابها؟
ضربت: فعل وفاعل، وزيدًا: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة.
ركبتُ الفرس، إعرابها؟
طالب:......
طيب، مفعول به الفرس منصوب، لماذا جاء بهذين المثالين؟
طالب:......
هو للمفعول به الظاهر، ليش ما يكفي واحد؟ جاء بمثالين ما استوعب كل الظواهر ولا اقتصر على واحد.
طالب: لما يعقل ولما لا يعقل.
لما يعقل ولما لا يعقل. طيب وأيضًا؟ انظروا الفوارق، المعرف بـ(أل) والعلم، المنون وغير المنون، تجد فروقًا من كل الأبواب يمكن تجي هنا.
"وهو قسمان: ظاهر ومضمر".
ظاهر ومضمر، فالظاهر الفاء الفصيحة.
"فالظاهر ما تقدم ذكره".
ما تقدم ذكره، يعني بالمثال، ما تقدم ذكره بالمثال، ضربت زيدًا، وركبت الفرس.
"والمضمر قسمان: متصل ومنفصل".
المضمر قسمان: متصل ومنفصل، المتصل.
"فالمتصل اثنا عشر".
لا يتقدم على عامله المتصل، ولا يقع بعد (إلا) في حال الاختيار، هذا الضابط، المنفصل يتقدم على عامله ويقع بعد (إلا)، طيب المستتر من قبيل المتصل وإلا المنفصل؟ يمكن يتقدم على عامله ويقع بعد إلا؟
طالب:......
ها، بالحد، يعني على تعريف المتصل والمنفصل.
طالب:......
كيف منفصل؟ المستتر أنا أريد المستتر، هل ينطبق عليه تعريف المتصل أو المنفصل؟ الكلام في المستتر، الضمير المستتر، تقدر تقدمه على عامله؟ تقدر تضعه بعد إلا؟
طالب:......
لا، صار ضميرًا بارزًا ما صار مستترًا، إذا أبرزته صار بارزًا، لكن وقت استتاره؟
طالب:......
أيوه، إحنا عندنا ضوابط، فرق بين المنفصل وبين المتصل، يتقدم على عامله إذًا هو منفصل، ما يتقدم إذًا هو متصل، هذا الضابط عندهم؛ ولذلك إذا عطفت على الضمير المتصل، ضمير الرفع المتصل، إذا عطفت عليه، لا بد أن تفصل بالضمير المنفصل، إذا عطفت على الضمير المستتر تفصل وإلا ما تفصل؟ تفصل؛ لأن المستتر في حكم المتصل عندهم.
"فالمتصل اثنا عشر".
اثنا عشر؛ لأن عندك الضمائر، المتكلم والمخاطب والغائب، ثلاثة، متكلم ومخاطب وغائب، وعرفنا سبب تقديمهم للمتكلم ثم المخاطب ثم الغائب، هذا مر بنا فيما سبق، المتصل؛ ولذلك لا يتقدم على عامله ولا يقع بعد (إلا) ولا يعطف عليه إذا كان مرفوعًا إلا بفاصل، فضمير المتكلم إما أن يكون منفردًا بنفسه، أو يكون معه غيره، والمتكلم له خمس حالات، المفرد، المفردة، المثنى، جمع الإناث، جمع الذكور، ومثله عندنا الآن اثنا عشر، عندنا اثنان للمتكلم، وخمسة للمخاطب، وخمسة للغائب، وقل مثل هذا في المنفصل.
"نحو قولك: ضربني وضربنا وضربكَ وضربكِ وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن".
