تعليق على تفسير سورة البقرة (78)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نعم.

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم.

 الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

قال الإمام ابن كثير -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "طريق أخرى: قال جعفر الفريابي عن قتيبة: حدثنا ابن لهيعة".

حدثنا، عندك حدثنا أم ؟ حدثنا قتيبة.

طالب: "حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن أبي عبد الرحمن الحَبَلي.

الحُبُلي.

 الحُبُلي، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ويقول: ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعل والمفعول به، والناكح يده، وناكح البهيمة، وناكح المرأة في دبرها، وجامع بين المرأة وابنتها، والزاني بحليلة جاره، والمؤذي جاره حتى يلعنه». ابن لهيعة وشيخه ضعيفان".

طالب: .......

نعم، ضعفه ظاهر، بل هو حديث منكر.

طالب: "حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن عاصم، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق، قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تؤتى النساء في أدبارهن؛ فإن الله لا يستحيي من الحق». وأخرجه أحمد أيضًا عن أبي معاوية، وأبو عيسى الترمذي من طريق أبي معاوية أيضًا، عن عاصم الأحول به، وفيه زيادة، وقال: هو حديث حسن.

ومن الناس من يورد هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب كما وقع في مسند الإمام أحمد بن حنبل، والصحيح أنه علي بن طلق.

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر".

يعني كونه وقع أو ذُكر في مسند علي بن أبي طالب في المسند، ويصحّح الحافظ ابن كثير أنه علي بن طلق، وليس علي بن أبي طالب. يعني وضعه في هذا المسند مشكل؛ لأن الخلاف يصير بين الإمام أحمد وابن كثير؛ لأن الكتاب مرتب على المسانيد، إلا أن يقال: إن الدقة في ترتيب المسانيد وفي ترتيب الأحاديث داخل هذه المسانيد ليست من الدقة بحيث لا يوجد حديث في غير مسند صاحبه أو العكس؛ لأنه وُجدت مسانيد داخلة في مسانيد، وهذا يخفّف وإلا لو قلنا: إن الإمام أحمد ما دام وضعه في مسند علي أنه يجزم أنه من رواية علي -رَضِيَ اللهُ عنهُ-، وابن كثير ينازع في هذا ويقول: إنه من مسند علي بن طلق، فيكون الخلاف بين الإمام أحمد والحافظ ابن كثير.

 الحافظ ابن كثير -رَحِمَهُ اللهُ- له عناية بالمسند شديدة، ونحن نرى فيما يورده من أحاديث المسند ويقدمها على الصحيحين، ويحفظ المسند عن ظهر قلب، يعني قوله معتبر في مثل هذا. لكن يبقى أنه لا منازعة بين الإمام أحمد والحافظ ابن كثير، ولا مقارنة ولا مقاربة، الإمام أحمد يحفظ سبعمائة ألف حديث.

وعلى كل حال الأمر كما ترون: الحافظ ابن كثير رجَّح أنه عن علي بن طلق، لكن ماذا عمن بعد علي بن طلق؟ وهل علي بن طلق، وطلق بن علي صحابي، وعلي بن طلق ما أدري هل له صحبة أو لا؟ لكن مع ذلك يبقى أنه ليس بوهم أو سبق قلم أو شيء، يعني كون الأحاديث أحاديث صحابي توضع في مكان واحد ويدخل معها حديث آخر، إما أن يكون بسبب الإبهام أو الإهمال يسمونه، يُذكر الاسم مجردًا: عن علي، فيَهِم من وضعه في مسند علي يظنه عليًّا وهو في الحقيقة غيره. وقع في المسند أحاديث يسيرة في غير أماكنها، في غير مواضعها، وهذا الأمر يخفف وإلا لو قلنا: إن المسند مرتب من الإمام أحمد بدقة متناهية قلنا: من ابن كثير حتى يصحح على الإمام أحمد؟  

طالب: .......

