السؤال
ما حكم من طلَّق زوجته وأراد مراجعتها بعد انقضاء عدتها وذلك باتفاق الزوجين؟ وماذا يلزمه لذلك؟
الجواب
إذا طلَّق زوجته طلقة أو طلقتين ثم انقضتْ عدتُها فإنه يكون حينئذٍ أسوة الخُطَّاب، يخطبها من وليها، وإذا وافقت فإنه يتقدم لها ويُبرَم العقد ويَدفع مهرًا جديدًا، أما قبل انتهاء العدة فإنها زوجته مادامت رجعية وفي عدتها، فإذا انقضت عدتها فلا سلطان له عليها إلا برضاها، واتفاق مع ولي أمرها بعقد جديد ومهر جديد.
أما إذا كانت بائنة بأن تكون الطلقة ثالثة فإنها لا تحل له لا في العدة ولا بعد انقضائها حتى تنكح زوجًا غيره.