الاكتفاء بالغسل المسنون عن الوضوء

السؤال
في الغسل إذا كان لغير الجنابة هل يصح أن أنوي الوضوءَ مع الغسل بدون أن أرتب أعضاء الوضوء عند غسلها؟
الجواب

الغسل إذا لم يرفع حدثًا فإنه لا يُجزئ عن الوضوء، فلا بد من الوضوء إذا لم ينوِ رفعَ حدثٍ، وبعضهم يرى أنه إذا نوى غسلًا مسنونًا -أي: لم يرفع حدثًا لكنه مطلوب في الشرع- فإنه يدخل فيه الوضوء، لكن الأحوط أن يتوضأ إذا كان الغسل مسنونًا لا يرفع حدثًا.

وإذا كان الغسل عن جنابة ترفع الحدث الأكبر فإن الحدث الأصغر يدخل ضمنًا، كما في القاعدة: (إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد وليست إحداهما مقضية والأخرى مؤداة فإن الصغرى تدخل في الكبرى).

فالصورة المسؤول عنها الغسل لا يرفع حدثًا، فلا بد من الوضوء حينئذٍ، لكن لو كان للجنابة فإن الوضوء يدخل في الغسل.