الزكاة في قرض البنك إذا رَصَده لشراء بيتٍ وحال عليه الحول وهو عنده

السؤال
استلمتُ قرضًا من بنك التنمية العقاري، وأبحث عن شُقَّةٍ أتملكها فلم أجد، مع العلم أن المال حال عليه الحول عندي، فهل في هذا المال زكاة؟
الجواب

نعم، هذا المال الذي رُصِد لشراء الشقة إذا حال عليه الحول وقد بلغ النِّصاب فإنه تلزم فيه الزكاة، حتى لو أعدَّه -كما قال السائل- لشراء شقةٍ أو لزواجٍ أو لشراء سيارةٍ أو ما أشبه ذلك فإنه تجب فيه الزكاة؛ ولذلك أمر النبي –عليه الصلاة والسلام- بالاتِّجار في أموال الأيتام؛ لئلا تأكلها الزكاة، وهم أيتام. ومما يلحق بهذا المجنون إذا كان له مال، فتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، وهذا الوجوب -كما يقول أهل العلم- من باب الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي؛ لأن الصبي والمجنون لا تكليف عليهما -كما هو معلوم-، فقد رُفِع القلم عنهما، لكن من باب الحكم الوضعي، من ربط السبب بالمسبَّب، وأنه وُجِد السبب وهو المال، فيُوجد المُسبَّب وهو الزكاة.