"ومن الناس من يورد هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب كما في مسند الإمام أحمد بن حنبل".

طالب: .......

لكن وضعه في مسند علي بن أبي طالب، دليل على أنه من رواية علي. كيف يضعه الإمام أحمد في مسنده في مسند علي بن أبي طالب وهو من رواية علي بن طلق؟ ما يجيء؛ لأن المسند مرتب على المسانيد، أحاديث علي بن أبي طالب على جهة، أحاديث أبي بكر على حدة، أحاديث عمر على حدة، فكيف يأتي حديث عن علي بن طلق؟ قد يقول قائل: إن علي بن طلق يرويه عن علي بن أبي طالب، فلهذا وضعه الإمام أحمد في المسند، وسقط علي بن أبي طالب من الإسناد، أو أرسله مرة، فلم يذكر علي بن أبي طالب، فصحح ابن كثير أنه من رواية علي بن أبي طالب، أو صحّح الإرسال أيضًا، وأصله عن علي بن أبي طالب.

طالب: .......

المسند واحد/ ستة وثمانين.

طالب: .......

ماذا؟

طالب: ...

هذا الحديث بهذا الإسناد ساقط من مطبوعة المسند الميمنية، وأورده الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد، والحافظ ابن حجر في الأطراف، ورواه الترمذي وقال الترمذي: حديث حسن، وقال: سمعت محمدًا، يعني البخاري، يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي -صلى الله عليه وسلم- غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي، وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-.

معروف أن علي بن طلق وطلق بن علي حنفيان. ورواه الدارمي من حديث عبد الواحد بن زياد عن عاصم به، نحوه، وعزاه عندنا إلى المسند واحد/ ستة وثمانين. والمسند موجود.

طالب: .......

المسند موجود بالكتب.

طالب: موجود؟

نعم، هات الجزء الأول.

نعم.

طالب: "حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مُخلد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه»".

الجادة مَخلد.

طالب: .......

مشددة عندنا، مُخلَّد مكتوب، لكن الجادة في ضبط هذا الاسم: مَخْلَد، بقي بن مَخْلَد وغيره.

طالب: "عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه».

وقال أحمد أيضًا: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا سهيل، عن الحارث بن مَخْلَد، عن أبي هريرة يرفع قال: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها». وكذا رواه ابن ماجه من طريق سهيل".

ما لقيته؟

طالب: .......

أين؟ موجود.

طالب: ...

 المسند الأزرق، نعم.

طالب: .......

ما هو بالإشكال، مسند من؟

طالب: .......

نعم. حديث علي بن أبي طالب، ما دام واحد/ ستة وثمانين.

طالب: .......

لا لا لا، هذا بواحد الجزء الأول ستة وثمانين.

طالب: .......

نعم، مع الأول، علي بن أبي طالب.

نعم.

طالب: "وقال أحمد أيضًا: حدثنا وكيع، عن سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة قال، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ملعون من أتى امرأته في دبرها». وهكذا رواه أبو داود، والنسائي من طريق وكيع، به".

طالب: .......

أين؟

طالب: .......

يقول: حدثنا وكيع عن سهيل بن أبي صالح.

طالب: .......

أنت عندك سفيان؟

طالب: وكيع عن سهيل.

وكيع عن سهيل نعم، مباشرة.

طالب: .......

سفيان؟ نعم.

طالب: "طريق أخرى: قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: أخبرنا أحمد بن القاسم بن الريان، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي، قال: حدثنا هناد، ومحمد بن إسماعيل -واللفظ له- قالا: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ملعون من أتى امرأة في دبرها»، ليس هذا الحديثُ هكذا في سنن النسائي، وإنما الذي فيه: عن سهيل، عن الحارث بن مخلد، كما تقدم".

يعني الطريق السابقة.

طالب: "قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي: ورواية أحمد بن القاسم بن الريان هذا الحديث بهذا السند، وهمٌ منه، وقد ضعفوه.

