تعليق على تفسير سورة البقرة (85)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد...

فهذا الأسبوع آخر أسبوع بالنسبة للجدول، والأسبوع القادم سيُخصص لبقية كتاب التوحيد؛ لننتهي منه –إن شاء الله تعالى- وأما بقية الكُتب فآخرها هذا الأسبوع؛ لأنه بعد الأسبوع القادم الامتحانات تبدأ، امتحانات الجامعات تبدأ.

نعم.  

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

قال الإمام ابن كثيرٍ –رحمه الله تعالى-: "وقوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} [البقرة:230] أي: الزوج الثاني بعد الدخول بها {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} [البقرة:230] أي: المرأة والزوج الأول".

يعني المرأة المطلقة ثلاثًا والبائن من زوجها لا تحل للأول حتى تنكح زوجًا غيره، فإن طلقها الزوج الثاني {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} [البقرة:230] شريطة أن يكون النكاح الثاني نكاح رغبة لا نكاح دُلسة، وأن يحصل الجماع بينهم {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} [البقرة:230] أي: المرأة التي هذه صفتها مع زوجها الذي طلقها الزوج الأول، فإذا نكحت زوجًا غيره وحصل الوطء فإنها ترجع إلى الأول.

"{إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة:230] أي: يتعاشرا بالمعروف، وقال مجاهد: إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} [البقرة:230] أي: شرائعه وأحكامه {يُبَيِّنُهَا} [البقرة:230] أي: يوضحها {لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [البقرة:230]".

في قوله –جلَّ وعلا-: {إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة:230] وأن يُغلب على الظن ولو لم يكن ذلك عن طريق الجزم واليقين، لكن يُبيت في نفسه أنه إذا رجعت إليه يُحسن إليها، يُقيم حدود الله فيها بحيث لا يظلمها، لكن إن رجع إليها، وتزوجها بعد الوطء من الزوج الثاني وفي ظنه أنه يُسيء إليها ويتشفى منها، فهل هذا شرط لصحة النكاح الثاني؟ {إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة:230] هل نقول: إن حدود الله هي أركان النكاح وشروطه وما يُتطلَّب له أو أن حدود الله ما أوجبه الله على الزوج للزوجة، وما أوجبه للزوجة على زوجها، وإذا بيَّت في نفسه أنه يُخل بما أوجب الله عليه، يريدها أن ترجع إليه ليُسيء إليها؛ لأن في نفسه عليها شيئًا أو هي كذلك لتتشفى منه وتؤذيه، فهل هذا شرط صحة؟ نعم ظاهر الشرط {إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة:230].

نقول: إن ظنا ألا يُقيما حدود الله، فما الحكم؟  

طالب:.......

والشرط؟

طالب:......

لا إشكال فيه ولو لم يكن النكاح بهذه الصفة، حتى لو كان النكاح ابتداءً.

طالب:.......

يعني لا يعود إلى ذات النكاح؛ لأن شروطه وأركانه متوافرة موجودة، ولا إلى شرطٍ من شروطه، وحُسن العشرة معروف أنها ليست من شروط النكاح، لكن من واجباته، وأهل العلم إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإنه يُحكم ببطلانه، إذا عاد لأمرٍ خارج عن ذلك فإنه تصح مع الإثم.

والظاهرية عندهم كل نهي يقتضي البطلان ومنها هذا.

وعلى هذا إذا أخل بهذا الشرط، فالعقد صحيح والإثم حاصل على ما قرره أهل العلم في القاعدة التي ذكرناها آنفًا.

طالب:.......

لا لا، هذا يرجع إلى ما يُبيته الإنسان في نفسه، هل يُطبق هذا الشرط أو لا يُطبق؟

طالب:.......

لكن هو بنفسه هل يجوز له أن يُقدِم على هذا العقد الذي اشتُرط فيه هذا الشرط؟ ما يجوز، نعم.  

"وقد اختلف الأئمة -رحمهم الله- فيما إذا طلق الرجل امرأته طلقةً أو طلقتين، وتركها حتى انقضت عدتها، ثم تزوجت بآخر فدخل بها، ثم طلقها فانقضت عدتها، ثم تزوجها الأول: هل تعود إليه بما بقي من الثلاث، كما هو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وهو قول طائفةٍ من الصحابة  -رضي الله عنهم- أو يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق، فإذا عادت إلى الأول تعود بمجموع الثلاث، كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه -رحمهم الله-؟ وحجتهم أن الزوج الثاني إذا هدم الثلاث فلأن يهدم ما دونها بطريق الأولى والأحرى، والله أعلم".