اثنا عشر، ضربني المتكلم وحده، ضربنا المتكلم معه غيره أو المعظم نفسه أو من يريد تأكيد الفعل، عرفنا مرارًا تقدم بنا مرارًا أن العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، ونقلنا هذا من صحيح البخاري في تفسير سورة (إنا أنزلناه) من الصحيح، ضربني وضربنا، هذا للمتكلم، ضربك المخاطب المذكر المفرد، ضربكِ المخاطبة المؤنثة المفردة، ضربكما: للمخاطب المثنى مطلقًا، يعني للمذكر والمؤنث، ضربكم: للمخاطب، لجمع المخاطبين، وضربكن لجمع المخاطبات، هذه ضمائر.
وقل مثل هذا في ضمائر الغيبة، ضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن، خمسة أيضًا، إذًا مجموع الضمائر المتصلة؟ كم؟ اثنا عشر، طيب اللي بعدها.
"والمنفصل اثنا عشر".
كذلك مثله.
"نحو قولك: إياي وإيانا وإياك".
إياي ضرب، وإيانا ضرب، فالمنفصل يتقدم على عامله، والمتصل؟ لا يجوز أن يتقدم على عامله، هذا المتكلم بمفرده والمتكلم معه غيره، و(إياك ضرب)، و(إياكِ ضرب)، و(إياكما ضرب)، و(إياكم ضرب)، و(إياهن ضرب)، على ما تقدم.
"وإيانا وإياك وإياكِ وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن".
اثنا عشر.
طالب:......
نعم، إيه قد يتقدم إيش المانع؟ إلا إذا خشي اللبس، ما تقول: ضرب موسى عيسى، ضرب موسى عيسى يمكن؟ لكن ما تدري أيهما الفاعل من المفعول، إذًا لا بد أن يكون المتقدم هو الفاعل، فإذا خشي اللبس لا يجوز تأخير الفاعل، إذا أشتمل الفاعل على ضميرٍ يعود إلى المفعول وجب تقديم المفعول؛ لئلا يعود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة، لكن إذا وجد قرينة تدل على المراد، إذا قلت: (أرضعت الصغرى الكبرى) هل يمكن أن تقول: إن الصغرى هي الفاعل، ما يمكن؟ يجوز أن تقدم الفاعل والمفعول هنا؛ لأن هنا قرينة، (أكل موسى الكمثرى) يمكن أن يكون موسى هو المأكول؟ إذا وجد قرينة تدل على المراد لا بأس، إذا انتفى اللبس لا بأس، أما إذا وجد اللبس فلا بد أن يتقدم الفاعل على المفعول.
طالب:......
نعم، إيه، إذا قلت: (أكل طعامُكم الأبرارَ) هذه تزكية، وإذا قلت: (أكل طعامَكم الأبرارُ) هذا دعاء لهم أن لا يأكل طعامهم إلا تقي.
طالب:......
نعم، العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع.
طالب:......
في تفسير سورة (إنا أنزلناه) من كتاب التفسير من صحيح البخاري، في إشكال في الدرس وإلا ما في إشكال؟ درس النحو فيه إشكال وإلا يحتاج سؤال وإلا ما في؟
طالب:......
(أكلت خبزًا) التمييز بيجي على كل حال المفعول به واضح، لكن قل: كيف تفرق بين المفعول به وبين المفعول المطلق مثل خلق الله السماوات؟ وسيأتي -إن شاء الله- مزيد بحث في باب المصدر.
طالب:......
وشلون؟ من حيث التركيب اللغوي ما في إشكال؛ لأن الطعام أكلهم حار، تركيب عرفي هذا، هذا تركيب عرفي، لكن إذا قال: أكلهم حار، لا بأس.
والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"ليس لها أن تطلب، بعد العقد ليس لأحدٍ أن يطلب، وما يزاد بعد العقد فهو فضل من الزوج، بعد القبول، وقبول الصداق المتفق عليه لا تجوز الزيادة عليه إلا برضاء الزوج، كما أنه لا يجوز النقص منه إلا برضا الزوجة.
