شرح سنن أبي داود - كتاب الطهارة (12)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى "باب البول في الماء الراكد" باب البول في الماء الراكد البول معروف والماء كذلك والراكد تفسير لقوله في الحديث الدائم على ما سيأتي قال رحمه الله "حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة" وهو ابن قدامة في حديث هشام" وهو من شيوخه عن "عن محمد وهو ابن سيرين "عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه»" الحديث في الصحيحين وبقية السنن فقوله -عليه الصلاة والسلام- «لا يبولنّ» لا هذه ناهية والفعل بعدها مجزوم بها وعلامة جزمه السكون التي منع منها بناء الفعل على الفتح لاقترانه بنون التوكيد الثقيلة فالمضارع الأصل فيه الإعراب.
..........................
|
|
وأعربوا مضارعًا إن عريا
|
عن
|
|
|
نون توكيد مباشر
|
|
...........................
|
نون التوكيد هنا مباشرة لم يفصل بينها وبين الفعل شيء فهو مبني على الفتح.
...........................
|
|
وأعربوا مضارعا إن عريا
|
|
||
عن نون توكيد مباشر ومن
|
|
نون تأنيث كيرعْنَ من فتن
|
فإذا لحقته نون التوكيد المباشرة فإنه يبنى على الفتح كما هنا «لا يبولن» وإذا اقترنت به نون التأنيث فإنه يُبنى على السكون كما قال الناظم كيرعن من فتن «لا يبولن أحدكم» أحدكم خطاب للحاضرين وفي حكمهم من يأتي بعدهم الحكم عام للأمة كلها والنساء في حكم الرجال في هذا الأصل أنهن داخلات في حكم الرجال «أحدكم» خطاب للرجال الأصل وإلا لقيل أحدكن لكن النساء شقائق الرجال فما يوجه للرجال من خطاب يتناول النساء ما لم يدل الدليل على اختصاص الرجال به «أحدكم في الماء الدائم» الدائم هو الراكد الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة فالترجمة شرح لما جاء في الحديث من قوله الدائم وإن كان لفظ الدائم من الأضداد فيطلق على الراكد الساكن وعلى المتحرك الدائم يطلق على الساكن ويطلق على المتحرك لكن المقصود به هنا الساكن الراكد «ثم يغتسل منه» الوصف وصف الماء بكونه دائم والمراد به الراكد الساكن يخرج المتحرك ولذا فرقوا بين الماء الراكد والماء الجاري الراكد والجاري وفي قواعد ابن رجب الماء الراكد أو الجاري الماء الجاري هل هو كالراكد أو أن كل جرية لها حكم الماء المنفصل؟ الحديث الوصف الماء بكونه دائم يدل على أن الجاري بخلافه وهذا هو الواقع لأن الماء إذا كان ساكن فما يقع فيه، فيه فرصة لأن لأن ينتشر فيه بخلاف الماء الذي يجري تقع يقع ما يقع سواء كان نجس أو غير نجس في هذه الدفعة من الماء فإذا انتقلت من مكانها حل محلها ماء جديد ما باشره شيء ولذا فالمقرر أن الماء الجاري ليس كالراكد ليس كالراكد «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه ثم يغتسل منه» يغتسل بالضم هذا الذي ثبتت به الرواية ثبتت به الرواية وإن كان مقتضى العطف أن يكون مجزومًا لأنه معطوف على يبولن وهو مجزوم ثم يغتسل منه جوّز ابن مالك النصب ثم يغتسلَ منه بأن مضمرة بعد ثم بعد أن أُعطيت ثمَّ حكم الواو حكم واو المعية «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسلَ منه» ثم أن يغتسلَ منه فأن منصوب بأن مضمرة وجوبًا بعد ثم الواردة في سياق النهي الأصل أن أن تضمر بعد الواو وبعد الفاء قالوا هنا يجوز نصبه بأن مضمرة بعد ثم لإعطاء ثم حكم الواو ورُد هذا الاختيار أن مقتضى كلام ابن مالك من إعطاء ثم حكم الواو أن النهي يتجه عن الجمع بين البول والاغتسال النهي عن الجمع بين البول والاغتسال مثل قولهم في كتب النحو لا تأكل السمك وتشربَ اللبن يعني أكل السمك بمفرده فيه شيء؟ وشرب اللبن وحده في شيء؟ إنما الممنوع عندهم الجمع بين أكل السمك وشرب اللبن مع أنه جُرِّب ما وُجِد فيه شيء يعني ما وُجد فيه ضرر قد يكون يضر بعض الناس وقد يكون اللبن اللي عندهم الطبيعي من لبن الإبل والبقر والغنم يختلف عن الألبان الصناعية لكن الألبان الموجودة في الأسواق ألبان المشاريع هذه جربت مع السمك ما ما تضرر الناس منها لكنه مثال على كل حال على قاعدتهم تطبيقه على القاعدة اللي هم أرادوها صحيح منضبط أما كونه صحيح من حيث الواقع أو لا، هذا شيء آخر اختيار ابن مالك من تجويز النصب ردوه بهذا بأن مقتضى هذا الاختيار أنه لا يمنع إلا من الجمع منهم من دافع عن ابن مالك منهم من دافع عن ابن مالك وقال لا يمتنع أن يؤخذ النهي عن الجمع من هذا من هذه الرواية بهذا التوجيه مع أن الرواية لا تساعد أكثر الرواة على الرفع أكثر الروايات على الرفع «لا يبلون أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه» قالوا إن النهي عن البول فيه لما يُقَذِّره على نفسه وعلى غيره فيتسبب في تعطيله وترك الانتفاع منه ثم بعد ذلك يؤول الأمر إلى أن يحتاج فيغتسل منه ففيه إضمار هو لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم هو يغتسل منه وهذا مقتضى رواية الرفع يعني مآله إلى أن يحتاجه فيغتسل منه كما جاء في الحديث لا يضربن أحدكم امرأته لا يضربن أحدكم امرأته ثم يضاجعها يعني قد يحتاجها فيضاجعها بعد أن ضربها فتمتنع عليه وهنا يحتاج الماء ليغتسل منه وقد تسبب في إفساده على نفسه وعلى غيره بالبول منهم من جوز الجزم عطفًا على يبولن لكن قال القرطبي وغيره لو أراد الجزم لقال مثل ما قال في لا يبولن لقال ثم لا يغتسلن منه ولا يغتسلن منه ولا يغتسلن منه فكرر لا وألحق نون التوكيد بالغسل وهذا ليس بلازم هذا ليس بلازم لأن العطف على نية تكرار العامل كأنه قال ولا يغتسل منه وكون الأول يقترن بنون التوكيد والثاني لا يقترن بنون التوكيد التوكيد يناسب الأشد وإذا كان المعطوف عليه لا يساويه في الشدة لا يلزم أن يقترن بنون التوكيد لا يلزم أن يقترن بنون التوكيد لا شك أن البول أشد من الاغتسال لأن البول ينجس الماء لاسيما إذا كان قليلاً أو على المذاهب السابقة أو أثّر فيه وغيّر أحد أوصافه وأما الاغتسال فإنه لا يقتضي تنجيس الماء عند الجمهور وإن سلبه الطهورية عندهم الأصل في النهي التحريم فالبول في الماء الدائم محرَّم للأثر الشديد المترتب عليه لأن يترتب عليه تضييع هذا الماء والاغتسال منهم من قال أن مقتضى النهي التحريم وقال بتحريم الاغتسال لئلا يسلبه الطهورية ومنهم من قال الكراهة ولا شك أن الأدلة السابقة التي تقتضي إن كان الماء كثيرًا أنه لا يتأثر لا بطاهر ولا بنجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه أن الكراهة في الاغتسال متجهة وقلنا إن الجمهور على حسب اختلافهم ي حد القليل والكثير أنه إذا كان قليلاً فإنه يسلبه الطهورية وإذا كان كثيرًا والحد عندهم عند الحنابلة والشافعية القلتان فما زاد عن القلتين لا يتأثر وما نقص عنهما فإنه يسلبه الطهورية وعند الحنفية أن الاغتسال في الماء الدائم ينجسه ينجسه لماذا؟ قالوا لأن البول فيه ينجسه وقد قرن فيه الاغتسال ولا شك أن دلالة الاقتران عند جماهير أهل العلم ضعيفة دلالة الاقتران ضعيفة فكون البول ينجس لا يعني أن ما قرن معه ينجس أيضًا فاستدلالهم بدلالة الاقتران لا شك أن فيها ضعف ويبقى الحديث فيه النهي عن البول في الماء الدائم وكذلك الاغتسال من من أهل الظاهر من يقول أنه بالإمكان أن يكون الماء دائم ثم يسلب هذا الوصف بأن يلقى فيه حجر أو خشبة فيتحرك فإذا تحرك انتهى الوصف ثم بعد ذلك اصنع ما شئت وهذه ظاهرية محضة ويُنقل عن الظاهرية أنهم يقولون الحديث «لا يبولن» ففيه النهي عن البول ولا يتعدى ذلك بحيث لو تغوط فيه ما فيه إشكال ولو بال في إناء فصبه فيه ما فيه إشكال ولو بال في منحدر وينساب البول إلى الماء ما فيه إشكال لأن الحديث لا يبولن وما فيه لا يتغوط وما فيه لا يبولن أحد في إناء فيصبه فيه ما فيه إلا هذا ولا شك أن هذا جمود قبيح على الظاهر لأن الأحكام معللة والعلة