صلاة الرغائب

السؤال
ما حكم صلاة الرغائب؟
الجواب

صلاة الرغائب هي صلاة معروفةٌ، تُصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعةٍ في رجب، وتُسمى صلاة الرغائب، وجاء فيها حديث باطل لا يصح. وفي الصحيح عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «لا تختصُّوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصُّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» [مسلم: 1144]، فهذه تُخَصُّ بها ليلة الجمعة، وهذا الحديث الباطل الذي لم يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- معارِض لما ثبت في الصحيح، ولذا يقول النووي في (المجموع): (الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب، وهي ثنتا عشرة ركعة تُصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب، وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة، وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحتان).

وقال في (شرح مسلم): (واحتج به العلماء –يعني حديث أبي هريرة في النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام- على كراهة هذه الصلاة المبتدعة، التي تُسمى الرغائب -قاتل الله واضعها ومخترعها- فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة، وفيها منكرات ظاهرة، وقد صنَّف جماعة من الأئمة مصنفاتٍ نفيسة في تقبيحها، وتضليل مصليها ومبتدعها. ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاعلها أكثر من أن تُحصر، والله أعلم).

يقول الحافظ ابن حجر أيضًا في (فتح الباري): (فإن أصل صلاة النافلة سنَّة مرغَّب فيها)، يعني: الترغيب في النوافل المطلقة وارد، و«الصلاة خير مُستكثَرٍ منه» [يُنظر: مسند أحمد: 21546 / والمعجم الأوسط: 243] كما جاء في الخبر، والإكثار من الصلاة ديدن الصالحين من الصحابة والتابعين، بل قام النبي -عليه الصلاة والسلام- حتى تفطَّرتْ قدماه [البخاري: 4837]، المقصود أن أصل صلاة النافلة سُنَّة مرغَّب فيها، يقول ابن حجر: (ومع ذلك فقد كره المحقِّقون تخصيص وقتٍ بها دون وقتٍ، ومنهم من أطلق تحريم مثل ذلك، كصلاة الرغائب التي لا أصل لها)، والله أعلم.