السؤال
هل يجوز لي في الشرع التقدم لبنت ابن أختي للزواج منها؟
الجواب
العجب من مثل هذا السائل أن يوجد في بلاد المسلمين ويخفى عليه مثل هذا، العجب لا ينقطع مِن ذكر مثل هذا السؤال! فابن أختك أنت خاله، وبنته تبعًا له أنت خالها أيضًا، فخال الأب خال، وخال الأم خال، فلا يجوز لك، فهي من المحرمات المؤبدات المجمع على تحريمها، والله أعلم.