مدى وجوب قول مثل ما يقول المؤذن

السؤال
هل يجب على المسلم أن يقول مثل ما يقول المؤذن لوجود الأمر في الحديث النبوي «إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول المؤذن»؟ وماذا على من لم يفعل ذلك لانشغاله؟
الجواب

الأصل في الأمر الوجوب، وقال به قوم من السلف، ونُسب إلى الحنفية وأهل الظاهر، أي: القول بالوجوب على ما هو مقتضى الأمر «فقولوا مثل ما يقول المؤذن» [البخاري: 611]، لكن عامة أهل العلم وجماهيرهم بل قال ابن قدامة: (لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في استحباب ذلك)، فليحرص المسلم على إجابة المؤذن؛ لامتثال الأمر، والصارف عند الجمهور من الوجوب لقوله: «فقولوا» ما جاء في حديث أخرجه مسلم وغيره أنه -صلى الله عليه وسلم- سمع مؤذِّنًا فلما كبَّر قال: «على الفطرة»، فلما تشهَّد قال: «خرجتَ من النار» [مسلم: 382]، فلما قال -عليه الصلاة والسلام- غير ما قال المؤذن؛ لأنه قال: «على الفطرة» و«خرجتَ من النار»، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- في ظاهر الحديث أنه لم يُجب المؤذن، قال العلماء: علمنا أن الأمر بذلك على الاستحباب، ولكن قوله: «على الفطرة»، وقوله: «خرجتَ من النار» لا يمنع من أن يكون أجابه مع ذلك، فيبقى الأمر فيه قوة، والخروج منه لا شك أنه قريب من المتعيِّن، ولولا أن القول بالاستحباب قول عامة أهل العلم، وقول الجماهير له هيبة عند طالب العلم لكان القول بالوجوب متوجِّهًا؛ لأنه الأصل في هذا الأمر، والله أعلم.