طريق أخرى: رواها مسلم بن خالد الزنجي، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ملعون من أتى النساء في أدبارهن». ومسلم بن خالد فيه كلام، والله أعلم.

طريق أخرى: رواها الإمام أحمد، وأهل السنن من حديث حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهُجَيمي، عن أبي هريرة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أتى حائضًا أو امرأةً في دبرها، أو كاهنًا فصدقه، فقد كفر بما أنزل على محمد». وقال الترمذي: ضعف البخاري هذا الحديث. والذي قاله البخاري في حديث الترمذي عن أبي تميمة: لا يتابع في حديثه".

طالب: .......

في حديث الترمذي عن أبي تميمة.

طالب: .......

هو نفسه، هو الحديث. نعم. من يقصد الذي لا يتابع في حديثه؟

طالب: أبي تميمة.

أو حكيم عن أبي تميمة الهجيمي، لا، حكيم الأثرم.

طالب: "طريق أخرى: قال النسائي: حدثنا عثمان بن عبد الله، قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن من كتابه، عن عبد الملك بن محمد الصنعاني، عن سعيد بن عبد العزيز، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «استحيوا من الله حق الحياء، لا تأتوا النساء في أدبارهن». تفرد به النسائي من هذا الوجه. قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ: هذا حديث منكر باطل من حديث الزهري، ومن حديث أبي سلمة ومن حديث سعيد، فإن كان عبد الملك سمعه من سعيد، فإنما سمعه بعد الاختلاط، وقد رواه الزهري عن أبي سلمة أنه كان ينهى عن ذلك، فأما عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا. انتهى كلامه.

وقد أجاد وأحسن الانتقاد؛ إلا أن عبد الملك بن محمد الصنعاني لا يُعرف أنه اختلط، ولم يذكر ذلك أحد غير حمزة الكناني، وهو ثقة، ولكن تكلم فيه دحيم، وأبو حاتم، وابن حبان، وقال: لا يجوز الاحتجاج به، والله أعلم. وقد تابعه زيد بن يحيى بن عبيد، عن سعيد بن عبد العزيز. وروي من طريقين آخرين، عن أبي سلمة. ولا يصح منهما شيء. طريق أخرى: قال النسائي: حدثنا إسحاق".

طالب: .......

لا يعرف أنه اختلط، إلا أن عبد الملك بن محمد الصنعاني لا يعرف أنه اختلط.

طالب: .......

يعني المختلط سعيد.

طالب: .......

نعم، يكون ابن كثير وهم.

 طالب: .......

خلاص انتهى.

طالب: .......

نعم، سعيد، وإلا فالظاهر من كلام الكناني أنه يقصد بالمختلط سعيدًا لا عبد الملك.

طالب: .......

أين؟

ولكن ....... وهو ثقة.

طالب: .......

الضمير على من يعود: وهو؟

طالب: حمزة.

الظاهر أقرب مذكور.

طالب: .......

أين الحواشي المحققة؟ المعلقون عليها ليسوا محدثين.

طالب: .......

وهو ثقة، يعني عبد الملك الصنعاني؟

طالب: .......

لا، في سياق الكلام على عبد الملك.

طالب: .......

نعم.

طالب: .......

هو عبد الملك بن محمد الصنعاني.

طالب: .......

لا؛ لأن الذي تكلم فيه الأئمة ....... وأبو حاتم وابن حبان ليس حمزة.

طالب: "طريق أخرى: قال النسائي: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن ليث بن أبي سُليم، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: إتيان الرجال النساء في أدبارهن كفر. ثم رواه من طريق الثوري، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة مرفوعًا. وكذا رواه من طريق علي بن بذيمة، عن مجاهد، عن أبي هريرة -موقوفًا".

طالب: .......

لا.

طالب: .......

اصبر اصبر.

