بلوغ المرام - كتاب الصلاة (34)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

قال شيخ الإسلام ابن حجر -رحمه الله-:

باب: صلاة العيدين:

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس)) رواه الترمذي"

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: صلاة العيدين" باب: صلاة العيدين، والمراد بالعيدين كما لا يخفى الفطر والأضحى "عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس))" هذا الحديث مخرج عند الترمذي وابن ماجه، الترمذي عن عائشة، وابن ماجه من حديث أبي هريرة، وهو بمجموع الطريقين يثبت، أما حديث الترمذي..، في حديث عائشة قال بعد سياقه: هذا حديث حسن غريب، وفي بعض النسخ: صحيح من هذا الوجه، صحيح؛ لأن نسخ الترمذي تتفاوت في الأحكام على الأحاديث، في الأحكام على الأحاديث، فتجدون في بعض النسخ: هذا حديث حسن، وفي بعضها: هذا حديث حسن صحيح، وفي بعضها: هذا حديث حسن غريب، وفي بعضها: هذا غريب صحيح.. إلى غير ذلك من الأحكام، ولذا يعنى أهل العلم بضبط نسخ الترمذي أكثر من غيره؛ لكثرة الاختلاف في أحكامه بين النساخ والرواة عن الترمذي، وخلافات قديمة ما يقال: جديدة من المطابع أو من النساخ المتأخرين، لا، من ينقل أحكام الترمذي من القدم، ينقلون شيء من التفاوت، فعلى طالب العلم أن يعنى بنسخة صحيحة موثقة من جامع الترمذي يعتمد عليها، هذا الحديث بما يشهد له من حديث أبي هريرة يصل إلى درجة القبول، بل صححه بعضهم ((الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس)) وهذا يبحث في الغالب في الصيام، وما يثبت به دخول رمضان، هذه المسألة تبحث هناك، وفي ضمنها يبحث مسألة اختلاف المطالع.

((الفطر يوم يفطر الناس)) مقتضى هذا أنه إذا أفطر الناس برؤية عدل أو برؤية..، الفطر يكون باثنين، إذا شهد شاهدان بأنهم رأوا هلال شوال، أو أتموا رمضان ثلاثين أنه يلزم الفطر، وأن ما بعد ذلك هو يوم العيد الذي لا يجوز صيامه، ولو لم يراه الإنسان، ولو شك في شهادة الشاهدين بعد أن أثبته ولي الأمر وأمر بذلك، عليه أن يفطر، ولا مجال للتشكيك في هذا الباب، سمعنا في بعض السنوات من يشكك، سواء كان في دخول الشهر أو في خروجه، ولا مجال للتشكيك؛ لأن عندنا وسائل شرعية، وسائل شرعية، وقواعد من الشرع نعمل بها، نثبت بها دخول الشهر وخروجه، كون الإنسان عنده شيء من التحري والتثبت والاحتياط هذا الأمر ليس إليه، هذا الأمر ليس إليه، يحتاط في عباداته الخاصة، أما في العبادات العامة التي شرعت له ولغيره لعموم الأمة فهو واحد من هذه الأمة، مقتضى هذا أنه لو رأى الهلال ردت شهادته، لو رأى بعينه المجردة الهلال ردت شهادة، سواء كان في الدخول أو في الخروج، يصوم ويفطر وإلا يفطر مع الناس؟ هو مع الناس، مقتضى الحديث أن يكون مع الناس، أن يكون مع الناس، فإذا رأى هلال رمضان ردت شهادته، بعض أهل العلم يقول: إن رآه بحيث يقطع بأنه الهلال، ولا يماري في ذلك، منهم من قال: يصوم سراً؛ لأنه شهد الشهر؛ لأنه شهد الشهر، وإذا رأي هلال شوال وردت شهادته منهم من يرى أنه يفطر سراً؛ لأنه إن صام صام يوم العيد، لكن مقتضى هذا الحديث أنه لا يصوم ولا يفطر برؤيته، وكذلك ما يرد في يوم الأضحى، ولهذا ينص أهل العلم على أنهم لو وقفوا في اليوم الثامن -عرفة- وقفوا في اليوم الثامن أو في اليوم العاشر غلط والأمة اتفقت على ذلك كلهم، يعني إيش معنى غلط؟ عملوا بالمقدمات الشرعية نعم فثبت قبل وقته بشهادة شاهدين، أو لم يثبت مع أنه يعني من خلال المقدمات الشرعية ثبت أو لم يثبت، فيكون حجهم صحيح، حجهم صحيح، لكن لا بد من اتباع الوسائل الشرعية، اتباع الوسائل الشرعية، والشهود التي يثبت بها دخول الشهر وخروجه هم الشهود الذين تثبت بهم الحقوق العدول، هم الشهود الذين تثبت بهم العدول، فكما يتصور أن الشاهدين يخطأن في الشهادة على زيد من الناس أو كذا يتصور أيضاً أن يخطئ لكن مع ذلك بانضمام الثقة إلى الأخر يضعف هذا الاحتمال، حتى يكون في عرف الشرع لا أثر له، لا أثر له، وإن كان احتمال قائم؛ لأنه ما من..، إذا فتحنا باب الاحتمالات ما انتهى الأمر، فإن الأمر لا ينتهي.

((الفطر يوم يفطر الناس)) طيب رأيت الهلال في بلدك رأيته بنفسك، ورآه الناس وصاموا، ثم انتقلت إلى بلد أخر، صاموا بعد بلدك بيوم وأتممت الثلاثين بناء على أنك صمت قبل الناس بيوم، وهم أتموا الثلاثين لأنهم لم يروه، لم يروا الهلال، فإن صمت معهم صمت ثلاثين أو أكثر؟ واحد وثلاثين، واحد وثلاثين، أما كونهم يرون الهلال لتسع وعشرين وأنت قمت صمت ثلاثين الأمر سهل، لكن كونك تصوم واحد وثلاثين، فإذا أتممت الثلاثين صمت قبلهم بيوم وأتممت الثلاثين، تم شهرك وإلا ما تم؟ الأصل أنه تم، لكن مقتضى الحديث الفطر يوم يفطر الناس، أنك تلزم ولا تفطر إلا مع الناس ولو اقتضى الأمر أنك تصوم واحد وثلاثين، هذا مقتضى ما يفيده الحديث، وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس وقد قال له كريب: إنه صام أهل الشام ومعاوية برؤية الهلال يوم الجمعة بالشام، وقدم كريب المدينة أخر الشهر، وأخبر ابن عباس بذلك، فقال ابن عباس: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين أو نراه.

يعني رئي الهلال في الشام ليلة الجمعة، وفي المدينة ما رئي إلا ليلة السبت، يعني كريب لو لم يروه ليلة الثلاثين هل يفطر باعتباره أكمل الثلاثين أو لا يفطر إلا مع الناس وإن ترتب على ذلك أن يصوم واحد وثلاثين؟ قال كريب: أو لا تكتفي برؤية معاوية والناس؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، هذه المسألة كثر الكلام فيها لأهل العلم، فمن يقول باتحاد المطالع قال: إن ابن عباس لم يقتنع بشهادة كريب، لم يقتنع بها، ومن يقول باختلاف المطالع لا إشكال عنده، فالمطلع في الشام غير المطلع في المدينة، وهو المرجح أن لكل بلد أو إقليم مطلعه، كل بلد أو إقليم له مطلعه، والمسألة فيها إشكالات كثيرة لا سيما مع الحدود السياسية، نعم لا سيما مع الحدود السياسية، مثلاً البلدان المتجاوران بينهما حد سياسي، حدود مثلاً قل: بين عرر وجهة الشمال والأردن جهات متقاربة هل الحكم تبع هناك أو هنا؟ فهل تصوم تبع الرياض مثلاً إذا أعلن دخول الهلال في الرياض أو تصوم تبعاً الشام لأنها أقرب؟ وقل مثل هذا في كل الجهات، فهذه المسألة لا شك أنه ترتب عليها إشكالات مع هذه الحدود السياسية، يبقى أن في قوله -جل وعلا-: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [(185) سورة البقرة] وفي قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته)) صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، أولاً: هذا ليس خطاب للأفراد، بمعنى أن كل فرد يلزمه أن يصوم أو لا يصوم إلا برؤيته بنفسه، لا هذا خطاب للمجموع، لكن هل هو لمجموع الأمة بكاملها بحيث تتحد رؤية المشرق مع المغرب والشمال مع الجنوب؟ أو خطاب لكل من تتأتى منه الرؤية في بلده أو في إقليمه؟ نعم؟ على القول باختلاف المطالع الثاني، والنص محتمل، الآية محتملة، والحديث محتمل: ((صوموا لرؤيته)) ليس خطاب للأفراد بأعيانهم بأن يصوم كل إنسان لرؤيته بمفرده ويفطر لرؤيته، لا، ليس خطاب على مستوى الأفراد كل فرد بعينه، إنما هو خطاب للجماعة بكاملها أو للمجموعات كل مجموعة على حدة؟ لو قلنا: إنه خطاب للأمة بمجموعها لقلنا: إنه يلزم الصيام برؤية من تثبت الرؤية به، ولو كان في أقصى المشرق أو أقصى المغرب، ومثل هذا حديث الباب: ((الفطر يوم يفطر الناس)) من الناس؟ هل هم في سائر الأرض، كل المسلمين في جميع بقاع الأرض، أو ممن يتحد معه في المطلع، المسألة خلافية بين أهل العلم، يأتي استيفاؤها -إن شاء الله تعالى- في كتاب الصيام.

((والأضحى يوم يضحي الناس)) جاء من يشهد بأن هلال ذي الحجة دخل يوم كذا، نعم أو لم تأتِ شهادة ولم ير الهلال وأكمل شهر القعدة ثلاثين، وهو في الحقيقة الهلال قبل ذلك لكن ما تمكنوا من رؤيته لغيم أو شبهه، ووقف الناس في اليوم العاشر وضحوا في اليوم الحادي عشر، نقول: وقوفهم صحيح، وأضاحيهم يوم يضحي الناس صحيح، لا إشكال فيها، بناء على هذا الحديث، والمسألة لها فروع كثيرة يأتي الإتيان على باقيها -إن شاء الله تعالى - في مواضعها، نعم.

"وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركباً جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يفطروا، وإذا أصحبوا يغدوا إلى مصلاهم" رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، وإسناده صحيح"

يقول: "وعن أبي عمير بن أنس" أبو عمير بن أنس بن مالك الصحابي الجليل، خادم النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن هل أبو عمير هذا هو المخاطب بقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟)) نعم؟

طالب:.......

