المشروع في عقيقة المولود

السؤال
ما المشروع في عقيقة المولود؛ هل هو ذبحها وتوزيعها، أو أكْلُها؟ 
الجواب

العقيقة هي التي تُذبح عن المولود ذكرًا كان أو أنثى على اختلاف القدر: فبالنسبة للذكر شاتان، وبالنسبة للأنثى شاة واحدة، تُذبح في اليوم السابع، فإن فات السابع ففي الرابع عشر، فإن فات ففي الواحد والعشرين، فهي تُذبح، والأَوْلَى أن يُؤكل منها، ويُهدى منها، ويُتَصَدَّق من لحمها، ولذا يقول أهل العلم: المستحب أن تُجعل أثلاثًا: يأكل ثلثها ويتصدق بثلثها ويهدي الثلث، وإن أكلها كلَّها إلا أوقية -كما يقول أهل العلم- يَتَصَدَّق بها كالأضحية جاز، لكن الأولى أن يتصدق ويهدي ويأكل، ويخص بذلك الأقربين مما يُهدَى ومما يُؤْكل، ويَتصدق على الفقراء والمساكين منها.