ترك المتمتع لسعي العمرة

السؤال
حججتُ متمتعًا قبل خمس أو أربع سنين، وأول ما أتيتُ مكة طُفتُ طوافًا كاملًا ولم أسعَ إلا شوطًا أو شوطين وأكملتُ باقي الحج، مع العلم أني كنتُ مريضًا حينها، فهل عليّ أن أُكمل السعي؟ وماذا عليّ؟
الجواب

المتمتع إذا جاء إلى مكة فعليه أن يطوف ويسعى للعمرة، ثم يتحلل منها التحلل التام، ثم بعد ذلك في يوم التروية يُحرم بالحج.

لكن هذا السائل يقول: (أول ما أتيتُ مكة طُفتُ طوافًا كاملًا ولم أسعَ إلا شوطًا أو شوطين) وقد مضى الحج منذ أربع سنين أو خمس، فهذا لم يأتِ بسعي العمرة، أتى بالطواف فقط، ولم يسعَ للعمرة، وعلى هذا لو كان سؤاله في وقته لقيل له: عليك أن تسعى، ثم تُقصِّر، ثم تحل التحلل الكامل، لكن سؤاله بعد أن انتهى الحج وحينئذٍ لا يُمكن التصحيح إلا أن يكون تصحيحُ حجه الذي فعله؛ لأنه أكمل باقي الحج، فنقول: إنه في مثل هذه الصورة أدخل الحج على العمرة فصار قارنًا، ويُصَحَّح على هذه الكيفية، وعلى كل حال سواء كان حجه تمتعًا أو قِرَانًا، فإنه يلزمه هدي التمتع والقِرَان وحينئذٍ لا شيء عليه، فيكون أدخل الحج على العمرة، كالمرأة التي تُحرم بالعمرة متمتعةً بها إلى الحج ثم تحيض، ثم لا تتمكن من أداء طواف العمرة حتى تتلبّس بالحج، كما صنعت عائشة -رضي الله عنها-، فإنها أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، وهذا في حكمها، والله أعلم.