إذا كان هذا الشخص الآخر القائم على تربيتها متفقًا مع صاحب المال على النصف بمعنى أنه شريك فعليه من الزكاة مثل ما على صاحب الماشية الأصلي، وحينئذٍ تؤخذ الزكاة من هذه الماشية، والنقص الحاصل فيها بسبب أخذ الزكاة -وأعني النقص الظاهر، وإن كانت الزكاة لا تُنقص المال بل تزيده- هذا النقص الذي حصل بسبب أخذ شيء من هذه الماشية والذي هو مفروض على صاحب الماشية زكاةَ ماله: يكون على الاثنين -الشريكين- بالسوية، «وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» [البخاري: 1451]، لا سيما إذا كان المال مقسومًا إلى نصفين: نصف لصاحب الأصل ونصف للقائم عليها، فإن الزكاة تكون بينهما مناصفة، وعلى كل حال هذا النقص الذي هو ظاهر من أَخذِ ما فرض الله في هذه الماشية هو في الحقيقة مردود عليها بالخير والبركة والنماء والتطهير، ولذا جاء في الحديث «ما نقصت صدقة من مال» [مسلم: 2588].
Question
أريد أن أسأل يا فضيلة الشيخ عن زكاة الماشية إذا كنتُ صاحب رأس المال وفرد آخر هو القائم على تربيتها بالنصف، فكيف أخرج زكاتها؟
Answer