مواصلة المحامي للترافع مع غلبة ظنه أن الحق لخصم موكِّله

السؤال
إذا كنت أعمل في مكتب محاماة فاستلمتُ قضيةً ومع الترافع والخوض في تفاصيل الأحداث غلب على ظني أن الحق ليس مع موكِّلي وإنما مع الطرف الآخر، فهل لي أن أواصل الترافع أم يجب عليَّ أن أتوقف؟
الجواب

نصيحة لإخواننا المحامين أنهم إذا رأوا الحق مع غير موكِّلهم أي: مع خصمه، أن ينصحوا موكِّلَهم بأن يترك القضية ويُخبر صاحب الحق أن الحق له ويدفعه إليه، وإن رأوا الحق مع صاحبهم أن يخلصوا النية وأن يكون قصدهم استخراج الحق من جاحده، فيكونوا عونًا لصاحب الحق على خصمه.

وفي هذه الصورة: بعد أن استلم القضية وحصل الترافع غلب على ظنه أن الحق ليس مع موكِّله، فحينئذٍ يلزمه أن يُخبر موكِّله بأن الحق مع الطرف الآخر، ولا يواصل الترافع، بل يجب عليه التوقف، فإن واصل الترافع وكسب القضية بلحنه بحجته فهو آثم وداخل في حديث علامات المنافق التي منها: «وإذا خاصم فجر» [البخاري: 34]، فعليه أن يتقي اللهَ -جل وعلا-، وإن فعل ذلك ارتكب محرمًا، وإن أخذ عليه أجرة تضاعف التحريم في حقه؛ لأن الأجرة على المحرَّم حرام، فعلى الإنسان أن يتقي الله -جل وعلا-، ولو كانت الأجرة كبيرة والمبلغ مغريًا فإن هذا لن يغنيه ولن يخلصه من عذاب الله -جل وعلا-، والدنيا كلها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، فكيف يُعرِّض نفسه لسخط الله ويسعى في أكل مال مسلم بالباطل؟! فعليه أن يتقي الله -جل وعلا- وينظر في القضية بإنصاف وعدل، وإن كان الحق لموكِّله وسعى في استخراجه بنية صالحة فهو مأجور، وإن كان من غير نية واكتسب الأجرة من ورائه فهي مباحة له كسائر ما يُستأجر عليه.