إرضاع المرأة لطفلٍ قبل وطءِ زوجها الثاني لها

السؤال
امرأة طُلِّقتْ ولها أولاد، ثم تزوجها زوجٌ آخر، وقبل الوطء أرضعتْ طفلًا، فهل يكون الزوج الثاني أبًا له من الرضاعة؟
الجواب

ليس بأبٍ له من الرضاعة؛ لأن اللبن إنما ثاب من وطءِ الزوج الأول، فالزوج الأول هو أبوه من الرضاعة، والثاني لا علاقة له به.