إذا طُلِّقت ثلاثًا خرجت من البيت وبانت من زوجها، وتزوجها الرجل الثاني بالشروط المُعتبرة التي مر ذكرها فإنها إذا رجعت إلى الأول، فإنها تعود وقد انمحت الطلقات الثلاث، تعود صفرًا يستأنف العدد من جديد، فإذا طلَّق حُسِبت عليه طلقة واحدة، إذا طلَّق الثانية ثانية، والثالثة ثالثة.

هذا إذا كان الطلاق بائنًا بينونة كبرى على ما ذُكِر، أما إذا كانت البينونة صغرى بمعنى أنه طلقها واحدة، ثم خرجت من العدة تزوجت غيره، ثم تزوجها بعد الثاني أو كانتا طلقتين وخرجت من العدة، ثم تزوجت بعده، وعادت إلى الأول، هل نقول: إن هذه الطلقة أو الطلقتين تهدم ما قبلها من الطلاق، يعني نكاح الزوج الثاني بعده يهدم الطلقة والطلقتين كما يهدم الثلاث أو نقول: تعود بطلقاتها؟

رأي الجمهور وهم الأئمة الثلاثة أنها تعود بطلقاتها، وأن الزوج الثاني لا يهدم إلا الثلاث.

وشيخ الإسلام ابن تيمية جعل هذه المسألة دليلًا على فقه أبي هريرة، فقد سأله عمر –رضي الله عنه- عن المطلقة واحدة واثنتين إذا نكحت زوجًا آخر، ورجعت إلى الأول، فقال أبو هريرة: تعود بطلقاتها، فقال له عمر: لو قلت غير هذا لأوجعتك ضربًا، فشيخ الإسلام يستدل بهذا على فقه أبي هريرة في مقابل قول الحنفية أو بعض الحنفية الذين يقولون: إن أبا هريرة ليس بفقيه، فلا تُقبل روايته، هذه مسألة استغلها بعض أهل البدع وشهروها ونشروها، فلا تُقبل روايته في الأحكام؛ لأنه ليس بفقيه، هذا كلام باطل، وأبو هريرة فقيه، والراوي الثقة الذي جمع بين العدالة والضبط لا يلزم أن يكون فقيهًا؛ لأن المسألة مسألة حفظ، ما هي مسألة تحليل واستدلال واستنباط، المسألة حفظ، حفظ حروف أو حفظ معاني إذا لم يتيسر حفظ الحروف كما هو مُقرر عند أهل العلم.

فالشرط باطل أن يكون الراوي فقيهًا، وعلى سبيل التنزل استُدِل بمثل هذه القضية على فقه أبي هريرة، شيخ الإسلام أورد هذه المسألة دليلًا على فقه أبي هريرة.

وعلى كل حال رأي الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد أن الرجعية تعود بطلقاتها، والبائن تعود صفرًا.

الحنفية قالوا: إنها كالبائن، الرجعية كالبائن طُلِّقت واحدة خرجت من العدة نكحت زوجًا آخر تعود من جديد، أو طُلِّقت طلقتين خرجت من العدة نكحت زوجًا آخر تعود من جديد كالبائن، هذا رأي الحنفية.

قالوا: "ثم تزوجها الأول: هل تعود إليه بما بقي من الثلاث، كما هو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد" يعني الرجعية "وهو قول طائفةٍ من الصحابة  -رضي الله عنهم- أو يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق" هذه مسألة نص عليها الإمام مالك في (الموطأ) لو واحد يطلعه لنا من الموطأ.

"أو يكون الزوج الثاني" في الطلاق الرجعي "قد هدم ما قبله من الطلاق، فإذا عادت إلى الأول تعود بمجموع الثلاث، كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه- رحمهم الله-، وحجتهم أن الزوج الثاني إذا هدم الثلاث فلأن يهدم ما دونها بطريق الأولى والأحرى" يعني سبب التفريق بين الرجعية والبائن أن هذه تعود بطلقاتها، وهذه تعود من جديد.

طالب:.......