وذاك صغير بعد، وذاك صغير يوم يخاطب وهو صغير، ذاك أصغر بعد، لأن هذا..، أيهما..... صغير؟ إيه كلهم أبا عمير، كلاهما أبا عمير، هذا ابن أنس وذاك أخو أنس، نعم أخ أنس ومات صغيراً، وأما هذا فعمر بعد أبيه زمناً طويلاً، عمر بعد أبيه زمناً طويلاً، مع أن أباه عاش إلى نهاية القرن سنة ثلاث وتسعين.

"عن أبي عمير بن أنس -رضي الله عنهما- عن عمومة له من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-" على كل حال هو تابعي، هو تابعي، من صغار التابعين، من أصاحب النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أن ركباً" الركب: جمع راكب كصحب جمع صاحب "أن ركباً جاءوا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-" والركب أكثر من واحد، يشهدون "أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم... أن يفطروا" رأوا الهلال بالأمس، متى جاءوا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ بعد الزوال، بعد زوال الشمس، وبعد خروج وقت صلاة العيد، بعد زوال الشمس وبعد خروج وقت صلاة العيد "فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يفطروا" أمر الناس أن يفطروا، قبل شهادتهم، ويكون هذا هو يوم العيد، هذا هو يوم العيد "وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم" رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، وإسناده صحيح" على كل حال الحديث صحيح، فصلاة العيد إذا لم ير الهلال إلا بعد الزوال أو لم يبلغ خبره إلا بعد الزوال نعم يلزم الفطر؛ لأن صيام يوم العيد حرام، ثم تقضى الصلاة، تقضى الصلاة -صلاة العيد- من الغد، وهل يكون يوم العيد الذي فيه الصلاة أو الأمس؟ يوم العيد أمس أو اليوم الذي صلوا فيه؟ يوم العيد الذي رئي فيه الهلال؟ نعم أو اليوم الذي حصلت فيه الصلاة؟ ويش يترتب على هذا من الخلاف والفائدة؟ نعم، .... مسألة صلاة العيد تقضى لكن اليوم الثاني الذي صلي فيه العيد يجوز صيامه وإلا ما يجوز؟ ها يا شيخ؟ يجوز صيامه وإلا ما يجوز؟ طيب إذا حصل مثل هذا في عيد الأضحى أيام التشريق بعده اثنين وإلا ثلاثة؟ نعم؟ كيف؟

طالب:.......

إيش فيه؟

طالب:.......

تأخرت الشهادة إلى مدة طويلة، ما يمكن يحصل؟ أنت لا تتصور وسائل الاتصال اليوم، أخبار ما تجي إلا عقب..، الغرباء ما تجيهم الأخبار بالوفيات إلا بعد سنين، نعم لكن من فوائد هذه المسألة إذا قلنا: إن يوم العيد الذي رئي فيه هلاله فالثاني ليس بعيد، ويبقى أن مسألة الاحتياط ألا يصام، نعم، وإذا قلنا: إن العيد ما تحصل به صلاة العيد نعم قلنا: إنه لا يجوز صيامه من شخص...... صيام الست، أو امرأة عليها قضاء وقالت: العيد أمس، الهلال رئي قبل البارحة، واليوم..... نصوم؟ يمنع وإلا ما يمنع؟ نقول: احتياطاً وإبراء للذمة وخروجاً من الخلاف ما يصام مثل هذا اليوم، فهذا الحديث دليل أن صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني إذا فات وقتها بحيث لم ير الهلال، أو لم يبلغ خبر الهلال إلا بعد الزوال، إذا صليت في اليوم الثاني تبعاً للكلام السابق هل تكون قضاء أو أداء؟ "فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم" يذهبوا في الغداة إلى مصلاهم، فهل هذا قضاء وإلا أداء؟ إذا قلنا: إن العيد أمس يصير قضاء، وإذا قلنا: إنه اليوم الذي صلى فيه هو يوم العيد صارت أداء، هذا مقتضى هذا الحديث، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تقضى مطلقاً، لا تقضى مطلقاً، خلاص ذهب وقتها، لا سيما عند من يقول: إنها سنة، سنة والسنة إذا فات محلها نعم السنة إذا فات محلها لا تقضى، هذا على القول بأن صلاة العيد سنة لا تقضى، لا بالنسبة للمجموع إذا لم يعلموا به إلا بعد الزوال، ولا بالنسبة للأفراد فيمن فاتته صلاة العيد، أما على القول بوجوبها هذا لا إشكال في كونها تقضى، لا إشكال في كونها تقضى، والخلاف في هذه المسألة في حكم صلاة العيد من أهل العلم من يرى أنها واجبة على الأعيان، واجبة على الأعيان، كل من تجب عليه الجمعة يجب عليه العيد، وهذا قول الحنفية، قول الحنفية، يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-؛ لمداومة النبي -عليه الصلاة والسلام- عليها، ولمداومة خلفائه من بعده -عليه الصلاة والسلام-؛ ولأمره الحيض والعواتق وذوات الخدور بالخروج إليها، فالرجال من باب أولى، إذا أمر بخروج العواتق والحيض فكيف بالرجال، وأيضاً يستدلون بقول الله -جل وعلا-: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(2) سورة الكوثر]، {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(2) سورة الكوثر] أمر بالصلاة على أن المراد بالصلاة صلاة العيد، وهي واجبة عندهم، وليست بفرض نعم؛ لأن الدلالة عليها ليست قطعية، فهي واجب وليست بفرض، من أهل العلم من يرى أنها فرض كفاية وليست بواجبة على الأعيان، فإذا تركتها الأمة أثموا جمعياً، وإذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وقالوا: لأنها شعار، شعيرة من شعائر الإسلام، وشعار يسقط بقيام البعض به كالجهاد، هذا كلامهم.

والقول الثالث: أنها سنة مؤكدة، ن

سنة مؤكدة، لا يأثم بتركها يؤجر على فعلها، يستدلون بالعمومات: ((خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة)) وهذا عند من يقول: إنه لا يجب من الصلوات غير الخمس، أما من يوجب صلوات أخرى فيخصص هذا العموم بمثل هذه الأحاديث، أو يقول: إن الحصر بالخمس في اليوم الليلة لا في العام ولا في الأسبوع ولا في الشهر بالنسبة لليوم والليلة لا يجب غير خمس صلوات، وهذا يختلف عما يوجب في العام، والقول بوجوبها متجه، متجه.

فالنبي -عليه الصلاة والسلام- دوام عليها وخلفائه من بعده وصحابته، لا يعرف عن أحد منهم أنه تخلف عنها، وأمر بها النساء -عليه الصلاة والسلام-، وقيل بوجوبها حتى على النساء، وهذا دليل على تأكدها، نعم.

قال -رحمه الله-: "وعن أنس -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يغدوا يوم الفطر حتى يأكل تمرات" أخرجه البخاري، وفي رواية معلقة ووصلها أحمد: "ويأكلهن أفراداً"

هذا الحديث حديث أنس -رضي الله تعالى عنه- يقول: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" وهذا يدل على المداومة "لا يغدوا يوم الفطر" يعني لا يغدوا يوم عيد الفطر إلى صلاة العيد "حتى يأكل تمرات" أخرجه البخاري، وفي رواية معلقة" معلقة في البخاري موصولة عند أحمد، وإسنادها حسن: "ويأكلهن أفراداً" في رواية: معلقة التعليق: حذف مبادئ السند، أما من حدثه ويقتصر على شيخه أو من حدثه وشيخه ويقتصر على شيخ شيخه ولو إلى آخر الإسناد كل هذا يسمى تعليق "وصلاها أحمد" يعني ذكر إسنادها المتصل، فهذه الرواية تنص على أن هذه التمرات تأكل أفراداً، يعني وتراً، وتراً، والوتر: خلاف الشفع، فيأكل واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع، ويرجح السبع حديث: ((من تصبح بسبع تمرات)) لكن الواحدة وتر، والثلاث وتر، والخمس وتر، كل على حسب قدرته واستطاعته؛ لأن من الناس من يضره أكل السبع، ومنهم من يضره أكل الخمس، يقتصر على الثلاث، يقتصر على الواحدة من لا يضره يزيد، لكن يقطع ذلك على وتر "ويأكلهن وتراً".

فالحديث صيغته تدل على الاستمرار والمداومة، والحكمة في الأكل قبل الصلاة أن العيد هذا تعقب الصيام والكف عن الأكل فلئلا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد يأكل قبل الصلاة، يأكل قبل الصلاة، ويقول ابن حجر في فتح الباري: الحكمة في استحباب التمر ما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم، ولذا كانت السنة الإفطار على التمر، والرطب أفضل من التمر، ثم التمر ثم الماء.

يقول: الحكمة في استحباب التمر ما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم، أو لأن الحلو مما يوافق الإيمان، ويعبر به في المنام، ويرقق القلب، ومن ثم استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقاً، يعني إذا لم يجد تمر عسل مثلاً أو أي شيء حلو، طيب قال: والله أنا ما عندي تمر عندي قهوة أو شاهي، ما المفضل منهما على هذا الكلام؟ نعم؟

طالب:.......

على هذا الكلام أن المراد الحلو الشاهي، لكن كأن التمر له خصائص لا توجد في غيره، فلا يقوم غيره مقامه، فإذا عدم التمر يقوم مقامه الماء، الماء، وأما التمر التنصيص عليه لأنه حلو هذا مجرد استنباط، استنباط من واقعه لا يدل عليه النص.

يقول الناظم:

فطور التمر سنة
فاز بالأجر من يحلي منه سنه

 

رسول الله سنه
.....................................

 

فلا شك أن التمر هو الثابت في النص، فالإفطار عليه هو المتأكد، فلا يعدل عنه مع وجوده إلى غيره، إلا إذا كان الإنسان يضره أكل التمر، فلا شك أن مثل هذا يسوغ له أن يفطر على غيره، يسوغ له أن يفطر على غيره، والمرضى مرضى السكري -نسأل الله السلامة والعافية- هؤلاء يعانون من الفطور على التمر، تجدهم يباشرون بأكل الأدوية والعلاجات، وتكثر الأسئلة عن الإبر قبل الإفطار، وعلى كل حال إذا تصور الإنسان الأجر المرتب على المرض سهل عنده كل مرض، إذا كان الأجر مرتب حتى الشوكة يشاكها، يستحضر أنه مع استعمال هذه الإبرة أنها شوكة، إضافة إلى المرض الذي ابتلي به، فليصبر وليحتسب، وما يدريك أن هذا خير له في دينه وديناه وما يدريك؟ لأن الإنسان ما يدري عن المصلحة أين تكون؟ وما يقدره الله -جل وعلا- على الإنسان عليه أن يرضى ويسلم.

كن صابراً للفقر وادرع الرضا

 

بما قدر الرحمن واشكره واحمدِج

لأنه يوجد في وقت الإفطار أناس تضيق بهم الحياة ذرعاً، ويتأففون لوجود مثل هذا المرض، وما يدريك لعل الله -جل وعلا- ساق لك منح إلهية، أو قدر لك منزلة بالجنة لا تبلغها بعملك إلا بمثل هذا المرض، ما يدريك؟ والدنيا كلها كلا شيء بالنسبة للآخرة.

