توزيع الإنسان أموالَه وأملاكَه على ورثته قبل موته، وكيفية توزيعها

السؤال
هل يصح أن يوزِّع المرء أموالَه وأملاكَه على ورثته عن طريق الهبة قبل موته، وهو صحيح معافى؟ وإن صح فكيف يوزعها؟
الجواب

نعم، للمرء أن يوزِّع أموالَه أو بعضَ أمواله على ورثته، ويكون توزيعه عليهم كالميراث، كقسمة الله -جلَّ وعلا- للتركات وأموال الأموات: للزوجة نصيبها، وللأم نصيبها، وللأب نصيبه، وللذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا...، وبعضُ الناس يَنصح مثل هذا ألَّا يوزِّع جميع أمواله، بل يوزِّع عليهم ما يقوم بحاجتهم وينتفعون به؛ لأنهم قد يفرِّطون فيه في حياته، فبعضهم يكون لا يحسن التصرف في الأموال، وتنتهي هذه الأموال وهو يرى ويتحسَّر على ذلك، بل يُبقي لهم شيئًا يكون بعد وفاته، ومنهم مَن ينظر إلى المسألة من منظور آخر وهو أنه يوزِّع أمواله على ورثته ثم بعد ذلك يمنُّون عليه بشيء من ماله، فيترك لنفسه ما يقوم بحاجته بحيث يتَّقي هذه المنة، وعلى كل حال إذا وزَّع لا شيء في ذلك، فالأمر لا يعدوه، ويكون التوزيع على الإرث.