طالب: ماذا؟

الليث بن مجاهد .......، ثم رواه عن بندار عن عبد الرحمن به، قال: من أتى امرأة في دبرها، مالك كفره.

طالب: .......

نعم، بعد الحديث السابق.

طالب: .......

تلك .......

طالب: .......

فذلك، لعلها: فذلك، فذلك كفر، ليس كفره. هذا أقرب للمعنى، المعنى فيه ركاكة.

طالب: .......

كفر دون كفر، تكون الكفر على المعاصي.

طالب: .......

من فعله.

طالب: .......

من فعله. نعم.

طالب: .......

سيأتي هذا، هكذا رواه النسائي من طريق الثوري عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة موقوعًا.

طالب: ...

موجود هذا. نعم. عندك هذا؟

طالب: .......

نعم.

طالب: "ورواه بكر بن خنيس، عن ليث، عن مجاهد".

أنت ذكرت: وكذا رواه من طريق علي بن بذيمة عن مجاهد عن أبي هريرة موقوفًا.

طالب: موجود، قرأته.

طيب.

طالب: "وكذا رواه من طريق علي بن بذيمة عن مجاهد عن أبي هريرة موقوفًا، ورواه بكر بن خنيس عن ليث عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أتى شيئًا من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر»، والموقوف أصح، وبكر بن خنيس ضعفه غير واحد من الأئمة، وتركه آخرون.

حديث آخر: قال محمد بن أبان البلخي".

يعني الترك أشد من مجرد التضعيف، إذا قالوا: متروك، يعني هل تركه آخرون بمعنى لم يرووا عنه، أو أنهم حكموا عليه بأنه متروك؟

طالب: .......

لا لا، ضعَّفه غير واحد من الأئمة، بعضهم أعظم من ذلك، قال: متروك، والمتروك أشد من الضعيف.

على كل حال الأحاديث في الباب كثيرة مرفوعة وموقوفة ومستفيضة، وكثرتها تدل على أن لها أصلاً، وأن الفعل محرم، ولم يقل به إلا نذر يسير، وهو مخالف للقرآن، وأن الوطء يكون في موضع الحرث، والدبر ليس موضعًا للحرث، ومن نُقل عنه جوازه نُقل عنه أيضًا القول بتحريمه، بل قال بعضهم: إنه كفر ممن نُقل عنه الجواز، ومن نُقل عنه الإباحة والإشارة إلى بعضهم سيأتي كلهم بأسانيد مردودة ليس فيها حتى ولا ضعف يسير.

طالب: "حديث آخر: قال: حدثنا محمد بن أبان البلخي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا زمعة بن صالح، عن ابن طاوس، عن أبيه، وعن عمرو بن دينار، عن عبيد الله بن يزيد بن الهاد".

عبيد الله ولَّا عبد الله؟

طالب: .......

عبيد الله؟

طالب: .......

موجودة عندك؟

طالب: .......

والشعب. إذًا عبد الله. نعم.

طالب: "عن عبد الله بن يزيد بن الهاد، قالا: قال عمر بن الخطاب: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن». وقد رواه النسائي: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني، عن عثمان بن اليمان، عن زمعة بن صالح، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن الهاد، عن عمر قال: «لا تأتوا النساء في أدبارهن».

 وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم، عن زمعة بن صالح، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن عبد الله بن الهاد الليثي، قال: قال عمر -رَضِيَ اللهُ عنهُ-: استحيوا من الله، فإن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. والموقوف أصح".

هذا الأخير موقوف، والأول مرفوع.

طالب: .......

نعم، هو عبد الله. نعم.

طالب: "حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا غندر ومعاذ بن معاذ، قالا: حدثنا شعبة عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن طلق بن يزيد -أو يزيد بن طلق-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أستاههن». وكذا رواه غير واحد".