والحديث الذي يليه.

أما كونها وتر وأفراد فلا شك أنه جاء في الخبر ((إن الله وتر يحب الوتر)) والوتر محبوب في الشرع في جملته، نعم.

"وعن ابن بريدة عن أبيه قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي " رواه أحمد والترمذي، وصححه ابن حبان"

نعم وهذا حديث بريدة بن الحصيب يشهد لما قبله، يشهد لما قبله، "قال: كان النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم" يطعم إيش؟ التمرات، وتكون وتراً، لا يطعم مقتضاه أي طعام، لكن أولى الأطعمة ما نص عليه للاهتمام بشأنه والعناية به، لكن إذا لم يوجد ما نص عليه يدخل في العموم، حتى يطعم تطبيق هذا ما شاء الله، هذا تطبيق عملي، يقول: "لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم" وعرفنا الحكمة في تقديم الطعام يوم الفطر على الصلاة؛ لأن تقدمه صيام واجب، وتلاه فطر واجب، "ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي" يوم عيد الأضحى لا يطعم حتى يصلي، لكي يبادر بذبح أضحيته والأكل منها، ولذا شُرع تعجيل الأضحى، تعجيل صلاة الأضحى وتأخير الفطر؛ ليتمكن من الأكل قبل الفطر وليعجل في ذبح أضحيته في يوم الأضحى، الباب فيه أحاديث، فيه أحاديث في راوية البيهقي يقول: "وكان إذا رجع -يعني من صلاة العيد- أكل من كبد أضحيته" ففي الحديث دليل على شرعية الأكل يوم الفطر قبل الصلاة، وتأخير الأكل يوم الأضحى إلى ما بعد الصلاة ليأكل من أضحيته، ليأكل من أضحيته؛ لأن الفطر مسبوق بصيام والأضحى مسبوق بأيام فطر، لكن قد يقول قائل: إذا صام العشر أو صام يوم عرفة كان يوم العيد متعقباً لصيام، لماذا لا يشرع الأكل قبل الصلاة مثل عيد الفطر؟ نعم؟

طالب:.......

نعم الصيام ليس بواجب، الصيام ليس بواجب، وليس ملزم فهذا الصيام سنة، وأيضاً يشرع بعد الصيام بعد الصلاة صلاة عيد الأضحى عبادة التي هي النسك الأضحية، نعم فيشرع له أن يأكل من أضحيته لفعله -عليه الصلاة والسلام-، ولكون عادته المطردة -صلى الله عليه وسلم- أنه لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، ولو لم يكن في ذلك إلا مجرد الإقتداء والإئتساء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- لكفى، نعم.

"وعن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: "أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين، يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى" متفق عليه"

حديث أم عطية وهي نُسيبة أو نَسيبة -بالتصغير والفتح- بنت الحارث أو بنت كعب، هذه صحابية جليلة روت أحاديث، وصارت مرجعاً في بعضها، مرجع للصحابة والتابعين في بعضها، لا سيما حديث تغسيل الميت، فإنها غسلت ابنة النبي -عليه الصلاة والسلام- فصار الصحابة والتابعون يسألونها عن كيفية تغسيل الميت، أم عطية هذه "قالت: "أمرنا" مبني للمجهول، حذف الآمر للعلم به، وهو النبي -عليه الصلاة والسلام- ، في رواية للبخاري: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نخرج العواتق" ومر بنا مراراً أن الصحابي إذا قال: أمرنا حكمه الرفع، أمرنا أن نفعل كذا حكمه الرفع؛ لأن الصحابي لا يطلق الأمر والنهي إلا لمن له الأمر والنهي في مثل هذه المسائل، وهو النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأما إذا صرح بالآمر كما في الرواية الأخرى: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" فهو مرفوع قطعاً.

قول الصحابي من السنة أو
 بعد النبي قاله بأعصرِ
              

 

نحو أمرنا حكمه الرفع ولو
...................................

ج

المقصود المسألة مرت مراراً، وأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كقوله: "افعلوا كذا"، افعلوا كذا، كأنه قال: "أخرجوا العواتق والحيض" ولا فرق بين صيغة الأمر وبين التعبير عن الأمر، ولا التفات لقول من يقول: إنه لا حجة فيه حتى ينقل اللفظ النبوي، لا التفات لمثل هذا القول؛ لأن الصحابة أعرف بمدلولات الألفاظ الشرعية "أمرنا أن نخرج العواتق والحيض" العواتق: البنات الأبكار البالغات، والحيض: من تلبسن بالحيض، وذوات الخدور: اللواتي لا يبرزن إلى الأسواق، وذوات الخدور والمخدرات وصف معروف في المسلمين، معروف بين المسلمين، ويوجد في بعض الجهات إلى الآن، يوجد من النساء من لا تخرج البتة، وخروج النساء على خلاف الأصل، تسمى المرأة التي تخرج برزة، برزة، وهي على خلاف الأصل، والله المستعان.

الآن تجد النساء لا يقر لهن قرار في البيوت، وهذا على خلاف الأمر الإلهي {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [(33) سورة الأحزاب] ولذا لو تجد المرأة في بيتها ليلة الخميس أو ليلة الجمعة تجدها كأنها في مأتم ليلة خميس وليلة جمعة تجلس في البيت؟! مع الأسف جميع الناس على هذا، ما هو بيقال: فئة من الناس أو طائفة من الناس، كل الناس على هذا، ولا شك أن هذا قلب للحقائق، وعبث بالموازين الشرعية، فالأصل أن النساء ذوات خدور، مأمورات بالقرار في البيوت، نعم إذا كان هناك حاجة راجحة لا مانع.

"أمرنا أن نخرج العواتق والحيض -في العيدين- يشهدن الخير" يشهدن الخير من مجموع ما يحصل، من الصلاة وغيرها، من انتفاعٍ بالخطبة، وتأمين على دعائها، ولذا قال: "ودعوة المسلمين" والمأمن داعي، والمأمن داعي، عله أن يوجد في هذا الجمع رجل يكون مستجاب الدعوة، أو امرأة صالحة تكون مستجابة الدعوة، فشهود مثل هذه المواطن لا شك أنه مشتمل على مصالح، لا يقدر قدرها، ولذا عمم قال: "يشهدن الخير" ما قال: يشهدن الصلاة فقط؛ لأن منهن من لا تصلي، الحيض لا تصلي، فيشهدن الخير من مجموع ما يحصل.

"ودعوة المسلمين" فيه ما يدل على أن الخطب ينبغي أن تشتمل على الدعاء الذي يؤمن عليه من قبل هؤلاء الأخيار الذين جاء..، خرجوا إلى ربهم راغبين راهبين "يشهدن الخير، ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى" يعتزل الحيض المصلى، فيكون للحيض ولذوات الأعذار أماكن مخصصة لسماع الخير والدعوة، ولحضور الدروس، ولمجالس الذكر لكن خارج المسجد، خارج المسجد؛ لأن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، لا يجوز لها أن تمكث في المسجد "ويعتزل الحيض المصلى" فإن كان مصلى العيد ولا تثبت له جميع أحكام المسجد، هو أقل من المسجد في الأحكام يعتزله الحيض فمن باب أولى المسجد، وإن قال بعضهم: إن المراد بالمصلى موضع الصلاة، موضع الصلاة التي يصلي فيه الناس؛ لئلا تضيق على الناس فليست مطالبة بالصلاة فكونها تجلس في مصلاهم تضيق عليهم، لكن هذا فيه بعد.

"أمرنا أن نخرج العواتق" الأصل في الأمر الوجوب، فما حكم إخراج النساء إلى صلاة العيد؟ الأصل في الأمر الوجوب، ففيه دليل على وجوب إخراج النساء إلى صلاة العيد، وإذا أمر بإخراج العواتق وربات الخدور، فلا شك أن أمر الكبار من العجائز من باب أولى، والأصل في الأمر الوجوب، وهذا القول الذي هو وجوب إخراجهن منسوب إلى الخلفاء الثلاثة، إلى أبي بكر وعمر وعلي، وقال به جمع من السلف، وهو ظاهر النص، ومنهم من يقول: إن أخراج النساء لصلاة العيد سنة مؤكدة، والأمر هذا مصروف من الوجوب إلى الاستحباب، ما الصارف له؟ الصارف العلة، الصارف العلة، ما العلة في حضور النساء صلاة العيد؟ إخراج النساء إلى صلاة العيد "يشهدن الخير ودعوة المسلمين" فهل شهود الخير واجب؟ وهل حضور الدعوة والتأمين عليها واجب؟ العلة ليست بواجبة فكونه علل بأمر ليس بواجب، إذاً أصل الأمر ليس بواجب، إذا قال لك أبوك أو من تلزمك طاعته: احضر، نعم احضر لتأكل مثلاً، أو احضر السوق لتربح، يعني كونك تأكل هذا أمر مرده إليك، نعم أو لا تأكل، قد لا تكون بحاجة إلى أكل، يعني إذا قال لك، اتصل عليك والدك: تعال اتغدى معنا، احضر لتأكل معنا، وأنت سبق أن تغديت، سبقته بالغداء، هل يكون هذا الأمر للوجوب وقد عرفنا العلة التي من أجلها أمر؟ نعم؟ لا يكون للوجوب، لكن لو قال: احضر من غير تعليل، أو علل بأمر واجب حمل الأمر على الوجوب واللزوم، فالصارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب السنية، وهذا قال به جماعات من أهل العلم، جماعات من أهل العلم، يرى بعضهم أن الأمر بهذا الحديث منسوخ، منسوخ، قالوا: إن الأمر بإخراجهن في أول الأمر، في أول الإسلام لما كان في المسلمين قلة، فأمرن بالخروج لتكثير السواد وإرهاب العدو، لكن يرد على هؤلاء بأن المرأة ليس فيها إرهاب للعدو؛ لأنها ليست بصدد قتال ولا جهاد ولا تكثير سواد، المرأة تطمع، يعني لو قيل: إنها تطمع العدو ما بعد، فالقول بأنه منسوخ لا وجه له، والتعليل بهذه العلة عليل جداً، وقد أفتت أم عطية بهذا بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام-.

خروج المرأة إلى المسجد جاء فيه الأمر في مثل هذا الحديث: ((لا تمنعوا إيماء الله بيوت الله)) وجاء في قول عائشة -رضي الله عنها-: "لو رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء لمنعهن عن المساجد" "لو رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء لمنعهن عن المساجد" يستدل به من يقول: بأن المرأة إذا كانت مثار فتنة لا تحضر، لكن يستدل به الطرف الأخر يقول: الخبر نص على أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما منع النساء، ما منع النساء، ولم يخف على الله -جل وعلا- أن النساء سوف يحدثن، وعلى كل حال من أحدثت تمنع للمفسدة المترتبة على حدثها، أما من لزمت السنة ولزمت الهدي فمثل هذه تأمر بالخروج وتؤجر عليه، نعم.

"وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة" متفق عليه"

نعم الجمعة الخطبة فيها قبل الصلاة، وأما بالنسبة للعيدين فالصلاة قبل الخطبة، يقول ابن عمر: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة" وهذا ظاهر في أن تقديم الصلاة على الخطبة واجب؛ لأنه هو القاعدة والجادة المتبعة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولم يحصل ولا مرة واحدة أنه خطب قبل الصلاة، كما أن الواجب في صلاة الجمعة أن تقدم الخطبة، قد يقول قائل: إن خطبة الجمعة واجبة، وخطبة العيد ليست بواجبة، خطبة العيد ليست بواجبة بدليل أنه يخير الإنسان بين حضورها وبين الانصراف ((إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب)) هذا حديث لا بأس به، مخرج في السنن عند أبي داود والنسائي وابن ماجه بإسناد لا بأس به، وأما الجمعة فلا يجوز الكلام فيها، ولا مس الحصى، ولا الأمر بالمعروف، ولا النهي عن المنكر يدل على أن شأنها أعظم، على كل حال هذه السنة، فمن قدم الخطبة على صلاة العيد خالف السنة، وحصل تقديم الخطبة على صلاة العيد، واختلف في أول من قدم الخطبة قبل الصلاة، فجاء في صحيح مسلم أنه مروان، وأنكر عليه أبو سعيد، وهو على المنبر، أنكر عليه أبو سعيد وهو على المنبر، فإذا أمنت الفتنة ولم يترتب على مثل هذا الإنكار مفسدة أعظم منها فلا بأس به، فعله الصحابي الجليل أبو سعيد، وله مواقف من هذا النوع، لكن إذا خشي الإنسان على نفسه، أو خشي أن يترتب على فعله منكر أعظم مما زاوله أو مفسدة عظيمة فإن مثل هذا يسعه السكوت، ويبين وينصح في غير هذا الموضع.

في صحيح مسلم مروان قدم الخطبة، وروى بعضهم بل هو من مراسيل الحسن، ومراسيل الحسن ضعيفة، مراسيل الحسن ضعيفة أن أول من خطب قبل الصلاة عثمان، لكن هل يعتبر مرسل وإلا ما يعتبر مرسل؟ ما دام أدرك الحسن أدرك القصة ما يعتبر مرسل، لا يعتبر مرسلاً ما دام أدرك القصة، فهو مما يروى عن الحسن، بل صرح بعضهم أن سنده جيد إلى الحسن، فيقول الحسن: أول من خطب قبل الصلاة عثمان، يعني عثمان -رضي الله عنه- تأول إن ثبت عنه هذا، إن ثبت عنه هذا فلتمسوا له أن الجموع كثرت في المدينة، وكثر من تفوته الصلاة أو يفوته شيء منها، فأراد أن يدرك الناس الصلاة فقدم الخطبة.

على كل حال إن ثبت عن عثمان -رضي الله عنه- فهو خليفة راشد، أمرنا بالإقتداء به ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)) فلا يدخل مثل هذا في حيز البدعة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- سماه سنة، ويبقى أنه إذا تعارضت سنة الخلفاء الراشدين مع السنة الثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- يقدم المرفوع، يقدم المرفوع، وعثمان -رضي الله عنه- له اجتهادات، وهو خليفة راشد، مشهود له بالجنة، فلا يقال عن فعله أنه بدعة، وإنما يقال: مرجوح؛ لأنه مخالف لما..، وهو سنة لكنها خالفت ما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولذا لم يعمل بها من بعده، ولم يقل بها أحد من أهل العلم لمخالفتها لما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، بخلاف الأذان الأول يوم الجمعة لعدم المخالفة قال به أهل العلم، قال به أهل العلم، وأما من بعده من بني أمية الذين قدموا الخطبة على الصلاة فلأن الناس كانوا ينصرفون عن استماع خطبهم؛ لأن فيها شيء من الكلام على بعض الناس، مما لا يطيقه كثير من الناس، سواء كان بحق أو بغير حق، لكن مثل هذا الكلام لا سيما في الأخيار لا يطاق بلا شك، فكون الجيل الأول لا يستمعون لمثل هذه الخطب لا شك أنه عين الحكمة، فاضطروا أن يلزموا الناس بسماع خطبهم فقدموها على الصلاة؛ لأنه لا يمكن أن ينصرف وهو ما صلى، وعلى كل حال هذا ليس بمبرر، ليس بمبرر، نعم.

"وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى يوم العيد ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها" أخرجه السبعة"

حديث ابن عباس يقول المؤلف -رحمه الله-: "وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى يوم العيد ركعتين" صلى يوم العيد ركعتين، وهذا محل إجماع أن صلاة العيد ركعتان، صلاة العيد ركعتان، والخلاف في قضاء صلاة العيد، هل تقضى على صفتها وهذا قول الأكثر؟ وهل تقضى أربعاً كالجمعة إذا فاتت؟ قيل بهذا، وروى الطبراني عن ابن مسعود أنه قال: "من فاتته صلاة العيد مع الإمام فليصل أربعاً" رجاله ثقات، فليصل أربعاً يعني قياساً على الجمعة، قياساً على الجمعة إذا فاتته تصلى ظهر أربع، لكن الأصل في القضاء أنه يحكي الأداء، يحكي الأداء والأداء ركعتين إذاً القضاء مثله "صلى قبل العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما" دليل على أن صلاة العيد لا راتبة لها لا قبلية ولا بعدية، لا قبلية ولا بعدية، لكن إذا دخل مصلى العيد قبل الإمام في وقت تجوز فيه النافلة بعد ارتفاع الشمس وأراد أن يصلي نفلاً مطلقاً، أو تحية للمصلى فهل له ذلك أو ليس له ذلك؟

طالب:.......

نعم، لماذا؟ المصلى ليس له..؟ يعني لا تثبت له أحكام المسجد، على كل حال المسألة خلافية الحنابلة يرون أنه مسجد، يرون أنه مسجد، وتثبت له أحكام المسجد مصلى العيد بخلاف مصلى الجنائز الجبانة، وعندهم أنه لا صلاة قبل العيد لا قبلها ولا بعدها حتى في المسجد، عند الحنابلة لو صليت العيد في المسجد ما في صلاة تحضر تجلس؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى العيد لم يصل قبلها ولا بعدها، لكن هل هذا وصف لأمر حصل من النبي -عليه الصلاة والسلام- أو لبيان التشريع؛ لأنه لقائل أن يقول: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى الجمعة ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، أليس لقائل أن يقول ذلك؟ لأنه دخل لصلاة الجمعة رقي المنبر وخطب وصلى ركعتين وخرج وصلى ركعتين في بيته -عليه الصلاة والسلام-، أنا أقول: هل هذه مجرد وصف للواقع كما للواحد منا أن يقول: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى الجمعة ركعتين لم يصل قبلهما، فهل هذا يشمل الجميع أو يكون من كان وصفه كالنبي -عليه الصلاة والسلام- مثل الإمام؟

النبي -عليه الصلاة والسلام- وصفت حاله باعتباره إمام، دخل المسجد فصلى العيد، انشغل بصلاة العيد، دخل للجمعة فانشغل بالخطبة ولذا لا يشرع للإمام أن يصلي قبل العيد ولا قبل الجمعة، لكن هل يشرع للمأموم أن يصلي قبل الجمعة؟ بل يأمر بذلك، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال له: ((هل صليت ركعتين؟)) قال: لا قال: ((قم فركع ركعتين)) فهل العيد في حكمها؟ وأن هذا مجرد وصف لحال النبي -عليه الصلاة والسلام- باعتباره إماماً، وتبقى النصوص الأخرى في مواطنها ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) أما إذا كانت صلاة العيد في المسجد، فلا إشكال أن الأمر بالتحية متجه، تحية المسجد، ولا يقاوم الأمر بالتحية مثل هذا النص الذي فيه مجرد الوصف، نعم الأصل الإقتداء والإئتساء، لكن النبي -صلى الله عليه وسلم- له أحوال، حال ينظر إليه باعتباره إمام في الصلاة، وحال باعتبار أنه إمام للمسلمين، فيقتدي به أئمة الصلاة في الحالة الأولى وأئمة الإسلام وولاة الأمور في الحالة الثانية، وحال باعتباره أسوة وقدوة لجميع الناس.

يعني إذا قال الإمام باعتبار النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((سمع الله لمن حمده)) ((ربنا ولك الحمد)) هل هذا الإقتداء للأمة كلها أو للأئمة فقط؟ نعم؟ باعتباره إمام ولا يجمع بينهما إلا إمام ومنفرد، لكن مأموم؟ ((فإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد)) مفاده أن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده، وهنا هذا باعتبار وصفه إماماً، فالإمام لا يتنفل قبل العيد ولا قبل الجمعة ولا قبل..، ينشغل بما هو بصدده، كما انشغل النبي -عليه الصلاة والسلام-، أما المأموم فإذا دخل قبل الإمام إن كان مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإن كان ليس بمسجد مجرد مصلى أو صحراء فيختلف الأمر، منهم من يطلق أنه لا صلاة لا قبل العيد ولا بعدها في المسجد ولا في المصلى ولا في البيت، ومنهم من يفرق بين المسجد والمصلى، ومنهم من يفرق بين المسجد والبيت، فيصلي في بيته إذا رجع لا بأس.

ومقتضى عموم النفي: "ولا بعدهما" أنه لا يصلي بعد العيد لا في المسجد ولا في المصلى ولا في البيت، عموم النفي هنا، لكن لا يلزم منه أنه لا يصلي في بيته، بل جاء ما يدل على أنه كان يصلي في بيته من حديث أبي سعيد أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي بعد العيد ركعتين في بيته، صححه الحاكم، فيحمل قوله: "لم يصل قبلهما ولا بعدهما" يعني في المصلى، فيبقى المسجد خارج عن مفاد هذا الحديث للأمر بتحيته، الأمر بتحية المسجد ثابت، لا يعارض بمثل هذا، وأما بالنسبة للمصلى فالأولى أن لا يصلي الإنسان؛ لأنه ليس له جميع أحكام المسجد، وإن أمر الحيض باعتزاله، فلا تثبت له جميع أحكام المسجد المعروف بحدوده، وهو أيضاً موقوف للصلاة لا يجوز بيعه، أما المصلى لو استغني عنه أمره سهل، نعم.

طالب:.......