فيها ظاهرة ومعقولة ثم قال رحمه الله "حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عجلان قال سمعت أبي" عجلان مولى فاطمة "يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة»" «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة» في الحديث السابق النهي عن البول والاغتسال سواء كانت مجموعة أو متفرقة خلافًا لرواية النصب فإنها تقتضي النهي عن الجمع بينهما لما تقتضيه ثمّ الملحقة بواو المعية قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الراكد الذي لا يجري ولا يغتسل فيه من الجنابة» يعني هذا يقتضي النهي عن البول وحده وعن الاغتسال وحده والاغتسال السابق يشمل ما كان عن حدث وما كان عن غير حدث سواء كان للتبرّد أو للتنظف ما فيه ما يبين لكن الرواية الحديث الثاني بين أو الراوية الثانية بينت أن النهي عن الاغتسال فيه من الجنابة وقوله من الجنابة قد يخرج أنواع الاغتسال الأخرى فلا تدخل في النهي لأنها لأن هذا الماء لم يرفع به حدث لم يرفع به حدث والماء المستعمل عند الحنابلة والشافعية إنما يتأثر إذا رُفع به الحدث فالخلاصة أن البول في الماء الدائم عليه أدلة كثيرة أن الماء في.. البول في الموارد والتغوط فيها من المَلاعِن وهذا يغفل عنه كثير من الناس لاسيما الشباب في المسابح قد يغوص ويقضي حاجته في استتار من الناس بالماء ويكون مضطرًا إلى أن يبول ويتصاعب ويثقل عليه أن يخرج ثم يعود لكن النهي صريح والتحريم واضح ولو كان كثيرًا لأن ما فيه تحديد للكثير والقليل إلا الماء المستبحر الذي لا يؤثر فيه شيء مهما كان فهذا عند أهل العلم له حكم خاص ثم قال رحمه الله تعالى "باب الوضوء بسؤر الكلب" باب الوضوء بسؤر الكلب السؤر هو البقية البقية بقية.. البقية في الإناء مما يشرب أو يؤكل يقال له سؤر يعني البقية الذي يشرب منه الكلب ويبقى في الإناء أو تشرب منه الهرة ويبقى في الإناء أو يشرب منه الآدمي ويبقى منه في الإناء كل هذا يقال له سؤر ما حكمه؟ الآدمي طاهر لا إشكال في كونه طاهر ويستعمل في كافة الاستعمالات من شرب ووضوء وأنواع الاستعمالات وكان الناس يتناوبون القَدح الواحد بما في ذلك النبي -عليه الصلاة والسلام- وصحابته الكرام في إناء واحد يتداولونه ويشربون مما فيه واللبن في قصة أبي هريرة لما خرج وما أخرجه إلا الجوع لا شك أنهم تداولوه أهل الصفة كلهم وشرب بعدهم النبي -عليه الصلاة والسلام- والناس الآن يستنكفون أن يشرب أحدهم بعد الثاني ولو كان الشارب الأول أباه أو أمه يستقذرون هذا ما تجد أحد يشرب بعد الثاني ولذلك وجدت هذه الأكواب المؤقتة التي يشرب منها مرة واحدة لئلا يتداول الناس كأسًا واحدًا وإلى وقت قريب ومواضع الشرب أو الأزيار أو الأحباب التي يوضع فيها الماء يوضع فيها إناء واحد ويتداوله الناس من غير نكير ولا أحد يستنكف ولا يستقذر لكن هذا الترف الذي نعيشه يناسب مثل هذا الذي نصنعه وهو أن الواحد لو شربه منه قطرة من هذه خلاص ما عاد تشرب هذا واقع الناس اليوم واقع الناس اليوم أن مثل هذه ما تشرب خلاص لكن كان الناس في شظف من العيش والماء يتعب عليه الماء يتعب عليه ويجلب بالأواني من بعيد فما يفرطون فيه بهذه السهولة ولكن نسأل الله أن يجعل العواقب حميدة قلنا سؤر الآدمي ما فيه إشكال سؤر الهرة سيأتي من الأحاديث المتعارضة من أحاديث الباب التي فيها أنه يغسل من ولوغ الهرة مرة وفي حديث أبي قتادة أنه أصغى لها الإناء وقال نقلاً عنه -عليه الصلاة والسلام- «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات» كل هذا سيأتي أن سؤرها طاهر ويقاس عليها ما دونها في الخلقة يقول العلماء وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر لأنه يشق التحرز منها يشق التحرز من هذه الدوابّ الصغيرة ما يمكن تقفل الباب عنهم يدخلون ويجدون الأواني ويشربون منها وأما سؤر الكلب ففيه حديث الباب