كلاهما مُحرَّم بعد الخروج من العدة، يعني ما يُتصور رجوع البائن بطلقاتها، أسألك سؤالًا إذا تزوجت زوجًا ثانيًا هل تعود بالثلاث مثل المطلقة واحدة أو اثنتين؟ هذا مستحيل أن تعود بما عليها من طلقات، بينما الطلقة الأولى والثانية ممكن أن تعود بهما.

طالب:........

هو غير مؤثر بلا شك؛ لأنه يحل له أن ينكحها من غير أن تنكح زوجًا آخر غيره، لكن هم يقولون: مادام حصل النكاح وحصل الجماع، والزوج الثاني يهدم الثلاث فلأن يهدم الأولى والثانية من باب أولى، هذا كلام الحنفية.

والمُعوَّل على ذلك في كلام عمر وإقراره لأبي هريرة.

ننظر الكلام الذي في الموطأ، وجدت شيئًا؟

طالب:.......

ابحث ابحث.

نعم.

طالب:.......

سأله وأجاب الصواب؛ لأن المسألة عويصة تدل على فقهه.

طالب:.......

لا، القضايا كثيرة جدًّا منها هذه.

طالب:.......

نعم صحيح.

طالب:......

يعني مثل البائن السبب في قياس هذه المسألة على المسألة أنها نكحت زوجًا، أما إذا لم تنكح فما يهدم شيئًا، ما وُجِد حتى يهدم.

طالب:.......

نعم لا بُد بإجماع هذا.

نعم.

"قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [البقرة:231].

هذا أمرٌ من الله –عزَّ وجلَّ- للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقًا له عليها فيه رجعة، أن يُحسن في أمرها إذا انقضت عدتها، ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها، فإما أن يمسكها، أي: يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف، وهو أن يُشهد على رجعتها، وينوي عشرتها بالمعروف، أو يُسرِّحها، أي: يتركها حتى تنقضي عدتها، ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن".

لأنه قبل انقضاء عدتها لا يجوز لها أن تخرج ولا أن تُخرَج إلا أن تأتي بفاحشةٍ مُبينة.

طالب:......

ما يجوز إذا جاءت بفاحشة أخرجها، يحرم عليه أن يُخرجها؛ لأنها زوجة، هذا في الرجعية، نعم.

طالب:.......

هذا كلام المبتدعة من المتكلمين وغيرهم.

طالب:.......

هو التفريق بين الفقه والحديث لا فقه إلا بحديث، هل هناك فقه بدون حديث؟ ما الذي يعتمد عليه؟ والحديث بدون فقه مثل ما مثَّلوا بالصيدلي والطبيب، لا فقه إلا بحديث، وأما بالنسبة للحديث بدون فقه فهو كالصيدلي؛ لأنه ما يفهم هذا يُعتمد عليه على قدر ضبطه، فيكون مجرد راوية هو يحفظ «وَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ».

طالب:.......

فقهاء بلا شك، ما عندنا أي تردد في أن البخاري إمام من أئمة الفقه، وكذلك أبو داود وغيره من الأئمة، الإمام أحمد...

طالب:.......

طيب على قواعد الإمام من أين استنبطها الإمام مجردة عن النصوص، مجردة عن الأصول؟ ما توجد قاعدة ما ترجع إلى أصل من كتابٍ أو سُنَّة.

طالب:........

كم أوصل الحافظ العراقي وجوه الجمع ووجوه الترجيح في حال التعارض؟ مائة، الحازمي في (مقدمة الاعتبار) في نَسخ أكثر من خمسين وأوصلها الحافظ العراقي إلى مائة، والسيوطي جمع أصولها في ثمانية أقسام، وكثيرٌ منها يرجع إلى الرواية، بل أكثرها يرجع إلى الرواية، وشيءٌ منها يرجع إلى الدراية والمتون.

على كل حال كلام الناس لا يُعارض به النص، هؤلاء الأئمة الذين تعبوا وحفظوا ونظروا في النصوص، واستخرجوا قواعد يُتعامل بها مع النصوص، ويتربى عليها طلاب العلم للتعامل مع النصوص لا لتعارض بها النصوص، لا ليُعارض بها النصوص؛ وإنما ليُستفاد منها في كيفية التعامل مع النصوص.   

"ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن من غير شنآنٍ، ولا مخاصمةٍ، ولا تقابح.

