السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤال يقول: قرأت فتوى للشيخ ابن باز -رحمه الله- في الجزء الخامس سنة ثلاثمائة واثنين وخمسين من فتاوى الشيخ بجواز شد الرحال للصلاة عند الإمام حسن الصوت فكيف يوفق بين ذلك والنهي الوارد؟
أنا ما أدري عن حقيقة هذه الفتوى، ما اطلعت عليها، لكن إن ثبتت عن الشيخ وصحت عنه فكأنه حمل النهي عن شد الرحال إلى البقاع، إلى البقعة، ما تشد الرحل من أجل المسجد الفلاني لكونه أفضل من غيره، وأما شد الرحل من أجل قراءة فلان التي تؤثر أكثر من غيرها، هذا إن ثبتت هذه الفتوى عن الشيخ فهذا مراده.