قال رحمه الله تعالى "حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة وابن قدامة في حديث هشام عن محمد" بنفس الإسناد السابق نفس الإسناد السابق وكأنهما حديث واحد حتى السياق في في الإسناد وفي صيغ الأداء واحد "حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد" وهو ابن سيرين "عن أبي هريرة رضي الله عنه" والحديث في الصحيحين كالسابق "عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب» ولغ ولغ يلغ بفتح اللام فيهما أي شرب منه بطرف لسانه" وفي بعض الروايات «إذا شرب الكلب» لكن الأصل في شربه يقال له ولوغ ولوغ ولذا "قال «طهور إناء أحدكم»" يعني تطهيره يتم بغسله سبع مرار على ما سيأتي "«إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرار أولاهن بتراب أو أولاهن بالتراب»" وجاء في بعض الروايات «إحداهن» أو «أخراهن» أو «وعفروه الثامنة بالتراب» كل هذا ورد وبعضه يشار إليه إن شاء الله هذا الغسل سبع مرات مع التتريب خاص بولوغ الكلب لغلظ نجاسته لغلظ نجاسته والتتريب لحكمة والشراح المتقدمون يقولون يقوم مقامه المنظفات الأخرى كالأشنان والصابون والشانبوهات ولكن أثبت الطب بدراساته أن لعاب الكلب يشتمل على جرثومة لا يفيد فيها إلا التراب والحديث قيل قبل المختبرات بقرون طويلة فتبين أن القول بأنه يكفي الصابون والأشنان ليس بصحيح لا بد من التراب لكن قد يعز وجود التراب بين الناس الآن ويشق ويَشُق عليهم إحضاره من البراري والقفار طيب هل هذا خاص بالإناء أو أي شيء يباشره الكلب بفمه؟ الحكم واحد يعني من الطرائف أني دخلت في مسجد في مكة فوجدت نعل واحدة ولم أجد الأخرى فسألت يعني قالوا لعل الكلب أخذها يظنها لحم فقلت يمكن هذه نكتة والا شيء وراحوا وذهبوا بعض الإخوان وبحثوا عنها بالسيارة فوجدوها ألقيت وآثار الكلب عليها الآن تحتاج إلى غسل سبع والثامنة بالتراب وأنا صنعت ذلك والله غسلتها سبعًا وعفرتها بالتراب يعني ليس هذا خاص بالإناء المسألة المسألة معلقة بلعاب الكلب لأن ولوغه وإلا إذا كان هو ما يلغ في الإناء الأصل يلغ في الماء ويشرب من الماء والماء جاء الأمر بإراقته فليرقه إذا أرقناه انتهينا منه لكن الإناء هو المطلوب غسله سبعًا وأولاهن بالتراب وهذه أفضل أن يكون أولى ما يباشر هذا اللعاب التراب ليقضي على الجرثومة ثم بعد ذلك يغسل البقية منها والتراب الذي غسلت به الغسلات التالية ففيه دليل على نجاسة الكلب وأن نجاسته عينية نجاسته عينية لأنه إذا كان لعابه المتحلب من أشرف جزء فيه وهو فمه إذا كان مأمور بغسله أكثر من النجاسات المعتادة فكيف ببوله ورجيعه؟ كل هذا يدل على أن الكلب نجس خلافًا لمن يقول أن الغسل تعبد والكلب طاهر وهذا معروف عند المالكية معروف عند المالكية سئل وهذه طرفة هذه أبو يزيد البسطامي وهو من الصوفية المعروفين قيل أيهما أشرف لحيتك أو ذنب الكلب؟ رجل من العباد يقال له مثل هذا الكلام؟ لكنه أجاب أيهما أشرف لحيتك أو ذنب الكلب؟ قال والله إن كنت في الجنة فلحيتي أشرف وإن كنت في النار فذنب الكلب إيش؟ من الطرائف أن فيه واحد طالب اسمه أشرف وفيه واحد جنبي ويوم سكتّ قال أشرف وإن كنت في النار فذنب الكلب أشرف فيه واحد اسمه طاهر من الطلاب والشيخ واحد من شيوخنا كفيف حفظه الله موجود ويشرح في الكلب وما الكلب ويقول إذًا الكلب على مذهب الإمام مالك إذًا الكلب والأخ موجود على يسار الشيخ طاهر فمثل هذه الأمور تتوقى ويوجد في الحاضرين إذا كثر الجموع لا بد أن يوجد مثل هذه الأسماء أولاهن بالتراب وهذه أولى أو على ألا تكون هي الأخيرة لأنه يحتاج إلى غسلة زائدة لتزيل التراب "قال أبو داود وكذلك قال أيوب" السختياني "وحبيب بن الشهيد عن محمد" بن سيرين قال رحمه الله "حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر" يعني بن سليمان "ح وحدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد جميعًا عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة بمعناه ولم يرفعاه" ولم يرفعاه "وزاد وإذا ولغ الهر غسل مرة" وإذا ولغ الهر غسل مرة يعني هذه تثبت في الموقوف ولا تثبت في المرفوع وإذا ولغ الهر غسل مرة قال حدثنا حماد بن زيد جميعًا عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة بمعناه إذا ولغ الكلب ولم يرفعاه وزاد «وإذا ولغ الهر غسل مرة» يعني الغسل من من سؤر الكلب ومن ولوغ الكلب هذا ثابت ما فيه إشكال مرفوع عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن هذه الزيادة التي في الطريق التي اختلف في رفعها ووقفها مع أن من وقفها أكثر وأثبت مما يرجَّح فيها الوقف قال "حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة أن محمد بن سيرين حدثه عن أبي هريرة أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات»" سبع مرات وبهذا قال جمهور أهل العلم وأن التسبيع مطلوب خلافا للحنفية الذين قالوا إنه إن نجاسة الكلب لا تزيد على نجاسة العذرة فلا يلزم أن تغسل سبع بل تغسل ثلاث مرات وقالوا إن أبا هريرة كان يفتي بذلك يفتي بالغسل ثلاثًا والراوي أعرف بما روى ومادام الحديث ثابت عنه -عليه الصلاة والسلام- فالعبرة بروايته لا برأيه فالعبرة بروايته لا برأيه "«السابعة بالتراب»" هذه اللفظة حُكم بشذوذها والأرجح كما تقدم أن تكون الأولى بالتراب لأننا إذا غسلناه السابعة بالتراب اضطررنا أن نغسله ثامنة لإزالة هذا التراب فنكون قد زدنا على ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- والزيادة على الأحداد المحددة شرعًا تُدخل في حيز الابتداع إن تُعبد بها "قال أبو داود وأما أبو صالح وأبو رَزِين والأعرج وثابت الأحنف وهمام بن منبِّه وأبو السدي عبد الرحمن رووه عن أبي هريرة ولم يذكر التراب" ولم يذكر التراب لكن ذكره غيرهم فلا يلزم أن يُذكر كل جملة من الحديث في كل طريق منه يعني ذُكِر ذُكر من طريق تثبت به الحجة أو من طرق قال رحمه الله "حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا أبو التياح عن مطرِّف عن ابن مغفَّل أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل الكلاب" الحديث مخرج في صحيح مسلم وغيره أمر بقتل الكلاب وله سبب أن جبريل وعد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يأتيه في ليلة ثم تأخر عنه ما جاء فإذا بجرو كلب تحت السرير فأخرجوه ونضحوا مكانه بالماء فجاء جبريل عليه السلام فسأله النبي -عليه الصلاة والسلام- عن سبب تأخره فقال إنا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة فأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بقتل الكلاب إذا كانت تمنع من دخول الملائكة أمر بقتلها والصورة محرمة ولعن المصوِّر وأمر بطمسها وهي تمنع من دخول الملائكة "ثم" بعد ذلك "قال ما لهم ولها" فنسخ الأمر بقتل الكلاب إلا الأسود البهيم لأنه شيطان والكلب العقور جاء ذكره في الخمس الفواسق التي تقتل في الحل والحرم وما عدا ذلك لا يقتل نسخ الأمر بقتل الكلاب "ثم قال ما لهم ولها فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم" يعني رخص في الاقتناء لكلب الصيد وكلب الغنم وكلب الزرع يعني الحراسة فرخص بعد أن حذَّر ورهَّب من اقتناء الكلب وأنه ينقص من أجر مقتنيه في كل يوم قيراط من أجر مقتنيه كل يوم قيراط ثم رخص في كلب الصيد والغنم والزرع في رواية ابن عمر زيادة والزرع قال أبو هريرة وكان ابن عمر صاحب زرع كان ابن عمر صاحب زرع هل أبو هريرة يتهم ابن عمر بأنه محتاج إلى كلب الزرع فأضاف كلب الزرع إلى كلب الصيد وكلب الغنم أو أنه يبين أن ابن عمر متأكد متوثق من هذه الزيادة؟ لأن الإنسان إذا احتاج إلى شيء يهتم به ولا يتهم ابن عمر والله كان صاحب زرع فأضاف كلب الزرع لتبرير عمله هذا ليس بصحيح وإنما هو يبين أن أن ابن عمر متأكد وضابط ومتقن لهذه اللفظة وإن فاتت أبا هريرة لأنه صاحب حاجة وصاحب الحاجة يهتم بها يهتم بها الآن لو أُتي بطبيب في محاضرة ويتحدث عن بعض الأمراض الشائعة وعن أسبابها وعن علاجها أسبابها كذا وكذا وكذا وكذا وعلاج هذا بكذا وعلاج هذا بكذا وعلاج هذا بكذا من يضبط هذه الأدوية المريض بها تجد مريض السكري ما يضبط علاج الضغط مثل ما يضبط علاج السكري والعكس كل يضبط ما يحتاج صح والا لا؟ كل يضبط ما يحتاج قد لا تكون الأسباب مهمة بالنسبة لعموم الناس بقدر الاهتمام بالعلاج لأنه إذا وقع المرض وأصيب به الإنسان ذهب يبحث وقبل أن يصاب تجد اهتمامه بالأسباب ليس بكثير وليس بكبير الناس ينهون عن كثرة الأكل ويأكلون ويؤمرون ببعض الأسباب المعينة على المحافظة على الصحة ولا يفعلون لأنه في وقت سعة لكن إذا جاء وقت الضيق وأصيبوا تجد الاهتمام قال وكان صاحب زرع أنا أقول هذا الكلام من أجل إيش لأن بعض الناس قال أن أبا هريرة يتهم ابن عمر كان صاحب زرع يعني كأنه لمز وهذا ليس بصحيح ليس بصحيح هو صاحب زرع فاهتم بهذه اللفظة لأنه يستفيد منها وتهمه هذه اللفظة أبو هريرة ليس بصاحب زرع مع أنه ضبط بعدما بسط رداءه دعا له النبي -عليه الصلاة والسلام- فما نسي شيء بعد ذلك لكن ابن عمر يهتم بهذه اللفظة لاضطراره إليها "فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم وقال «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار والثامنة عفروه بالتراب »" الثامنة عفروه بالتراب "قال أبو داود هكذا قال ابن مغفل" الموجود في السند وهكذا قال ابن المغفل والثامنة والسابعة كلها معروف أنها متكلم فيها لأنه إذا غُسِل السابعة بالتراب فإنه يحتاج إلى غسلة ثامنة والثامنة عفروه بالتراب يمكن أن يجاب عن هذه الرواية بأن المراد بالثامنة اعتبار التراب غسلة يعني يغسل بالماء سبع وواحدة بالتراب إذا أضيفت بسبع صارت ثامنة ولو لم يكن ترتيبها الثامن لكن باعتبارها مخالفة للسبع أفردت فلا يلزم أن تكون الثامنة "قال أبو داود وهكذا قال ابن مغفل" والحديث عند مسلم والنسائي وابن ماجه والثامنة محمولة على أنها ليست الأخيرة وإنما هي غسلة باعتبار إضافتها إلى السبع تكون ثامنة ولو كانت الأولى ولو كانت في الأثناء والرواية الأولى هي الأصح التي تقول أولاهن بالتراب ثم قال رحمه الله بعد ذلك "باب سؤر الهرة" في الحديث السابق أن سؤر الهرة يُغسَل كم؟ مرة واحدة وغسله يدل على نجاسته لكنه لم يثبت في المرفوع إنما هو موجود في الرواية الموقوفة المرجح وقفها قال عن محمد عن أبي عن أبي هريرة بمعناه ولم يرفعاه يعني إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فالمرجح الوقف بما في ذلك «وإذا ولغ الهر غسل مرة» مما يدل على ضعف هذه الرواية وعدم رفعها إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ما أردفه به المؤلف رحمه الله في قوله باب سؤر الهرة قال رحمه الله "حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت" قال "حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة" أبو قتادة الأنصاري له ولد اسمه وزوجته كبشة بنت كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا كانت تحته وبعض الروايات تحت أبي قتادة وفي بعض الروايات في بيت أبي قتادة والصواب أنها تحت ابنه عبد الله وكانت في بيته عنده ما يمنع أن تكون في بيته مع زوجها في بيت أبي قتادة "أنا أبا قتادة دخل فسكبت له وَضوءًا" صبت له ماء ليتوضأ فيه الوَضوء الماء الذي يتوضأ به فسكبت له وضوءًا "فجاءت هرة فشربت منه" جاءت هرة فشربت منه فساعدها على الشرب وأعانها عليه "فأصغى لها الإناء" كأن الماء لما نزل أو هو في الأصل نازل يشق عليها الشرب منه أصغى لها الإناء رضي الله عنه وأرضاه "حتى شربت قالت كبشة" بنت كعب بن مالك امرأة عبد الله بن أبي قتادة وأبو قتادة اسمه الحارث بن رِبْعِيّ.
