خلع النعال في المقبرة

السؤال
هل من السنة خلع النعال في المقبرة؟
الجواب

جاء النهي عن المشي بين القبور بالنعال عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأنه أمر صاحب السبتيتين أن يلقيهما [أبو داود: 3230]؛ احترامًا لهذه القبور، ويُطلق العلماء الكراهة إذا كان بحيث لا يطأ على القبور، أما وطء القبور والجلوس عليها فكله محرم، هذا لا يجوز بحال سواء كان بنعال أو بغير نعال، لكن يطلقون الكراهة إذا كان بين القبور، مع أنه جاء الأمر بإلقاء النعال، والعلماء يقولون: إن الكراهة تزول لأدنى سبب، فإذا وُجد حرارة شديدة أو شوك أو ما أشبه ذلك إن استطاع ألَّا يمر بين القبور فهذا هو الأصل، وإن اضطر إلى ذلك فإن الكراهة تزول بهذا السبب، والله المستعان.