قال الله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} [البقرة:231] قال ابن عباسٍ، ومجاهد، ومسروق، والحسن، وقتادة، والضحاك، والربيع، ومقاتل بن حيان وغير واحد: كان الرجل يطلق المرأة، فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارًا؛ لئلا تذهب إلى غيره، ثم يطلقها فتعتد، فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة، فنهاهم الله عن ذلك، وتوعدهم عليه فقال: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [البقرة:231] أي: بمخالفته أمر الله تعالى".

طالب:.......

يُشهد مثل ما يُشهد على البيع والشراء، ولكن إذا راجعها من غير إشهاد بـأن وطئها وحصلت الرجعة به مع النية فما يحتاج، وكذلك إذا طلَّق فالأمر إليه، متى ما ادعى أنه طلَّق يُديَّن؛ لأن الطلاق بيده.

طالب:.......

نعم يعني من غير إسخاط يُسخطها أو يسخط عليها، ولا شنآن ولا بُغض ولا شيء.

طالب:.......

ما الذي معك أنت؟

طالب:.......

يقول: "من غير شقاقٍ ولا مخاصمة ولا تقابح" وفي نسخة شنآن، الشنآن هو: البغض، المقصود أن الأمور تنتهي بالمعروف والإحسان من كل واحدٍ إلى الآخر.  

"وقوله: {وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} [البقرة:231] قال ابن جريرٍ: عند هذه الآية: أخبرنا أبو كُريب، قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، عن عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن أبي العلاء الأودي، عن حُميد".

حُميد بن عبد الرحمن.

"عن عبد الرحمن، عن أبي موسى: أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- غضب على الأشعريين، فأتاه أبو موسى، قال: يا رسول الله، أغضبت على الأشعريين؟! فقال: «يَقُولُ أَحَدُكُمْ: قَدْ طَلَّقْتُ، قَدْ رَاجَعْتُ، لَيْسَ هَذَا طَلَاقُ الْمُسْلِمِينَ، طَلِّقُوا الْمَرْأَةَ فِي قُبُل عِدَّتِهَا»".

هذا من التلاعب بحدود الله، التلاعب بالطلاق بهذه الطريقة، وهذا مع الأسف موجود على ألسنة كثير من المسلمين، قد طلَّقت، قد راجعت، بلا شك أن هذا من التلاعب؛ ولذا في سورة الطلاق لما ذكر الله –جلَّ وعلا- الطلاق، وأحكام الطلاق أردف ذلك بقوله –جلَّ وعلا-: {وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا} [الطلاق:8] فلا شك أن التلاعب بأحكام الطلاق، وإيصاله إلى هذا الحد قد طلَّقت قد راجعت هذا عتو عن أحكام الله وعن أوامره.

"ثم رواه من وجهٍ آخر عن أبي خالدٍ الدالاني وهو يزيد بن عبد الرحمن، وفيه كلام.

وقال مسروق: هو الذي يطلق في غير كُنهه، ويُضار امرأته بطلاقها وارتجاعها؛ لتطول عليها العدة".

طلق الطلاق من غير وجهه الشرعي.

طالب:........

عمر –رضي الله تعالى عنه- لما تساهل الناس في الطلاق وصار يُطلقون بكلمةٍ واحدة أو ثلاث طلقات من غير أن تتخلل رجعة عاملهم بهذا، فأمضاه عليهم، ووافقه الصحابة على ذلك، وجرى عليه الأئمة الأربعة وجماهير أتباعهم من هذا الباب. 

"وقال الحسن، وقتادة، وعطاءٌ الخراساني، والربيع، ومقاتل بن حيان: هو الرجل يُطلق ويقول: كنت لاعبًا أو يُعتق أو يُنكِح ويقول: كنت لاعبًا، فأنزل الله: {وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} [البقرة:231] فألزم الله بذلك.

وقال ابن مردويه: حدثنا إبراهيم بن محمد، قال: حدثنا أبو أحمد الصيرفي، قال: حدثني جعفر بن محمدٍ السمسار، عن إسماعيل بن يحيى، عن سفيان، عن ليثٍ، عن مجاهد، عن ابن عباسٍ قال: طلق رجل امرأته وهو يلعب، لا يريد الطلاق؛ فأنزل الله: {وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} [البقرة:231] فألزمه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الطلاق.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عصام بن زواد، قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا المبارك بن فضالة، عن الحسن، هو البصري، قال: كان الرجل يُطلِّق ويقول: كنت لاعبًا، ويُعتق ويقول: كنت لاعبًا، ويُنكِح ويقول: كنت لاعبًا، فأنزل الله: {وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} [البقرة:231].

وقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- «مَنْ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ نَكَحَ أَوْ أَنْكَحَ، جَادًّا أَوْ لَاعِبًا، فَقَدْ جَازَ عَلَيْهِ».

وكذا رواه ابن جرير من طريق الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن الحسن، مثله، وهذا مرسل، وقد رواه ابن مردويه من طريق عمرو بن عبيد، عن الحسن، عن أبي الدرداء، موقوفًا عليه.

 وقال أيضًا: حدثنا أحمد بن الحسن بن أيوب، قال: حدثنا يعقوب بن أبي يعقوب، قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن سلمة، عن الحسن، عن عبادة بن الصامت، في قول الله تعالى: {وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} [البقرة:231] قال: كان الرجل على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول للرجل: زوجتك ابنتي ثم يقول: كنت لاعبًا، ويقول: قد أعتقت، ويقول: كنت لاعبًا، فأنزل الله: {وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} [البقرة:231].

قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «ثلاثٌ مَنْ قَالَهُنَّ لَاعِبًا أَوْ غَيْرَ لَاعِبٍ، فَهُنَّ جائزات عليه: الطلاق، والعتاق، والنكاح».

"والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك، عن عطاءٍ، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ» وقال الترمذي: حسنٌ غريب".

طالب:........

في أردك وأدرك نُسخة ونسخة.

الحديث فيه كلام لأهل العلم، ورواية السُّنن هي أمثل ما في الباب، ويشهد لها ما قبلها، لكن الحديث بمجموعه لا ينهض للاحتجاج بالاستقلال يستقل بالحكم، ومن نظر إلى مفرداته قد يُوصله إلى الحسن لغيره كما قال به الترمذي وغيره.

"وقوله: {وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} [البقرة:231] أي: في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم {وَمَا أَنزلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ} [البقرة:231] أي: السُّنَّة {يَعِظُكُمْ بِهِ} [البقرة:231] أي: يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم {وَاتَّقُوا اللَّهَ} [البقرة:231] أي: فيما تأتون وفيما تذرون {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [البقرة:231] أي: فلا يخفى عليه شيءٌ من أموركم السِّرية والجهرية، وسيجازيكم على ذلك".

طالب:.......

والكتاب؟

طالب:.......

والحكمة؟

طالب:.......

"قوله تعالى {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة:232].

قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقةً أو طلقتين، فتنقضي عدتها، ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يُراجعها، وتُريد المرأة ذلك، فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله أن يمنعوها.

وكذا روى العوفي، عنه عن ابن عباسٍ أيضًا، وكذا قال مسروقٌ، وإبراهيم النخعي، والزهري والضحاك إنها أُنزِلت في ذلك، وهذا الذي قالوه ظاهرٌ من الآية، وفيها دلالةٌ على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها، وأنه لا بُد في النكاح من ولي، كما قاله الترمذي وابن جريرٍ عند هذه الآية، كما جاء في الحديث: «لَا تُزَوِّجُ المرأةُ المرأةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا» وفي الأثر الآخر: لا نكاح إلا بوليٍّ مُرشد، وشاهدي عدل.

وفي هذه المسألة نزاعٌ بين العلماء مُحررٌ في موضعه من كتب الفروع، وقد قررنا ذلك في كتاب (الأحكام) ولله الحمد والمِنة".

جمهور أهل العلم على أنه لا بُد من الولي في النكاح وأنه شرطٌ لصحته.

والحنفية يُجيزون النكاح بلا ولي، وللمالكية تفصيلٌ بين الشريفة والوضيعة.

وعلى كل حال إذا صح الحديث فلا كلام لأحد، حديث «لاَ نِكاحَ إِلاّ بِوَلِي» مُخرَّجٌ في السُّنن، ومختلفٌ في وصله وإرساله، والمرجَّح عند الإمام البخاري بوصل الحديث، وقضى البخاري بوصل «لاَ نِكاحَ إِلاّ بِوَلِي» مع كون من أرسله كالجبل، الذين أرسلوا الحديث شُعبة وسفيان ووصله غيرهم، الترمذي أشار إلى النكتة في ترجيح رواية غير شُعبة وسفيان على روايتهما، شعبة وسفيان أئمة جبال، فكيف يُرجِّح البخاري رواية غيرهما على روايتهما، وفيه من دقائق العلم علم العِلل والأسانيد ما لا يُدركه جماهير المتعلمين؟! لماذا يُرجِّح البخاري رواية غير شُعبة وسفيان؟ ومَن أَجل من شُعبة وسفيان؟

قال الترمذي: لأن رواية شُعبة وسفيان حصلت في مجلسٍ واحد، فكأنهما راوٍ واحد، بينما روايات غيرهم حصلت في مجالس متعددة.

