شرح سنن أبي داود - كتاب الطهارة (10)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى "باب فرض الوضوء" باب فرض الوضوء هذا العنوان أو هذه الترجمة المقصود منها أن الوضوء فرض بمعنى أنه لا تصح الصلاة إلا به والاتفاق بين أهل العلم على أنه من شروط الصلاة والأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة تدل على الاشتراط يقول رحمه الله تعالى "حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة" وهو ابن الحجاج "عن قتادة" بن دِعامة "عن أبي المليح عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور" هذا مخرّج عند أبي داود كما سمعتم وأخرجه النسائي أيضًا وابن ماجه من حديث أبي المليح عن أبيه وهو في صحيح مسلم في صحيح الإمام مسلم وسنن ابن ماجه وغيرهما من حديث ابن عمر في الصحيح صحيح مسلم عن ابن عمر أنه زار ابن عامر عبد الله بن عامر وهو مريض فطلب منه ابن عامر النصيحة قال له عظني قال قال ابن عمر قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "«لا يقبل الله صلاة بغير طهور»" وهذه الجملة هي المتقدمة في حديث ابن عمر بخلافها في حديث الباب "«لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنتَ على البصرة»" هذه موعظة والا والا بين حكم شرعي؟ من أبلغ المواعظ هذه «وكنتَ على البصرة» كان عامل يسمونه في العصر السابق عامل الذي يسمى فيما بعد والي ثم يسمى أمير يسمى بما يسمى من الألقاب كان عاملاً على البصرة «وكنت على البصرة» «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» الحديث سمعه من النبي -عليه الصلاة والسلام- هكذا فأوردها وإلا مقصوده ولا صدقة من غلول وكنتَ على البصرة لأن من يتولى هذه الولايات لا يؤمَن ولا يأمن على نفسه أن يدخل عليه شيء بقصد أو بغير قصد مما لا يحل له من بيت المال لأنه ليس عليه رقيب ليس عليه رقيب هو الذي يتصرف في بيت المال فذكّره ابن عمر في هذا الظرف الذي هو فيه مريض ليتوب إن كان قد لحقه شيء ويبرأ من عهدته برده إلى بيت المال وابن عمر هو لا يتهمه لكنه يعظه «وكنت على البصرة» يعني انتبه لنفسك في هذه اللحظة الغلول الخيانة والأخذ من الغنيمة قبل أن أن تقسم هذا غلول ﮝﮞ آل عمران: ١٦١  كنتَ على البصرة ما يلزم أن تكون في غزوة وتأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم هذا غلول وخيانة الأخذ من بيت المال من غير حق وعظه والا ما وعظه؟ وعظه أبلغ في موعظته وهذا أكثر وأبلغ وأوقع مما لو قال له عليك بقيام الليل وعليك بصيام الهواجر وعليك بكذا وغير ذلك من المندوبات لأن الغلول ليس بالسهل والإنسان إذا وُلِّي على شيء إن لم يكن من الورع بمكان متين لا بد أن يدخل عليه شيء هذا شأن الولايات وهي مزلة قدم الآن أفراد الناس إذا وُكِلوا بأموال يسيرة إما صدقات والا زكوات والا أي شيء النفس تنازع إما أن تقول له نفسه الأفضل ألا تدفعه دفعة واحدة تقسطه على المحتاجين وتنتفع به أنت وتدفعه على مراحل وهو زكاة لشخص آخر أو صدقة من شخص آخر هذه مرحلة أولى ثم بعد ذلك إذا تصرف هذا التصرف وقضى به حوائجه على نية الرد إلى مستحقيه ثم أراد أن يرده فصعب عليه رده قال هو مادام للمستحقين وأنت عاجز عن أدائه فيشملك الوصف أنت من المستحقين هو مال يسير زكاة دراهم معدودة فكيف بمن كان بين يديه بيت المال فيه الخزائن وفيه ما يجبى لهذا البيت من من موارد وباب التأويل مفتوح تجده يقول أنت والي على هذا البلد وأنت مأوى لكل من يأتي إلى هذا البلد وأموالك لا تغطّي فأكرم الناس من بيت المال ثم يبدأ التأويل ويزداد الأمر ويستفحل فيتورط فهو محتاج لهذه النصيحة من أولى من أن يقال له قم الليل وصم وصم النهار لأنه ليبرأ من العهدة ولذلك ابن عمر لما قال له عظني أرشدني انصحني قال «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنتَ على البصرة» لو أنه قال ولا صدقة من غلول وسكت قال والله ما أخذت من المغانم شيء وكنت على البصرة يعني واليا على البصرة واحتمال أنك تساهلت في بعض الأمور إما لنفسك أو لبعض من يربطك به سبب أو نسب ولا صلاة بغير طهور وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة وأن الصلاة لا تقبل بغير طهارة الطهارة الكبرى بالغسل إن وجد الموجب أو الطهارة الصغرى بالوضوء إن وجد الماء أو ببدله من التيمم إذا عدم الماء والذي لا يستطيع ولا يقدر على استعمال الماء ولا البدل اتقى الله ما استطاع «لا يقبل الله صلاة إن أحدث حتى يتوضأ» أو «لا يقبل الله صلاة من غير طهور» نفي القبول يطلق في النصوص ويراد به نفي الصحة كما هنا «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» السترة شرط لصحة الصلاة كما أنه يطلق ويراد به نفي الثواب المرتب على العبادة نفي الثواب المرتب على العبادة «لا يقبل الله صلاة من في جوفه خمر» «لا تقبل صلاة العبد الآبق» «من أتى كاهنًا أو عرافًا لم تقبل له صلاة أربعين يومًا» هذا نفي الثواب المرتب على العبادة لأن هذه العبادة توافرت فيها أركانها وشروطها وواجباتها فهي صحيحة بمعنى أنها مجزئة ومسقطة للطلب لا يطالب بإعادتها لكن هنا تخلّف الشرط فنفي القبول نفي للصحة نفي القبول هنا نفي للصحة وش الدليل على أن هناك الأصل في نفي القبول الرد أنها مردودة وإذا ردت ما تصح لكن وش الدليل أنها قد تصح مع ورود نفي القبول؟ قول الله جل وعلا   المائدة: ٢٧  طيب غير المتقين من الفساق من فساق المسلمين من الفساق هل يؤمرون بإعادة عباداتهم إذا إذا اتصفوا بالتقوى أو صلاتهم صحيحة وصيامهم صحيح مجزئ مسقط للطلب ولكن الثواب المرتب على ذلك منفي إنما يتقبل الله من المتقين إذا قلنا أن المفهوم من القبول هنا نفي الصحة قلنا أي واحد فاسق مرتكب محرم أو تارك واجب صلاته ما هي بصحيحة لا بد من إعادتها صيامه ليس بصحيح مردود حجه ليس بصحيح ولكن لم يقل بهذا أحد من أهل العلم إنما أراد بنفي القبول نفي الثواب المرتب على العبادة والا قد يقال كيف يفرق بين «لا تقبل صلاة بغير طهور» و«لا تقبل صلاة من في جوفه خمر» كيف يفرق من أين أتيتم من أن هناك ما يسمى بنفي الثواب والأصل نفي الصحة؟ هو الأصل لأنها إذا لم تقبل فهي مردودة وإذا ردت كأنها غير موجودة قلنا الآية دليل على أنه إجماع أنه لا يؤمر أحد من الفساق بإعادة صلاته لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول صدقة نكرة في سياق النفي فتعم الصدقات الواجبة والتطوعات لا تقبل طيب غلول وغيانة سرقة غش كل هذا داخل إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا لكن ماذا يصنع من وُجد منه الغلول والسرقة والخيانة في المال الذي تحصّل عنده من غير أن يعرف صاحبه إذا عرف صاحبه لا بد أن يرده عليه لكن إذا لم يعرف عجز أن يصل إلى صاحبه أو عرفه ثم جهله إما مات أو سافر سفر بعيد ولا يمكن الاتصال به ولا خبر عنه قالوا يتصدق به عن صاحبه وليست بصدقة لأن الصدقة منفية لا تترتب عليها آثارها وليس له من الأجر شيء لكن بنية التخلص رجاء الثواب لصاحبها وإلا فالله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبًا وهذا في الواجب والمندوبات الصدقات والواجبة والمندوبة إذا اكتسب مالا محرما وأخرج منه الزكاة نقول هذا مردود عليك أخرج تصدق به لا يُقبل وكلام الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح حديث «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا» من شرح الأربعين جامع العلوم والحكم كلام نفيس وفيه فوائد وفروع وتنبيهات يحتاجها طالب العلم لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور وكذلك الصلاة نكرة في سياق النفي فيعم الصلاة المفروضة والتطوعات بأنواعها فيشمل كل ما يطلق عليه اسم صلاة يشمل الصلوات الخمس الرواتب النوافل المطلقة يشمل الجمعة والعيدين ويشمل الكسوف ويشمل الجنازة لا تصح إلا بطهارة كلها لا تصح بغير طهارة كل ما يطلق عليه اسم صلاة وإن قال بعضهم أن صلاة الجنازة تصح من غير طهارة لأنها تختلف وتفترق عن الصلوات إذ ليس لها ركوع ولا سجود فلا يشملها النص وهذا الكلام ليس بصحيح لأنها صلاة تدخل في هذه النكرة المنفية شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه إذا خشي أن ترفع الجنازة وتفوت الصلاة يتيمم ولو مع وجود الماء مع أن صحة التيمم مشروط بعدم وجود الماء النساء: ٤٣  وهذا واجد للماء لا يصح أن يتيمم مع وجوده مع أن رأي شيخ الإسلام أنه أحسن من لا شيء صلاة بطهارة ناقصة بتيمم يعني ما فيه بديل يعني لن تقضى هذه الصلاة هذه وجهة نظره والأكثر على أنه لا بد أن يتوضأ وإن كان الطهور يشمل التيمم إلا أن التيمم لا عبرة به ولا قيمة له مع وجد الماء والقدرة على استعماله فيه أجزاء يختلف في تسميتها صلاة أو لا تدخل في مسمى الصلاة كالسجدة المفردة وسجود التلاوة سجود الشكر يعني ما هو أقل من ركعة يختلف أهل العلم في تسميته صلاة وكثير من أهل العلم يقولون إن سجود التلاوة صلاة كذلك سجود الشكر يشترط لهما ما يشترط للصلاة من الطهارة والستارة والاستقبال استقبال القبلة والنية وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم على ما سيأتي وهي سجدة مفردة ومنهم من يقول ما كان أقل من ركعة فليس بصلاة، من يقول إنه ليس بصلاة سجود التلاوة مثلاً يقول اسجد ولو على غير طهارة واسجد ولو إلى غير القبلة لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- سجد في سورة النجم ومعه المسلمون وكثير من المشركين كلهم سجدوا لما سجد ولا يتوقع أن كلهم على طهارة بل المجزوم به أن غير المسلميين ليسوا على طهارة ولو توضأو لفقد شرطها مع أنهم ما يتصور أنهم توضؤوا وأيضًا بعض المسلمين من غير.. قد يأتي من غير.. إذا كان في غير وقت صلاة ما يلزم أن يتوضأ وابن عمر سجد بغير إلى غير طهارة وإلى غير القبلة ويجعلون السجدة ليست بصلاة فيسجد في أي وقت فيسجد في أي وقت سواء كان وقت نهي مخفف أو مغلظ يسجد لأنها ليست بصلاة فلا تدخل في أحاديث النهي ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن يقول هذه ما هي بصلاة مع أن سبب النهي هو مشابهة المشركين إذا طلعت الشمس لأنها تطلع بين قرني شيطان يسجد لها المشركون وكذلك إذا غربت وش معنى يسجد لها يركعون ويقرون ويرفعون والا يسجدون فقط؟ سجود فقط فأيهما أولى بالمنع السجدة المفردة الداخلة دخولاً قطعيًا في منع المشابهة أو الصلاة ذات الركوع والقيام والقراءة والتسبيح وغير ذلك التي هي أبعد عن مشابهة المشركين فلا تسجد ولو سجدة مفردة إلا بطهارة وهي داخلة في الحديث وإن قال بعضهم أنها ليست بصلاة فلا تدخل ثم قال رحمه الله "حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل" الإمام المعروف إمام أهل السنة وشيخ أهل الحديث وهو شيخ لأبي داود أبي داود من الآخذين عن الإمام أحمد في الحديث والمتتلمذين عليه في الفقه وله مسائل للإمام أحمد مطبوعة ومشهورة قال "حدثنا عبد الرزاق" وهو ابن همام الصنعاني قال "أخبرنا معمر" وهو ابن راشد "عن همام بن المنبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»" لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ والحديث متفق عليه وهو بمعنى حديث الحديث السابق لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ وفيه التنصيص على الوضوء وهو أخص من ولا صلاة بغير طهور لأن الطهارة أعم قد تكون بالغسل قد تكون بالوضوء قد تكون بالتيمم وهذا تنصيص على الوضوء لأنه الغالب لأنه الغالب فيما يطلب من مريد الصلاة المائدة: ٦  إلى آخر ما ذكر من فروض الوضوء فالغالب من الناس من المكلفين وغيرهم ممن يؤمر بالصلاة أنه يؤمر بالوضوء قد وهذا للتقليل يكون عليه حدث أكبر فيؤمر بالغسل وقد يعدم الماء فيؤمر بالتيمم «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» إذا أحدث قيل يا أبا هريرة ما الحدث؟ ما الحدث يا أبا هريرة؟ لأنه يحتمل الحدث الحسي بالخارج من البدن من بول أو غائط أو ريح ويحتمل أنه أحدث في دينه مثلاً ابتدع فقيل ما الحدث يا أبا هريرة؟ لأنه قد يقول قائل وش السؤال وش الحدث يا أبا هريرة؟ ما يمكن يقول قائل وش السؤال؟ كل يعرف الحدث الذي يتبادر إلى الذهن كل الناس يعرفونه قال أبو هريرة فساء أو ضراط يعني فسر الحدث ببعض أفراده لكن الداعي إلى هذا السؤال أنه يطلق الحدث على الحدث المعنوي «لعن الله من آوى محدثًا» أنت إذا بغى أو جاء شخص يطرق عليك الباب وقال أنا غريب أبنام عندك تقول أنت متوضي والا محدث؟! لا، ما تقول له هذا لأن الحدث هناك غير الحدث هنا الملائكة تصلي على المصلي وتدعو له وتستغفر له مادام في مصلاه ما لم يؤذ ما لم يُحدِث الحدث هنا محتمل بأن يكون بخروج شيء ناقض للوضوء من بدنه مما ذكره أبو هريرة ويحتمل أن يكون أيضًا في الابتداع «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رده» أحدث ابتدع بدعة وجالس في مصلاه تستغفر له الملائكة؟ ابتدع، جالس في مصلاه في روضة المسجد خلف الإمام ويقرر بدعة ويقرر بدعة لا، هذا حدث يشمله الحديث «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» قيل الحديث في الصحيحين وفي كلام أبي هريرة والسؤال والجواب قيل يا أبا هريرة ما الحدث قال فساء أو ضراط استنبط بعضهم من هذا الحديث أنه قد يكون ذلك في المسجد ثم يخرج ليتوضأ والحديث الآخر ما لم يحدث وينقطع عنه الدعاء والاستغفار من الملائكة أن ذلك يجوز في المسجد ولذا قال ابن العربي في شرح الترمذي يجوز إرسال الفساء والضراط في المسجد للحاجة للحاجة ولا شك أنه إذا مُنع الثوم والبصل فلأن يمنع ذلك والمقصود لغير حاجة أما إذا اضطر الإنسان فالمسألة.. الحاجة تقدر بقدرها والعلماء نصوا على جواز ذلك وأنت افترض أن الإنسان معتكف في المسجد ونائم في فراشه في المسجد واحتاج لمثل هذا وقد يكون عليه عليه ضرر في خروجه من المسجد إما برد شديد أو شخص يخاف من الظلام أو شيء من ذلك هذه حاجة ثم قال رحمه الله وهذا الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم فيه دلالة على أن الوضوء شرط لصحة الصلاة كسابقه قال رحمه الله "حدثنا عثمان بن أبي شيبة" حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال "حدثنا وكيع" وهو ابن الجراح عن سفيان" الثوري ووكيع يروي عن السفيانين لكن هذا عن الثوري لأن بينه وبين المؤلف راويين والقاعدة فيما قرره أهل العلم أنه إذا كان بين المحدِّث من الستة راوٍ واحد وبين سفيان راوٍ واحد فهو ابن عيينة وإذا كانا اثنين فهو الثوري لقدمه هذه قاعدة أغلبية وليست كلية فيما قرره الذهبي في آخر المجلد السابع من السير سير أعلام النبلاء "عن ابن عقيل" عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب اختُلف فيه من أجل ضعف في حفظه من أجل ضعف في حفظه في حفظه شيء فضعّفه قوم بسبب ذلك وقَبِلَه آخرون لثقته وديانته وعلى كل حال القول الوسط فيه أنه صدوق يعني حديثه من قبيل الحسن لاسيما إذا لم يأت بشيء مخالِف عن عبد الله ابن.. "عن ابن عقيل" وهو عبد الله بن محمد قال الترمذي وقال محمد هو مقارب الحديث مقارِب الحديث وضُبطت في بعض الروايات مقارَب ومقارِب ومقارَب يعني أن حديثه قريب من أحاديث أهل الصدق والديانة والأمانة فلا يبعد عنهم كثيرًا وعلى هذا لا يرد حديثه وإن لم يكن من الدرجات العليا للقبول فحديثه حسن "عن محمد بن الحنفية" محمد بن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب محمد بن علي بن أبي طالب ابن الحنفية وأمه من بني حنيفة ممن سُبِي يوم اليمامة في حرب الردة صارت من نصيب علي رضي الله عنه وأرضاه فولدت له محمد ومنهم من يقول أنها ليست من بني حنيفة وليست من العرب أصلاً وإنما هي مولاة لبعض بني حنيفة فنسبت إليهم لكن الأكثر على أنها من بني حنيفة "عن محمد بن الحنفية" عن أبيه "علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم»" مفتاح الصلاة الطهور وهذا الحديث مخرّج عند الترمذي وابن ماجه وفي المسند للإمام أحمد وغيرها وفي إسناده ابن عقيل وقلنا إنه صدوق حديثه من قبيل الحسن وله ما يشهد له فالحديث صحيح لغيره «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» المفتاح لا بد منه للدخول والولوج إلى الشيء المفتاح للبيت ضروري والا ما هو بضروري؟ ضروري مما يدل على أن الطهور شرط إضافة للأحاديث المتقدمة لكنه ليس من ماهية الصلاة المفتاح اللي بجيبك هذا من ضمن البيت والا..؟ لكنه ضروري للبيت وليس من البيت إذًا هو خارج عن الماهية فهو من شروطها والشرط خارج الماهية بخلاف الركن بخلاف الركن لأنه من داخل الماهية جزء من الصلاة وتحريمها التكبير تكبيرة الإحرام هي تحريم الصلاة بمعنى أنها تحرِّم ما كان حلالاً قبلها من الكلام والأكل والشرب وغيرها من مبطلات الصلاة تجعل الحلال حرام مما منع منه في الصلاة تحريمها التكبير يعني تكبيرة الإحرام وهذا التحريم لا يكون إلا بالتكبير عند عامة أهل العلم وعند الحنفية يجوز بما يدل على التعظيم الله الأعز الله الأجل الله العظيم الله العزيز كل ما يدل على التعظيم يحصل به تحريم الصلاة وهنا يقول تحريمها التكبير وتعريف الجزئين جزئي الجملة المبتدأ والخبر يدل على الاختصاص فلا يكون التحريم إلا بالتكبير والنبي -عليه الصلاة والسلام- ما افتتح صلاة إلا بقوله «الله أكبر» ولذا الجمهور على أن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام بهذا اللفظ «الله أكبر» وأما من قال الله الأكبر فإنه.. أو الله الكبير وإن كان تكبير لكن مع ذلك لم يأت باللفظ الذي لزمه النبي -عليه الصلاة والسلام- وفسَّر به قوله بفعله فسر قوله وش معنى تحريمها التكبير هو قول الله أكبر كما فسره النبي -عليه الصلاة والسلام- بفعله تكبيرة الإحرام ركن من أركانها عند جمهور أهل العلم وشرط من الشروط عند الحنفية كيف تكبيرة الإحرام شرط يعني مثل الوضوء ومثل النية ومثل استقبال القبلة يعني الوضوء في البيت شرط وتجي تصلي بالمسجد هل تكبير تكبيرة الإحرام في البيت وتجي تصلي بالمسجد؟! الشرط خارج الماهية والركن داخل وهم وإن قالوا إنها شرط وخارج الماهية لكن لا يجوز الفصل بينها وبين الصلاة إذًا وش الفائدة من هذا الخلاف؟ عند من يقول أنها ركن وعند من يقول أنها شرط وش الفائدة من هذا الخلاف؟ يقولون لا تفصل بينها وبين الصلاة صارت مثل الركن يعني وش الفرق بين قول الحنفية أن تكبيرة الإحرام شرط وغيرهم يقولون ركن أو يقولون داخل الماهية أو خارج الماهية لكن لا بد أن يكون ملاصق لا يفصل بينها وبين الصلاة لو كبر وهو حامل نجاسة نفرض أن هذه عين متنجسة أو نجسة ثم قال الله أكبر صلاته صحيحة والا باطلة؟ على القول بأنها شرط تكون صحيحة لأنه حمل النجاسة خارج الصلاة وعلى القول بأنها ركن الصلاة غير صحيحة لأنه حمل نجاسة داخل الصلاة لو كبر ناوي النافلة أو ناوي الفريضة ثم قلب مع نهاية التكبير يعني الوضوء مثل ما يصح للنافلة يصح للفريضة إذًا التكبير تصح للنافلة وتصح للفريضة فالصلاة صحيحة عند من يقول إنها شرط دون دون من يقول إنها ركن وهناك فوائد أخرى ذكروها في كتب الفروع فيرجع إليها مفتاح الصلاة الطهور الطُّهور وطَهور ووُضوء ووَضوء فالضم المصدر الذي هو فعل المكلف الطهارة والتوضؤ والوضوء والوَضوء والطَّهور ما يتوضأ به ويتطهر به وهو الماء منهم من أطلق الأمرين الفتح والضم على المصدر ومنهم من أطلقهما على الفعل ومنهم من أطلقهما على الأمرين فقال هما بمعنى واحد على كل حال الأكثر على التفريق وأن المصدر طُهور ووُضوء وما يتوضأ به هو بالفتح فقط تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وتحليلها التسليم التسليم التحريم أضيف إلى الصلاة باعتباره التحريم تحريمها يعني تحريم الصلاة أضيف إليها باعتباره جزءًا من أجزائها وتحليلها تحليل الصلاة التسليم باعتباره كذلك جزءا من أجزائها فكل فكل من تكبيرة الإحرام والتسليم ركن من أركان الصلاة أركان وهذا مثل ما سمعنا قول عامة أهل العلم فلا بد من أن يختم الصلاة بالتسليم فيقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وهي ركن كالتحريم كتكبيرة الإحرام الحنفية لهم رأي يعني مثل ما خالفوا في تكبيرة الإحرام خالفوا أيضًا في التسليم وأنه إن انتهى من صلاته انتهت صلاته ولم يسلم وإنما التسليم علامة على نهاية الصلاة يستدل به المأموم على أن الإمام انتهى من صلاته وإلا لو أنهى صلاته بكلام أو بحدث صحت صلاته عندهم صحت صلاته عندهم ويستدلون بحديث ابن مسعود وهو حديث ضعيف عند عامة أهل العلم وهو أنك إذا قلت التشهد فقد تمت صلاتك إذا قلته فقد تمت صلاتك ومعنى هذا أنه لا يحتاج إلى تسليم لكنه حديث ضعيف لا يقاوم الأحاديث التي.. مثل هذا الحديث بالقول والفعل بفعله -عليه الصلاة والسلام- ما ختم ما حُفظ عنه أنه ختم صلاة بغير السلام عليكم ورحمة الله كما أنه ما حفظ عنه أنه ابتدأ صلاة بغير الله أكبر في المناظرة التي أجريت بين يدي محمود بن سبكتكين الخليفة الغزنوي أجريت مناظرة لأن محمود بن سبكتكين حنفي جاء فقيه من فقهاء الشافعية تعرفون أثر الخليفة إذا اعتمد مذهب يعتز هذا المذهب يعتز هذا المذهب وينتشر ويُدعم فأراد هذا الشافعي قد ذكر المناظرة إمام الحرمين وبعضهم يطعن فيها لكن قال إنه أن هذا الفقيه الشافعي الذي أراد أن يتحول الخليفة إلى مذهب الإمام الشافعي جاء بنبيذ ماء فيه تمر نبيذ وتوضأ فيه والوضوء بالنبيذ عند الحنفية معروف ثم جاءت الحشرات والذبان وأصناف الحشرات إليه لأنه توضأ بماء حلو فيه تمر فاجتمعت إليه وجاء بجلد ميتة غير مدبوغ فلبسه مقلوبًا جعل الشعر من داخل وكثرت الحشرات عليه وكبر بغير التكبيرة المعروفة عند الجمهور وقرأ آية وهي ما تيسر عند الحنفية لا يلزم أن تكون الفاتحة بغير العربية وفي بعض الكتب أنها ترجمت أنها ترجمت الرحمن: ٦٤  دوسبز قال دوسبز ثم ركع والمنظر كما يتصورون توضأ بنبيذ وعليه جلد ميتة غير مدبوغ إلى غير ذلك ونقر ركعتين فلما انتهى منهما ضرط وقال هذه صلاة الحنفية فالرواية تقول إن محمود بن سبكتكين من ذلك المجلس ترك المذهب والقصة مشهورة وبعضهم يطعن في صحتها هذه الصلاة لا يمكن أن يقول بها أبو حنيفة لا يمكن لكن إذا جُمِّعت المسائل المرجوحة في مذهب من المذاهب جمعت وصففت خرجت بهذه الصورة والا لا يمكن أن يصلي أحد يرجو ما عند الله يتقي الله جل وعلا بمثل هذه الصلاة لكن هو أراد إن صحت القصة أن يتحول الخليفة إلى مذهبه ويكسب من وراء ذلك مكاسب هو ومذهبه يصير القضاة منهم والمفتون منهم وتتحول الدولة إليهم في دائرة معارف القرن العشرين في حرف السين سبكتكين تجدون هذه المناظرة وصاحب دائرة المعارف محمد فريد وجدي حنفي صار يرد على هذه المناظرة ويقول إن النبيذ هو الماء إلا أنه أضيف إليه ما يسمى بالكحول والكحول مُطهر مطهر يعني إن ما نفع ما ضر وأخذ يفند القصة بكاملها ويرد على ما يمكن الرد عليه ويقلب بعض الأمور إلى أن تكون في صالح مذهبه إلى غير ذلك يعن من أرادها يرجع إليه والذي يغلب على الظن عدم صحتها لكن الشاهد منها أن هذا الفقيه الشافعي لما انتهى من التشهد ضرط لأن التسليم ليس بواجب ولا ركن عند الحنفية تتم الصلاة بدونه وعلى الحديث «وتحليلها التسليم» أن مقتضاه من مقتضى تعريف جزئي الجملة أنها لا تصح إلا به من باب الحصر حصر المبتدأ على الخبر مثل تحريمها التكبير وأن التسليم ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به على خلاف بين أهل العلم هل الركن التسليمة الأولى أو التسليمتان؟ معروف الخلاف بين أهل العلم والذي يظهر من ملازمته -عليه الصلاة والسلام- على التسليمتين أن الركن هما التسليمتان.