هنا يقول في التعليق: ذكره الحافظ ابن حجر في أطراف المسند من طريق غندر في مسند علي بن طلق، ولا أدري كيف وقع هنا يزيد بن طلق؟ وبيَّن الحافظ الصواب في ذلك. علي بن طلق السابق، هنا يقول: "عن طلق بن يزيد، أو يزيد بن طلق".

طالب: .......

يقولون: سلَّام، كله بالتشديد، إلا محمد بن سلَام شيخ البخاري مختلف فيه والد عبد الله بن سلَام.

طالب: "وكذا رواه غير واحد عن شعبة. ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن طلق بن علي، والأشبه أنه علي بن طلق، كما تقدم، والله أعلم.

حديث آخر: قال أبو بكر الأثرم في سننه: حدثنا أبو مسلم الجَرْمِي، قال: حدثنا أخي أُنيس بن إبراهيم، أن أباه إبراهيم بن عبد الرحمن بن القعقاع أخبره، عن أبيه أبي القعقاع، عن ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عنهُ-".

عندك الجرمي أم الحرمي؟

طالب: الجرمي.

طالب: الجرمي.

طالب: "عن أبيه أبي القعقاع، عن ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عنهُ- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «محاش النساء حرام». وقد رواه إسماعيل بن عُلية، وسفيان الثوري، وشعبة، وغيرهم، عن عبد الله الشقري -واسمه سلمة بن تمام: ثقة-، عن أبي القعقاع، عن ابن مسعود موقوفًا. وهو أصح".

طالب: .......

قطع، أكثرها مروية عن الإمام أحمد.

طالب: "طريق أخرى: قال ابن عدي: حدثنا أبو عبد الله المحاملي، قال: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي، قال: حدثنا محمد بن حمزة، عن زيد بن رفيع".

يزيد أم زيد؟

طالب: .......

نعم.

طالب: "عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تأتوا النساء في أعجازهن». محمد بن حمزة هو الجزري وشيخه، فيهما مقال. وقد روي من حديث أُبي بن كعب، والبراء بن عازب، وعقبة بن عامر، وأبي ذر، وغيرهم. وفي كل منها مقال لا يصح معه الحديث، والله أعلم".

يقول ابن حجر في التلخيص: إسناده واهٍ. واه يعني شديد الضعف.

طالب: "وقال الثوري، عن الصَّلْت بن بهرام، عن أبي المعتمر، عن أبي جويرية قال: سأل رجل عليًّا عن إتيان امرأة في دبرها، فقال: سفَّلتَ، سفَّل الله بك! ألم تسمع إلى قول الله- عزَّ وجلَّ-: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ} [الأعراف: 80]. وقد تقدم قول ابن مسعود، وأبي الدرداء، وأبي هريرة، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو -رَضِيَ اللهُ عنهُما-".

عمرو، عبد الله بن عمر؛ لأنه سيأتي ذكر ابن عمر.

طالب: "وعبد الله بن عمرو -رَضِيَ اللهُ عنهُما- في تحريم ذلك، وهو الثابت بلا شك، قال أبو محمد".

وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أنه يحرمه. الأول عبد الله بن عمرو في تحريم ذلك مضمومًا إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي الدرداء وابن مسعود، ثم قال: "وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أنه يحرمه"؛ لأنه نُسب إليه أنه يقول بحل ذلك، ولا يصح.

طالب: "قال أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله الدارمي".

العكس: عبد الرحمن بن عبد الله.

طالب:.....

طالب: "عبد الرحمن بن عبد الله الدارمي في مسنده: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثنا الليث، عن الحارث بن يعقوب، عن سعيد بن...".

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

هو عبد الله بن عبد الرحمن. الدارمي؟

طالب: .......

نعم، هو قال، أنا قلت العكس، هو قال: عبد الرحمن بن عبد الله.

طالب: .......

يعني يقولون عن السنن إنها .......

طالب: .......