مثل هذه العلة هل يُدركها آحاد الذين يُخرِجون ويُعلقون من آحاد طلاب العلم، بل من كثيرٍ من الكبار لا يُدركون مثل هذا، ولا يُدركه إلا من عاصر الأئمة وعرف كيف حكموا على الأحاديث بهذه الطُّرق؛ لأن بعضهم يأتي إلى الإسناد وينظر ما قاله فلان، وما قاله فلان في فلان وهكذا ويمشي عليهم، ترجَّح عنده توثيق هذا، وترجَّح عنده تضعيف هذا، ثم يبني أحكامه على هذا.

المسألة ليست بهذه السهولة، علم الحديث يحتاج إلى الحفظ الكثير، فالباب إذا لم تُجمع طرقه لم يتبين خطأه، ما يتبين خطأ الباب إلا إذا جُمِعت طُرقه، وصار الباحث أو الناظر ينظر إلى هذه الطرق مجتمعة؛ لتكتمل عنده الصورة بوضوح.

أما إذا كان يبحث في حديثٍ بمجرد طريقٍ واحد فالطرق لهذا الحديث كثيرة، كيف يعرف الخلل الواقع في بعض هذه الأسانيد، وترقيع هذا الخلل من رواياتٍ أخرى؟ يعني لو أن واحدًا عنده خارطة، خارطة دولة فيها المُدن والتضاريس، ثم مزقها وذراها في الهواء، وأخذ له قطعة من هذه الخارطة الممزقة فهل يستطيع أن يحكم ما هذه الدولة، وما هذه المدينة؟ إذا اكتملت الخارطة عرف.

أما أن يأتي إلى سند بمجرد ما قيل في رواته من خلال كُتب المتأخرين أيضًا، يعني أحكام المتأخرين إذا لم يكن الحاكم على هذا السند من المتأخرين لديه التصور الكامل لطرق الحديث وألفاظ الحديث، وما جاء في الباب مما يُخالف ويُعارض؛ لأن الأحكام ما تُبنى على الموافق فقط، أحيانًا يُحكم بضعف الراوي لمخالفته.

ومن يوافق غالبًا ذا الضَّبْطِ
        

 

فضابطٌ ونادرًا فَمُخْطِيْ
 

 

الذي يُوافق نادر موافقته للحُفاظ نادرة هذا مُخطئ، يُحكم عليه بعدم الضبط أو بضعف الضبط على حسب كثرة مخالفته وقلتها.

طالب:........

لا بُد أن يُولى من قِبل الحاكم؛ لأنه إذا رفض القريب صار عاضلاً، ثم بعد ذلك تُنقل الولاية منه إلى البعيد.

"وقد روي أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار المُزني وأخته، فقال البخاري -رحمه الله- في كتابه (الصحيح) عند تفسير هذه الآية: حدثنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا أبو عامرٍ العقدي، قال: حدثنا عباد بن راشد، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثني معقل بن يسار، قال: كانت لي أختٌ تُخطب إلي.

قال البخاري: وقال إبراهيم، عن يونس، عن الحسن".

هذا التعليق يُستفاد منه التصريح بالحسن في الرواية عن معقل بن يسار.

"قال: حدثني معقل بن يسار، وحدثنا أبو معمر".

ما عندك ح؟

طالب: لا.

ح وحدثنا.

"ح وحدثنا أبو معمر، وحدثنا عبد الوارث".

حدثنا، قال: حدثنا عبد الوارث.

"قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا يونس، عن الحسن: أن أخت مَعقل بن يسار طلقها زوجها، فتركها حتى انقضت عدتها، فخطبها، فأبى معقل، فنزلت: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة:232].