قال رحمه الله "باب سؤر الهرة وروى بسنده عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة" الصحابي الجليل الحارث بن ربعي "دخل فسكبت له وَضوءًا ماءً ليتوضأ به فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم فقال إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «إنها ليست بنجس»" «إنها» يعني الهرة «ليست بنجس» ليست بنجسة وإنما هي طاهرة ثم ذكر العلة «إنها من الطوافين عليكم والطوافات»" إنها من الطوافين عليكم والطوافات لأنه يشق التحرز منها من يتمكن من التحرز من الهرة وما دونها كالفأرة مثلاً يصعب التحرز منها والمشقة تجلب التيسير فهي في حكم الذين يطوفون في خدمة أهل البيت هؤلاء لا يتحرز منهم في حكم الأطفال الذين لم يظهروا على العورات هؤلاء يطوفون في كل وقت كما جاء النص بذلك أبدى الخطابي وجهًا آخر لهذه الجملة وهو أن يكون شبهها بمن يطوف للحاجة والمسألة بمن يطوف للحاجة والمسألة يريد أن الأجر في مواساتها هذه الهرة محتاجة فهي تطوف للحاجة كمن يطوف ليسأل الناس ويتكففهم فيواسونه فهي بحاجة إلى المواساة يريد أن الأجر في مواساتها كالأجر في مواساة من يطوف للحاجة ويتعرض للمسألة لا شك أن مثل هذه ذوات الأكباد الرطبة فيها أجر عظيم وجاء في الحديث الصحيح «دخلت النار امرأة في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض» فمثل هذه يحسن إليها ولذلك أصغى لها الإناء والوجه الأول أنها بكثرة طوافها في البيت يشق الاحتراز منها فلو حُكِم بنجاستها ونجاسة سؤرها لشق ذلك على الناس إنها من الطوافين والطوافات الطوافين جمع مذكر سالم وهو خاص بالعقلاء لا يجمع جمع مذكر سالم إلا العقلاء لكنها لما جعلت بمنزلة الطوافين الذين هم عقلاء أعطيت حكمهم في هذا الجمع والحديث دليل على أن الهرة طاهرة على أن الهرة طاهرة وأن سؤرها طاهر خلافًا لما جاء من زيادة في لفظ الحديث السابق وأنه يغسل من سؤرها مرة لا يغسل من سؤرها بل هي طاهرة وتعان على الشرب وقد شربت من إناء وُضع له -عليه الصلاة والسلام- وأبو قتادة أعانها على الشرب وأصغى لها الإناء "وحدثنا عبد الله بن مسلمة" وهو القعنبي السابق قال "حدثنا عبد العزيز عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى" عائشة رضي الله عنها فوجدتها تصلي" أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها فوجدتها تصلي وجدت عائشة تصلي "فأشارت إليها" تقول فأشارت إلي "أن ضعيها" يعني لا تنتظرين ضعيها إن شئت أن تنصرفي فضعيها وامشي أن ضعيها في مثل هذه الإشارة هو في الصلاة والمصلي يصلي الإشارة باليد أو بالرأس أثناء الصلاة ولو كانت مفهِمة تؤثر والا ما تؤثر؟ لا تؤثر. وفي الصحيح أن أسماء دخلت المسجد فوجدت الناس يصلون في غير وقت صلاة الضحى جماعة معه -عليه الصلاة والسلام- فاستشكلت فأشارت عائشة بيدها إلى السماء في وقت الكسوف فقالت أسماء آية؟ فأشارت عائشة برأسها أن نعم ما قالت نعم لكن قالت برأسها هكذا وهي إشارة عن نعم بخلاف ما لو قالت هكذا إشارة أنه لا هذه إشارة مفهِمة ولا تؤثر في الصلاة "فأشارت إليَّ أن ضعيها فجاءت هرة فأكلت منها" فجاءت هرة فأكلت منها من الهريسة في حديث أبي قتادة شربت من الماء وفي هذا الحديث أكلت من الطعام "فلما انصرفت أكلت عائشة رضي الله عنها من حيث أكلت الهرة" من حيث أكلت الهرة لأنها طاهرة "فقالت إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم»" وقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ بفضلها" وهي بمعنى الحديث السابق أورد بعضهم أن الهرة تأكل الفأر والفأر نجس كيف تكون طاهرة وفمها يتلوث بدم الفأر وأبعاضها وأجزائها وهي نجسة ثم يشرب بعدها نعم إذا وجدت النجاسة بفمها يعني أكلت نجاسة فالنجاسة أو التنجيس من أجل هذا النجس لا من أجل الهرة ثم إذا شربت بعده ماء أو زال من فمها بأي طريق عادت إليها الطهارة عادت إليها الطهارة وهي في الغالب تزيل ما بفمها بيدها تنظف فمها بيدها وتشرب الماء ويزول أثر النجاسة منها لأن النجاسة إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية لا تحتاج إلى نية إنما يكتفى بمجرد زوالها فإذا زالت بأي سبب ارتفع حكمها.
طالب: ...............
