يقول: هل السَّفَر إلى بعض البُلدَان العَرَبِيَّة والِإسلَامِيَّة التِّي تَكثُرُ فيها المَعَاصِي والفِتَن يكون مُحرَّماً مثل السَّفَر إلى بِلَادِ الكُفَّار؟
يعني إذا صُنِّفَ البَلَدُ بأنَّهُ دَار حَرب أَو دَار إِسلَام، فَدَارُ الإِسلَام لَا يَحرُمُ السَّفَرُ إِلَيها؛ لَكِن لَا يَنبَغِي أَن يَنتَقِل الإِنسَان مِن بَلَدٍ مُحَافِظ؛ المَعَاصِي والمُنكَرَات فِيهَا قَلِيلَة، ومُختَفِيَة، إِلَى بَلَدٍ تَظهَرُ فِيهَا المَعَاصِي والمُنكَرَات؛ بَل المَطلُوبُ مِنهُ العَكس.