نعم، هو نفسه، هو هو. ولذلك لما عدَّ ابن الصلاح الدارميَّ في المسانيد، قال الحافظ العراقي: وعدّه للدارمي انتُقدا، في مسند الطيالسي وأحمد وعده للدارمي انتقدا؛ لأن الموجود سنن ما هو بمسند؛ لأنه على الأبواب، اللهم إلا إن كان المراد المسند الذي ذكره الخطيب البغدادي في ترجمة الدارمي، قال: له المسند والسنن، لكن المسند ما اطلِع عليه. لأنه قد يطلق مسند على السنن، وإن كان مرتبًا على الأبواب؛ لأن البخاري اسم كتابه: الجامع الصحيح المسند؛ لأن الأحاديث تُذكر فيه بالأسانيد.

طالب: "حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب، عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري، أيُحمَّض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الدبر. فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ وكذا رواه ابن وهب وقتيبة، عن الليث، به. وهذا إسناد صحيح ونصٌّ صريح منه بتحريم ذلك، فكل ما ورد عنه مما يحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم. قال ابن جرير: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا أبو زيد أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي الغند، قال: حدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك بن أنس أنه قيل له: يا أبا عبد الله، إن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال: كذب العبد، أو العِلج، على أبي".

طالب: .......

أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد.

طالب: .......

أحمد بن، هذه رقم ستة، وستة هنا زيادة من نسختين، أحمد.

طالب: .......

نعم؛ لأنه جاء بالزيادة: أحمد بن، هذه من نسختين.

طالب: "عن سالم بن عبد الله أنه قال: كذب العبد أو العلج على أبي، فقال مالك: أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر مثل ما قال نافع. فقيل له: فإن الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار: أنه سأل ابن عمر فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إنا نشتري الجواري أفنُحمِّض لهن؟ فقال: وما التحميض؟ فذكر له الدبر. فقال ابن عمر: أف! أف! وهل يفعل ذلك مؤمن -أو قال: مسلم-؟ فقال مالك: أشهد على ربيعة لَأخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع. وروى النسائي، عن الربيع بن سليمان، عن أصبغ بن الفرَج الفقيه، قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال: قلت لمالك: إن عندنا بمصر الليث بن سعد يُحدث عن الحارث بن يعقوب، عن سعيد بن يسار، قال: قلت لابن عمر: إنا نشتري الجواري، أفنُحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ قال: نأتيهن في أدبارهن. فقال: أف! أف! أويعمل هذا مسلم؟ فقال لي مالك: فأشهد على ربيعة لَحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر، فقال: لا بأس به".

إيراد النصوص السابقة عن ابن عمر، وأنه يشدد في ذلك ويحرم لمقاومة مثل هذا الكلام والرد عليه، فقال: لا بأس.

طالب: .......

كيف تعارض؟

طالب: .......

الكلام على الثابت، هو الذي يثبت.

طالب: .......

هو ذكر النصوص السابقة ليرد هذه، من أجل الرد.

طالب: .......

ماذا فيه؟

طالب: .......

هو أورد الآثار السابقة لرد مثل هذا، هو مهَّد بالرد بالآثار السابقة مع التعليل، هو علَّل بالمنع؛ لأن الله -جَلَّ وعَلا- قال: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ} [البقرة: 223]، وهل الدبر موضع للحرث؟ بعض المبتدعة من الروافض وغيرهم ممن يرى حل مثل هذا يستدلون بقول لوط -عليهِ السَّلامُ-: {هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ} [هود: 78]، وهو يعرف ماذا يريدون، ماذا دل على وطء البنات أو النساء من الدبر؟ هذا كلامهم هم واستدلالهم، لكنه استدلال باطل: {هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ}، أين موضع الطهارة؟ هل الدبر موضع للطهارة؟ لو كان هو موضعًا للطهارة ما أنكر عليهم إنكار الرجال؛ لأنه صار كله طهارة، وهم يعيبون على لوط وقومه: {إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ} [الأعراف: 82]، فدل على أن قوم لوط ليسوا من أهل الطهارة، بل من أهل النجاسة والقذارة، فكيف ينصحهم لوط بالبنات من أجل أن يطأهن مثل ما يطئون الرجال؟ كله باطل.