لا ما يصلي، لا يصلي، الأوقات المضيقة التي ذكرنها مراراً لا ينبغي أن يصلى فيها، الأوقات المضيقة لا ينبغي لأحدٍ أن يصلي فيها، إما أن ينتظر حتى يخرج الوقت، أو لا يدخل في مثل هذا الوقت، أو يدخل ويجلس: "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع".. إلى أخره، مثل هذا الأوقات المضيقة لا صلاة فيها.

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

حتى ولو كانت ذات سبب، ولو كانت ذات سبب، عمر -رضي الله عنه- طاف بعد الصبح وصلى الركعتين بذي طوى، ينتظر خروج الوقت المضيق، صلى الركعتين بذي طوى وهي ذات سبب، فالأوقات الثلاثة المضيقة ينبغي أن يتقيها الإنسان بقدر المستطاع، نعم.

"وعنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى العيد بلا أذان ولا إقامة" أخرجه أبو داود، واصله في البخاري"

"وعنه" يعني ابن عباس، صحابي الحديث السابق -رضي الله تعالى عنه- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى العيد" يقول: "وعنه -رضي الله عنه-، في الأول قال -رضي الله عنهما- في الموضع الثاني: عنه -رضي الله عنه-، يعني لو صرح فقال: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- يعني الابن والأب...... واحد، الضمير يعود إلى واحد، فضمير الدعاء يعود إلى واحد، فقال: "رضي الله عنه" لكن لما قال: عن ابن عباس ذكر الابن وذكر الأب ثنى الضمير.

"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى العيد بلا أذان ولا إقامة" أخرجه أبو داود، وأصله في البخاري" وعلى كل حال الحديث صحيح، وهو دليل على عدم شرعية الأذان والإقامة لصلاة العيد، فالتأذين لصلاة العيد بدعة وكذلك الإقامة، فمجرد ما يدخل الإمام يشرع في الصلاة، يأمر بتسوية الصفوف وينظر فيها، ثم يكبر تكبيرة الإحرام بدون أذان ولا إقامة، ولم يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه أذن في عهده لصلاة العيد، وعند ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب أن أول من أحدث الأذان لصلاة العيد معاوية -رضي الله عنه-، ومثله رواه الشافعي عن الثقة، الثقة من هو عند الشافعي؟ وأحياناً يقول: حدثني من لا أتهم، نعم، وأحياناً يقول: حدثني الصدوق في حديثه المتهم في دينه، هذا إبراهيم بن أبي يحيى، وهو ضعيف عند الجمهور، على كل حال العبرة في إسناد ابن أبي شيبة لا بأس به عن سعيد بن المسيب أن أول من أحدث الأذان لصلاة العيد معاوية.

كأنه لما توسعت البلدان، وتفرق الناس رأوا أن الحاجة داعية لذلك، وعلى كل حال هذا اجتهاد مرجوح، وعلى كل حال هو فعل صحابي إن صح عنه فعل صحابي خلاف السنة، يعني ليس من الأدب أن نقول: ابتدع وهو بصحابي، إنما نقول: خلاف السنة، نعم أخذ به بعده الحجاج، وروى ابن المنذر أن أو من أحدثه زياد في البصرة، وهناك أقوال أخرى أن أول من أحدثه مروان، وروى الشافعي عن الثقة يبقى أن الثقة عنده إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف عند جماهير أهل العلم عن الزهري مرسلاً أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمر المؤذن في العيد أن يقول: الصلاة جامعة، مثل الكسوف، لكن فيه إبراهيم بن أبي يحيى هذا، ضعيف جداً عند الجمهور، وهو أيضاً مرسل، فلا تقوم به حجة، ويبقى أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي العيد بلا أذان ولا إقامة، ولم يثبت أنه أمر بذلك، فلا يجوز التأذين لصلاة العيد ولا الإقامة لها، وإنما تصلى دون أذان ولا إقامة، منهم من قال: لا مانع من أن يقال: الصلاة جامعة لهذا الخبر، وإن كان ضعيفاً قياساً على صلاة الكسوف، لكن يصرح الأئمة أن العبادات لا يدخلها القياس، لا يدخلها القياس، نعم.

"وعن أبي سيعد -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يصلي قبل العيد شيئاً، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين" رواه ابن ماجه بإسناد حسن"

وعنه قال...

أكمل يا شيخ؟

لا، لا.

هذا حديث أبي سعيد الذي سبقت الإشارة إليه "أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان لا يصلي قبل العيد شيئاً" فليس لها راتبة من جهة، وينشغل بالصلاة بصلاة العيد؛ لأن الإمام لا يشرع له الحضور والتعجيل لا لصلاة الجمعة ولا لصلاة العيد؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- مباشرة يدخل المصلى فيشرع في صلاة العيد، يدخل المسجد يوم الجمعة فيرقي المنبر، إذا دخل الجمعة رقي المنبر مباشرة، فلا ينشغل بصلاة، ولا يشرع بالنسبة للإمام أن يبكر لصلاة العيد ولا الجمعة، إنما يدخل وقت الحاجة إليها.

"كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يصلى قبل العيد شيئاً، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين" منهم من يرى أن الإمام كغيره مطالب بالتبكير إلى صلاة الجمعة، وأنه إن جاء إلى الجمعة في الساعة الأولى كان كمن أهدى بدنة.. إلى أخر الحديث، وأنه إذا جاء وقت الخطبة خرج ثم دخل، منهم من يرى هذا، وأن النص شامل له ولغيره، لكن الثابت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه لا يدخل قبل وقت الخطبة.

"لا يصلي قبل العيد شيئاً، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين" وهذا الحديث تقدم أن إسناده لا بأس به، يقول الحافظ: "رواه ابن ماجه بإسناد حسن" وهاتان الركعتان إن قلنا: إنها مرتبطة بالصلاة كما كان يفعل إذ رجع من صلاة الجمعة صلى ركعتين في بيته، وإن قلنا: إنها ركعتا الضحى مثلاً فالأمر في سعة، على كل الصلاة مشروعة بعد العيد في البيت لا في المصلى؛ لأنه في المصلى ثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يكن يصلي قبلها ولا بعدها، يعني في موضعها، نعم.

"وعنه -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم" متفق عليه"

"وعنه" أي عن أبي سعيد صحابي الحديث السابق -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هذه عادته، وهذا ديدنه أنه يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، ففيه دليل على شرعية الخروج إلى المصلى، شرعية الخروج إلى المصلى؛ لأنه كان -عليه الصلاة والسلام- يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى، فالصلاة في المصلى هي سنة، والصلاة في المساجد تعطيل لهذه السنة، نعم عند الحاجة مثلاً عند مطر أو برد شديد فمثل هذا يسوغ أن تصلى الأعياد في المساجد "يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة" لا الخطبة كما تقدم، فالبداءة بالصلاة هي السنة، والبداءة بالخطبة خلاف السنة، خلاف السنة "ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس على صفوفهم" الناس على جلوسهم في صفوفهم بعد الصلاة "فيعظهم" ويذكرهم "ويأمرهم" وينهاهم.

وهكذا ينبغي للإمام أن يصلي بالناس العيد، ثم بعد ذلك يخطب فيهم، خطبة يعظهم فيها ويذكرهم ويخوفهم من الله -جل وعلا-، ويذكر ما عندهم من مخالفات، ويحذرهم منها، وينبه على ما عندهم من أخطاء، ويدلهم على الخير، ويأمرهم به، ويحثهم عليه.

ثم بعد ذلك يأتي النساء، بعد أن يفرغ من الرجال يأتي إلى النساء فيذكرهن ويخوفهن ويعظهن ويأمرهن بالصدقة، ويحذرهن مما هو منتشر بينهن، فالخطبة من خصائص الرجال، فلما فرغ النبي -عليه الصلاة والسلام- من خطبته في الرجال انتقل إلى أن يخطب في النساء، ويذكر النساء، ويعظ النساء.

 فهذا من شأن الرجال، ومن خصائص الرجال، وإلا فبإمكانه أن يكل الأمر إلى إحدى النسوة أن يخطبن في النساء، لكن الخطابة للرجال ليست للنساء.

"أول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس" يعني يستقبلهم بوجه "والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم" هذه الحكمة من مشروعية الخطبة، الوعظ والأمر والنهي والزجر، وبيان ما عندهم من أخطاء، وإنكار ما عندهم من ظواهر مخالفة للشرع، وربطهم بالله -جل وعلا-، وأمرهم بتقوى الله –عز وجل-، وأمرهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، نعم.

"وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال نبي الله -صلى الله عليه وسلم-: ((التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما)) أخرجه أبو داود، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه"

"عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فعمرو بن شعيب عن أبيه شعيب، عن عمرو عن أبيه شعيب، هذا ما فيه إشكال، عن جده الكلام في عود الضمير في جده، يعود على من؟ يعود على ما عاد عليه الضمير الأول وهو عمرو، الجد محمد تابعي فيكون الخبر مرسلاً، أو يعود الضمير على أقرب مذكور وهو الأب، عن أبيه عن جده أي جد الأب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم يرد الخلاف هل سمع شعيب من جده عبد الله بن عمرو أو لم يسمع؟ المسألة خلافية، وعلى كل حال لوجود الاختلاف في عود الضمير، ولوجود الخلاف في سماع شعيب من جده عبد الله اختلف أهل العلم في الاحتجاج بهذا السلسلة، وقد روي بها أحاديث، روي بها أحاديث فمن مضعف لها للاختلاف في الجد، وجاء ما يدل على التنصيص عليه، جاء في بعض الأحاديث: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، فهنا يضعف الخلاف في الضمير، يبقى مسألة النظر في سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو مسألة خلافية بين أهل العلم، وكثير من أهل التحقيق يثبتها، وعلى كل حال الخلاصة في هذه السلسلة: منهم من ضعفها مطلقاً، ومنهم من صحح، والقول الوسط أنه إذا صح السند إلى عمرو فما يروى بهذه السلسلة حسن، لا يبلغ إلى درجة الصحيح الذي هو أعلى المراتب، ولا ينزل به عن درجة القبول فهو حسن.

ونظير هذه السلسلة: "بهز بن حكيم عن أبيه عن جده" بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، ولا خلاف في الضمير، فبهز يروي عن أبيه حكيم عن جده معاوية، لا خلاف في مرجع الضمير، لكن يبقى النظر في بهز، فيه كلام لأهل العلم طويل، والقول الوسط في الاحتجاج به أنه مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسن، واختلفوا في المفاضلة بين السلسلتين أيهما أفضل؟ منهم من رجح ما معنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أرجح من بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهذا يلجأ إليه عند التعارض؛ لأن البخاري صحح كما عندنا، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه وعلق لبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ولم يعلق لعمرو بن شعيب، لكنه لم يصحح أيضاً لبهز بن حكيم إنما علق عنه تعليق.