جماهير أهل العلم على جواز الرواية بالمعنى، ومنعها قوم، نفر يسير منهم ابن سيرين، وعدد يسير من أهل العلم، لكن المقرر عند عامتهم أنه لا بأس برواية الحديث بالمعنى بشروطها، أن يكون الراوي عالمًا بما يحيل المعاني، وأن يكون اللفظ غير متعبد به، أما إذا تعبد به فلا، إذا كان الراوي عالمًا بما يحيل المعاني، أمنا من كونه تصرف تصرفًا يخل بالمعنى.
يعلم ما في اللفظ من إحالة
إن يروي بالمعنى وفي العدالة
المقصود أنه لا بد أن يكون عالمًا بما يحيل المعاني، أما إذا كان لا يعرف ما يحيل المعاني فمثل هذا لا يجوز له أن يتصرف في لفظ الحديث، وأما القول بالجواز فالدواعي له ماسة، ما كل الناس يستطيع أن يستحضر اللفظ على ما حفظ، ويؤدي كما سمع، لا، ما كل الناس يستطيع ذلك، وشواهد الأحوال من كتب السنة بما في ذلك الصحيحان يشهد للقول بالجواز، القصة الواحدة تروى في الكتاب الواحد في أكثر من موضع على أكثر من وجه، دليل على أنهم يقولون بالرواية بالمعنى، وأما إلزام الرواة بأداء اللفظ هذا يؤدي إلى تعطيل السنن، واللفظ غير متعبد به، هذا الأصل، فيجوز روايته بالمعنى، أما إذا كان متعبدًا به، فلا يجوز تغييره ولا روايته بالمعنى؛ ولذا رد النبي -عليه الصلاة والسلام- على البراء في حديث النوم، "ورسولك الذي أرسلت" قال: لا ((ونبيك الذي أرسلت)).
طالب: ...................
على كل حال في الامتحان يغتفر ما لا يغتفر في غيره، يعني الطالب في الامتحان من حرصه على الدرجة لو ألزم باللفظ أو الطالب في مستواه المتدني ولا تنطبق عليه شروط الرواية بالمعنى لو منع من الاستدلال ما نجح أحد، فالطالب يحرص على أن يكسب الدرجات، والمعلم يزن ما يكتبه الطالب بالميزان الدقيق -إن شاء الله تعالى-، فالمعلم يصحح للطالب، وإذا صحح للطالب -بإذن الله- لن يتكرر عليه الخطأ، مجال التعليم أوسع على أن يعود الطلاب ألا يجزموا بما يقولون، فإذا قال الطالب: لعل المراد كذا، أو لعل الدليل كذا، أو ما معناه كذا، أو كما قال، يعودون على هذا.
لا شك أن المسلم محترم، حيًّا وميتًا، وكسر عظمه ميتًا ككسر عظمه حيًّا، له من الحرمة والحقوق ما لا ينتهي بالموت، مسألة الأكل من لحمه للضرورة، لبقاء حياة المسلم الحي، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وأكل لحم الميتة للضرورة جاءت النصوص القطعية بجوازه من غير الآدمي، لا سيما المسلم، فما يؤكل لحمه إذا ذكي يأكله المضطر إذا مات، وأكل لحم المسلم مسألة خلافية بين أهل العلم، وعلى كل حال المسألة عظيمة، الإمام أحمد مثلما سمعتم لا يجيز ذلك؛ لأنه لو قدر أنه اضطر لأكل واحد من أولاده مثلًا، هل يسوغ له ذلك أو يموت؟ المسألة مفترضة في عائلة، أصابهم من الجوع الشديد ما يتوقع أن يقضي على العائلة كلها، هل نقول للأب: أن يأكل من هؤلاء الأولاد لبقاء حياته وهم في حكم الأموات؟ لا يجوز ذلك بحال، ومثله لو أكره على أن يقتل مسلمًا، أجبر إن لم يقتل مسلمًا قتل، نقول: يقتل ولا يقتل مسلم.