طالب: "وروى النسائي أيضًا من طريق يزيد بن رومان، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، أن ابن عمر كان لا يرى بأسًا أن يأتي الرجل المرأة في دبرها. وروى معن بن عيسى، عن مالك: أن ذلك حرام. وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: حدثني إسماعيل بن حصين، قال: حدثني إسماعيل بن روح: سألت مالك بن أنس: ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال: ما أنتم إلا قوم عرب، هل يكون الحرث إلا موضع الزرع، لا تعدو الفرج؟ قلت: يا أبا عبد الله، إنهم يقولون إنك تقول ذلك؟! قال: يكذبون عليَّ، يكذبون عليَّ. فهذا هو الثابت عنه، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبةً. وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، وعكرمة، وطاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وعروة بن الزبير، ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من السلف: أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار، ومنهم من يطلق على فعله الكفر، وهو مذهب جمهور العلماء. وقد حُكي في هذا شيء عن بعض فقهاء المدينة، حتى حكوه عن الإمام مالك، وفي صحته نظر. قال الطحاوي: روى أصبغ بن الفرَج، عن عبد الرحمن بن القاسم قال".

طالب: .......

بعد أيش؟

طالب: .......

ما الذي معك؟

طالب: .......

اقرأ السطر.

طالب: .......

نعم.

طالب: "قال الطحاوي: روى أصبغ بن الفرج، عن عبد الرحمن بن القاسم قال: ما أدركت أحدًا أقتدي به في ديني يشك أنه حلال. يعني وطء المرأة في دبرها، ثم قرأ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}، ثم قال: فأي شيء أبين من هذا؟ هذه حكاية الطحاوي. وقد روى الحاكم، والدارقطني، والخطيب البغدادي، عن الإمام مالك من طرق ما يقتضي إباحة ذلك. ولكن في الأسانيد ضعف شديد، وقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي في جزء جمعه في ذلك، والله أعلم.

وقال الطحاوي: حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنه سمع الشافعي يقول: ما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في تحليله ولا تحريمه شيء. والقياس أنه حلال. وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب، عن أبي سعيد الصيرفي، عن أبي العباس الأصم: سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، سمعت الشافعي يقول، فذكره. قال أبو نصر الصباغ: كان الربيع يحلف بالله الذي لا إله إلا هو: لقد كذب -يعني ابن عبد الحكم- على الشافعي في ذلك، فإن الشافعي نصَّ على تحريمه في ستة كتب من كتبه، والله أعلم.

 وقوله: {وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ} [البقرة: 223] أي: من فعل الطاعات".

طالب: .......

فيه سقط هنا؟ قال القرطبي... كم سطر؟

طالب: .......

نعم.

طالب: "وقوله: {وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ} [البقرة: 223] أي: من فعل الطاعات مع امتثال ما أنهاكم عنه من ترك المحرمات؛ ولهذا قال: {وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ} [البقرة: 223] أي: فيحاسبكم على أعمالكم جميعها. {وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} [البقرة: 223] أي: المطيعين لله فيما أمرهم، التاركين ما عنه زجرهم.

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم، قال: حدثنا حسين، قال: حدثني محمد بن كثير، عن عبد الله بن واقد، عن عطاء -قال: أُراه عن ابن عباس-: {وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ} قال: تقول: «باسم الله»، التسمية عند الجماع. وقد ثبت في صحيح البخاري، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم الله، اللهم جنِّبنا الشيطان وجنِّب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يُقدَّر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدًا»".

اللهم صل على محمد.

بعد الصلاة نقرأ السقط الذي في القرطبي، فنحضر التفسير من الآية، صفحة واحد وتسعين.