لا شك أن ما أشار إليه السائل من غلاء المهور يقف عائقًا أمام تحصين الفروج من قبل الشباب الذكور منهم والإناث، فعلى أولياء الأمور أن يتقوا الله -جل وعلا- وأن ييسروا هذه المهور؛ ليتيسر تحصين الفروج وتقل المخالفات والمنكرات من الفواحش وغيرها، وهذا الشاب الذي يشتغل في الزراعة وراتبه لا يكفي ليبني ويتزوج، ومتطلبات الحياة مكلفة وشاقة عليه كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» [البخاري: 5065].
وقوله: إنه يرتكب بعض المعاصي رغم أنه ما ترك الصلاة والاستغفار، لا شك أن مثل هذا يؤجر على ما يفعله من طاعات، ويأثم بما يرتكبه من محرمات.
وأما ما أورده من الحديث المنسوب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-: «ناكح يده والدابة في النار»، وجاء اللعن في ذلك [مجلس من حديث أبي الشيخ بن حيان الأصبهاني وغيره _ مخطوط: 5]، لكنه حديث ضعيف جدًا، وكأنه يشير إلى أنه حيث لم يستطع النكاح فإنه يستعمل العادة السرية، يعني يستمني، ولا شك أن العادة السرية محرمة، والأدلة عليها من كتاب الله -جل وعلا- كما في سورة المؤمنون وسورة المعارج: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: ٥ – ٦]، فلم يستثن من ذلك إلا الزوجة وما ملكت اليمين، ولو كان الاستمناء جائزًا لوجه إليه، والنبي -عليه الصلاة والسلام- وجه العاجز عن النكاح إلى الصوم ولو كان ذلك جائزًا لوجه إليه.