الدخول في عمل يُشترط له حلق اللحية

السؤال
سائل يقول: إنه شاب مستقيم، ومتزوج وعنده ولد، وليس له عمل ولا سكن، ووجد عملًا يُشترط فيه حلق اللحية، وأحضر الشهادة التي يريدون دخوله للعمل بها، يقول: أفيدوني في حكم ذلك -جزاكم الله خيرًا-.
الجواب

لا يجوز أن يحلق لحيته طمعًا في حطام الدنيا، وما عند الله لا يُنال بسخطه، ومَن ترك شيئًا لله عوَّضه الله خيرًا منه، فلا يجوز له الدخول في هذا العمل مع هذا الشرط.