كيف دون علم الزمن؟ يعني الزمن هل في الحولين أو لا؟ إن كان بعد الحولين فهو لا يحرم عند الجمهور، بعد الحولين الرضاع لا يحرم، وإذا كان أقل من خمس رضعات أيضًا لا يحرم، لكن مع التأكد من الرضاع وعدم العلم بعدده وزمنه ومدته فإنه يحتاط في الأمر، تكون أختًا من الرضاعة في باب الزواج، فلا يتزوجها من لا يجوز له أن يتزوج أخته من النسب، ولا يتزوج بناتها كذلك، من باب الاحتياط، وأما في المحرمية فلا تثبت بمثل هذا المشكوك فيه، لا تثبت بمثل هذا المشكوك فيه، كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((هو لك يا عبد بن زمعة، واحتجبي منه يا سودة)) فاحتاط في البابين.
يعني إذا كان الحديث المرفوع ضعيفًا، هل نقول: إنه إلى الصحابي ثابت، ما يلزم، هذا ليس بصحيح؛ لأن الضعف سببه ضعف في الرواة أو إسقاط في السند، أو نكارة في المتن وعلة، فإذا لم يثبت مرفوعًا لا يمكن أن يثبت موقوفًا، إذا كانت العلة في سنده أو في متنه ضعّف سواء كان مرفوعًا أو موقوفًا.
طالب:.......
مخالفة، توجد المخالفة، أو تفرد من لا يحتمل تفرده.
كيف حب؟ فتاة أجنبية عنه لا تحل له، إيش معنى الحب هنا إذا كان عرف أو سمع عن هذه الفتاة أو سمعت عنه أنه من عباد الله الصالحين أو من الأخيار، أحبته في الله من غير كلام وغير اتصال وغير اجتماع تحبه وهو بعيد عنها؛ لأنها تحب الصالحين وهو منهم، هذا لا بأس به، بل هو مطلوب، ((أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله)) لكن يبقى إن تبع هذا الحب -وإن كان أصله مشروعًا- إن تبعه أمور محرمة، من علاقات مشبوهة، من كلام، مكالمة، محادثة واستدراج، ثم بعد ذلك وقوع في محرم، ثم في فاحشة، هذا لا يجوز، أما الوسائل المسموعة، كونه يسمع وهي تحبه وتضمر حبه في الله، لكن إذا أمنت الفتنة، وهذا أمر بينها وبينه، وأمنت الفتنة وحسن القصد بين الطرفين بشرط أن تؤمن الفتنة، وإلا فحكمها حكم السلام على المرأة، لا يسلم على المرأة ولا تسلم عليه مع وجود الفتنة.
إذا كنت أخذت فلوسًا دراهم بدراهم أكثر منها هذا عين الربا.
جاء النهي عن السفر مسيرة ثلاث، ومسيرة يوم وليلة وأكثر وأقل، وهذا يدل على أن العدد غير مراد، بل تأتي النصوص أجوبة لوقائع أو علاج لمشاكل حصلت، سافرت امرأة ثلاث ليال، ثلاثة أيام، فقيل: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام)) قيل له: سافرت امرأة ليلة فقال: ((لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة)) المقصود أن مثل هذا إذا وجد في النصوص يلغى مفهوم العدد، وحينئذٍ ما يطلق عليه في السفر لا يجوز بحال أن تسافر فيه المرأة بدون محرم، ولو وجد معها غيرها وانتفت الخلوة؛ لأنه في السفر لا بد من المحرم لها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، ولا يجوز بحال ولا تحت أي مبرر أن تسافر بدون محرم، هذا ما يسمى بالسفر، وأهل العلم، الجمهور على أنه يحدد بثمانين كيلو، كل شيء، جميع الوسائل ما دام يسمى سفر لا يجوز لها أن تسافر.
نعم سدد، يلزمك أن تسدد المبلغ الذي أخذت دون الزيادة؛ لأن البنك ليس له إلا رأس المال.
