إخراج الابن الموكَّل في تنمية أموال أبيه زكاتَها بغير علم أبيه

السؤال
لوالدي أموال كثيرة أعطاني الوكالة في استثمارها وتنميتها؛ لكبر سنه، فهل يجوز إخراج زكاتها بدون علمه؟ وهل يجب أن ينوي عند الإخراج؟
الجواب

إذا كنتَ وكيلًا مطلقًا لوالدك فأنت تقوم بجميع ما له من حقوق وما عليه من حقوق، فتُنمي هذه الأموال وتستثمرها فيما يصلحها، وتُخرج منها ما أوجب الله عليه من زكوات ونفقات وغيرها، وإذا استأذنتَه إذنًا مطلقًا عامًّا في أول الأمر أثناء الوكالة وقلت له: (سوف أُخرج عنك الزكاة والنفقات) وكانت الوكالة شاملة لذك فلا مانع من ذلك، ما لم ينهك عن ذلك، وإذا نهاك فبالنسبة للزكاة الواجبة لا يُقبل نهيه؛ لأنها معصية، وحينئذٍ يُخرجها الحاكم عنه ولو بغير إذنه، فيأخذها منه قهرًا.

أما بالنسبة لنية الأب عند إخراج الزكاة فلا تلزم، بل الوكالة كافية إذا أُخذ منه الإذن المطلق العام في أول الأمر.