الأذان؟...

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى "باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث" يجدد الوضوء من غير حدث المائدة: ٦  مقتضى الأسلوب أن يتكرر الجزاء كلما تكرر الفعل الجملة شرطية إذا قمتم فاغسلوا كأنه كلما قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وكان الأمر على ذلك في أول الأمر كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يتوضأ لكل صلاة ففي يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر رضي الله تعالى عنه فعلت شيئًا يا رسول الله لم تكن تفعله فقال: «عمدًا فعلته» ليبين أن أنه لا يلزم الوضوء لكل صلاة إلا إذا أحدث ومنهم من يقول أن الآية إذا قمتم محدثين إلى الصلاة فاغسلوا فيكون خاص بمن أحدث وأما غير المحدث فيكفيه وضوؤه الأول على كل حال التجديد تجديد الوضوء سنة إذا توضأ وصلى الظهر ثم جاء العصر وهو على طهارته أو صلى المغرب بطهارة كاملة ثم جاء العشاء وهو على طهارته أراد أن يجدد الوضوء هذا مستحب مستحب عند عامة أهل العلم طيب توضأ لصلاة المغرب مع أذان المغرب وقبل دخول المسجد توضأ ثانية يقول أبجدد قبل أن يصلي نقول هذا.

طالب: .....................