لا يحتاج، النبي -عليه الصلاة والسلام- يذكر الله على سائر أحواله، لا يحتاج لإعادة الوضوء.
على كل حال تصوير ذوات الأرواح بجميع أشكاله وآلاته داخل في النصوص، الدمى التي يسمونها لعب أطفال، وينزلونها على النصوص الواردة في لعب البنات اللواتي يتمرن على هذه الصور، نقول: ليست هي المرادة في النصوص؛ لأن هذه الصور صورت بدقة، وعظمت فيها المباهاة، فهي إلى الصورة ذات الظل المجمع على تحريمها أقرب، تصور صورة تصويرها دقيق مجسمة، إن أضجعت بكت، إن أجلست ضحكت، إن وقفت وصفق لها غنت ورقصت، هل هذه لعب الأطفال التي كانت يتمرن عليهن البنات في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام- وصحابته؟ كتب شروح الحديث بيّنت المراد بهذه اللعب، وأنها وساد كبير في رأسه وساد صغير، هذه اللعب التي يتمرن عليها، أما اللعب الموجودة الآن تدور بيدها مكبر الصوت وتغني، هذه لعب الأطفال التي في عصر الرسول -عليه الصلاة والسلام والصحابة؟ لا، هذه هي المضاهاة بعينها، لعبة إذا أضجعت أغمضت عيناها ونامت، إذا أجلست ضحكت، لعبة تأخذ من الآلات التي أمامها بيدها وتلعب بها كأنها آدمي، هذه عين المضاهاة، فلا تدخل في النصوص المبيحة.
إذا كانت هذه الشركة معاملاتها مباحة فلا شبهة فيها -إن شاء الله تعالى-.
نقول: لا أدري ما الحجاب إذا كان الوجه مكشوفًا، إذا كان الوجه مكشوفًا فلا أعرف معنىً للحجاب، وتغطية الوجه لا شك أن الخلاف موجود فيها بين أهل العلم، لكنهم مجمعون كلهم على أنه في زمن الفتنة يجب تغطية جميع بدن المرأة إذا وجدت الفتنة، ولا أعظم من الافتتان بالمرأة التي يراها الناس كلهم، يعني إذا كانت الفتنة متوقعة في امرأةٍ يراها بعض الأشخاص في سوق أو في أثناء خروجها من المسجد أو دخولها إليه فلا أعظم من الفتنة التي يراها الناس كلهم، هذه إن سلمت من قوم لن تسلم من آخرين، ولو كانت غير متزينة ولا متجملة، ولو كانت غير جميلة، ولو كانت غير جميلة لن تعدم من يفتن بها، إذا ظهرت للناس كلهم، فهذه الفتنة محققة، والأمر بتغطية الوجه واجب إجماعًا في مثل هذه الصورة إذا وجدت الفتنة.
يقول: دون تغطيةٍ للوجه للدعوة والإرشاد؟
أما الدعوة والإرشاد ففي عهد الصحابة لا يعرف من النساء إلا في باب الرواية فقط، ومن وراء حجاب، والدعوة من مهام الرجال، وليست من مهام النساء، نعم على المرأة إذا رأت منكر بين النساء عليها أن تنكر لأنها مطالبة بالإنكار، إذا وجدت مخالفة وعندها علم تبيّن، لكن هذا العمل إناطته وتكليفه بالرجال كغيره من الأعمال العامة، الأمر والنهي في الأصل الذي يكلف به الرجال، ولو كان المأمور من النساء، الحديث الصحيح: ((اغد يا أنيس إلى امرأة هذا)) ما قال: اذهبي يا فلانة أو يا فلانة إلى امرأة هذا، والمنكر عليها امرأة، ((اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)) فهذه الأعمال العامة تناط بالرجال فقط، ولا يمنع أن يكون امرأة عندها علم تبين يعني على المستوى الذي لا يفتن الناس به، وإذا وجدت الفتنة بين النساء أنفسهن، وفي هذا المجال على وجه الخصوص، وقد جاء أكثر من سؤال من بعض الداعيات أنه وجد من يفتتن بهن من النساء، فماذا تصنع؟ وجهت إلى أنها تترك هذا المجال، تترك الدعوة، تقتصر على بيتها وذويها فقط، فكيف بالرجال الأجانب؟ بما فيهم أهل الفسق والفجور؟ ولا شك أن مثل هذا القول من الاستدراج، شيئًا فشيئًا إلى أن يصل الأمر إلى أن تنسلخ النساء، كما هو مجرب، وكما هو واقع في البلدان المجاورة.
