زواج الرجل بمن رضعتْ مع أخته

السؤال
هل يجوز أن أتزوج بنتًا رضعتْ مع أختي؟
الجواب

إذا رضعتْ مع أختكَ فهي أختُك؛ لأنها إما أن تكون رضعتْ من أمك أو من زوجة أبيك، فهي أخت لك من الرضاعة، سواء كانت شقيقةً من الرضاعة أو من الأب، فهي أخت لك.

وإن كانت أختُك هي التي رضعتْ من أمِّها فلا علاقة لك بهم، فيجوز لك أن تتزوجها.

ففرقٌ بين أن ترضع هذه البنت التي تريد أن تتزوج بها من أمِّك أو من زوجة أبيك مع أختِك سواء كانت الشقيقة أو لأب، فهذه أخت لك لا يجوز لك أن تتزوجها، وبين أن تكون أختُك رضعتْ من أمِّ هذه البنت، فهي بالتالي أجنبية عنك، ولا علاقة لك بها، ويجوز لك حينئذٍ أن تتزوج بها.