بدعة بدعة لأن الوضوء الأول ما فعل به شيء فحكمه باقي كأنه بدلاً من أن يغسل الأعضاء ثلاثا غسلها ستًا المقصود أن التجديد يشترط له أكثر أهل العلم على أن يؤدى به ما لا يفعل إلا به فإما أن يصلي فريضة أو نافلة أو يطوف أو يقرأ قرآن أو ما أشبه ذلك فإذا جدد ترتب عليه الأجر "باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث" كذلك المرأة الحكم واحد قال رحمه الله "حدثنا محمد بن يحيى بن فارس" هو الإمام الذهلي شيخ البخاري وغير البخاري إمام من أئمة الإسلام وشيخ من شيوخ الحديث وحصل بينه وبين البخاري ما حصل بسبب مسألة اللفظ مما هو معروف في محله المقصود أنه إمام من أئمة الحديث وإمام من أئمة السنة "حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ" وهو من الثقات المعروفين ح التي هي "ح" التحويل من إسناد إلى آخر ورجع الإسناد إلى أبي داود قال "ح وحدثنا مسدد بن مسرهد" المحدث المشهور ثقة من رجال الكتب الستة وحدثنا مسدد ولا داعي لما ذكر في ترجمته من نسبه إلا من باب أنه طرفة والذي يغلب على الظن عدم صحته لأنهم قالوا هو مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن أرندل بن سرندل ما يمكن تجتمع هذه الأسماء على هذه الصيغة يجتمع واحد اثنين ثلاثة ممكن والذي يهمنا ثقته وإمامته قال "حدثنا عيسى بن يونس" بن أبي إسحاق "السبيعي قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد" بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف القول المرجح عند أهل العلم وهو قول الأكثر مضعف وإن وثقه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند وعلى الترمذي لكن هذا معدود من تساهله رحمه الله يعني وثق أكثر من عشرين راوي جمهور أهل العلم من أئمة الحديث على تضعيفهم والشيخ أحمد معروف في تساهله رحمه الله قال قالا عندنا "محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ح وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قالا" المقرئ وابن يونس "قالا حدثنا عبد الرحمن بن زياد" وعرفنا أنه ابن أنعم الأفريقي المضعف في قول جمهور أهل الحديث "قال أبو داود وأنا لحديث ابن يحيى أتقن" وأنا لحديث ابن يحيى حديث الذهلي أنا أتقن أضبط يعني أرويه كما سمعته وأنا لحديث ابن يحيى أتقن عرفنا أن في إسناده الإفريقي وهو ضعيف فالحديث الراجح ضعفه الحديث ضعيف "وأنا لحديث ابن يحيى أتقن عن غطيف وقال محمد عن أبي غطيف الهذلي" والعلماء علماء الجرح والتعديل يحكمون بأنه مجهول مجهول قال أبو زرعة لا يعرف وحكم أهل العلم بجهالته وهذا ضعف آخر زيادة إلى ما جاء في إسناده من الإفريقي يضعف أيضًا بسبب جهالة أبي غطيف لا يعرف من هو طيب ذكرنا مرارًا أن الراوي المجهول أو الجهالة التي يوصف بها الراوي هل هي طعن في الراوي؟ أو عدم علم بحاله؟

