لبس جورب ثانٍ فوق الجورب الأول

السؤال
إذا لبست جوربًا على طهارة ولم أمسح عليه، ثم احتجت للبس جوربٍ آخر فوقه، فهل يشترط لأمسح على الجورب الثاني أن أكون قد لبسته على طهارة، أي قبل انتقاض الوضوء بالنسبة للأول؟
الجواب

حكم لبس الجورب كحكم لبس الخف عند جمهور أهل العلم، وعلى هذا إذا لبس الجورب على طهارة فله أن يمسح عليه يومًا وليلة إذا كان مقيمًا، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرًا، وإن احتاج إلى جورب ثانٍ فوق الجورب الأول فالحكم للفوقاني، لا بد أن يلبس الفوقاني على طهارة أصلية، وعلى هذا لو توضأ وغسل رجليه ولبس الجورب الأول، ثم بعد ساعة أو ساعتين لبس عليه جوربًا ثانيًا وهو لم ينتقض وضوؤه الأول، فإنه يمسح عليه؛ لأنه يصح أنه لبسه على طهارة أصلية، بخلاف ما لو مسح على الأول ثم احتاج إلى ثانٍ فإنه لا يمسح على الثاني ولو بقي على طهارة، وهي ليست طهارته الأولى التي غسل فيها الرجلين، لا، إنما طهارة مسْحٍ، مسَح على الجورب الأول ثم لبس عليه آخر، فإنه لا يمسح على الثاني؛ لأن الحكم للفوقاني.