سؤال:
هل يجوز أن تكون المرأةُ ناظرةً للوقف، كأن يكون موقوفًا على بناتها؟
الجواب:
لا مانع أن تكون المرأةُ ناظرةً للوقف، ووصيةً على ما أوصى به الموصي؛ لأن عمرَ –رضي الله عنه- جعل النظرَ في وقفه لحفصة -رضي الله عنها-، فلا مانع من أن تكون وصيةً أو ناظرةً للوقف.