طالب: .....................

عدم علم بحاله؟ أو طعن فيه؟ ابن حجر في التقريب جعلها من مراتب الجرح من مراتب الجرح وأبو حاتم في كثير من الرواة الذين حكم عليهم بالجهالة قال مجهول أي لا أعرفه هل يقتضي الجرح؟ لا، عدم علم بحاله وقال الحافظ في النخبة ومن المهم معرفة أحوال الرواة جرحًا أو تعديلاً أو جهالة صارت جرح والا ما هي جرح؟ صارت قسيم قسيم للجرح والتعديل فإذا صححت لعدالة الرواة وضعّفت لوجود الرواة المجروحين بجرحهم فإن الجهالة مرتبة متوسطة ليست بتعديل ولا بتجريح إنما هي عدم علم بحاله إذًا يتوقف ما تضعف حديث فيه راوي مجهول والجهالة عدم علم بحاله إلا من أطلقها من يرى أن الجهالة جرح وقال محمد الذهلي "عن أبي غُطيف الهذلي قال كنت عند عبد الله بن عمر فلما نودي بالظهر توضأ فصلى" فلما نودي بالظهر توضأ فصلى "فلما نودي بالعصر توضأ فقلت له كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" فقلت له يعني ليش تتوضأ ثانية وأنت على وضوء؟ لماذا توضأت لصلاة العصر وأنت على وضوء؟ فأجاب "فقال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات»" وهذا الحديث مُخرّج الترمذي وابن ماجه لكنه ضعيف لكنه ضعيف بسبب ضعف عبد الرحمن الإفريقي وأبو غطيف مجهول وعلى كل حال الحديث لا يثبت التجديد ثابت محفوظ عنه -عليه الصلاة والسلام- تجديد الوضوء وجاء فيه أحاديث لكن الأجر المرتب على ذلك لا يثبت بل ضعيف «من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات» هذا ضعيف "قال أبو داود وهذا حديث مسدد" يعني هذا اللفظ الذي ذكرته لفظ مسدد أبو داود يقول أنا لحديث ابن يحيى أتقن "قال أبو داود وهذا حديث مسدد وهو أتم" يعني جاء بالقصة نودي بالظهر ثم نودي بالعصر ثم.. ثم قال ما قال وحديث محمد بن يحيى أخصر لكني أضبطه أكثر من حديث مسدد هكذا عند أبي داود قال وهو أتم يعني حديث مسدد أتم والذي في سنن ابن ماجه حديث ابن يحيى أتم وأطول يعني بسياق أتم في رواية ابن ماجه حديث ابن يحيى أتم وأطول وعلى كل حال التجديد ثابت من فعله وقوله -عليه الصلاة والسلام- لكن الأجر المرتب عليه المقدر بعشر حسنات هذا لا يثبت لأنه ما ورد إلا عن طريق عبد الرحمن بن زياد وهو ضعيف.