فمن قال: إن تصحيح البخاري أقوى من تعليقه قال: إن عمرو بن شعيب أقوى، ومن قال: إن إيداعه مرويه في صحيحه الذي تلقته الأمة بالقبول أقوى من تصحيحه خارج الصحيح رجح بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعلى كل حال المسألة عند التعارض.

هنا يقول: "عن أبيه عن جده -رضي الله عنهما- قال: قال نبي الله -صلى الله عليه وسلم-: ((التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما))" أخرجه أبو داود، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه" يعني هل الترمذي خرج الحديث؟ لم يخرج الحديث، ولذا الشارح شكك في كون الترمذي نقل عن البخاري التصحيح؛ لأن الترمذي لم يخرج الحديث أصلاً، فأين نقل؟ نقول: نعم نقل في علله الكبير: (العلل الكبير) في الجز الأول صفحة: (مائتين وثمانية وثمانين) نقل عن البخاري أنه سأله عن حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي فقال: "هو حديث صحيح" وهو هذا الحديث الذي معنا، هذا الحديث "قال نبي الله -صلى الله عليه وسلم-: ((التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة)) ومثله الأضحى، يعني التكبير في العيد ((سبع في الأولى)) يعني في الركعة الأولى: الله أكبر، ألله أكبر، الله أكبر سبع مرات، ((وخمس في الآخرة)) سبع في الأولى هل هي سبع بتكبيرة الإحرام أو دون تكبيرة الإحرام؟ فإذا كانت مع تكبيرة الإحرام هل يكون العدد سبع وإلا ثمان؟

طالب:.......

نعم سبع، يعني ست مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس مع تكبيرة الانتقال أو دون تكبيرة الانتقال؟ الآن قلنا: السبع مع تكبيرة الإحرام فتكون المجموع سبع، طيب هذه إذا قلنا: دون تكبيرة الانتقال صار المجموع ست، أو نقول: أربع مع تكبيرة الانتقال يكون المجموع خمس مثل ما قلنا في الأولى؟ وتعرفون المذاهب في هذا، الحنابلة يقولون: ست في الأولى مع تكبيرة الإحرام تكون سبع، وخمس في الثانية مع تكبيرة الانتقال، لماذا فرقوا بين الأولى والثانية؟ ما قالوا: إما مع تكبيرة الإحرام سبع ومع تكبيرة الانتقال خمس أو ست وأربع؟ كما قال بعضهم؛ لأنه قيل: بأنها ست مع تكبيرة الإحرام وأربع مع تكبيرة الانتقال، وقيل: سبع مع تكبيرة الإحرام فتكون ثمان، وخمس مع تكبيرة الانتقال فتكون ست، فلماذا فرق بعضهم كالحنابلة بين الأولى والثانية؟ في الأولى اعتبروا تكبيرة الإحرام وفي الثانية لم يعتبروا تكبيرة الانتقال؟

طالب:.......

أيوه؟

طالب:.......

نعم لأن تكبيرة الانتقال ليست من الثانية، ليست من الركعة الثانية، وتكبيرة الإحرام من الأولى بلا شك، وتكبيرة الانتقال ليست من الثانية، فعلى هذا لا تدخل في العدد، أما تكبيرة الإحرام فهي من الأولى بلا شك، فتدخل في العدد، ولذا فرقوا بين هذا وهذا.

((سبع في الأولى، وخمس في الآخرة)) سبع سرد وإلا يقف بين تكبيرتين؟ وهل يقول بين التكبيرتين شيء؟ هل يقول مثلاً مثل ما روي عن ابن مسعود وغيره: "الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً" ثم يقول: الله أكبر مثل، إلى أن يكمل سبع، وهل يفصل بين التكبيرة الأولى -تكبيرة الإحرام- والثانية بدعاء الاستفتاح أو يترك دعاء الاستفتاح حتى يفرغ من التكبير؟ نعم؟

طالب:.......

نعم، لأنه يقول: ((والقراءة بعدهما كلتيهما)) القراءة لا إشكال فيها أنها بعد التكبير في الركعتين نص، لكن الاستفتاح؟ نعم؟ هو بلا شك أنه بين التكبير والقراءة: "أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ حديث أبي هريرة، هو بينهما، نعم؟ نعم يا إخوان؟

طالب:.......

بعد تكبيرة الإحرام وقبل التكبيرات الأخرى، هل الاستفتاح للصلاة بمعنى أنه مرتبط بالتكبيرة أو هو مرتبط بالقراءة؟ في الصلاة العادية ما في إشكال، هو بين التكبير والقراءة لكن هنا؟ على كل حال النص محتمل بين التكبيرة والقراءة، بين التكبيرة والقراءة، فالأصل أن يكون بعد نهاية التكبيرات.

((التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما)) أولاً: الحديث عمل به الجمهور، عمل به الجمهور، فقالوا بالعدد المذكور، وعند الحنفية التكبير ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية؛ لحديث يرونه في ذلك، وهو لا تقوم به حجة في مقابل هذا النص الذي صححه البخاري.

((والقراءة بعدهما كلتيهما)) يعني إذا فرغ من التكبيرات السبع والخمس شرع في القراءة، وعند الحنفية القراءة في الأولى بعد التكبير، وفي الثانية قبل التكبير ليوالي بين القراءتين، ليوالي بين القراءتين، كيف يوالي بين القراءتين؟ نعم؟

طالب:.......

نعم، لا يمكن أن يوالي بين القراءتين؛ نعم في ركوع في سجود وفي..، على كل حال قولهم مرجوح، مخالف لما في هذا الحديث "أخرجه أبو داود، ونقل الترمذي -يعني في علله الكبير- عن البخاري تصحيحه".

لم يرد في هذه التكبيرات ما يدل على الرفع ولا على عدمه، لكنه مروي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- وقال به الجمهور؛ لأن ابن عمر صحابي مقتدي مؤتسي متحري للإتباع، فالجمهور أخذوا بقوله، وهو أيضاً جاء من رواية وائل بن حجر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من فعله، وهو نظير رفع اليدين في تكبيرات الجنازة، من أثبته قال: هو ثابت عن ابن عمر، ومروي عن البني -عليه الصلاة والسلام-، والمرفوع فيه ضعف، بل ضعيف، قال: هو منقول عن صاحبي متحري للإتباع مؤتسي فمثله يقتدي به في هذا، ولا يظن به أنه يبتدع، نعم.

"وعن أبي واقد الليثي -رضي الله عنه- قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في الأضحى والفطر بـ(ق) و (اقتربت)" أخرجه مسلم"

نعم حديث أبي واقد اسمه: الحارث بن عوف الليثي، يقول: "كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يقرأ بـ(ق) -يعني في الركعة الأولى- واقتربت" الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية، والمراد بالسورتين، المراد السورتان، وتقدم أنه كان يقرأ في الجمعة والعيدين بـ(سبح والغاشية) والذي يغلب على الظن أنه كان يقرأ هذا تارة وهذا تارة، وتارة يقرأ غيرهما، لكن الأكثر في قراءته -عليه الصلاة والسلام- ق، واقتربت، وسبح، والغاشية، نعم.

"وعن جابر -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان يوم العيد خالف الطريق" أخرجه البخاري، ولأبي داود عن ابن عمر نحوه"

هذا الحديث الصحيح من حديث جابر -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان يوم العيد خالف الطريق" يعني ذهب من طريق ورجع من طريق آخر، وقال بهذا جمع من أهل العلم، واستحبوه لا سيما للإمام، لا سيما للإمام، وهو مذهب عند الحنابلة والشافعية يستحبون للجميع، بعضهم خصه بالإمام؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- إمام؛ لأن الناس كلهم بحاجة إلى الإمام، وقد يكون لهم حاجات عنده لا يستطيعون الوصول إليه إلا بهذه الطريقة، فإذا كان يمر من هؤلاء ويمر من هؤلاء، ويقضي حوائج هؤلاء، ويستمع إلى مطالب هؤلاء لا شك أنه يحقق السنة بهذا، وهل يقال مثل هذا في الجمعة باعتبارها تشارك العيد وهي عيد الأسبوع؟ أو يقال: هذا خاص بالعيد؟ المسألة محتملة، فإذا نظرنا إلى أصل العلة قلنا: إنها بحاجة مستمرة إلى الإمام، لا سيما مثله -عليه الصلاة والسلام- الذي يحصل الأمور... الخير والبركة، ولأهل العلم وأهل الفضل الإقتداء به في مثل هذا، والله المستعان.

"ولأبي داود عن ابن عمر -رضي الله عنهما- نحوه" وعلى كل حال حديث ابن عمر صحيح لغيره، وأما الحديث الأول ففي البخاري، العلماء يختلفون في السبب والحكمة التي من أجلها كان -عليه الصلاة والسلام- يفعل ذلك، فمنهم من يقول: إنه كان ليسلم على هؤلاء ويسلم على هؤلاء، وقيل: لينال بركته الفريقان، منهم من قال: ليظهر شعائر الإسلام، ومنهم من قال: ليقضي حوائج الناس إلى غير ذلك، المقصود أن هذه سنة بالنسبة للعيد، وأما بالنسبة للجمعة فمحل نظر، نعم.

"وعن أنس -رضي الله عنه- قال: "قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ((قد أبدلكما الله خير منهما يوم الأضحى ويوم الفطر)) أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح"

نعم النبي -عليه الصلاة والسلام- لما قدم المدينة وجدهم يلعبون في يومين، فسألهم ما هذان اليومان؟ فذكروا أنهم كانوا في الجاهلية يتخذون هذين اليومين أيام سعة وفرح ومرح، فوجههم النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى يومين، وأن الله -جل وعلا- قد أبدل هذه الأمة بالعيدين المعروفين، الفطر والأضحى، وهما من أيام الفرح والسرور، أيام العيد أيام فرح وسرور، وقد نظر النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى من يلهو في هذا اليوم ويلعب، وقال: ((لتعلم يهود أن في ديننا فسحة)) وديننا -ولله الحمد- فيه فسحة، هو دين تكاليف ودين عبودية لكن أيضاً فيه ما يعين على الاستجمام والترويح، لكن في حدود المباح، في حدود المباح، ولا يجوز الاسترسال في مثل هذه الأمور إلى أن يدخل الإنسان فيها في حيز التحريم؛ لأنها أيضاً..، وهما يومان للمرح والعب وفيهما فسحة إلا أنهما يوما شكر؛ لأنهما وقعا بعد عبادتين، بعد ركنين من أركان الإسلام، فالفطر وقع بعد الصيام، والأضحى وقع بعد الحج، وكلاهما ركن من أركان الإسلام، فالشكر أمر لا بد منه، وليس معنى أن الإنسان يتحرر من القيود الشريعة، ومن التكاليف ويتنصل عنها بترك الواجبات، ويتجاوز بفعل المحرمات هذا لا يجوز البتة، لكن باعتباره أنهى هذه العبادة بعد أن عاناها مدة، له أن يسترخي قليلاً، ويستجم أيضاً، ويوسع على أولاده لكن بحدود المباح، والدين فيه فسحة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- مع ما عرف عليه من شدة في العبادة، وتحري وتحقيق لمعنى العبودية كان -عليه الصلاة والسلام- يمزح، لكنه لا يقول إلا حقاً، فليقتدى به في هذا من غير استرسال ومن غير تعدي، ومن غير قربان لما حرمه الله -جل وعلا-، فعلى الإنسان أن يتوسط في أموره كلها، وإذا كان من أهل العزائم ومن يلزم العبادات ويريد أن يقصر نفسه على..، أيضاً في وقت الغفلة في مثل هذا اليوم يتعبد الله -جل وعلا-، لكن ليس له أن يلزم أهله وذويه ممن ليسوا في مرتبته ويحملهم على ما يحمل نفسه عليه؛ ليوسع على أولاده مثل الناس، فإنهم بشر يريدون ما يريده الناس، وكما ترون الأمة في كثير من تصرفاتها تعيش حالة انفلات، مجرد ما تنتهي العبادة يتوسعون في استعمال المباحات التي تجرهم إلى بعض المحرمات، فعلى الإنسان أن يتوسط في أموره كلها.

"قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ((قد أبدلكما الله خير منهما يوم الأضحى ويوم الفطر)) أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح".

فعلى هذا الحديث فيه دليل على أن إظهار السرور والفرح بالعيد وإدخال السرور على الآخرين أمر مطلوب، وفي مفهومه أنه لا يجوز بحال الفرح بأعياد الكفار، ولا المشاركة فيها، في فرحهم، هذا أمر خطير جداً، بعضهم قال كلاماً شديداً أبو حفص البستي من شيوخ الحنفية قال: "من أهدى في أعياد المشركين بيضة إلى مشرك تعظيماً ليوم عيده كفر" لكن هذا كلمة شديدة، ويبقى أن المسألة خطر؛.... نفرح بعيدنا لأن الله –عز وجل- أبدلنا وأغنانا عن أعيادهم، وجعل لنا ما فيه غنية، ودلنا الطريق، ووضح لنا البيضاء المحجة، وأكمل لنا الدين فلسنا بحاجة إلى أن نتلقى شيء من... -ولا من عاداتنا- نتلقاها من أعدائنا، فضلاً عن عباداتنا.

"وعن علي -رضي الله عنه- قال: "من السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً" رواه الترمذي وحسنه"

نعم يقول: "علي -رضي الله عنه-: "من السنة" معروف أن قول الصحابي: من السنة له حكم الرفع "من السنة أن تخرج إلى العيد ماشياً" رواه الترمذي وحسنه" لكنه من راوية الحارث الأعور عن علي وهو ضعيف جداً، فالخبر ضعيف، فالخبر ضعيف، والترمذي حسنه في جامعه لما يشهد له من أخبار أخرى مرسلة عن الزهري وغيره، وأيضاً جاء النص الصحيح بالنسبة لصلاة الجمعة، يخرج إلى الجمعة ماشي ويرجع ماشي، والعيد في حكم الجمعة، إذا أمكن ذلك وتيسر، لكن إذا كان المصلى بعيداً ويشق عليه المشي فلا شك أن الركوب لا بأس به، فالإمام البخاري -رحمه الله تعالى- بوب في الصحيح، قال: "باب: المشي والركوب إلى العيد"، "باب: المشي والركوب إلى العيد" فسوّى بينهما، وأن كل منهما جائز، لكن مسألة كون المشي أفضل لا شك كالجمعة والجمعة فيها نص صريح صحيح في أن المشي إليها أفضل، وأن كل خطوة يرفع بها درجة، ويحط عنه سيئة، وتكتب له بها حسنة، والعيد في حكمها، وكذلك المشي إلى الصلوات كذلك، فالعيد من باب أولى، لكن هذا الحديث لا يثبت، في إسناده الحارث الأعور وهو ضعيف جداً، نعم.

"وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنهم أصابهم مطراً في يوم عيد، فصلى بهم النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة العيد في المسجد" رواه أبو داود بإسناد لين"

لا يكفي أن يقال: لين، بل هو ضعيف؛ لأن في إسناده عيسى بن عبد الأعلى وهو مجهول، وشيخه أبو يحيى  كذلك مجهول، فيه مجاهيل، فلا يكفي أن يقال: لين، بل هو حديث ضعيف "أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي -عليه الصلاة والسلام- صلاة العيد في المسجد" أولاً: في غير وقت الحاجة لا شك أن الخروج إلى المصلى أفضل وهو ديدنه -عليه الصلاة والسلام-، ديدنه -عليه الصلاة والسلام-، فالخروج إلى المصلى أفضل، إذا دعت الحاجة من مطر أو برد شديد فلا شك أن مثل هذا مبرر لأن تقام صلاة العيد في المسجد، فصلاة العيد في المصلى خارج البلد أفضل إلا في المسجد الحرام، والله أعلم.

 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين.

"
هذا يسأل عن شرح الورقات هل سجل على أشرطة؟ وهل سيطبع في كتاب؟

نعم هو سجل على أشرطة وتدولت وموجودة في الأسواق، والنية -إن شاء الله- طبعه في كتاب إذا تمت مراجعته.

يقول -هذا مؤذن مسجد-: هل يجوز لي أن أصلي السنة الراتبة التي قبل الصلاة في البيت قبل الأذان أم أنه لا يجوز لي أن أصليها إلا بعد الأذان؟

مسألة يجوز أو لا يجوز هي سنة، لكنها مؤكدة، ووقتها القبلية بين الأذان والإقامة والبعدية بعد الصلاة ما لم يخرج وقتها.

ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟

الخروج من المسجد حرام لا يجوز معصية إلا لحاجة، إلا لحاجة، وجاء عن بعض التابعين أنه لا يخرج من المسجد بعد الأذان إلا منافق، عن كبار التابعين.

هذا عرض مراراً ما أفضل طبعة لمقدمة ابن خلدون وكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد؟

أفضل طبعة للمقدمة هي طبعة بولاق الأولى الحجم الطويل جداً، هذه أفضل الطبعات، هي طبعت في بولاق ثلاث مرات مقدمة ابن خلدون مستقلة، وطبعت بعد ذلك مراراً، لكن طبعة بولاق أفضل.
كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد طبعاته القديمة من أفضلها طبعة السعادة، وأما الطبعات الجديدة فطبعة صبحي حلاق لا بأس بها.

يقول: ما رأيكم في ترجيح وضع اليدين على الصدر في القيام الثاني؟ وما ردكم على حديث: "يرجع كل عظم إلى محله"؟

رفع القبض ووضع اليدين على الصدر بعد القيام الثاني يعني من الركوع هذا ينتابه أمران، وفيه قولان، كل منهما يستدل إلى الحديث: "حتى يعود كل فقال إلى مكانه" هو يقول: "حتى يرجع كل عظم إلى محله" حتى يعود كل فقار إلى مكانه، ومكانه هذا قبل الدخول في الصلاة أو قبل الركوع؟ الأقرب أنه قبل الركوع، ومكانه قبل الركوع على الصدر، مكان وضع اليدين قبل الركوع لأنه الأقرب على الصدر.

هذا أورد الحدث ذكر الحديث الذي مر بنا بالأمس في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أيعجز أحدكم؟)) قال: عن عبد الوارث ((أن يتقدم أو يتأخر، أو عن يمينه أو عن شماله)) زاد في حديث حماد: ((في الصلاة)) يعني في السبحة..

يقول: قال عنه الألباني -رحمه الله تعالى-: صحيح؟
هو لا شك أن الإسناد المذكور: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد وعبد الوارث عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سند جيد.
يقول: إذا ثبت الحديث أعلاه فهل يكون نص في مسألة تغيير المكان للنافلة؟
لا شك أنه نص لا سيما مع القدرة على التقدم والتأخر؛ لأنه ربطه بالعجز ((أيعجز؟)) فدل على أنه مع العجز نقول: نعم يعجز في مواطن الزحام الشديدة يعجز أن يتقدم أو يتأخر، فإذا لم يعجز عن التقدم أو التأخر استحب له ذلك.

يقول: ما رأيكم في أن النار في الأرض أو في السماء وحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمع صوت قعقعة في السماء ففسر هذا أنه حجر ألقي في النار؟

الله المستعان، نسأل الله العافية.
ابن القيم -رحمه الله تعالى- في مفتاح دار السعادة أطال في موضع النار، وبسط المسألة فليرجع إليه.

