مدى اعتبار الزواج مِن أمِّ اليتيم من تمام كفالته

السؤال
هل الزواج من أُمِّ اليتيم من تمام كفالته؟
الجواب

الأمور بمقاصدها، فإذا كان القصد الأُمَّ والزواج بها؛ فلا يدخل هذا السؤال، لكن إذا كان القصد من الزواج بالأُمِّ التوصُّل إلى كفالة هذا اليتيم التي لا يتمكَّن من الوصول إليها إلا بالزواج من أُمِّه؛ فهذا له أجره، ولا شك أنه مأجور على ذلك، وقصدُه وهمُّه كفالة اليتيم، ومثل ما قال أهل العلم: الأمور بمقاصدها.

وكذلك بالنسبة لكونه -أيضًا- من السَّعي على الأرملة؛ فمثل ما قلنا، فالقاعدة تشمل كلَّ هذا، والمرجع في ذلك إلى النيَّة والقصد.