يليه حديث القلتين والكلام فيه كثير لأهل العلم الظاهر ما يمدينا عليه الكلام كثير جدًا لأهل العلم في حديث القلتين فلعلنا نتمكن من سؤالين أو شيء من هذا.

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول: أنهيت حفظ المحرر فماذا تنصحني بعد هذه الخطوة هل أحفظ الجمع بين الصحيحين للحميدي أم غيره؟

لا، الجمع لعبد الحق أفضل من الجمع للحميدي فإن كنت تريد العناية بالصحيحين إن لم تستطع أن تعتني بالصحيحين واحدا بعد الآخر تعتني بالبخاري ثم مسلم فعليك بعبد الحق.

يقول: إن كان فيه مصلحة غدًا يكون الدرس شرح لمناسك الحج من مختصر إن كان رأيتم أن في ذلك مصلحة فنحن في حاجة لذلك بوركتم ونأسف على الفضول ونرجو السموحة.

المقرر أن يكون درس الغد في صحيح مسلم كما هو معروف وهذا يطلب أن يكون شرح منسك مختصر وما فيه منسك بيُنهى في جلسة واحدة ما فيه منسك بيُنهى في جلسة واحدة وإذا كان الرأي للجميع لا شك أن رأي الجميع مقدر ومقدم لكن الحضور هنا بالنسبة للحضور في المسجد لاسيما وأن الحضور اليوم ضعيف ليس على العادة والحضور هناك ولهم الرأي ما ندري عنهم.

يقول: تعريف طرفي الجملة يفيد الاختصاص أو الحصر؟

الأسلوب معروف أنه يفيد الحصر والحصر والاختصاص بمعنى واحد.
فهل لفظ: (أكبر) معرفة؟
لا، ما هو ما هو (الله أكبر) يعني ليس المقصود جملة (الله أكبر) المقصود «تحريمها التكبير» هذه الجملة معرفة معرفة الطرفين ومثلاً «تحليلها التسليم» ومثلهما «مفتاح الصلاة الطهور».

يقول: ما هو التعليل في قول الترمذي في الحديث السابق إنه أصح شيء في الباب مع أنه لم يخرج في الصحيحين؟

أصح شيء لا يعني أنه صحيح بغض النظر عن الحديث الذي معنى قد يكون في الباب مجموعة أحاديث وكلها ضعيفة لكن بعضها أشد ضعفا من بعض فالأمثل منها والأقوى وإن كان ضعيفا يقول فيه أهل الحديث أنه أصح شيء في الباب فأفعل التفضيل عندهم ليست على بابها ويقولون فلان أوثق من فلان أنا بإمكاني أن أقول أن ابن لهيعة أوثق من الإفريقي ولا يعني أنني أوثق لا ابن لهيعة ولا الإفريقي لكنه أقوى ومثله أضعف وهذا في الأحاديث ورواتها فأهل الحديث لا يستعملون أفعل التفضيل على بابها.

يقول: ذكرتم الماهية هل من خشي فوات تكبيرة الإحرام في الحرم وهو في الطريق هل الأولى أن يقف ويصلي في المسجد لإدراك تكبيرة الإحرام مع أن بعض الفضلاء يقول أن مضاعفة الصلاة في الحرمين يعتبر من قبيل ماهية الصلاة.

لا، هي لأمر خارج عنها لأمر خارج عن الماهية هي تتعلق بالمكان الماهية توجد بغير هذا المكان توجد كاملة بغير هذا المكان ولا شك أن هذا المكان فاضل وقد يكون التفضيل للزمان لكنه مع ذلك خارج عن الماهية ومع ذلك المسألة مسألة المفاضلة ينبغي الحرص عليها يحرص عليها والآن فوات تكبيرة الإحرام وحصول المضاعفات مسألة مفاضلة بين فضائل مفاضلة بين فضائل.

يقول: أنا مسافر وأخرت صلاة الظهر والعصر لغرض تأديتها في المسجد النبوي وكان وصولي متأخر قبيل المغرب بنصف ساعة وصليتها في المسجد..

يعني تأخير الصلاة إلى هذا الوقت يعني إلى أن تصفر الشمس هذا غير مرضي وأنت إذا أخرتها لا تضمن أن تصل في الوقت أخرتها إلى قبل الوقت بنصف ساعة يمكن أن تصد عن المسجد فيفوتك الوقت فتقع في حرج عظيم في إثم فعليك أن تبادر بالصلوات في أول وقتها.
هل الأفضل التقديم أو التأخير؟
والله الأفضل الأرفق بالمسافر وإن كان الخلاف في جمع التقديم أكثر منه في جمع التأخير مع أن الجمع ثابت ليس لأحد كلام مع ثبوته تقديمًا وتأخيرًا عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن وجد من يخالف في جمع التقديم أكثر ممن يخالف في جمع التأخير كما هو معلوم ومقرر والله أعلم.