حج الفقير عن غيره وهو لم يحج عن نفسه

Question
هل للفقير أن يحج عن غيره باعتبار أنه لا يجب عليه الحج؟
Answer

لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، فشرط النيابة في الحج: أن يكون قد حج عن نفسه، وفي الحديث المشهور حديثِ ابن عباس –رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: «مَن شبرمة؟» قال: أخ لي، أو قريب لي، قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لا، قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» [أبو داود: 1811]، فلا تصح النيابة في الحج لمن لم يحج عن نفسه، فإذا حج عن نفسه فله أن ينوب عمَّن شاء.