العق عن الابن بشاة واحدة

السؤال
لدي ولدان وبنت، ولم أذبح لهما العقيقة، وأنا مدين، فهل يجوز أن أذبح للولد شاة واحدة أم يلزمني فيه شاتان؟
الجواب

يقول: (هل يجوز أن أذبح للولد؟)، والولد في الحقيقة الشرعية يشمل الذكر والأنثى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: ١١]، ومعلوم أن السنة أن يُذبح عن الغلام شاتان، وعن البنت شاة، وعلى كل حال المسألة كلها سنة مؤكدة، وعلى حسب القدرة، فإن استطاع أن يذبح شاتين وإلا ذبح شاة، ويترك الثانية إذا أيسر وإلا فيُرجى أن يعفى عنه -إن شاء الله تعالى-.