يقول: ما هي الطريقة المثلى لحفظ الحديث النبوي؟

الحديث النبوي أولاً: مسألة الحفظ لا غنى عنها بالنسبة لطالب العلم، فلا علم إلا بحفظ، لا علم إلا بحفظ، والطلاب عموماً منهم من يتميز بحافظة تسعفه بحيث إذا أرد حفظ شيء سهل عليه ذلك، ومنهم من لا يستطيع، ومنهم من بين ذلك، فالذي تسعفه الحافظة يحفظ على الطريقة المعروفة الجادة الأربعين ثم العمدة ثم البلوغ أو المحرر، ثم يبدأ بالكتب الكبيرة المسندة، بدءً بالبخاري ثم مسلم ثم أبي داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه، ثم بعد ذلك إلى ما فوقها، وإن حفظ على الطريقة المشتهرة الآن من طلاب العلم يحفظ من البخاري أولاً غير المكرر بدون أسانيد، هذا يريحه من كثير من الأمور التي المقصد منها الوصول إلى المتن ثم يحفظ زوائد مسلم، ثم زوائد أبي داود على الطريقة التي يتبعها الإخوان جزآهم الله خيراً، الذين سنوا هذه السنة الحسنة، ويرجى لهم أجرها وأجر من عمل بها، بعد أن مضت عقود بل قرون على اليأس من حفظ السنة، شباب يحفظون زوائد المسند، زوائد الموطأ زوائد..، يعني هذا كله بعد أن ضمنوا الكتب الستة، وسمعت من يحفظ زوائد البيهقي الآن والحاكم، المقصود أن هذه سنة حسنة فتحت آمال وأفاق أمام طلاب العلم الذين كانوا يظنون أنهم كانوا على يأس تام من حفظ السنة، فمن كانت الحافظة تسعفه فليسلك هذه الطريقة، وهي طريقة جيدة، وإن كان الحفظ السريع هذا يفقد بسرعة كما هو معروف، لكن بالمتابعة متابعة المراجعة والمذاكرة لا شك أنه يثبت العلم.
يبقى مسألة التفقه من هذه المتون التي حفظت، وهو في سن الطلب في سن الصغر لا مانع من أن يكثر الطالب من الحفظ، ثم بعد ذلك يلتفت إلى الفهم والاستنباط، مستعيناً بشروح الأئمة المعتبرين عند أهل العلم، وطالب العلم الذي يقتصر على حفظ المتون فإما ألا يستنبط أو يخطئ في الاستنباط، لا بد أن يكون له سلف في فهم النصوص، لا بد أن يكون له سلف في فهم النصوص، يكون من طريق أهل العلم وفهمهم، وخير ما يعتمد عليه في هذا الباب فهم السلف للنصوص، سواء كانت من القرآن أو من السنة، وشروح الأئمة المعتبرين الذين تلقت الأمة شروحهم بالقبول، وراجعوها، وأفادوا منها لا شك أنها تفيد، والطالب الذي يدمن النظر في الشروح بعد حفظ المتون، لا شك أنه يتولد لديه ملكة لفهم السنة، ملكة لفهم السنة والاستنباط منها، ولا شك أن العمر لا يستوعب كل شيء، فإذا أراد أن يعنى بالحفظ ويحفظ كل شيء ضاع عليه مسألة الفهم والاستنباط، أو العكس بعض الناس يقول: الغاية من النصوص الاستنباط، فيعنى بالاستنباط ثم يضيع عليه العمر ما حفظ شيء، كما هو حال كثير من الجيل الذي تقدمكم، الجيل الذي سبقكم ما هو بجيل حفظ، كانوا على يأس من الحفظ، حتى أنه بين الطلاب طلاب العلم الذين هم قبل الأربع مائة، يعني في العقد الأخير من القرن الماضي لو قيل: إنه يندر فيهم حفظ القرآن ما هو ببعيد، فضلاً عن حفظ السنة وغيرها، المقصود أنكم عشتم في ظرف -ولله الحمد- فتحت لكم فيه الأفاق والآمال، ويُسرت الأسباب، فاغتنموا قبل فوات الأوان، قبل أن تشغلوا بأنفسكم وبغيركم أو بالمعيشة، النعم التي نعيشها من يضمن استمرارها، الأيام دول، كان الناس في السابق قبل نصف قرن لا نروح بعيد قبل نصف قرن الناس كثير منهم لا يستطيع أن يطلب العلم لأمور المعيشة، يحول دونهم ودون طلب العلم السعي وراء المعيشة، وراء الأكل والشرب، فأنتم -ولله الحمد- تهيأت لكم الأسباب، ويسرت لكم الأمور، وتوافرت لكم أسباب المعيشة، ما عليكم إلا أن تغتنموا هذا العمر بالحفظ والفهم يجعل وقت للحفظ، ويكون في هذا السن يكون له نصيب كبير، بحيث إذا ضعفت الحافظة وكثرت المشاغل يكون الإنسان عنده رصيد يأوي إليه ويرجع إليه، فالمؤمل من الإخوان كلهم العناية بهذا الجانب، حفظ القرآن وحفظ السنة، وفهم ما يعين على فهم الكتاب والسنة، مراجعة الشروح، نعم مراجعة الشروح، وإن كانت طويلة، طويلة صحيح الشروح تحتاج إلى..، بعض الشروح تحتاج إلى سنتين متواصلتين، فنعنى بهذا ونهتم به على طريقة أهل العلم المعروفة، بعض الناس لا يقرأ الشروح إلا عند الحاجة، إذا أشكل عليه معنى حديث راجعه، لكنه إذا قرأ شرحاً تاماً صار عنده تصور كامل للكتاب، وصارت لديه أهلية، وحفظ مسائل، وأدرك بعض المسائل التي يستدل بها على البعض الآخر، المقصود أن هذا مهم جداً بالنسبة لطالب العلم.

يقول هذا: ما رأيكم فيمن يستدل على جواز مس المرأة بحديث الجارية التي كانت تأخذ بيد النبي -صلى الله عليه وسلم-..

يقول هذا: ما رأيكم فيمن يستدل على جواز مس المرأة بحديث الجارية التي كانت تأخذ بيد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأنه لا يمكن أن تخدم امرأة صغيرة النبي -عليه الصلاة والسلام-، فلا يصح أن نقول: إنها صغيرة؟ وما معنى غض البصر إذ أن بعضهم يقول: إن الغض في اللغة ليس إمساك البصر فقط، وهو بمعنى صرف القلب عن الفتنة، وما معنى القواعد من النساء؟
أما كون الجارية تمسك بيده -عليه الصلاة والسلام- تأخذ بيده، هذا ليس على حقيقته، وإنما هو في بيان تواضعه -عليه الصلاة والسلام-، وأنه ينقاد لكل أحد يريد منه حاجة، فليس على بابه.
وما معنى غض البصر؟
غض البصر صرفه عن المرأة بالنسبة للرجال، وعن الرجل بالنسبة للنساء، صرفه.
يقول: إذ أن بعضهم يقول: إن الغض في اللغة ليس إمساك البصر فقط.
البصر لا شك أنه وسيلة إلى القلب ودهليز إلى القلب، فالذي يقع في البصر ينصرف مباشرة إلى القلب، فإذا تابع النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه أثر في قلبه بلا شك، لكن إذا نظر ثم صرف له الأولى وليست له الثانية، لا شك أنه يوفق ويسدد ويعوض بحلاوة يجدها في قلبه، لا توجد عند غيره ممن أرسل بصره، وليس المراد بغض البصر تغميض العينين، ولذا قال: {مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [(30) سورة النــور] إنما يصرف بصره عن الرؤية، ويتشاغل عنها، كما أن المرأة مطالبة بذلك.
وما معنى القواعد من النساء؟
القواعد من النساء الكبيرات في السن اللواتي لا يرجون نكاحاً، مثل هؤلاء يتسامح في أمرهن.

يقول: ما رأيك في المقولة التي تقال عن الأئمة والفقهاء الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان بمرجئة الفقهاء؟ هل صحيح هذه التسمية؟

مرجئة الفقهاء الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان فليس بشرط لصحة الإيمان، يوجد الإيمان دون عمل، لكنهم يُأثمون تارك الأعمال، تارك الواجبات ومرتكب المحرمات آثم عندهم، بينما المرجئة مرجئة الجهمية وغيرهم إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل، ولا أثر للأعمال، لا يضر مع الإيمان عمل كما أنه لا ينفع -عند بعضهم من الخوارج وغيرهم- كما أنه لا ينفع..، أولاً: لا يضر مع الإيمان عمل، ويقابلهم الخوارج الذين يكفرون بالذنوب بحيث يخرج عن دائرة الإسلام إذا ارتكب أدنى كبيرة، والله المستعان، فالفرق بين مرجئة الفقهاء والمرجئة الغلاة من الجهمية وغيرهم أن مرجئة الفقهاء يُأثمون بترك الواجبات، وفعل المحرمات بخلاف المرجئة الغلاة فلا أثر للمعصية، ولا أثر لترك العمل مع الإيمان، هم يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة.

يقول: منذ فترة وأنا أسأل هذا السؤال فأرجو توضيحه لي، عندما أدخل الصلاة والإمام في الركعة الثانية مثلاً في صلاة العشاء فات التشهد الأول الذي أصبح أول ركعة لي والثانية للإمام هل أذكر التشهد أم لا؟

اصنع كما يصنع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، تشهد معه، لا سيما وأنت مقتدياً به، وسوف يأتيك التشهد الأول بالنسبة لك بين ركعة الإمام الثالثة والرابعة، ولن تتمكن منه، فيثبت عند أهل العلم تبعاً ما لا يثبت استقلالاً.
لو صليت الظهر مثلاً أو العشاء صليت ركعة ثم جلست للتشهد، ثم قمت إلى الثالثة والرابعة، ثم جلست للتشهد، نعم هذا صلاتك بمفردك باطلة على هذه الطريقة، لكن لكونك تبعاً للإمام وأنت مأمور بالإقتداء به يثبت حال الإقتداء ما لا يثبت في حال الاستقلال، فأنت تتشهد مع الإمام لا سيما وأنت لن يتسنى لك أن تتشهد التشهد الأول في موضعه، تشهدك الأول سوف يكون بين ركعتي الإمام الثالثة والرابعة، فأنت تشهد وإذا قام الإمام إلى الثالثة تقوم معه، ثم إذا قام إلى الرابعة إن كنت ممن يرى الجلسة بين الثالثة والرابعة تجلس جلسة خفيفة وليست موضع للتشهد، ثم بعد ذلك تقوم.

يقول: الذين يقولون بتحريم التصوير الفيديو فكيف بمن يظهر في التلفاز لأجل الخير كالفتوى مثلاً؟

أولاً: المسألة كما تعلمون خلافية، ومن يظهر للفتوى ترجح عنده الجواز أو ترجح عنده المصلحة، وتكون المفسدة مغمورة بالنسبة له، هذا المسألة يعني محل نظر، المسألة مصالح ومفاسد، فإن ترجحت المصلحة عند من يقول بذلك له ذلك.

يقول: ما رأيكم في قول من يقول بحذف أنصبة زكاة السائمة من بهيمة الأنعام، وذلك لأن أغلب الطلاب لا يعرفونها خاصة هذا الزمن الذي قلت فيه مهنة الرعي، فليس معروف بنت مخاض وبنت لبون..؟

هذا ليس له وجه أبداً، بل لا بد من الفقه في الدين كله، وهذا من الدين، بل ركن من أركان الدين، التفقه في الدين في جميع أبوابه لا بد منه، حتى الفقه في المعنى الأخص يتناول هذا، أما كون الإنسان..، شخص يسأل: يقول أنا ما عندي مال البتة ليش أدرس كتاب الزكاة؟ نعم؟
طالب:.......
جاي يدرس الفقه يقول: بترك كتاب الزكاة لأنه ما عندي مال أصلاً، ويش أسوي؟ إذاً لا يلزمه أن يدرس كتاب الحيض، والمرأة لا يلزمها أن تدرس صلاة الجماعة، ولا يلزمها ما يلزم الرجال، هذا خلل في التصور، بل عليه أن يدرس الدين بجميع أبوابه، إذاً ماذا يقول مثل هذا عن كتاب العتق الذي لا يوجد فيه رق الآن؟

ألا يمكن أن يكون ما منع النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه في الخندق من الصلاة هو شدة الخوف وكونه بلغ بهم مبلغاً يختلف عن غيرهم من الخوف الذي تشرع لأجله صلاة الخوف؟

لا شك أنهم بلغ عندهم المبلغ الذي أشار إليه السائل، وشغلوا النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الصلوات، شغلوه عن الصلوات، لكن إذا عرفنا أن صلاة الخوف ممكنة مع هذا الخوف، مع هذه الشدة على بعض الصور التي جاءت بها النصوص، ولا شك أن كل جهاد وكل حرب تحتاج إلى..، فيها مشغلة، وفيها خوف، وفيها..، ولذا شرعت صلاة الخوف مخففة.