ضعيف الإسناد أقوى في الحكم على الخبر من القول في سنده ضعف، ضعيف الإسناد أقوى من قولنا: في سنده ضعف؛ لأن في سنده ضعف ينطبق على أدنى ضعف ولو كان محتملًا، ولو كان قصورًا عن الدرجة العليا، أما ضعيف هذا جزم بضعفه، أما فيه ضعف، فهذه في الغالب تقال عند الشك في وجود الضعف وانتفائه.
إن كان يحكي الواقع تسعين بالمائة من المليار ممكن، كان يحكي واقع المسلمين الذي في غالب أحواله لا يحكي الإسلام فهذا ممكن، إن كانت النسبة إلى المليار نعم، جل بلاد المسلمين لا يغطون الوجه، لكن إذا نظرناها ونسبناها إلى أقوال أهل العلم فليست النسبة صحيحة، ليست النسبة صحيحة، وذكرنا سابقًا أن الفتنة إذا وجدت أجمع أهل العلم على تغطية الوجه، أنا ما أدري ما معنى قول عائشة -رضي الله عنها-: "فإذا حاذينا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها" أنا ما أدري كيف يفهم مثل هذا النص؟ وفي حديث الإفك: "كان يعرفها قبل الحجاب" لولا أن تغطية الوجه من الحجاب لكن قبل الحجاب وبعده الأمر سواء، ما تختلف معرفته بها.
الكتب، كتب المبهمات موجودة، ومن أجودها المستفاد، وأشملها وأكملها (المستفاد من مبهمات المتن والإسناد) للحافظ أبي زرعة ابن الحافظ العراقي، جمع فيه ما تفرق من الكتب السابقة من أوائلها كتاب الخطيب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، وللنووي أيضًا له كتاب، وجمع من أهل العلم ألفوا في هذا، لكن جمعها الحافظ أبو زرعة ابن الحافظ العراقي، والحافظ ابن حجر له اطلاع واسع كما هو معروف، اطلع على هذه الكتب وعلى الشروح، وفي الغالب أنه إذا لم يقف عليه أنه ميئوس منه، وأحيانًا يتعمد الإبهام، ولا يذكر في شيء من الطرق سترًا على المبهم، يكون لا فائدة من ذكره، بل الستر عليه أفضل.
فشمته، مثل هذا يشمت، ثم يعود إلى قراءته.
