لبس الجورب الأيمن قبل غسل الرجل اليسرى

السؤال
إذا غسل المسلم رجله اليمنى ولبس الجورب ثم غسل اليسرى ولبس الجورب هل له المسح بعد ذلك؟
الجواب

في حديث المغيرة –رضي الله عنه-: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» [البخاري: 206]، يعني في الخف حال كون الرجلين طاهرتين، يعني معًا، ولا ينطبق الحال في مثل هذه الصورة إلا إذا كانتا مغسولتين معًا، وغسل واحدة لا يتحقق به مثل هذا الحال، والمرجح أنه لا يمسح على الخفين أو على الجوربين إلا إذا أدخل الرجلين فيهما بعد تمام الطهارة؛ ليصح أنه أدخلهما طاهرتين، وعلى هذا إذا غسل اليمنى ثم أدخلها في الخف أو الجورب، ثم غسل اليسرى ثم أدخلها في الخف أو الجورب فإن عليه أن يخلع اليمنى ثم يلبسها؛ ليصح ويصدق عليه أنه أدخل الرجلين معًا حال كونهما طاهرتين في الخفين أو في الجوربين.