هم يقولون سؤره طاهر سؤره طاهر لما يشق من الاحتراز منه مثل الهرة لكن عينها طاهرة؟ لا.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
التصوير شأنه عظيم وأمره خطير وفي البخاري لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المصوِّر وجاء فيه «أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون» نصوص شديدة جدًا في الباب لكن بعض أهل العلم ينازع في تنزيل هذه النصوص على التصوير الموجود الآن سواء كان الفوتغرافي كما يقولون أو الآلي الذي في أيدي الناس الآن أو الفيديو المتحرك ينازعون في دخوله في النصوص ولا أعرف ما يخرج هذا النوع من هذه النصوص فهي داخلة في التحريم عندي وأما من يجيزها فيتحمل ما قال لكن على طالب العلم أن يتحرى ويتثبت ولا يقلد كل أحد إلا بأن يتأكد من دليله.
طالب: ...............
يعني الأسفل الصورة الوجه الصورة الوجه ما عدا الوجه أمره سهل.
المقصود أن المسلم عمومًا وبالخصوص طالب العلم عليه أن يعتصم بالكتاب والسنة ولا يقحم نفسه في شيء لا يحسنه ولا يتلقى علومه من غير ثبَتْ من غير من يعتمد على الكتاب والسنة فالاعتصام بالكتاب والسنة هو الأصل وفيهما العصمة وأما أن يتابع ما يرد في وسائل الإعلام من أناس لا علاقة لهم بكتاب ولا سنة وإنما هي مجرد ظنون وتخرصات وكلام يتبع أهواء ومآرب ومقاصد ومصالح خاصة أو عامة كل هذا لا يليق بطالب العلم أن يردد مثل هذا الكلام وإنما عليه أن يتثبت وأن يعتمد على كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- وأن يزن الأمور بالموازين الشرعية.
لا شك أن الأسانيد عليها الاعتماد في التصحيح والتضعيف عليها المعول في تصحيح الأحاديث وتضعيفها على طالب العلم أن يهتم بها لاسيما إذا كانت لديه الأهلية بالتصحيح والتضعيف فيهتم بالأسانيد ويهتم بما قيل في الرواة من جرح وتعديل ليتم على ضوئه الحكم على الأخبار من الصحة أو الضعف وطالب العلم إذا كانت الحافظة تسعفه أن يحفظ المتون بأسانيدها فهذا هو الأصل لكن إذا كانت الحافظة أقل من ذلك فعليه أن يعتني بالمتون التي حكم العلماء بصحتها وإذا عرف من الأحاديث ما لا يثبت من أجل أن يعرف أنه لم يثبت فيجتنبه ويتقيه هذا مطلوب أيضًا.
بما يبتدئ طالب العلم في ذلك؟
أولاً يبدأ في حفظ الأحاديث بالأربعين ثم العمدة ثم البلوغ ثم بعد ذلك ما شاء من المتون ثم بعد ذلك الأصول المسندة الأصول المسندة ويستعين في معرفة صحيحها من ضعيفها بالقواعد التي قعّدها أهل العلم لدراسة الأسانيد وتصحيح الأحاديث وتضعيفها من كتب علوم الحديث بدءًا بالنخبة ثم علوم الحديث لابن الصلاح أو أحد مختصراته ثم ألفية العراقي مع شروحها ومع ذلك يكثر من الأمثلة والتخريج ودراسة الأسانيد وإذا أكثر من ذلك تكونت لديه الأهلية إن شاء الله تعالى.
هذا لا يحتاج إلى أن يتنجس هو نجس العين ولذلك أُمرنا بغسل الإناء سبع مرات يعني إذا كان البول والعذرة توصل ثلاث مرات فماذا عن الكلب الذي يغسل لعابه أشرف ما فيه سبع مرات.
هؤلاء لا شك أن الإيغال في مثل هذا ضياع للعمر وضياع للوقت قد يوجد فيها بعض ما يفيد يوجد فيها بعض ما يفيد وكثير منها غث لا فائدة فيه والإيغال فيها يقضي على الوقت ويقضي على الجهد ويضيع العمر بسببه وأنا أعرف أناس بمجرد ما يسلم على اليد اليسرى قبل أن يستغفر يخرج الجهاز وينشغل به عن الأذكار الخاصة بالصلوات يعني عندك شيء فيه غث كثير وقد يوجد فيه ما يفيد ويستجر الإنسان إلى أمور قد تكون عواقبها ليست حميدة وعندك لب كتاب الله وسنة رسوله -عليه الصلاة والسلام- كلها لا يوجد فيها غث ويتركون القرآن والحديث وأقوال أهل العلم الموثوقين ويذهبون إلى هذه الآلات التي قد يوجد فيها شيء نافع لكن الكثير منها غث.
لا شك أن حفظه ازداد قوة بحيث لا يكاد ينسى بعد هذه القصة واللي يظهر أنه عام في كل شيء مما يسمعه منه -عليه الصلاة والسلام- ومن غيره.