وهكذا رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن أبي حاتم، وابن جريرٍ، وابن مردويه من طرقٍ متعددةٍ، عن الحسن، عن معقل بن يسار، به. وصححه الترمذي أيضًا، ولفظه عن معقل بن يسار: أنه زوج أخته رجلاً من المسلمين، على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقةً لم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخُطاب، فقال له: يا لُكع أكرمتك بها وزوجتكها، فطلقتها! والله لا ترجع إليك أبدًا، آخر ما عليك، قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [البقرة:232] إلى قوله: {وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة:232] فلما سمعها معقل قال: سمعٌ لربي وطاعة ثم دعاه، فقال: أزوجك وأكرمك، زاد ابن مردويه: وكفَّرت عن يميني.

وروى ابن جريرٍ عن ابن جريجٍ قال: هي جُمل بنت يسار كانت تحت أبي البداح، وقال سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي قال: هي فاطمة بنت يسار، وهكذا ذكر غير واحدٍ من السلف: أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسارٍ وأخته، وقال السُّدي: نزلت في جابر بن عبد الله، وابنة عمٍّ له، والصحيح الأول، والله أعلم".

المقصود أنه لا يجوز منع الزوج من مراجعة زوجته في الإمكان إذا كانت المراجعة ممكنة، والرغبة من الطرفين، وأرادا أن يتراجعا فلا يجوز للولي أن يمنع؛ لأنه حينئذٍ يكون عاضلًا.

ومثل ذلك ما يأباه بعض الناس ويأنف منه فيما إذا خُطِبت أمه، بعد طلاقها ووفاة أبيه، بعض الناس يأنف أن تتزوج أمه زوجًا ثانيًا، فيمنع ذلك، هذا يُسمى عاضلًا، وإذا تقدمت الأم إلى القضاء فإن الولاية تُنقل منه إذا كان الخاطب كفئًا.

طالب:........

مصلحة راجحة هذا الكلام على ما إذا...هل يتحقق من النكاح مفسدة؟

طالب:........

إذًا ما فيه مفسدة ولا فيه شيء، والمصالح لا شك أن المصالح تتفاوت، وما من خاطبٍ إلا يُتوقَّع خاطب أصلح منه أكثر مصلحة للمخطوبة، لكن ما يُنتظر بالمرأة إذا كانت ممن يُزوَّج مثلها أن يُنتظر فيها إلى أصلح الناس «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَأمانته فَزَوِّجُوهُ» كثير من النساء بقين في بيوت أهلهن لهذا السبب، يأتي شخص يقولون: لا، يأتي أحسن منه، ثم يأتي آخر وهكذا ثم ماذا؟ إلى متى؟ فالمصالح متفاوتة لا شك.

طالب:........

لكن هل هذا الوصف مؤثر عرف من حاله أنه يُسيء إليها، ويرجو من هو خيرٌ منه لها؟ إذا كان لمصلحة المرأة فلا بأس.   

"وقوله: {ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} [البقرة:232] أي: هذا الذي نهيناكم عنه من منع الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يأتمر به ويتعظ به وينفعل له {مَنْ كَانَ مِنْكُمْ} [البقرة:232] أيها الناس {يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} [البقرة:232] أي: يؤمن بشرع الله، ويخاف وعيد الله وعذابه في الدار الآخرة وما فيها من الجزاء {ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ} [البقرة:232] أي: اتباعكم شرع الله في رد الموليات إلى أزواجهن، وترك الحمية في ذلك، أزكى لكم وأطهر لقلوبكم {وَاللَّهُ يَعْلَمُ} [البقرة:232] أي: من المصالح فيما يأمر به وينهى عنه {وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة:232] أي: الخيرة فيما تأتون ولا فيما تذرون".

لأن بعض الناس لا شك أن وقع الطلاق على المرأة وعلى أوليائها صعب ويتفاوت من شخص إلى آخر، بعض الناس لا يحتمله البتة؛ ولهذا يُقرر ألا ترجع إلى زوجها الأول، لماذا؟ لأنه طلق، الطلاق مشروع، قد يكون هو عين المصلحة، إذا أعيت السُّبل للإصلاح وما بقي إلا الطلاق، فهذا من محاسن الشريعة، ثم تتبين المصلحة في خلافه والرجعة إلى زوجها، كل هذا لا شك أن فيه مخالفة لشرع الله إذا عضل ومنع لا لشيء إلا لأنه طلَّق استعمل حقه الشرعي المشروع له في حل المشكلة، وهو الحل الأخير بالنسبة لمشاكل الزوجين، فلا يجوز له أن يمنع لمجرد أنه طلَّق.

والله أعلم.