على كل حال هذا الكلام هو الواقع اليوم، تجد من أهل العلم من ينتسب إلى العلم من يفتي بأقوالٍ لا يحسب لها حساب، والدين له سياسة، سياسة تسمى السياسة الشرعية، وباب درء المفاسد وسد الذرائع أمر مقرر عند أهل العلم، فضلًا عن أن يكون العمل بذاته محرمًا، المقصود أن على من يفتي الناس عليه أن يتقي الله -جل وعلا-، ولا يقدم على فتوى، يعني يفتي شخص، يفتي نفسه، يفتي أهله، يفتي شخص بعينه لحالةٍ أو لظرف أو لكذا، يختلف هذا عن إفتاء عامة الناس، كونه يفتي أشخاص أو شخص هذا يختلف، الفتوى لها سياسة، والفتوى من أخطر الأبواب، لا يجوز لمن ليس بأهلٍ للفتوى وليس بكفء لها أن يتصدى، فإذا تأهل فعليه أن يتقي الله -جل وعلا-، وقد كان السلف يتدافعون الفتيا حتى يأتي الرجل إلى البلد لا يجد من يفتيه إلا بشق الأنفس؛ لأن هذا الباب أمره عظيم، وشأنه خطير؛ لأن المفتي يوقع عن الله -جل وعلا-، إذا قال: هذا الحكم الشرعي، معناه أن الله قال هذا الكلام، أن الله قال هذا الحكم، هذا حكم الله، وذكرنا مرارًا وفي مناسبات أن من يفتي بغير علم يدخل دخولًا أوليًا في قول الله -جل وعلا-: {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ}[(60) سورة الزمر] لأن الفتوى بغير علم قول على الله بالكذب، {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ}[(116) سورة النحل] وجاء في الحديث الصحيح: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقِ عالم اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا، فسُئلوا فأفتوا بغير علم، فأضلوا وأضلوا))على كل حال حتى من عنده علم وتعيّن عليه قول الفتوى وكلف بهذا الأمر أو تأهل لذلك وصار التكليف شرعيًّا، عليه أن يتقي الله -جل وعلا-، وعلى كل حال الورع لا بد منه، شرط مهم بالنسبة للفتوى عند أهل العلم.
وليس في فتواه مفتٍ متبع
ما لم يضف للعلم والدين الورع
لأن الذي ليس عنده ورع لا يؤمن على الفتوى، لا يؤمن على الفتوى إذا لم يكن لديه ورع يكفه عن الشبهات فضلًا عن الأمور الصريحة، والله المستعان.
ابن التين شارح من شروح البخاري، له شرح كان متداولًا بين الشراح، ونقلوا عنه كثيرًا، أما الآن فلا أعلم له وجود، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
((لا يحل لمؤمن أو لمسلم أن يهجر أخاف فوق ثلاث)) هذا حديث، أن يهجر أخاه يعني المسلم فوق ثلاث يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فوق ثلاث لا يجوز، إلا إذا كان الهجر للدين، أو الهجر للتأديب، تأديب الولد أو الزوجة أو ما أشبه ذلك يجوز فوق ثلاث، أما هجر المسلم من أجل الدنيا لا يجوز فوق ثلاث، أبيح الثلاث فما دون؛ لأن النفس لها حق، يعني لو كلف الناس أن لا يهجروا البتة لكان هذا مما يشق عليهم، وهذا القدر لا يطيقه كثير من الناس؛ ولذا رخص في الثلاث لتنال النفس حظها من شيءٍ من هذا وتعود إلى رشدها، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
نعم، عليه الاعتناء بالأحاديث المرفوعة المسندة، سوف يواجهه مشكلة، وهي أن الإمام مالك -رحمه الله- قد يورد كثير من الأحاديث مرسلة، وهي موجودة في الصحيحين وغيرهما بأسانيد متصلة، على كل حال إذا درس الموطأ دراسة وفهمه وحفظ منه الأحاديث المرفوعة وأسندها، أسند مراسيلها من الصحيحين وغيرها من كتب السنة استفاد كثيرًا -إن شاء الله تعالى-.
على كل حال قد يكون من الدعاة، وقد ينتسب إلى العلم، وإلى طلبه، ويتصف بهذه الصفات ببعض الأمراض القلبية، لكن عليه معالجتها بما جاء عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام- في هذا الباب، وبما كتبه أهل التحقيق من العلماء كابن القيم وغيره.
التوكل على المخلوق شرك {وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}[(23) سورة المائدة] لكن لا يعني أن التوكيل، التوكيل غير التوكل، وقد يعتمد المخلوق على آخر فيما يقدر عليه نيابةً عنه لا بأس به، وهذا لا يدخل في التوكل، فالتوكيل غير التوكل.