إطلاق نية رفع الحدث، ونية رفع الجنابة مجردة عن نية غسل الجمعة

السؤال
مَن نوى رفع الحدث وأطلق فهل يرتفع حدثه؟ وما حكم من نوى بغسله رفع الجنابة فقط ولم ينوِ غُسْل الجمعة؟
الجواب

من نوى رفع الحدث وأطلق، ولم يقصد حدثًا أكبر ولا أصغر، يرتفع حدثه؛ لأنه ينوي بذلك رفع الحدث الذي تَلَبَّس به، فإذا نوى رفعَ الحدث أو نوى استباحةَ الصلاة أو العملَ الذي لا يُزاوَل ولا يُفعَل إلا بارتفاع الحدث فإنه يكفي.

ومن نوى بغسله رفع الجنابة فقط ولم ينوِ غُسْل الجمعة، فإنه يرتفع حدثه وتصح صلاته، ولا يحصل له أجر غُسل الجمعة؛ لأنه ليس له من عمله إلا ما نوى، «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» [البخاري: 1]، هذا نوى رَفْع الحدث -والأعمال بالنيات- ارتفع حدثه، ولكنه لم ينوِ غسل الجمعة فلا يحصل له؛ للجملة الثانية «وإنما لكل امرئ ما نوى»، ومن نوى الاثنين فيحصل التداخل، فيدخل الأصغر في الأكبر.